InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > منتدى كلية الآداب والعلوم الإنسانية > قسم الشريعة و الدراسات الاسلامية
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


طلب جدا صغير بس نسخ ولصق

قسم الشريعة و الدراسات الاسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 23-04-2011, 11:03 AM   #11

أميرة تكافل

goofey

الصورة الرمزية أميرة تكافل

 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 618
افتراضي رد: طلب جدا صغير بس نسخ ولصق

4- إن أوتر بخمس أو سبع سردها ولم يجلس إلا في أخرها لقول أم سلمه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس ، لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام .
5- إن أوتر بتسع ركعات يسرد ثمانياً ثم يجلس عقب الثامنة ويتشهد تشهد أول ولا يسلم ثم يصلى التاسعة ويتشهد ويسلم ، لقول عائشة : ويصلى تسع ركعات ، لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه وينهض ولا يسلم ، ثم يقوم فيصلي التاسعة ، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليماً يسمعناه .
* أدنى الكمال في الوتر :- ثلاث ركعات بسلامين فيصلي ركعتين ويسلم ، ثم يصلي الثالثة لأنه أكثر عملا ً .
- يجوز أن يسرد ثلاث ركعات بسلام واحد .
----------------------------------------------------------------------------
* كيفية صلاة الوتر بثلاث ركعات :
أولاً - ما يقرأه المصلي الذي يوتر بثلاث ركعات :
1- في الركعة الأولى : سورة سبح .
2- في الركعة الثانية : سورة " الكافرون " .
3- في الركعة الثالثة : سورة الإخلاص بعد الفاتحة .
ثانياً- يقنت في الثالثة بعد الركوع ندباً ، لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم ، وإن قنت قبل الركوع بعد القراءة جاز ، لحديث أبي بن كعب : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر قبل الركوع .
ثالثاً :- يرفع يديه إلى صدره ويبسطهما ، وبطونهما نحو السماء ، ولو كان مأموماً .
رابعاً : يقول جهراً ( اللهم أهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، " من الأسقام والمعافاة أن يعافيك الله من الناس ، ويعافيهم منك " وتولني فيمن توليت ، " الولي ضد العدو ، من توليت الشيء : إذا اعتنيت به ، أو من وليته : إذا لم يكن بينك وبينه واسطة " وبارك لي فيما أعطيت ، وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ) من حديث الحسن بن علي . رواه النسائي وفي آخره " صلى الله على محمد " ( اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك ) إظهاراً للعجز والانقطاع ( لا نحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ) أي لا نطيق ولا ننهي ثناء عليك ، اعترافاً بالعجز .
- روى علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في أخر وتره ( اللهم صل على محمد ) فعن عمر : الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلى على نبيك .
خامساً :- يمسح وجهه بيديه إذا فرغ من دعائه وخارج الصلاة ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه .
- يقول الأمام اللهم أهدنا .. ويؤمن مأموم إن سمعه .
- يكره قنوته في غير الوتر ، قال سعيد بن جبير : أشهد أني سمعت ابن عباس يقول : إن القنوت في صلاة الفجر بدعة .
- إذا نزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون يقنت الإمام الأعظم استحباباً في الفرائض غير الجمعة ويجهر به في الجهرية .
- من ائتم بقانت في فجر تابع الإمام وأمن ، ويقول بعد وتره : سبحان الملك القدوس ، ثلاثاً ويمد بها صوته في الثالثة .








(( صـــــــــــــــــــــــــــــــلاة التراويــــــــــــــــــــــــح ))
* حكمها : سنة مؤكدة .
* سبب التسمية : لأنهم يصلون أربع ركعات ويستريحون .
* عدد ركعاتها : عشرون ركعة لقول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان عشرين ركعة .
* كيفيتها : تفعل ركعتين ، ركعتين في جماعة مع الوتر بالمسجد .
* أوقاتها : أول الليل بعد العشاء ، والأفضل : وسنتها في رمضان لحديث عائشة أنه صلاها ليالي ، فصلوها معه ، ثم تأخر وصلى في بيته باقي الشهر قال " إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها " وفي البخاري أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب فصلى بهم التراويح ، ولحديث ( من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ) .
- يوتر المتهجد بعد " الذي لا صلاة بعد أن ينام " بعد تهجده لقوله صلى الله عليه وسلم ( أجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً ) .
- إن تبع إمامه فأوتر معه أو أوتر منفرداً ثم أراد التهجد لم ينقض وتره وصلى ولم يوتر ، وإن ضم لوتره الذي تبع إمامه فيه ركعة جاز ، وتحصل له فضيلة متابعة إمامه ، وجعل وتره أخر صلاته .
- يكره التنفل بين التراويح .
- لا يكره التعقيب وهو الصلاة بعد التراويح والوتر في جماعة لقول أنس : لا ترجعون إلا لخير ترجونه .
- لا يكره الطواف بين التراويح .
- لا يستحب للإمام الزيادة على ختمه في التراويح إلا أن يؤثروا زيادة ذلك .
- لا يستحب لهم أن ينقصوا عن ختمه ليحوزوا فضلها .
--------------------------------------------------------------------------
(( السنن الراتبة ))
أولاً - تلي الوتر في الفضيلة ، وهي التي تفعل مع الفرائض وهي عشر ركعات كالتالي :
1- ركعتان قبل الظهر .
2- ركعتان بعد الظهر .
3- ركعتان بعد المغرب .
4- ركعتان بعد العشاء .
5- ركعتان قبل الفجر ،
ثانياً :- أفضل الركعات بالترتيب :-
1- ركعتا الفجر هي أفضل الرواتب لقول عائشة " لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتي الفجر " .
- يخير مصلي فيما عدا ركعتي الفجر وعدا الوتر سفراً .
- يسن تخفيف ركعتي الفجر ، واضطجاع بعدهما على شقه الأيمن .
- يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة ( الكافرون ) وفي الثانية ( الإخلاص ) أو يقرا في الأولى ( قولوا آمنا بالله ) وفي الثانية ( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة ) .
2- ركعتا المغرب ، ويسن أن يقرأ فيهما ( الكافرون ) و( الإخلاص ) .
* من فاته شيء من الرواتب سن له قضاؤه كالوتر لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر مع الفجر حين نام عنهما ، وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر ، لحديث " من نام عن الوتر أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكر " .
* ما فات من سنن رواتب مع الفروض وكثرت فالأولى تركها ، إلا سنة فجر .
* وقت كل سنة قبل الصلاة ، من دخول وقت الصلاة إلى فعل الصلاة .
* وقت كل سنة بعد الصلاة من فعلها إلى خروج وقتها .
- سنة صلاة فجر وظهر الأولة بعدهما قضاء ، أي السنة الراتبة قبل صلاة الفرض إذا قام بها بعد الفرض تكون قضاء لها فيبدأ بسنة الظهر قبلها .
----------------------------------------------------

