InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الأقسام الخاصة > الأقسام العامة > جـنـة الـحـرف
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


جـنـة الـحـرف لـ إبداعاتكم و إختياراتكم الأدبية

مـــقـــالات .. و .. مــقـــامـــات .. !

جـنـة الـحـرف

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 18-06-2009, 06:13 PM   #11

هذيان

.. !

الصورة الرمزية هذيان

 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
التخصص: مهندس تخطيط عمراني
نوع الدراسة: إنتظام
المستوى: متخرج
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,587
افتراضي رد: مـــقـــلات .. و .. مــقـــامـــات .. !

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Sue9011 مشاهدة المشاركة
ماذا؟؟!!
O.o
أي الطريقين يسلك؟؟
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةنقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةنقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
واضح وضوح الشمس!!
في أسهل من دا الخيار؟؟ الحلال والحرام؟
قد قالها رسولي الكريم.. الحلال بين والحرام بين..
ونعيد ونكرر! الحلال بين.. والحرام بين!!
خوفي على بلدي من تدهور الاقتصاد.. كما حصل لاميركا بسبب..
التجارة بالمستندات!
الله يهديهم..

.
.
لمحة موجزة عن السندات التجارية
.
.

عندما بدأ الإنسان بممارسة التجارة كان التعامل بسيطاً يتم على أساس المقايضة ما بين موجوداته وبين موجودات الآخرين بحيث يتم التبادل ما بين سلعة أو منتج وبين منتج آخر وغالباً ما تكون من المنتجات الزراعية سواء بحالتها الطبيعية أم بعد تطويرها بما تسمح به تقنيات الصناعات البسيطة التي كانت موجودة في ذلك العصر ...
.
.

