InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > منتدى كلية الآداب والعلوم الإنسانية > قسم الشريعة و الدراسات الاسلامية > منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (قسم الشريعة و الدراسات الإسلامية)
   
   


منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (قسم الشريعة و الدراسات الإسلامية) قسم خاص يتم نقل المواضيع المميزة و الملخصات والملفات المهمه

سلايدات لمادة أصول فقه (2) 342 .. مكتوبه .. لدكتوره ساميه بخاري

منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (قسم الشريعة و الدراسات الإسلامية)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
  #1  
قديم 16-12-2013, 09:49 PM
الصورة الرمزية يحلمون...~

يحلمون...~ يحلمون...~ غير متواجد حالياً

يآرب سهل علي ..

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
الكلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: . . .
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: العاشر
البلد: جــــدة
الجنس: أنثى
المشاركات: 513
افتراضي رد: سلايدات لمادة أصول فقه (2) 342 .. مكتوبه .. لدكتوره ساميه بخاري ~


3/ سنة الآحاد وهي : ما رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد لم يبلغ حد التواتر .

حكمها : تفيد الظن الراجح .

نماذج لبعض الاسئلة

س/ عرفي خبر الآحاد ؟ أو ممكن يجي عرفي سنة الآحاد ؟

ج/ ما رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد لم يبلغ حد التواتر .

س/ عرفي السنة المشهورة أو الخبر المشهور ؟

ج/ ما نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد دون عدد التواتر ثم اشتهرت وتواترت في القرن الثاني أو الثالث .

اختاري الإجابة الصحيحة

س/ أنواع السنة من حيث ماهيتها تنقسم إلى :

أ- متواتر ومشهور و آحاد ب- قولية و فعلية و تقريرية

ج/ فقره (ب)

أما الجمهور فيقسمون السنة إلى قسمين :

1- متواتر 2- آحاد

وعليه فما يسميه الحنفية مشهوراً هو من الآحاد عند الجمهور .

^( في الكتاب ) تلقون هذا الكلام فوق تعريف السنة المتواترة

* سنة الآحاد واجبة الإتباع متى ثبتت صحتها :

( سنة الآحاد متى ثبت صحتها : فهي واجبة الاتباع وتعتبر مصدر للتشريع )

ص/ 135
قال تعالى { فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون }.

تواتر عن الرسول عليه الصلاة والسلام إرساله الأمراء والقضاة وهم آحاد .

إجماع الصحابة في حوادث كثيرة على قبول خبر الواحد فأبو بكر رضي الله عنه أعطى الجدة السدس لورود الخبر بذلك وهو سنة آحاد .

* شروط العمل بسنة الآحاد : توضيح ( إذا كان الحديث متصل الإسناد فالجميع يعمل به أما إذا لم يتصل الاسناد ( الحديث مرسل )

أولاً : إذا لم يتصل السند ( الحديث المرسل )

الحديث المرسل : ما سقط من سنده الصحابي الذي روى الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم .

المشهور عن مالك وأبي حنيفة قبول الحديث المرسل .

ص/ 136
أخذ الشافعي بالمرسل بشروط منها :

أن يكون من مراسيل كبار التابعين و أن يسند من جهة أخرى أو يوافق قول الصحابي .

أخذ أحمد بالمرسل بشروط منها :

أن لا يكون في الباب حديث متصل السند .

* شروط المالكية لقبول سنة الآحاد :

1- عدم مخالفته لعمل أهل المدينة ذلك أن عمل أهل المدينة بمنزلة السنة المتواترة فهم فهم ورثوا العمل عن أسلافهم ورواية الجماعة أحق بالعمل من رواية الآحاد .

مثاله : قوله صلى الله عليه وسلم { البيعان بالخيار حتى يتفرقا }.

2- أن لا يخالف الأصول الثابتة والقواعد المرعية :

مثاله : قال صلى الله عليه وسلم { لا تصروا الإبل والغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها و إن شاء ردها و صاعا من تمر } .

عللي أو أذكري أو وضحي

س/ لما لم يأخذ الإمام مالك بحديث ( المتبايعان بالخيار )؟

ج/ لأن خبر الآحاد خالف عمل أهل المدينة .

س/ لماذا لم يأخذ المالكية بحديث التصرية ؟

ج/ لأنه خبر الآحاد خالف الأصول الثابتة والقواعد المرعية .