(( السنن غير الرواتب ))
- عددها : عشرون .
- أربع قبل الظهر ، وأربع بعد الظهر ، وأربع قبل العصر ، أربع بعد المغرب ، وأربع بعد العشاء .
- وتباح ركعتان بعد آذان المغرب .
(( فصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــل ))
* مراتب أفضلية الصلاة :-
1- صلاة الليل أفضل من صلاة النهار لحديث ( أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل ) لأنه أبلغ في الإسرار ، وأقرب إلى الإخلاص .
2- أفضل الصلاة ثلث الليل بعد نصفه مطلقاً لحديث ( أفضل الصلاة صلاة داود ، كان ينام ينصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ) .
* صلاة الليل :-
1- يسن قيام الليل .
2- يسن افتتاحه بركعتين خفيفتين .
3- ووقته من الغروب إلى طلوع الفجر .
4- لا يقوم الليل كله إلا ليلة عيد ، ويتوجه ليلة النصف من شعبان .
5- صلاة ليل ونهار تكون مثنى مثنى لحديث ( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ) .
6- وكثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام فيا لم يرد تطويله .
7- إن تطوع في النهار بأربع بتشهدين كالظهر فلا بأس ، روى أبو أيوب " أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعاً لا يفصل بينهن بتسليم " ويقرأ في كل ركعة مع الفاتحة سورة .
8- إن زاد على اثنتين ليلاً ، أو أربع نهاراً ، ولو جاوز ثمانياً نهاراً بسلم واحد صح وكره في غير الوتر .
9- يصح التطوع بركعة ونحوها .
* صلاة القاعد بلا عذر :-
1- أجر صلاة قاعد بلا عذر على نصف من صلاة قائم لقوله عليه الصلاة والسلام ( من صلى قائماً فهو أفضل ومن صلى قاعداً فله نصف أجر صلاة القائم ) .
2- يسن تربعه بمحل قيام ، وثني رجليه بركوع وسجود .
* صلاة الضحى :-
1- تسن صلاة الضحى لقول أبي هريرة : أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث ، صيام ثلاثة أيام من كل شهر ، وركعتي الضحى ، وأن أوتر قبل أن أنام ) .
2- تصلى في بعض الأيام دون بعض ، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها .
3- أقل ركعات الضحى : ركعتان .
4- أكثرها ثمان لما روت أم هاني أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثماني ركعات ، سبحة الضحى ) .
5- ووقتها من خروج النهي أي ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال أي إلى دخول وقت النهي ، بقيام الشمس ، وأفضله إذا أشتد الحر .
* سجود التلاوة والشكر :-
1- سجود التلاوة والشكر صلاة لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله تعالي .
2- له تحريم وتحليل ( أي له تكبيرة إحرام كالصلاة ) فكان كسجود الصلاة .
3- يشترط له ما يشترط لصلاة نافلة ، من ستر العورة ، واستقبال القبلة والنية وغير ذلك .
4- يسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع ،
5- لقول ابن عمر : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه ، حتى ما يجد أحدنا موضعاً لجبهته ، وقال عمر : إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء .
6- يسجد في طواف مع قصر فصل ( بين القراءة والسجود ) .
7- يتمم محدث بشرطه ( أي تعذر الماء ) ويسجد مع قصر فصل ( بين السجود وسببه ) .
8- إذا نسى سجدة لم يعد الآية لأجله ، ولا يسجد لهذا السهو .
9- يكرر السجود بتكرار التلاوة كركعتي الطواف ، وفي الفروع : يتوجه في تحية المسجد إن تكرر دخوله .
10- لا يسن لسامع لم يقصد الاستماع أن يسجد ، لما روى أن عثمان بن عفان مر بقارئ يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان ، فلم يسجد وقال : إنما السجدة على من استمع .
11- إن لم يسجد القاريء أو كان لا يصلح إماماً للمستمع لم يسجد ، لأنه صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ، ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا " .
12- لا يسجد المستمع قدام القاريء ولا عن يساره مع خلو يمينه .
13- لا يسجد لتلاوة امرأة .
14- يسجد لتلاوة أمي وصبي .
* عدد سجدات التلاوة : أربع عشرة سجدة ، في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم وفي سورة الحج اثنتان ، والفرقان والنمل وألم تنزيل ، وحم السجدة ، والنجم ، والإنشقاق ، واقرأ باسم ربك .
* سجدة ص سجدة شكر .
* لا يجزئ ركوع ، ولا سجود عن سجدة التلاوة .
* إذا أراد السجود فإنه يكبر تكبيرتين ، تكبيرة ( إذا سجد ) وتكبيرة ( إذا رفع ) سواء في صلاة أو خارجها
* يجلس إن لم يكن في الصلاة ، ويسلم وجوباً ، وتجزئ واحدة .
* لا يتشهد كصلاة الجنازة ، ويرفع يديه إذا سجد ندباً ، ولو في صلاة .
* وسجود عن قيام أفضل .
* يكره للإمام قراءة آية سجدة في صلاة سر .
* يكره سجود إمام للتلاوة في صلاة سرية كالظهر ، لأنه إذا قرأها إما أن يسجد لها فيخلط على المأموم أو لا يسجد فيكون تاركاً للسنة .
* يلزم المأموم متابعة الأمام في غير الصلاة السرية ولو مع ما يمنع السماع كبعد وطرش .
* يخير المأموم في الصلاة السرية في متابعة الأمام أو عدم متابعته .
* يستحب في غير الصلاة سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم مطلقاً .
* روى عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجداً .
* تبطل بسجود الشكر صلاة غير جاهل وناس كالعامد لأنه لا تعلق له بالصلاة بخلاف سجود التلاوة .
* صفة سجود الشكر ، وأحكامه ، كسجود التلاوة .
* أوقات النهي خمسة :-
الأول :- من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس لحديث ( إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر ) .
الثاني :- من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد ( أي قدر ) رمح في رأي العين .
الثالث :- عند قيام الشمس حتى تزول لقول عقبه بن عامر : ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن ، وأن نقبر فيهن موتانا ، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة ، حتى تزول وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب " . وتضيف بمعنى تميل .
الرابع : من صلاة العصر إلى غروبها لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا صلاة بعد الفجر ، حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر ، حتى تغيب الشمس ) والاعتبار بالفراغ من الصلاة لا بالشروع فيها ، ولو فعلت في وقت الظهر جمعاً ( أي لو جمعت صلاة عصر مع ظهر يكون الوقت من بعدها منهي عنه ) ، وتفعل سنة الظهر بعد صلاة العصر .
خامساً :- إذا شرعت الشمس في الغروب حتى يتم .
• حكم قضاء الفرائض في أوقات النهي : -
- يجوز قضائها في أوقات النهي كلها لعموم حديث ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها ) .
- يجوز فعل المنذورة فيها لأنها واجبة .
- يجوز حتى في الأوقات الثلاثة القصيرة فعل ركعتي الطواف لقوله عليه الصلاة والسلام ( لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى فيه في أي ساعة شاء من ليل أو نهار " .
- تجوز في أوقات النهي إعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد لحديث ( إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة ) ، فأن وجدهم يصلون لم يستحب الدخول .
- تجوز الصلاة على جنازة بعد الفجر والعصر دون بقية الأوقات ما لم يخف عليها .
- يحرم التطوع في شيء من الأوقات الخمسة غير( إعادة جماعة ، وركعتي طواف ، وركعتي فجر قبلها) حتى ما له سبب فتحرم تحية المسجد ، وسنة وضوء ، وسجدة تلاوة ، وصلاة على قبر أو غائب ، وصلاة كسوف وقضاء راتبة ، تحرم جميعا فعلها في أوقات النهي .
- يجوز قضاء سنة ظهر بعد صلاة العصر المجموعة إليها .
- لا ينعقد النفل إن ابتدأه في هذه الأوقات الخمسة ولو جاهلاً بالتحريم ، إلا تحية المسجد إذا دخل حال الخطبة فتجوز مطلقاً .
- مكة وغيرها في المنع من التطوع في أوقات النهي وما يستثنى في ذلك سواء .