وبعد أن استعملت العملات الذهبية أصبحت هنالك أعمال بيع وشراء يتم فيها دفع الثمن عن طريق تلك العملة ... وبسبب الدافع الأمني ومايتعرض له حامل الذهب من مخاطر ، اثناء تنقله في البحر والبر، ونتيجة للثقة التي نشأت ما بين التجار من خلال التعامل المتكرر ، وبدافع منح نوع من التسهيلات وإعطاء التجار الصغار من المتعاملين مع التجار الكبار فرصة وفترة زمنية لبيع ما قد يشترونه من بضائع وتسديد ثمنها بتاريخ لاحق ، ابتدأ بعض المتعاملين بتحرير ورقة بما هو متوجب عليهم تجاه التجار الذين قد يزودونهم بالبضاعة محدد فيها تاريخ توجب دفع الثمن ومقدار المبلغ المستحق ... أي أن فكرة تحرير السندات التجارية ما بين التجار نشأت أصلاً على أساس الثقة والائتمان وبقصد منح نوع من الحماية (تفادي مخاطر حمل النقود الذهبية) ونوع من التسهيلات الزمنية .
.
.
ثم ثبت في الواقع العملي أن التاجر الذي حصل على السند التجاري قد يستغرق استيفاءه لقيمة ذلك السند فترة زمنية تكون خلالها أمواله المتمثلة بقيمة البضاعة التي سلمها لمحرر السند مجمدة ومعطلة ، ونتيجة لتشابك الأعمال التجارية وبقصد عدم حرمان التاجر من قيمة البضاعة التي يسلمها بمقابل تحرير السند التجاري نشأت فكرة تظهير السند أي تحويل المستفيد منه قيمته إلى تاجر آخر من أجل تنفيذ عملية تجارية جديدة ما بينه وبين من يقبل ذلك السند كضمان لحقوقه وهنا نشأ مبدأ تظهير السند التجاري إلى الغير ... ثم فرضت ظروف التعامل التجاري أن يتكرر تداول ذلك السند أكثر من مرة ... وبما أن كل عملية تظهير لذلك السند من تاجر لآخر تمثل عملية مستقلة عن سابقاتها ولها ظروفها الخاصة التي لا علم لمن يتلقى السند التجاري بها ، وبما أن كل من وضع توقيعه على السند التجاري سواء أكان المحرر له أو أحد مظهريه قد استفاد بما يعادل قيمته في عمل تجاري وبالتالي فهو مسؤول عن دفع قيمته لحامله الأخير ، وبما أن السند حرر بمقابل بضاعة ذات قيمة اعتبرت فيما بعد مقابل الوفاء أي المقابل الذي حرر السند التجاري ضماناً له ، فاعتبر ذلك المقابل ملكاً لحامل السند ، ويبقى له المطالبة به بمعزل عن السند التجاري (كعدم الرجوع ضمن المدة المقررة قانوناً للرجوع بالسند) ، وفي هذه الحالة ، يتحول ذلك السند من وسيلة لتحصيل الدين إلى وسيلة إثبات ترتب الحق ...
ومن هذا المنطلق فقد نشأ عن الظروف المذكورة سابقاً مبادئ قانونية متعددة تتمثل بما يلي :
.
.
* - تطهير الدفوع : والمقصود به أن تظهير السند التجاري إلى غير المستفيد منه يجعل المظهر له في منأى عن الدفوع التي تعود لمن تعاملوا بذلك السند قبله كـأن يدعي أحدهم أن السند حرر لقاء بضاعة وأن المحرر له لم يسلم تلك البضاعة ... أو تبين وجود نقص فيها أو مخالفة للمواصفات المتفق عليها ... أو غير ذلك من الدفوع الأخرى ... وهذا المبدأ مستمد من أن الحامل ليس طرفاً في العلاقة التي كانت ما بين المتعاملين بالسند سابقاً وبالتالي لا يجوز أن يحتج عليه بدفوع وبأمور هو غريب عنها ولا علاقة له بها كما وأن رجوعه على من وضعوا تواقيعهم على السند مستمد من كونه الحامل الأخير للسند ، أي أن تظهير السند التجاري ينقل إلى الحامل الحق بقبض قيمته بتاريخ استحقاقه دون أن يكون عرضة لمواجهة أية دفوع قد تكون موجودة ما بين المتعاملين بذلك السند قبله ... وهذا المبدأ نشأ بقصد حماية السند التجاري وحماية المتعاملين به وإعطاءه مزايا لاتتمتع بها السندات العادية التي لا يحمي تحويلها إلى غير المستفيد منها (المحال إليه) من الدفوع التي كانت موجودة ما بين المتعاملين بالسند العادي ... كأن يحول شخص حقوقه في سند عادي ... (سند دين ... عقد بيع) إلى شخص آخر فإن للملتزم بالسند الحق في إثارة الدفوع والاحتجاج بما لديه من أدلة ما بينه وبين من حرر السند لمصلحته وذلك بمواجهة المحال إليه .
.
.
.