(ملاحظه مهمه) أي سؤال يجيك فيه لماذا لم يأخذ المالكية أو الحنفية بالحديث وكتبتي الجواب لأنه خبر الآحاد بس هنا تاخذي نصف الدرجة يعني احفظي و انتي مغمضة عينك لأنه خبر الآحاد وبعدين كملي الإجابة عشان لو نسيتي الإجابة وفاكره هذي الكلمتين يسير على الاقل ماخذه نصف الدرجة ..

ص/ 137
* شروط الحنفية لقبول سنة الآحاد :

1- أن لا تكون السنة مما يكثر وقوعه لأن ما يكون كذلك لابد أن ينقل عن طريق التواتر أو الشهرة و نقله عن طريق الآحاد مع عموم الحاجة إليه يدل على عدم صحة السند .

مثاله : رفع اليدين عند الركوع والرفع منه .

روى ابن عمر رضي الله عنهما { كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ثم يكبر فإذا أراد الركوع رفعهما مثل ذلك و إذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك }

ذهب الحنفية إلى أن رفع اليدين عند الركوع والرفع منه ليس سنة

2- أن لا تكون السنة مخالفة للقياس الصحيح خاصة إذا كان الراوي غير فقيه لأنه قد يروي الحديث بالمعنى ويكون قد فاته شيء من معاني الحديث .

مثاله : قال صلى الله عليه وسلم { لا تصروا الإبل والغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها و إن شاء ردها و صاعا من تمر } .

عللي أو أذكري أو وضح

س/ لماذا لم يأخذ الحنفية بحديث رفع اليدين منه ؟

ج/ لأنه خير آحاد كان فيما يكثر الوقوع منه فلم يأخذ به الحنفية .

س/ لماذا الحنفية لم يعملوا بحديث التصرية ؟

ج/ لأنه خبر آحاد خالف القياس .

والراجح اثبات الخيار للمشتري عملاً بالحديث

وقاعدة الخراج بالضمان لا يصح تطبيقها هنا لأن اللبن المحتبس لم يحدث بعد الشراء و إنما كان قبله .

وقاعدة ضمان المثلي لا تعمل هنا لتعذر معرفة مقدار اللبن الحادث عند المشتري لاختلاطه باللبن الذي كان قبل الشراء .

ثم إن التمر أقرب المثليات للبن بجامع أن كلاً منهما مكيل ومطعوم ومقتات .

كما أن عدالة الراوي تمنع من أن يروي شيئاً لم يفهمه بالمعنى .

الخلاصة / السنة متى صحت وجب المصير إليها .

3- أن لا يعمل الراوي بخلاف الحديث الذي رواه لأن عمله يدل على نسخه

مثاله : حديث { إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرار إحداهن بالتراب } رواه أبو هريرة وكان أبو هريرة يغسله ثلاثاً
فالحنفية اوجبوا الغسل ثلاثاً .


ص/138
* الأحكام التي جاءت بها السنة : ( في الكتاب ) أربع نقاط صفحة 138-139)

ص/ 139
* دلالة السنة على الأحكام :

1- السنة من حيث ورودها :

قد تكون قطعية ( المتواترة ) .

قد تكون ظنية ( الآحاد والمشهورة ) .

2-ومن جهة دلالتها على الأحكام :

قد تكون قطعية ( في خمس من الإبل شاة )

وقد تكون ظنية ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) .

اختاري الإجابة الصحيحة

س/ السنة من حيث ورودها إلينا :

أ/ كلها قطعيه ب/ كلها ظنية ج/ منها القطعي ومنها الظني

ج/ فقره (ج)

س/ السنة من حيث ورودها منها القطعي :

أ/ المتواتر ب/ المتواتر والمشهور ج/ الآحاد

ج/ فقره (أ)

س/ قال صلى الله عليه وسلم ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) الحديث من دلالته على الحكم :

أ/ قطعي ب/ ظني

ج/ فقره (ب)

.......
لي عودة بأذن الله

 


توقيع يحلمون...~  


نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةنقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةنقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

 


التعديل الأخير تم بواسطة براري ; 17-12-2013 الساعة 12:20 AM. سبب التعديل: تعديل بسيط حسب طلب العضوة :)
رد مع اقتباس

 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 17-12-2013, 12:02 AM   #2

يحلمون...~

يآرب سهل علي ..

الصورة الرمزية يحلمون...~

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: . . .
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: العاشر
البلد: جــــدة
الجنس: أنثى
المشاركات: 513
افتراضي رد: سلايدات لمادة أصول فقه (2) 342 .. مكتوبه .. لدكتوره ساميه بخاري ~

بسم الله الرحمن الرحيم

ص/ 141
الفصل الثالث

الدليل الثالث ( الإجماع )

الإجماع لغة ً: العزم والتصميم على الشيء ويأتي بمعنى الاتفاق .