(( باب صلاة الجماعة ))
- أسباب مشروعيتها : للتواصل والتوادد وعدم التقاطع .
- من تلزم صلاة جماعة : تلزم الرجال الأحرار ، القادرين ولو سفراً ، في شدة خوف للصلوات الخمس المؤداة وجوب عين .
- دليلها : قال تعالي ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ، فلتقم طائفة منهم معك ) .
- لحديث أبي هريرة ( أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر ، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً ، ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ، ثم أمر رجلاً فيصلي بالناس ، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار ) .
- الجماعة ليست شرطاً لصحة الصلاة فتصح صلاة المنفرد بلا عذر ،
- في صلاة المنفرد فضل والجماعة أفضل بسبع وعشرين درجة .
- تنعقد الجماعة باثنين ، ولو بأنثى وعبد ، في غير جمعة وعيد .
- لا تنعقد جماعة في صلاة فرض بصبي .
- وللمصلي فعل الجماعة في بيته لعموم حديث ( جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا ) .
- فعل صلاة الجماعة في المسجد هو السنة .
- تسن الجماعة لنساء منفردات عن رجال
- يكره لحسناء حضور صلاة جماعة مع رجال .
- يباح لغير حسناء ( كعجوز ) حضور صلاة جماعة مع رجال .
* صلاة أهل الثغر : تستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد لأنه أعلى للكلمة ، وأوقع للهيبة .
* ترتيب المساجد التي تقام فيها الجماعة :-
1- الأفضل لغير أهل الثغر الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره لأنه يحصل ثواب عمارة المسجد ، وتحصيل الجماعة لمن يصلي فيه .
2- ثم ما كان أكثر جماعة وقيل أنه الأولى لحديث أبي بن كعب ( وما كان أكثر جماعة فهو أحب إلى الله تعالي ) .
3- المسجد العتيق : لأن الطاعة فيه أسبق ، وأبعد المسجدين أولى من أقربهما إذا كانا حديثين أو قديمين اختلفا في كثرة الجمع أو قلته أو استويا لحديث ( أعظم الناس أجراً في الصلاة ، أبعدهم فأبعدهم ممشى ) .
- تقدم الجماعة مطلقاً على أول الوقت .
- يحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب ، إلا بإذنه أو عذره ، لأنه كصاحب البيت وهو أحق بها لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه ) ولأنه يؤدي إلى التنفير عنه ، ومع الإذن منه يكون نائباً عنه .
- إن تأخر الأمام الراتب وضاق الوقت صلوا ، لفعل الصديق وعبدالرحمن بن عوف حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( أحسنتم ) .
- يراسل الإمام الراتب إن غاب عن وقته المعتاد ، مع قرب محله وعدم المشقة ، وإن بعد محله أو لم يظن حضوره أو ظن حضوره ولا يكره ذلك ، صلوا .
- من صلى ولو في جماعة ثم أقام المؤذن لفرض ، يسن له أن يعيدها إذا كان في المسجد ، أو جاء غير وقت نهي ، ولم يقصد الإعادة ، ولا فرق من إعادتها مع إمام الحي أو غيره لحديث أبي ذر " صل الصلاة لوقتها فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل ، ولا تقل : إني صليت فلا أصلي " .
- صلاة المغرب لا تسن إعادتها ولو كان صلاها وحده ، لأن المعادة تطوع والتطوع لا يكون بوتر .
- لا تكره إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب كغيره .
- يكره قصد مسجد للإعادة .
- لا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة ، ولا فيهما لعذر ( كنوم عن الجماعة ) .
- تكره إعادة جماعة في مسجدي مكة والمدينة لغير عذر لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الراتب .
- إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة .
- لا تنعقد النافلة بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له .
- يصح قضاء الفائتة بل يجب مع سعة الوقت قضائها ، ولا يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة .
- إن أقيمت صلاة وكان يصلى نافلة أتمها خفيفة ، إلا أن يخشي فوات الجماعة فيقطعها لأن الفرض أهم .
- من كبر مأموماً قبل سلام إمامه الأولى لحق الجماعة لأنه أدرك جزءاً من صلاة الجماعة .
- إن لحق المسبوق الإمام راكعا دخل معه في الركعة لقوله صلى الله عليه وسلم " من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة " فيدرك الركعة إذا أجتمع مع الإمام في الركوع .
- يأتي بالتكبيرة كلها قائماً ولو لم يكن مطمئناً ، ثم يطمئن ويتابع ، وأجزأته التحريمة عن تكبيرة الركوع والأفضل أن يأتي بتكبيرتين .
- إن نوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع بتكبيرة واحدة ، أو نوى بها تكبيرة الركوع فقط لم يجزئه لأن تكبيرة الإحرام ركن لم يأتي بها .
- يستحب دخول المسبوق مع الأمام حيث أدركه ، وينحط معه في غير ركوع بلا تكبير .
- إن قام قبل سلام إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلاً .
- لا قراءة على مأموم أي يتحمل الأمام عنه قراءة الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم ( من كان له إمام فقراءته له قراءة ) .
- يستحب للمأموم أن يقرا فيما لا يجهر به الإمام ( عند إسرار الإمام ) وفي سكتات الإمام وهي كالتالي :-
1- سكته قبل الفاتحة .
2- سكته بعد قراءة الفاتحة بقدر سكته قبل الفاتحة .
3- بعد فراغه من القراءة .

 

أميرة تكافل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 23-04-2011, 11:03 AM   #12

أميرة تكافل

goofey

الصورة الرمزية أميرة تكافل

 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 618
افتراضي رد: طلب جدا صغير بس نسخ ولصق

- لو سكت لتنفس .
5- إذا لم يسمع الإمام لبعده عنه ، وليس لطرش .
- لا يقرأ أن أشغل غيره عن الاستماع .
- يستفتح المأموم ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه كالسرية .
- قال في ( الشرح ) ما أدرك المسبوق مع الأمام فهو أخر صلاته وما يقضيه أولها يستفتح له ويتعوذ ويقرا سورة.
- إذا أدرك ركعة من رباعية أو مغرب تشهد عقب أخرى ويتورك معه .
* سبق الإمام بالركوع أو السجود :-
1- من ركع أو سجد أو رفع منهما قبل إمامه ، فعليه أن يرجع ليأتي بما سبق به الإمام بعده لتحصل المتابعة الواجبة .
2- يحرم سبق الإمام عمداً ، لقوله عليه الصلاة والسلام " أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار ، أو يجعل صورته صورة حمار ؟ " .
3- يكره إن سلم مع الإمام وصح .
4- تبطل الصلاة لمن سلم قبل الأمام عمداً بلا عذر .
5- إن سلم قبل الإمام سهواً يعيد السلام بعد سلام الإمام ، وإلا بطلت صلاته ، فإن لم يعد السلام عمداً حتى لحقه الإمام فيه بطلت صلاته لأنه ترك الواجب عمداً ، وأن لم يعيد السلام سهواً أو جهلاً فصلاته صحيحة ويعتد بما سبقه به إمامه .
6- إن ركع ورفع قبل ركوع الإمام عالماً عمداً بطلت صلاته لأنه سبقه بمعظم الركعة .
7- إن ركع ورفع قبل ركوع الإمام جاهلاً أو ناسياً وجوب المتابعة بطلت الركعة التي وقع السبق فيها فقط فيعيدها ، وتصح صلاته للعذر .
-----------------------------------------------------
* حكم أن سبق مأموم الإمام بركنين : تبطل صلاته لأنه لم يقتد بإمامه في أكثر الركعة .
مثال :- يركع ويرفع مأموم قبل ركوع إمامه ثم يسجد مأموم قبل رفع إمامه من ركوع .
* حكم أن سبق مأموم الإمام بركنين جاهل وناسي :- تصح صلاة الجاهل والناسي للعذر ويصليان تلك الركعة قضاء لبطلانها لأنه لم يقتد بإمامه فيها ومحله إذا لم يأت بذلك مع أمامه .