* - استقلال التواقيع : وهذا المبدأ يقوم على أن كل من وضع توقيعه على سند تجاري أصبح مسؤولاً عن وفاء قيمته إلى الحامل الأخير بغض النظر عن أسباب توقيع المتعاملين بذلك السند قبله وبغض النظر عما إذا كانت تلك التواقيع صحيحة أم مزورة . وهذا المبدأ مستمد من أن الموقع على السند قد أنجز لقاء ذلك التوقيع عملية تجارية عادت عليه بالنفع المعادل لقيمة ذلك السند ، وهذه العملية مستقلة عن ما سبقها من عمليات أنجزها الموقعون على ذلك السند قبله ، وبالتالي فهو مسؤول عن توقيعه وعن دفع قيمة السند إلى الحامل الأخير .
.
.
.
* - التضامن الناقص : وهو أحقية الحامل الأخير للسند التجاري بالرجوع على جميع من دونوا تواقيعهم على ذلك السند أو على أي واحد منهم دون أن يكون مقيداً بتسلسل تلك التواقيع أو بمبد أ تجريد المدين ثم العودة على الكفلاء . وهذا الأمر مستمد مما سبقت الإشارة إليه من أن كل موقع على السند قد استفاد من توقيعه وأنجز عملية تجارية بمقابل ذلك السند وأنه مسؤول عن وفاء قيمته إلى حامله الأخير أياً كان ذلك الحامل . إلا أنه يبقى من حق من يقوم بوفاء قيمة السند الرجوع على من وضعوا تواقيعهم عليه قبل تاريخ توقيعه هو بالذات على ذلك السند .
.
.
.
* - تحديد الفترة الزمنية للرجوع : وهذا المبدأ استمد من أن التاجر الذي يتعامل بسند تجاري ويضع توقيعه عليه كمظهّر لا يجوز أن يبقى عرضة للمطالبة بقيمته لفترة زمنية طويلة بعد تاريخ الاستحقاق، فعمدت معظم التشريعات إلى تحديد فترة الرجوع على المظهر بستة أشهر من تاريخ الاستحقاق تحت طائلة سقوط حق الحامل بالرجوع عليه ، ومن جهة ثانية أطالت معظم التشريعات فترة الرجوع على محرر السند أي الذي أخرجه إلى حيز الوجود إلى ثلاث سنوات .
.
.
.
وبعد أن شاع استعمال السندات التجارية وبقصد تمييزها عن غيرها من السندات الخطية الأخرى وكي تمتع بالمزايا المذكورة سابقاً لجأت معظم التشريعات في العالم لتنظيم تحرير السندات التجارية بحيث أوجبت كي تعتبر كذلك أن تتضمن مجموعة بيانات قررتها تلك التشريعات كاسم المحرر ومكان التحرير وقيمة السند وتاريخ استحقاقه أو أنه أوجب الوفاء لدى الطلب والمكان الواجب الوفاء فيه ...
وبعد ظهور المصارف وتشعب أعمالها ودعمها للتجارة والاقتصاد في الدول التي تعمل ضمن أراضيها ، نشأت مبادئ قانونية أخرى :
* - خصم السندات : وهذا الأمر جعل من السهل على حامل السند أن يراجع المصرف الذي يتعامل معه ويقدم له ذلك السند قبل تاريخ استحقاقه فيبادر المصرف إلى وفاء قيمته للحامل ثم يتولى المصرف عملية تحصيل قيمة السند من باقي الملتزمين والمتعاملين به بتاريخ استحقاقه . وهذا الأمر يتم عادة لقاء عمولة يتقاضاها المصرف من الشخص الذي خصم السند لديه تختلف من حيث المقدار بحسب الفترة الزمنية المتبقية على تاريخ الاستحقاق وبحسب ملاءة الشخص خاصم السند ... وهذا الأمر أدى إلى أن يستفيد حامل السند من قيمته خلال الفترة ما بين تاريخ الخصم وتاريخ الاستحقاق .
* - كما نشأ أمر آخر مع وجود المصارف هو ضمانة المصرف لقيمة السند بالتوقيع عليه كضامن احتياطي بحيث يصبح السند التجاري وكأنه شيك مصدق مكفول وفاؤه من المصرف الذي يتعامل معه محرر السند ، ويتقاضى المصرف لقاء تلك الضمانة عمولة أيضاً دون أن يكون ملزماً بوفاء القيمة فوراً وإنما يقوم بالوفاء بتاريخ الاستحقاق .
.
.
* - التظهير التوكيلي للمصرف : وهذا أمر ينطوي على أن يقوم حامل السند بتظهيره تظهيراً توكيلياً لأمر المصرف كي يتولى تحصيل قيمته لصالح حامله من الملتزمين به وغالباً ما يتضمن التظهير التوكيلي طلب إيداع القيمة المحصلة في الحساب الجاري المفتوح لدى المصرف .
.
.
ثم تطور التعامل مع المصارف بالسندات التجارية إلى التعامل الدولي بحيث أصبحت المصارف في بعض الأحيان تقبل خصم سندات محررة وملتزم بها تجار يمارسون أعمالهم خارج نطاق الدولة الموجود فيها المصرف خاصم السند ، كما وإن بعض المصارف كانت تقبل من المتعاملين معها من الأشخاص المعروفين بالملاءة والمقيمين خارج نطاق عملها السندات التجارية التي يحملونها كضمانة لمنحهم تسهيلات ائتمانية .

