InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > منتدى كلية الآداب والعلوم الإنسانية > قسم الشريعة و الدراسات الاسلامية
   
   


~ للطالبات فقط ~ تجمع لكل ما يحدث في الدورات التأهيليه (سـنـتـرا) ورصد كل معلوماتها..

قسم الشريعة و الدراسات الاسلامية

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 28-11-2012, 01:32 AM   #11

براري

نائبة مشرفة الكليات الجامعية

نائبة الكليات الجامعية

الصورة الرمزية براري

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: دراسات إسلامية
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
البلد: منطقة مكة المكرمة
الجنس: أنثى
المشاركات: 3,258
افتراضي رد: ~ للطالبات فقط ~ تجمع لكل ما يحدث في الدورات التأهيليه (سـنـتـرا) ورصد كل معلومات

المحاضرة الثانية لــ مادة أصول الفقه 2 – مع الدكتورة / سامية بخاري ...

في البداية قامت الدكتورة بمراجعه سريعة عن ما تم شرحه في المحاضرة الماضية ..



النوع الثاني من أنواع الإجماع : ( الإجماع السكوتي )

هو أن يبدي المجتهد رأيه في المسألة ، ويبلغ الآخرين ، فيسكتوا ولا ينكروه صراحة ، ولا يوافقوا عليه صراحة

وقد أختلف العلماء في حكم هذا الإجماع ومدى اعتباره ، على ثلاثة أقوال ؟


1- أنه ليس بإجماع ، وفضلاً عن ذلك لا يعتبر حجة ظنية . ( قال بهذا القول : الشافعي والمالكي )
2- أنه حجه قطعية لا تجوز مخالفتها . ( والقائلين أكثر الحنفية والحنابلة )
3- أنه ليس بإجماع ، ولكنه حجة ظنية . ( والقائلين بعض الحنفية والشافعية )

القول الراجح : ( موضع سؤال مهم مهم جداً )

الواقع أن المطلوب لتحقق الإجماع : هو تحقيق الموافقة على الرأي من الجميع ، وتحقق الموافقة ، فلا نرى حصر تحقق ، لأن السكوت يصلح أن يكون طريقاً للدلالة على الموافقة متى ما قامت القرينة على ذلك ، وانتفت الموانع . كما قال أصحاب القول الثاني ، إذا في هذه الحالة يكون السكوت بياناً .


س/ هؤلاء الساكتين كيف أعرف أنهم موافقين على الحكم ؟

س/ هل يجوز إحداث قول ثالث ؟
جـ / لا يجوز إحداث قول ثالث .


اختلاف المجتهدين في مسألة على قولين :

1- المنع [ لأن حصر الاختلاف في قولين إجماع ضمني ، أو إجماع مركب على أن لا قول آخر في المسألة ، فيكون القول برأي ثالث ، وهذا لا يجوز ].
2- الجواز مطلقاً [ قد حصل اختلاف في مسألة بين المجتهدين ، أن لا إجماع في المسألة .]
3- اختيار التفصيل [ إذا كان بين المختلفين قدر مشترك متفق عليه فلا يجوز إحداث قول ثالث يخالف هذا القدر المجمع عليه ، أما إذا كان القول الثالث لا يصادف شيئاً متفقاً عليه بين المختلفين ، فيجوز إحداث قول آخر في المسألة ] .

مثال:

أختلف الصحابة أيضاً في عدة الحامل المتوفي عنها زوجها ، فقال فريق منهم : أنها تعتد بوضع الحمل . وقال فريق آخر : تعتد بأبعد الأجلين : الأشهر أو وضع الحمل . فالقدر المتفق عليه بين أصحاب هذين القولين : هو عدم الاكتفاء بالأشهر فقط قبل وضع الحمل . فإحداث قول ثالث باحتساب العدة بالأشهر قبل وضع الحمل ، قول لا يصح ، لخرقه القدر المتفق عليه ، وخرق الإجماع لا يجوز .

• الاختلاف في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها .


الراجح في هذه الأقوال :
( مهم مهم جداً موضع سؤال )
والقول الثالث هو الراجح ، لأنه ينظر إلى حقيقة الإجماع ، فإذا وجده في جزئية ولو في مسألة مختلف فيها ، لم يجز إحداث قول ثالث يصادمه .

س/ اختلاف المجتهدين في مسألة على قولين فأن الراجح ؟

أ- أحداث قول ثالث . –ب- جواز قوا ثالث . –جـ - التفصيل .

س/ اختلف العلماء في مدى فسخ النكاح إذا وجد في زوجته ما يعيبها في هذه المسألة يجوز أحداث قول ثالث(صح) .

س/ أختلف العلماء في التوفي عنها زوجها إلى فريقين فريق يقول قول والأخر قول في هذه المسألة يجوز أحداث قول ثالث ( x ) .


مستند الإجماع :

وسند الإجماع قد يكون من الكتاب أو من السنة .

س/ اختلف الأصوليين هل يجوز أن يكون اجتهاد أو قياس ؟
جـ / جوازه الأكثرون حيث انعقدت اجتماعات في عصر الصحابة مستندها الاجتهاد أو القياس فقد أجمعوا على جمع القرآن وكان سندهم المصلحة .


• أهمية الإجماع في الوقت الحاضر وإمكانية انعقاده :

الإجماع مصدر مهم من مصادر الفقه الإسلامي ، ودليل من أدلة الأحكام مشهود له بالصحة والاعتبار .