* حكم من سبق إمامه بركن غير الركوع : لا تبطل صلاته .
مثال :- السجود قبل الأمام أو القيام .
* يسن للإمام التخفيف مع الإتمام لحديث ( إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف ) قال في المبدع : يقتصر على أدنى الكمال في التسبيح وسائر أجزاء الصلاة ، إلا أن فضل المأموم التطويل .
* تكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن مثل قراءة السورة .
* يسن تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية لقول أبي قتادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول في الركعة الأولى " وبيسير كسورتي ( سبح والغاشية ) .
* حالة لا يطيل فيه الأمام الركعة الأولى : صلاة الخوف في الوجه الثاني ( أي يكون العدو في جهة القبلة فتكون الثانية أطول من الأولى ) .
* يستحب للإمام انتظار مصلى داخل إن لم يشق على مأموم لأن حرمة الذي معه أعظم من حرمة الذي لم يدخل معه .
* حكم ذهاب المرأة أو الأمة للمسجد :-
1- إذا استأذنت كره منعها لقوله عليه الصلاة والسلام ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات ) .
2- تخرج غير متطيبة ، ولا لابسة ثياب زينة .
3- بيتها خير لها .
4- لأب ثم أخ ونحوه ، منع موليته من الخروج إن خشي فتنة أو ضرراً من الإنفراد .
---------------------------------------------------------------------
(( فصل في أحكام الإمامة ))
* ترتيب من يتولى الإمامة :-
أولا- الأقرأ جودة العالم فقه صلاته ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سناً ) .
ثانياً – الأفقه إذا استووا في القراءة .
- إن أجتمع فقيهان قارئان قدم الأفقه أو الأقراء .
- إن أجتمع قارئين قدم أجودهما قراءة فأن أستووا قدم أكثرهما قرآناً .
- يقدم قارئ لا يعرف أحكام صلاته على فقيه أمي .
- إن أجتمع فقيهان أحدهما أعلم بأحكام الصلاة يقدم لأن علمه يؤثر في تكميل الصلاة .
ثالثاً – الأسن لقوله صلى الله عليه وسلم ( وليؤمكم أكبركم ) .
رابعاً – الأشراف : وهو القرشي ، وبنو هاشم على سائر قريش إلحاقاً للإمامة الصغرى بالكبرى ولقوله عليه الصلاة والسلام ( قدموا قريشاً ولا تقدموها ) .
خامساً – الأقدم هجرة .
سادساً – الأقدم إسلاماً .
سابعاً – الأتقى لقوله تعالي ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) .
ثامناً – يقدم من قرع إن تشاحوا لأنهم تساووا في الإستحقاق .
---------------------------------------------------------------
* أحكام في أحقية الإمامة : -
1- ساكن البيت وإمام مسجد أحق إذا كان أهلاً للإمامة ممن حضرهم ولو كان في الحاضرين من هو أقرأ أو أفقه لحديث ( لا يؤمنم الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه ) .
2- يقدم ذي سلطان على ساكن البيت وإمام المسجد لعموم ولايته .
3- السيد أولى بالإمامة في بيت عبده لأنه صاحب البيت .
4- حر أولى من العبد والمبعض .
5- الحضري وهو الناشيء في المدن والقرى أولى من البدوي الناشيء بالبادية .
6- المقيم أولى من المسافر لأنه ربما يقصر فيفوت المأمومين بعض الصلاة في جماعة .
7- بصير أولى من أعمى .
8- مختون ( مقطوع القلفة ) أولى من أقلف .
9- من له الثياب أي ثوبان وما يستر به رأسه أولى من مستور العورة مع أحد العاتقين فقط .
10- المبعض أولى من العبد .
11- المتوضىء أولى من المتيمم .
12- المستأجر في البيت أولى من المؤجر .
13-المعير أولى من المستعير .
- تكره إمامة غير الأولى بلا إذنه لحديث ( إذا أم الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال ) .
- تحرم إمامة إمام مسجد وصاحب البيت بلا أذنهما .
* حكم الصلاة خلف الفاسق : -
- لا تصح الصلاة خلف فاسق سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو الإعتقاد إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره لحديث ( لا تؤمن امرأة رجلاً ولا أعرابي مهاجراً ولا فاجر مؤمناً إلا أن يقهره سلطان يخاف سوطه وسيفه ) .
- لا تصح الصلاة خلف كافر سواء علم بكفره في الصلاة أو بعد الفراغ منها .
- تصح خلف المخالف في الفروع .
- إذا ترك الأمام واجباً في الصلاة ما يعتقده واجباً وحده " كالتشهد الأول " عمداً بطلت صلاة الإمام والمأموم في الصلاة ، وإن كان عند مأموم وحده لم يعد ( بمعنى إذا ترك الأمام في الصلاة ما يعتقده المأموم واجباً وحده لم يعد المأموم الصلاة ) .
- من ترك ركناً أو شرطاً أو واجباً مختلفاً فيه بلا تأويل ولا تقليد أعاد الصلاة .
- لا تصح صلاة رجل وخنثى خلف امرأة .
- لا تصح صلاة رجال وخناثى خلف خنثى لإحتمال أن يكون امرأة .
- لا تصح إمامة صبي لبالغ في فرض لحديث ( لا تقدموا صبيانكم ) .
- تصح إمامة صبي لبالغ في نفل ، وإمامة صبي بمثله .
- لا تصح إمامة أخرس ولو بمثله لأنه أخل بفرض الصلاة لغير بدل .
- لا تصح إمامة عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود إلا بمثله فتصح إمامته بمن هم مثله .
- لا تصح إمامة العاجز عن القيام لقادر عليه إلا إمام الحي الراتب بمسجد المرجو زوال علته التي منعته من القيام حتى لا يفضى إلى ترك القيام على الدوام ، ويصلون وراءه جلوساً ندباً ولو كانوا قادرين على القيام لقول عائشة " صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالساً وصلى وراءه قوم قياماً فأشار إليهم أن أجلسوا فلما أنصرف قال " إنما جعل الإمام ليؤتم به " إلى قوله " وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون " .
- إن بدء الإمام الصلاة قائماً ثم أعتل عجز معها على القيام فجلس أتموا خلفه قياماً وجوباً لأنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته قاعداً وصلى أبو بكر والناس خلفه قياماً .
- لا تصح الصلاة خلف من به سلس البول بمثله كالأمي بمثله .
- لا تصح الصلاة خلف محدث حدثاً أصغر أو أكبر .
- لا تصح الصلاة خلف متنجس نجاسة غير معفو عنها إذا كان يعلم ذلك .
- إن جهل الإمام الحدث أو أن به نجاسة وجهل المأموم ذلك حتى انقضت الصلاة صحت صلاة المأموم وحده لحديث ( إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم ) .
- أن علم الأمام أو المأموم ( بالحدث أو النجاسة وهو في الصلاة ) فيها استأنفوا .
- إن علم معه واحد ( بالحدث أو نجاسة ) أعاد الكل الصلاة .
- إن علم أنه ترك واجباً فيها سهواً أو شك في إخلال إمامه بركن أو شرط صحت صلاته معه بخلاف ما لو ترك السترة أو الاستقبال فلا تصح صلاتهم لأنه لا يخفى غالباًً .
- إن كان أربعون مصلى فقط في جمعة وفيهم واحد محدث أو نجس أعاد الكل سواء إماماً أو مأموماً .
- لا تصح إمامة أمي : هو من لا يحفظ الفاتحة ويدغم فيها من لا يدغم .
- أن دغم حرفاً فيها لا يماثله أو يقاربه سمي بالأرت .
- أن بدل حرفاً بغيره سمى بالألثغ مثل ( ر ) بحرف ( غ ) إلا حرف الضاد في كلمة المغضوب عليهم والضالين عند إبدالها بالظاء .
- أن يحلن فيها لحناً يحيل المعنى مثل كسر كاف ( إياك ) وضم تاء ( أنعمت ) وفتح همزة ( إهدنا ) فهو أمي فإن لم يحل المعنى مثل فتح دال ( نعبد ) ونون ( نستعين ) لم يكن أمياً .
- لا يصح إقتداء عاجز عن نصف الفاتحة الأول بالعاجز عن نصف الفاتحة الأخير وعكسه ولا اقتداء قادر على الأقوال الواجبة بعاجز عنها .
- إن قدر الأمي على إصلاحه لم تصح صلاته ولا صلاة من ائتم به ، لأنه ترك ركناً مع القدرة عليه .
* إمامة اللحان : -
- تكره إمامة اللحان : أي كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى فأن أحال المعنى في غير الفاتحة لم يمنع صحة إمامته إلا أن يتعمده وأن أحاله في غير الفاتحة سهواً أو جهلاً صحت صلاته .
* إمامة الفأفاء والتمتام :-
- تكره إمامة الفأفاء : هو الذي يكرر الفاء ، والتمتام : الذي يكرر التاء ونحوهما .
- تكره إمامة من لا يفصح ببعض الحروف كالقاف والضاد .
- تضح مع الكراهة إمامة أعجمياً كان وعربياً ،وأعمى ، وأصم ، وأقلف ، وأقطع يدين أو رجلين أو إحداهما ، إذا قدر على القيام ومن يصرع " يصاب بالصرع " لما فيه من النقص .
- يكره أن يؤم امرأة أجنبية فأكثر لا رجل معهن لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يخلو الرجل بالأجنبية ، فأن أم محارمه أو أجنبيات معهن رجل فلا كراهة .
- يكره أن يؤم قوماً أكثرهم يكرهه بحق مثل خلل في دينه أو فضله ، لحديث ( ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ، وإمام قوم وهم له كارهون ) .
- إن كان ذا دين وسنة ، وكرهوه لذلك فلا كراهة في حقه .
* إمامة ولد الزنا والجندي : -
1- تصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما .
2- تصح إمامة اللقيط والأعرابي حيث صلحوا لها لحديث ( يؤم القوم أقرؤهم ) .
3- تصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها ( مثل من يقضي صلاة الظهر مع العصر جمعاً فيصلى معه ) وعكسه من يقضى الصلاة بمن يؤديها ( مثل من يصلى ظهر أداء خلف من يصلى ظهر قضاء ) لأن الصلاة واحدة وإنما أختلف الوقت .
4- تصح صلاة من قضى ظهر يوم خلف ظهر يوم أخر مثل ( قضاء ظهر يوم أربعاء خلف ظهر يوم خميس ) .
5- لا تصح ائتمام مفترض بمتنفل لقوله صلى الله عليه وسلم ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ).
- يصح إتمام النفل خلف الفرض .
- لا يصح إتمام من يصلى الظهر بمن يصلى العصر أو غيرهما ولو جمعة في غير المسبوق إذا أدرك دون ركعة .
- ن كانت صلاة تخالف الأخرى مثل صلاة كسوف وصلاة استسقاء أو جنازة وعيد " منع فرضاً خلف فرض لأنه يؤدي إلى المخالفة في الأفعال .
- تصح صلاة نفل خلف نفل أخر لا يخالفه في الأفعال ، كشفع خلف وتر وخلف تراويح .