الإجماع اصطلاحاً : اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية في عصر من العصور على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم .

هل يراد اتفاق جميع المجتهدين ؟ أم إن مخالفة الواحد والأثنين لا تضر ؟

ذهب جمهور الأصوليين إلى اشتراط اتفاق جميع المجتهدين و أن مخالفة الواحد تضر فلا ينعقد معها الإجماع .

ص/ 142
وقال البعض لا تضر مخالفة الواحد والأثنين والثلاثة .

الراجح رأي الجمهور أن الكثرة ليست دليلاً قطعياً على الصواب

* هل يشترط انقراض العصر لتحقق الإجماع :

- اتفاق المجتهدين يجب أن يتحقق تمام في لحظة اجتماعهم على حكم المسألة فلا يشترط انقراض العصر أو موت المجتهدين الذين حصل بهم الإجماع ولا يضر رجوع البعض عن رأيه بعد ذلك ولا يضر ظهور مجتهد آخر بعد ذلك .

- قال بعض الأصوليين يشترط انقراض العصر لتحقق الإجماع .

- الراجح القول الأول متى حصل الإجماع لزم اتباعه ولا يقبل النقض برجوع البعض عن رأيه أو بظهور مجتهد آخر .

ص/ 143
العبرة بالإجماع ما كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم .

* حجية الإجماع :

الإجماع حجة قطعية ملزمة للمسلمين والدليل على ذلك :

قوله تعالى { ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا } .

قوله صلى الله عليه وسلم { لا تجتمع أمتي على ضلالة } .

ص/144
* أنواع الإجماع :

1- الإجماع الصريح : المجتهدون يبدون رأيهم صراحة ويتفقون على رأي واحد وهذا النوع حجة قطعية لا تجوز مخالفتها ولا نقضها .

ص/145
2- الإجماع السكوتي : هو أن يبدي المجتهد رأيه في مسألة ويسكت الآخرون لا ينكرون ولا يوافقون .

اختلف العلماء في حكم هذا النوع :

أ/ ليس بإجماع ولا يعتبر حجة ظنية ( قال بذلك الشافعي والمالكي ) .

ب/ حجة قطعية لا تجوز مخالفتها ( قال بذلك أكثر الحنفية والحنابلة ) .

ج/ ليس بإجماع ولكنة جحه ظنية ( قال بذلك بعض الحنفية وبعض الشافعية ) .

ص/ 146
الراجح متى قامت القرينة على أن السكوت يحمل على الموافقة فالسكوت يعد بياناً كما قال أصحاب القول الثاني أما إذا لم تعرف دلالة السكوت على الرضا فإن الإجماع السكوتي يعتبر حجة ظنية .

صح أو خطأ

س/ اختلف العلماء في حجية الإجماع السكوتي والراجح أنه حجه ظنية

ج/ خطأ

* اختلاف المجتهدين في مسألة على قولين هل يجوز إحداث قول ثالث :

1- المنع لأن يحصر الاختلاف في قولين إجماع ضمني على عدم جواز رأي ثالث .

ص/147
2- الجواز حيث قد حصل الخلاف في المسألة فلا إجماع .

3- التفصيل فإذا كان بين الرأيين المختلفين قدر مشترك متفق عليه فلا يجوز إحداث قول ثالث أما إذا لم يكن فيجوز إحداث قول ثالث .

مثال : الاختلاف في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها .

ص/148
الاختلاف في مدى حق الزوج في فسخ عقد النكاح إذا وجد زوجته برصا أو جنونا أو عتها .

الراجح القول الثالث لأنه ينظر إلى حقيقة الإجماع فمتى وجد في مسألة جزئية لا يجوز مخالفته .

* مستند الإجماع :

سند الإجماع قد يكون من الكتاب أو من السنة واختلف الأصوليون هل يجوز أن يكون اجتهاد أو قياس ؟

ص/ 149
جوزه الأكثرون حيث انعقدت إجماعات في عصر الصحابة مستندها الإجتهاد أو القياس فقد اجمعوا على جمع القرآن وكان سندهم المصلحة ومنعه البعض

ص/ 151

* أهمية الإجماع في الوقت الحاضر:
( موجود صفحة 151و152)

....

انتهيت من الدليل الثالث
لي عوده بأذن الله
..

 


التعديل الأخير تم بواسطة براري ; 17-12-2013 الساعة 12:27 AM. سبب التعديل: تعديل بسيط حسب طلب العضوة :)
يحلمون...~ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

إضافة رد

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 06:01 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2025