الفصل الرابع : ( الدليل الرابع – القياس )

تعريف القياس في اصطلاح الأصوليين :

إلحاق ما لم يرد فيه نص على حكمه بما وردفيه نص على حكمه في الحكم ، لا شتراكهما في علة الحكم .

أو هو تسوية واقعة لم يرد نص بحكمها ، بواقعة ورد النص بحكمها ( في الحكم المنصوص عليه ) لتساوي الواقعين في علة الحكم .


س/ هل القياس مظهر للحكم ؟
جـ / نعم القياس مظهر للحكم وليس مثبتاً له .

س/ القياس يثبت حكم جديد في الفرع ( x )

س/ يـــعــد القــيــاس ؟

أ- مظهر للحكم . –ب – مثبت للحكم .

س/ من أركان الأصل يسمى ؟!

أ- المقيس عليه . –ب- المقيس .

• فالقياس لا يثبت حكماً ، وإنما يكشف عن حكم كان ثابتاً من وقت ثبوته للمقيس عليه لوجود علة الحكم فيه ، كما هي موجودة في المقيس عليه .

أركان القياس :

1- الأصل ( ويسمى با لمقيس عليه )
2- حكم الأصل ( وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل ويراد تعديته للفرع) .
3- الفرع ( ويسمى بالمقيس ، وهو ما لم يرد نص بحكمه ويراد أن يكون له حكم الأصل )
4- العلة ( وهو الوصف الموجود في الأصل ، والذي من أجله شرع الحكم فيه )

أمثلة على القياس :

1- ورد النص بتحريم الخمر ، والنص هو قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون }

الأصل : ( الخمر ) - حكم الخمر: ( التحريم ) - العلة : ( الإسكار ) - الفرع: ( المخدرات الكحول)
يأخذ الفرع حكم الأصل لاشتراكهما في العلة .

2- البيع وقت النداء للصلاة من يوم الجمعة منهي عنه ، لورود النص بهذا الحكم وهو قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع }

الأصل : (البيع وقت النداء لصلاة الجمعة ) - الحكمة : ( محرم ) - العلة : (تعطيل السعي واحتمال فواتها)
الفرع : ( الإيجار وقت النداء لصلاة الجمعة .
يأخذ الفرع حكم الأصل لاشتراكها في العلة .


[طريقة السؤال في الأدلة السابقة راح تجيب الدكتورة الدليل وتقول استخرجي أركان القياس ]

شروط حكم الأصل :

1- أن يكون حكماً شرعياً يثبت بنص من الكتاب أو السنة . أما إذا كان ثبوته بالإجماع فقد اختلفت الأصوليون في ذلك .

الراجح يصح القياس عليه .

2- أن يكون معقول المعنى أي مبني على علة يستطيع العقل إدراكها مثل تحريم الخمر . إذا تعتذر على العقل إدراك العلة تعذر القياس ، لذا لا قياس في الأحكام التعبدية كعدد الركعات وعدد أشواط الطواف .

شروط الفرع :

1- أن يكون الفرع غير منصوص على حكمه .
2- أن تكون علة الأصل موجودة في الفرع .

العلة عند ما تفقد في الفرع يصبح قياس مع الفارق .

س/ هل يجوز القياس في الحدود ؟!
جـ / لا يجوز .

راح يجي سؤال في الأختبار يقول استخرجي الحكمة والعلة من الدليل ... مثال لذلك :


1- قال تعالى : { ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب }

جـ / الحكمة من تشريع القصاص حفظ الحياة . العلة القتل العمد .

3- قال تعالى : { إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون }

جـ / الحكمة من تحريم الخمر منع المفاسد المترتبة عليها . العلة الإسكار .

س/ قارني بين الحكمة والعلة ؟!
جـ /

الحكمة :
1- هي المصالحة التي قصد الشارع تحقيقها بتشريع .
2- قد تكون خفية .
3- قد تكون غير منضبطة .
4- لا يرتبط الحكم بها .

العلة :
1- هي الوصف الظاهر المنضبط الذي عليه الحكم .
2- وصف ظاهر
3- وصف ومنضبط .
4- يرتبط الحكم بها وجوداً وعدماً .


س/ النهي عن الفحشاء والمنكر هو حكمه ( صح ) .
س/ النهي عن الفحشاء والمنكر هو ؟!
أ- علة الحكم . – ب- حكمة الحكمة .

ملاحظه / ( مهمة جداً )....
أن الشريعة غالباً لا تربط الحكم بحكمته وجوداً وعدماً وإنما تربطه بأمر آخر من شأن ربط الحكم به وابتنائه عليه أن يحقق حكمة الحكم .
والسبب في هذا المسلك : أن الحكمة قد تكون خفية لا يمكن التحقق من وجودها ، الحكم عليها في إباحة البيع وسائر المعاوضات .


شروط العلة :
1- أن تكون العلة وصفاً ظاهراً .
2- أن تكون وصفاً منضبطاً .
3- أن تكون وصفاً مناسباً للحكم .


وهذا ملف شرائح ( السلايدات ) ، للمحاضرة الثانية ..



وإلى هنا توقفنا في المحاضرة الثانية .. .. .. موفقين يآرب .

 


التعديل الأخير تم بواسطة براري ; 28-11-2012 الساعة 01:35 AM.
براري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

 

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 09:36 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2025