(( فصل في موقف الأمام والمأمومين ))
- السنة : أن يقف المأمومين رجالاً أو نساء إن كانوا اثنين فأكثر خلف الإمام لفعل النبي عليه الصلاة والسلام .
- يجب أن يقف إمام العراة وسطهم .
- يستحب إذا أمت امرأة بالنساء أن تقف وسطهن .
- يصح وقوف المأمومين مع الأمام عن يمينه أو جانبيه ، فلا تصح قدام الأمام لأنه ليس موقفاً والإعتبار بمؤخر القدم إن صلوا وقوفاً .
- إن صلى قاعداً فالإعتبار بالآلية حتى لو مد رجليه وقدمهما على الإمام لم يضر .
- تصح داخل الكعبة إذا جعل وجهه إلى وجه إمامه أو ظهره إلى ظهره .
- لا تصح إذا جعل ظهره إلى وجه إمامه لأنه متقدم عليه .
- إن وقفوا حول الكعبة مستديرين صحت .
- إن كان المأموم في جهته أقرب من الأمام في جهته جاز ، فأن كانوا في جهة واحدة تبطل صلاة المأموم .
- يغتفر التقدم في شدة الخوف إذا أمكن المتابعة .
- لا يصح للمأموم مع خلو يمين الأمام أن يقف عن يساره إذا صلى ركعة فأكثر .
- إذا كبر مأموم عن يسار الأمام أداره من ورائه إلى يمينه .
- إن كبر الأخر عن يساره أدارهما بيده وراءه فإن شق ذلك أو تعذر تقدم الأمام فصلى بينهما أو عن يسارهما .
- إذا تأخر الأيمن قبل إحرام الداخل ليصليا خلف الإمام جاز ( أي يرجع يقف عن يمين الأمام للخلف ليصلى بجوار الداخل ) .
- إذا أدرك الداخل أمام ومأموم جالسين كبر وجلس عن يمين المأموم أو يسار الأمام ، ولا تأخر إذن للمشقة
- الزمني لا يتقدمون ولا يتأخرون ( بمعنى المصابون بعاهة ) .
- لا تصح صلاة الفذ _ الفرد_ خلف الأمام أو خلف الصف إن صلى ركعة فأكثر عامداً أو ناسياً أو جاهلاً لحديث ( لا صلاة لفرد خلف الصف ) .
* صلاة المرأة خلف الأمام :-
- إذا كان الفذ امرأة ، تصح صلاتها خلف الأمام أو الصف ، وإن وقفت بجانب الأمام فمثل الرجل .
- إن صلت امرأة بجانب إمام لم تبطل صلاة من تليها أو خلفها من صف رجال .
- إن كان صف تام من النساء خلف الإمام لا يمنع اقتداء من خلفهن من رجال .
- إمامة النساء تقف في صفهن ندباً .
- إن أمت امرأة واحدة وقفت عن يمينها ، ولا يصح خلفها .
* ما يلي الأمام من المأمومين بالترتيب : -
1- الرجال الأحرار .
2- ثم العبيد الأفضل لحديث ( ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ) .
3- ثم الصبيان الأحرار .
4- ثم صبيان العبيد .
5- النساء ويقدم منهم البالغات الأحرار ثم الأرقاء ثم من لم تبلغ من الأحرار ثم من لم تبلغ من الأرقاء الفضلى فالفضلى ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( أخروهن من حيث أخرهن الله ) .
- إن وقف الخناثى لم تصح صلاتهم .
- من لم يقف معه في صلاة فرض في الصف إلا كافر أو امرأة أو خنثى وهو رجل أو من علم حدثه أو نجاسته ( وقوفه مثل عدمه ) أو صبي : فرد فلا تصح صلاته ركعة فأكثر .
- تصح مصافة الصبي في النفل .
- تصح مصافة من جهل حدثه أو نجسه حتى فرغ .
- من وجد فرجة ( خلل في الصف ) ولو بعيدة دخلها .
- إن وجد الصف غير مرصوص وقف فيه لحديث ( إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف ) .
- إذا لم يجد فرجة وقف عن يمين الإمام لأنه موقف الواحد .
- إن لم يمكنه الدخول في الصف أو عن يمين الأمام فله أن ينبه من يقوم معه بنحنحه أو كلام أو إشارة .
- يكره جذبه ، ويجب على من نبهه أن يتبعه .
* أحكام من صلى فذ خلف الأمام :-
- إن صلى فذ ركعة لم تصح صلاته .
- إن ركع فذ ( فرد ) لعذر بأن خشي فوات الركعة ثم دخل في الصف أو وقف معه أخر قبل سجود الإمام صحت صلاته ، لأن أبا بكرة ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ( زادك الله حرصاً ولا تعد ) .
- إن ركع فرداً ولم يخش فوات الركعة لم تصح صلاته إن رفع الإمام رأسه قبل أن يدخل الصف أو يقف معه أخر .
(( فصل / في أحكام الاقتــــداء ))
أولا - يصح الاقتداء :-
1- المأموم بالإمام إذا كانا في المسجد وإن لم يرى الأمام ، ولا من ورائه إذا سمع التكبير ، لأنهم في موضع الجماعة ، فالاقتداء بسماع التكبير أشبه بالمشاهدة .
2- إذا كان أحدهما خارج المسجد إن رأى المأموم الأمام أو بعض المأمومين الذين ورائه , ولو كانت الرؤية في بعض الصلاة أو من شباك ونحوه .
ثانياً – لا يصح الاقتداء :-
* إن كان بين الأمام والمأموم نهر تجري فيه السفن أو طريق تصح الصلاة فيه ولم تتصل الصفوف ، أو كان المأموم بسفينة وإمامه في أخرى في غير شدة وخوف .
ثالثاً – الصلاة خلف أمام عال عن المصلين:-
1- تصح صلاة المأمومين لفعل حذيفة وعمار .
2- يكره علو الإمام عن المأموم إذا كان ذراعاً فأكثر ، لحديث ( إذا أم الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم ) .
3- لا يكره دون الذراع لصلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر في أول يوم وضع .
4- لا بأس بعلو المأموم .
رابعاً :-أحكام في جلوس وقوف وجلوس الإمام :-
1- تكره إمامته طاق القبلة وهي المحراب لأنه يستتر عن بعض المأمومين فأن لم يمنع رؤيته فلم يكره .
2- يكره تطوعه في موضع المكتوبة بعدها لحديث ( لا يصلين الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه ) فأن لم يجد موضع خالي غيره لم يكره .
3- يكره إطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة لقول عائشة : كان النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا سلم لم يعقد إلا مقدار ما يقول " أللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ) .
4- يتسحب أن يقوم وينحرف عن قبلته إلى مأموم جهة قصده أي جهة خروجه من المسجد وإلا فعن يمينه.
5- إن كان جهة يمينه نساء لبث في مكانه قليلاً لينصرفن لفعله عليه الصلاة والسلام وأصحابه .
6- يستحب أن لا ينصرف المأموم قبل أمامه لحديث ( لا تسبقوني بالإنصراف ) .
* ينصرف المأموم قبل إمامه في الحالات التالية : -
1- إن خالف الإمام السنة في إطالة الجلوس .
2- إذا لم ينصرف الإمام عن استقبال القبلة .
* حكم وقوف المأموم بين السواري : -
1- يكره وقوف المأمومين بين السواري إذا قطعت الصفوف عرفا بلا حاجة ، قال أنس : كنا نتقي هذا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم .
2- إن كان الصف صغيراً قدر ما بين السارتين فلا بأس بالوقوف بينهما .
* حكم بناء مسجد يراد به الضرار بمسجد بقربه : - يحرم ويهدم .
* حكم اتخاذ المحراب : مباح .
* حضور مسجد وجماعة لمن أكل بصل ونحوه : يكره حتى يذهب ريحه .