.
.

وبقي أمر أخير هو أن التشريعات النافذة قررت نوعين من الرجوع على محرر السند : الأول مستمد من توقيعه على السند التجاري ، والثاني الرجوع عليه بقيمة البضاعة المقابلة لتحرير السند ، وهذا الأمر يستفيد منه حامل السند إذا لم يتمكن من مطالبة محرره بقيمته خلال فترة السنوات الثلاث التالية لتاريخ استحقاقه ، إذ إن العلاقة التجارية التي حرر السند تنفيذاً لها تخضع للتقادم التجاري الذي غالباً ما يكون عشر سنوات من تاريخ التعامل ما بين التجار ، وهذا الرجوع يبنى على العلاقة التجارية التي أدت لتحرير ذلك السند وليس على السند نفسه الذي يتحول من أداة ائتمان وتحصيل الدين استناداً إليه إلى وسيلة إثبات ترتب الدين بذمة المتعامل بذلك السند .
.
.
كما وإن التشريع الأميركي تضمن مبدأ يختلف عن المبادئ المقررة في التشريعات الأخرى . حيث يقوم التشريع الفرنسي ، الذي استمدت منه معظم تشريعات الدول العربية ، على مبدأ حماية المدين كونه الطرف الأضعف في العلاقة ، وبالتالي أوجب على الدائن أن يسعى لتحصيل دينه من المدين في مكان وجود ذلك المدين وممارسته لعمله . أما التشريع الأميركي فقد اعتمد مبدأ مخالفاً حيث اعتبر أن الدائن عندما قبل سنداً تجارياً من مدينه فقد قدم له خدمة باعتبار أنه منحه ائتماناً وفترة زمنية للاستفادة من المقابل الذي حرر السند ضماناًُ له (كالبضاعة المشتراة بذلك السند) وبالتالي فعلى المدين أن يرد تلك الخدمة وأن يبادر لدفع ديونه في مكان وجود الدائن ولا يتوجب على الدائن أن يسعى وراء مدينه . وانطلاقاً من هذا المبدأ فقد نص قانون أصول المحاكمات في ولاية نيويورك على أن التزام محرر السند التجاري يسقط بمضي ست سنوات على تاريخ استحقاق السند وأن المطالبة القضائية يجب أن تتم خلال تلك السنوات الست ، إلا أنه استثنى من ذلك ما إذا كان المدين لايقيم في ولاية نيويورك فاعتبر أن التقادم يكون موقوفاً لحين دخوله وإقامته في تلك الولاية ، أي إن التشريع لا يوجب على الدائن أن يلاحق المدين في مكان تواجده أو ممارسته لعمله التجاري وإنما يوجب كي يبدأ سريان التقادم على السند التجاري أن يأتي المدين إلى ولاية نيويورك ويقيم فيها .
كما عرف التشريع الأميركي نوعاً من السندات لا تعرفــه تشريعاتنـــا وهـو ما يسمى السند لوعــد

Promissory Note وهذا النوع من السندات يمكن أن يتضمن عدداً من المبالغ متساوية أو غير متساوية المقدار يلتزم محرر السند أن يسددها إلى المستفيد منه في تواريخ متعددة ومختلفة .
*
.
.
هذه لمحة موجزة عن المبادئ الأساسية المقررة للسندات التجارية في معظم التشريعات . وأتمنى أن يقدم هذا المقال لمن قد يقرأه خدمة أو فكرة عن السندات التجارية .

 

هذيان غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 02:31 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2024