 

أميرة تكافل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 23-04-2011, 11:04 AM   #13

أميرة تكافل

goofey

الصورة الرمزية أميرة تكافل

 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 618
افتراضي رد: طلب جدا صغير بس نسخ ولصق

(( فصل في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة ))
أولاً- من يعذر بترك جمعة وجماعة :-
1- مريض لأنه صلى الله عليه وسلم تخلف عن المسجد وقال " مروا أبا بكر فليصل بالناس " .
2- خائف حدوث مرض .
3-مدافع أحد الأخبثين ( البول والغائط ) .
4- من بحضرة طعام هو محتاج إليه فيأكل حتى يشبع .
5- خائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرراً فيه ، وأمثلة ذلك :-
- خائف على ماله من لص أو نحوه .
- خائف على فساد خبز له في تنور .
- من له ضالة أو آبق ( عبد هارب ) يرجو وجوده ، أو يخاف فوته أن تركه .
- من كان مستأجراً لحفظ بستان أو مال .
- من ينضر في معيشة يحتاجها .
6- من خاف بحضوره موت قريبة أو رفيقه ، إن لم يكن يمرضهما غيره .
7- من خاف على أهله أو ولده .
8- من خاف على نفسه من ضرر كسبع أو من سلطان يأخذه .
9- من يخاف من ملازمة غريم ، ولا شيء معه يدفعه به لأن حبس المعسر ظلم .
10- إن خاف مطالبته بالمؤجل قبل أجله فأن كان حالاً وقد على وفائه لم يعذر .
11- أن كان يخاف بحضورهما من فوات رفقته بسفر مباح .
12- من خاف من غلبة نعاس تفوت عليه الصلاة في الوقت أو مع الأمام .
13- إن حصل له أذى بمطر ووحل وثلج وجليد وبرد وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة ، لحديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة ( صلوا في رحالكم ) .
14- من تركهما لتطويل الإمام ومن عليه قود يرجو العفو عنه .
ثانياً : - من تلزم الجمعة والجماعة :-
• تلزم الجمعة دون الجماعة من لم يتضرر بإتيانها راكباً أو محمولاً .
ثالثا : من لا يعذر بترك الجماعة والجمعة : -
1- من عليه حد .
2- إن كان في طريقه منكر ، أو في المسجد ، وينكره بحسب استطاعته .
* إن طرأ بعض الأعذار في الصلاة أتمها خفيفة إن أمكن وإلا خرج منها .



(( باب صلاة أهل الأعــــذار ))
1) المريض 2) المسافر 3) الخائف .
- تلزم مريض الصلاة المكتوبة قائماً ، ولو قيامه كراكع أو معتمداً أو مستنداً إلى شيء .
- إن لم يستطع القيام فقاعداً متربعاً ندباً ، ويثني رجليه في ركوع وسجود .
- إن عجز القعود فعلى جنبه والأيمن أفضل ، فأن صلى مستلقياً ورجلاه إلى القبلة صحت صلاته ، ويكره مع القدرة على جنبه فأن لم يقدر فتعين أن يصلى على ظهره ، ويومئ راكعاً وساجداً ما أمكنه .
- يخفض السجود عن الركوع لحديث علي مرفوعاً ( يصلي المريض قائماً فإن لم يستطع صلى قاعداً فإن لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه فأن لم يستطع أن يصلى قاعداً صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة فإن لم يستطع صلى مسلتقياً رجلاه مما يلي القبلة ) .
- إن عجز عن الإيماء أومأ بعينه لحديث ( فإن لم يستطع أومأ بطرفه ) .
- ينوى الفعل عند إيمائه له والقول كالفعل يستحضره بقلبه إن عجز عنه بلفظه .
- أسير خائف يفعل مثل ذلك .
- لا تسقط الصلاة مادام العقل ثابتاً .
- لا ينقص أجر المريض إذا صلى ولو بالإيماء عن أجر الصحيح المصلي قائماً .
- لا بأس بالسجود على وسادة ونحوها .
- إن رفع له شيء عن الأرض فسجد عليه ما أمكنه صح وكره .
- إن قدر المريض في أثناء الصلاة على قيام أو عجز عنه في أثنائها أنتقل إلى الوضع الآخر ، فينتقل من قيام إلى قعود من قدر عليه ، وينتقل إلى جلوس من عجز عن القيام .
- يركع بلا قراءة من كان قرأ حال عجزه ، وإن لم يكن قرأ ، وتجزئ الفاتحة من عجز فأتمها في انحطاطه ، لا من صح فأتمها في ارتفاعه .
- إن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أومأ بركوع قائماً وأومأ بسجود قاعداً .
- من قدر على أن يحني رقبته دون ظهره حناها وإذا سجد قرب وجهه من الأرض ما أمكنه.
- من قدر أن يقوم منفرداً ويجلس في جماعة خير ( بين أن يصلى منفرداً قائماً وبين أن يصلى قاعداً في جماعة ) .
- لمريض الصلاة مستلقياً ع القدرة على القيام لمداواة ( بقول طبيب مسلم ثقة ) وله الفطر بقول الطبيب إن الصوم مما يمكن العلة .
- لا تصح صلاته قاعداً في السفينة وهو قادر على القيام .
- يصح الفرض على الراحلة واقفة أو سائرة خشية التأذي بوحل أو مطر ونحوه .
- إن خاف انقطاعاً عن رفقته بنزوله أو على نفسه أو عجز عن ركوب إن نزل صلى على راحلته وعليه الاستقبال وما يقدر عليه .
- لا تصح الصلاة على الراحلة لمرض وحده دون عذر مما تقدم كعجزه عن الركوب إذا نزل .
- من كان بسفينة وعجز عن القيام فيها والخروج منها صلى جالساً مستقبلاً ويدور إلى القبلة كلما انحرفت السفينة بخلاف النفل .















(( فصل في قصر المسافر الصلاة ))
- قال تعالي ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) .
- من سافر أي نوى سفراً مباحاً غير مكروه ، ولا حرام ولو نزهه وفرجة يبلغ أربعة برد " وهي ستة عشر فرسخاً براً أو بحراً وهي " يومان قاصدان " .
- يسن له قصر رباعية ركعتين لأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليه .
- صلاتان لا تقصر : المغرب والصبح .
* وقت التقصير :-
- إذا فارق عامر قريته سواء كانت البيوت داخل السور أو خارجه ، أو فارق خيام قومه لأنه عليه الصلاة والسلام إنما كان يقصر إذا أرتحل .
- لا يعيد من قصر بشرطه ثم رجع قبل استكماله المسافة .
- يقصر من أسلم أو بلغ .
- تقصر من طهرت بسفر مبيح ولو كان الباقي دون المسافة .
- لا يقصر من تاب إذا كان الباقي دون المسافة .
- لا يقصر من شك في قدر المسافة .
- لا يقصر من لم يقصد جهة معينة كالتائه .
- لا يقصر من سافر ليترخص .
- يقصر المكره مثل الأسير ، وامرأة وعبد تبعاً لزوج وسيد .
- إن أحرم في الحضر ثم سافر أو أحرم سفراً ثم أقام أتم صلاته لأنها عبادة أجتمع لها حكم الحضر والسفر فغلب حكم الحضر .
- لو سافر بعد دخول الوقت أتمها وجوباً لأنها وجبت تامة .
- إذا ذكر صلاة حضر في سفر أتمها وجوباً لأن القضاء معتبر بالأداء وهو أربع ركعات .
- أن ذكر صلاة سفر في حضر أتمها وجوباً لأن القصر من رخص السفر فبطل بزواله .
- أن ائتم مسافر بمقيم أتم صلاته وجوباً .
- إن ائتم مسافر بمسافر فاستخلف مقيماً لعذر فيلزمه الإتمام .
-إن ائتم مسافر بمن يشك في إقامته وسفره لزمه أن يتم ، وأن بأن الإمام مسافر لزمه أن يتم لعدم نية القصر ، فأن علم أن الأمام مسافر بإمارة كهيئة لباس فله القصر .
- وإن إمامه نوى القصر فله القصر عملاً بالظاهر .
- إن قال : إن أتم أتممت وإن قصر قصرت لم يضر .
- أن أحرم بصلاة يلزمه إتمامها لكونه اقتدى بمقيم ، أو لم ينو قصرها مثلاً ففسدت بحدث أو نحوه وأعادها أتمها وجوباً ، لأنها وجبت عليه تامة بتلبسه بها .
- إذا لم ينو القصر عند إحرام الصلاة لزم أن يتم صلاته لأنه الأصل وإطلاق النية ينصرف إليه (صلاة تامة )
- أن شك في نية القصر أتم صلاته لأن الأصل أنه لم ينوه .
- أن نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أتم .
- إن أقام أربعة أيام فقط قصر لحديث جابر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى الصبح في اليوم الثامن ثم خرج إلى منى ، وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام وقد عزم على إقامة تلك الأيام .
- إن كان المسافر ملاحاً " صاحب سفينة " معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم لان سفره غير منقطع مع أنه غير ظاعن عن وطنه وأهله .
- مثل ملاح ، مكار ، وراع ، ورسول سلطان .
* حالات يتم فيها المسافر :-
1- إذا مر بوطنه .
2- إذا مر ببلد له به امرأة .
3- إذا كان قد تزوج فيه .
4- أن نوى الإتمام ولو في أثنائها بعد نية القصر .
- طريق بعيد وقريب فسلك أبعدهما قصر ، لأنه سافر سفراً بعيداً .
- إذا ذكر صلاة سفر في سفر أخر قصر لأن وجوبها وفعلها وجدا في السفر كما لو قضاها فيه نفسه .
- إن حبس ظلماً أو بمرض أو مطر ونحوه ولم ينو إقامة قصر أبداً ، لأن ابن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر صلاة وقد حال الثلج بينه وبين الدخول .
- الأسير يقصر ما أقام عند العدو .
- من أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة لا يدرى متى تنقضي قصر أبداً غلب على ظنه كثرة ذلك أو قلته لأنه عليه الصلاة والسلام " أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة " .
- إن ظن لا تنقضي إلا فوق أربعة أيام أتم صلاته .
- إن نوى مسافر القصر حيث لم يبح سفره لم تنعقد صلاته .
- لو نوى القصر مقيم لم تنعقد صلاته .
----------------------------------------------------
( فصل في الجمع )
- يجوز الجمع بين الظهرين أي الظهر والعصر في وقت إحداهما .
- يجوز الجمع بين العشاءين ( مغرب وعشاء ) في وقت إحداهما في سفر قصر وروى معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً ، ثم سار وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء ) .
- يباح الجمع بين ما ذكر لمريض يلحقه بترك الجمع مشقة لأنه صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر ولا عذر ، ولا عذر بعد ذلك إلا المرض .
- ثبت جواز الجمع للمستحاضة وهي نوع مرض .
- يجوز الجمع لمرضع لمشقة كثرة نجاسة ونحو مستحاضة ( مثل ذي سلس ورعاف دائم ) وعاجز عن طهارة أو تيمم لكل صلاة أو عن معرفة وقت كأعمى ونحوه لعذر أو شغل يبيح ترك جمعة وجماعة .
- يباح الجمع بين العشاءين لمطر يبل الثياب وتوجد معه المشقة والثلج والبرد والجليد والوحل والريح الشديدة الباردة لأنه صلى الله عليه وسلم " جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة " .
* حالات يجوز الجمع فيها : -
1- لو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط ( سقيفة بين دارين ) ونحوه فله الجمع لأن الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها كالسفر .
* ما يفعله من له الجمع : -
1- الأفضل لمن له الجمع فعل الأرفق به من جمع تأخير فيؤخر الأولى إلى الثانية وجمع تقديم بأن يقدم الثانية فيصليها مع الأولى .
2- إن استويا فالتأخير أفضل .
3- الأفضل بعرفة التقديم وبمزدلفة التأخير مطلقاً وترك الجمع في سواهما أفضل .
* يشترط للجمع ترتيب مطلقاً .
أولاً – إن جمع في وقت الأولى اشترط له ثلاثة شروط : -
1- نية الجمع عند إحرامها ( إحرام الأولى دون الثانية ) .
2- المولاة بينهما ( لا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة صلاة ووضوء خفيف ) .
3- أن يكون العذر المبيح موجوداً عند افتتاحها وسلام الأولى لأن افتتاح الأولى موضع النية وفراغها وافتتاح الثانية موضع الجمع ) .
- لا يحصل الجمع مع التفريق الطويل بين الصلاتين بخلاف اليسير فمعفو عنه .
- يبطل الجمع بصلاة راتبه بينهما أو بقضاء صلاة فائته بينهما .
- يجوز الجمع أن تكلم بينهما بكلمة أو كلمتين .
- لا يشترط دوام العذر إلى فراغ الصلاة الثانية في جمع المطر ونحوه بخلاف غيره فيشترط له دوام العذر .
- إن أنقطع السفر في الأولى بطل الجمع والقصر مطلقاً فيتمها وتصح فرضاً ( كونها صادفت وقتها ) والثانية يتمها نفلاً ( إن أنقطع وهو في الثانية من المجموعين ) .

ثانياً :- إن جمع في وقت الثانية اشترط له شرطان : -
1- نية الجمع في وقت الأولى ، لأنه متى أخرها عن ذلك بغير نية صارت قضاء لا جمعاً .
2- استمرار العذر المبيح إلى دخول وقت الثانية ، فإن زال العذر قبله لم يجز الجمع لزوال مقتضيه كالمريض يبرا والمسافر يقدم والمطر ينقطع ، ولا بأس بالتطوع بينهما .

* يصح الجمع : -
1- إذا صلى الأولى وحده ثم الثانية إماماً أو مأموما .
2- إن صلاهما خلف إمامين .
3- من لم يجمع .
(( فصل / صلاة الخوف ))
- صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة .
- شرطها : أن يكون العدو مباح القتال سفراً كان أو حضراً مع خوف هجومهم على المسلمين .
- دليله : حديث سهل وهو ( صلاته صلى لله عليه وسلم بذات الرقاع طائفة صفت معه ، وطائفة وقفت وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ، ثم ثبت قائماً وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو ، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالساً وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم ) .
- إذا أشتد الخوف صلوا رجالاً وركباناً للقبلة وغيرها . يؤمنون طاقتهم .
- وفي حالة هرب مباح من عدو أو سيل ونحوه .
- أو خوف فوت عدو يطلبه .
- أو وقت وقوف بعرفة .
* حكم حمل السلاح في صلاته :- مستحب ليدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه كسكين لقوله تعالي ( وليأخذوا أسلحتهم ) .
- يجوز حمل سلاح نجس في هذه الحال للحاجة بلا إعادة .
---------------------------------------------------------------------------
(( باب صلاة الجمعة ))
- سميت بذلك لجمعها الخلق الكثير .
- يومها أفضل أيام الأسبوع .
- صلاة الجمعة مستقلة ( ليست بدلاً للظهر ) وأفضل من الظهر وفرض الوقت .
- لو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء الوقت لم تصح .
- تؤخر فائتة لخوف فوتها .
- الظهر بدل عن الجمعة إذا فاتت ( لا تقضى ) .
أولاً : تلزم الجمعة كل ذكر – حر – مكلف – مسلم .
- لا تجب صلاة جمعة على مجنون ولا صبي لحديث طارق بن شهاب مرفوعاً ( الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض ) .
ثانيا : مستوطن ببناء معتاد .
– ولو كان البناء فراسخ من حجر أو قصب ونحوه .
– لا يرتحل عنه شتاء ولا صيفاً .
– وأسم البناء واحد ، ولو تفرق البناء حيث شمله أسم واحد .
– ليس بينه وبين المسجد إذا كان خارج عن المصر أكثر من فرسخ تقريباً .
* حكم صلاة الجمعة لغير مستوطن :-
- تلزمه بغيره كمن بخيام ونحوها ( إذا حضرها وجبت عليه ولا يلزمه السعي لها ) .
- ولا تنعقد به ( لأنه لم يكن من أهل وجوبها ) .
- ولم يجز أن يؤم فيها .
* حكم صلاة الجمعة لساكن بلد : يجب عليه السعي إليها قرب أو بعد ، سمع النداء أو لم يسمعه ، لأن البلد كالشيء الواحد .
* حكم صلاة جمعة لمسافر :
1- لا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغير ولم يصل أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكثير . وكما لا تلزمه بنفسه لا تلزمه بغيره .
2- وتلزمه بغيره إن كان عاصياً بسفره أو كان سفره فوق فرسخ ودون المسافة وأقام ما يمنع القصر ولم ينو استيطانا .
* من لا تجب عليه صلاة الجمعة : -
1- عبد ومبعض .
2- امرأة .
3- خنثى لأنه لا يعلم كونه رجلاً .
- من حضرها منهم أجزاته لأن إسقاطها عنهم تخفيف ولا تنعقد به لأنه ليس من أهل الوجوب ، ولا يصح أن يؤم فيها لئلا يصير التابع متبوع .
- من سقطت عنه لعذر غير سفر كمرض وخوف إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به ، وجاز أن يؤم فيها لأن سقوطها عنه لمشقة المشي قد زالت .
- من صلى الظهر وهو ممن يجب عليه حضور الجمعة قبل أن تقام الجمعة أو مع الشك فيه لم تصح صلاة ظهره لأنه صلى ما لم يخاطب به وترك ما خوطب به ، وإذا ظن أنه يدرك الجمعة سعى إليها لأنها فرضه وإلا انتظر حتى يتيقن أنهم صلوا الجمعة فيصلى الظهر .
- تصح الظهر ممن لا تجب عليه الجمعة لمرض ونحوه ، ولو زال عذره قبل تجميع الإمام ، إلا الصبي إذا بلغ فلا يصح منه الظهر .
- الأفضل تأخير الظهر حتى يصلى الأمام الجمعة .
- حضور صلاة الجمعة لمن اختلف في وجوبها عليه كعبد أفضل .
- حكم أن يتصدق بدينار أو نصفه لتاركها بلا عذر :- مندوب .
- حكم السفر في يوم الجمعة قبل الزوال لمن تلزمه الجمعة / يكره إن لم يأت بها في طريقه .

(( فصل / شروط صحة الجمعة ))
الشرط الأول / الوقت : لأنها صلاة مفروضة فاشترط لها الوقت كبقية الصلوات ، فلا تصح قبل الوقت ولا بعده .
- أول الوقت : أول وقت صلاة العيد .
- أخر الوقت : أخر وقت صلاة الظهر .
- فعلها بعد الزوال أفضل .
- إن خرج وقتها قبل أن يكبروا للإحرام بالجمعة صلوا ظهراً ، وإن كبروا للإحرام في الوقت فجمعة تدرك بتكبيرة الإحرام .
- لا تسقط بشك في خروج الوقت ، فأن بقي من الوقت قدر الخطبة والتحريمة لزمهم فعلها ، وإن لم يبقى من الوقت قدر التحريمة لم تجز .
الشرط الثاني : حضور أربعين من أهل وجوبها .
- قال احمد : بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى أهل المدينة فلما كان يوم الجمعة جمع بهم ، وكانوا أربعين وكانت أول جمعة جمعت بالمدينة ، قال جابر : مضت السنة أن في كل أربعين فما فوق جمعة وأضحى وفطر .
الشرط الثالث : أن يكونوا بقرية مستوطنين بها مبنية بما جرت به العادة فلا تتم ( الأربعون ) من مكانين متقاربين .
- لا تصح من أهل الخيام وبيوت الشعر ونحوهم .
- تصح بقرية خراب عزموا على إصلاحها والإقامة بها .
- تصح إقامتها فيما قارب البنيان من الصحراء لأن أسعد بن زرارة أول من جمع في حرة بني بياضه .
- إذا رأى الأمام وحده العدد فنقص العدد لم يجز أن يؤمهم ، ولزمه استخلاف أحدهم ( يعني إذا كان الأمام يوجب اشتراط عدد لصحة الجمعة ونقص العدد فلا يأمهم ) .
- إن رأى المأمومين وحدهم العدد فنقص فلا تلزم واحداً منهم ( بمعنى إذا كان المأمومين يشترطون عدد لعقد الجمعة ونقص العدد عن أربعين قبل إتمامها لم يتموها جمعة لفقد شرطها واستأنفوا ظهراً ) .
- إن بقى مع الأمام عدد بعد انفضاض بعضهم ولو ممن لم يسمع الخطبة ولحقوا بهم قبل نقصهم أتموا جمعة .
- ومن أحرم في الوقت وأدرك مع الإمام من الجمعة ركعة أتمها جمعة لحديث ( من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة ) .
- أن أدرك أقل من ذلك بأن رفع الإمام رأسه من الثانية ثم دخل معه أتمها ظهراً .
- إن كان نوى الظهر ودخل وقته صح ظهراً لحدث ( وإنما لكل امرئ ما نوى ) وإلا أتمها نفلاً .
- من أحرم مع الأمام ثم زحم عن السجود لزمه السجود على ظهر إنسان أو رجله فإن لم يتمكن فإذا زال الزحام سجد .
- إن أحرم ثم زحم واخرج عن الصف فصلى فذاً _ فرداً _ لم تصح صلاته .
- إن أخرج في الركعة الثانية نوى مفارقته وأتمها جمعة .
الشرط الرابع : تقدم خطبتين قال تعالي ( فأسعوا إلى ذكر الله ) والذكر هو الخطبة ، ولقول أبن عمر : كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينها بجلوس ) وهما بدل ركعتين لا من الظهر .
* من شروط صحة الخطبة : -
1) الحمد لله لقوله عليه الصلاة والسلام ( كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم ) .
2) الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأن كل عبادة أفتقرت إلى ذكر الله أفتقرت إلى ذكر رسوله كالأذان .
3) يتعين لفظ الصلاة .
4) قراءة آية كاملة لقول جابر بن سمرة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية ويذكر الناس " .
فأن قرأ بما لا تستقل بمعنى أو حكم كقوله تعالي ( ثم نظر ) ( مدهامتان ) لم يكف ، فيقرأ أية ولو جنباً مع تحريم ( القراءة للجنب ) ولو قرأ ما تضمن الحمد والموعظة ثم صلى على النبي عليه الصلاة والسلام أجزأه .
5) الوصية بتقوى الله لأنه المقصود من الخطبة .
- لا بد من هذه الأركان في كل خطبة من الخطبتين .
6) يشترط حضور العدد المشترط لسماع القدر الواجب ، لأنه ذكر اشترط للصلاة فاشترط له العدد كتكبيرة الإحرام ، إن انفضوا وعادوا قبل فوت ركن منها بنوا عليها ، وإن كثر التفريق أو فات منها ركن أو أحدث فتطهر استأنف مع سعة الوقت .
7) ويشترط لهما أيضا الوقت ، وأن يكون الخطيب يصلح إماماً فيها .
8) الجهر بهما بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع ( من غفلة ونوم ) .
9) النية والاستيطان للقدر الواجب منهما .
10) الموالاة بينهما وبين الصلاة .
* أمور لا تشترط في صحة الخطبتين : -
1- لا يشترط لهما الطهارة من الحدثين والنجس ولو خطب بمسجد ، لأنهما ذكر تقدم الصلاة أشبه الأذان . وتحريم لبث الجنب بالمسجد لا تعلق له بواجب العبادة .
2- لا يشترط لهما ستر العورة .
3- لا يشترط أن يتولاهما من يتولى الصلاة بل يستحب ذلك ، لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة .
4- لا يشترط حضور متولي الصلاة الخطبة .
* مبطلات الخطبتين : -
1- يبطلها كلام محرم ولو يسيراً .
2- لا تجزئ بغير العربية مع القدرة .
* سنن الخطبتين :-
1- يسن أن يخطب على منبر لفعله صلى الله عليه وسلم ، واتخاذه سنة مجمع عليها .
2- يصعد على تؤده إلى الدرجة التي تلي السطح أو يخطب على موضع عال إن عدم المنبر يكون عن يمين مستقبل القبلة بالمحراب .
3- إن خطب بالأرض فعن يسارهم .
4- أن يسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم لقول جابر : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم " .
5- يسن أن يجلس إلى فراغ الأذان لقول ابن عمر : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب " .
6- أن يجلس بين الخطبتين ، وأن يخطب قائماً .
7- يعتمد على سيف أو قوس أو عصا لفعله صلى الله عليه وسلم ، وفيه إشارة إلى أن هذا الدين فتح به .
8- يتوجه باليسرى والأخرى بحرف المنبر ( أي يعتمد على العصى أو القوس باليسرى والأخرى بطرف المنبر ) .
9- إن لم يعتمد على سيف أو عصى أمسك يمينه بشماله أو أرسلهما .
10- أي يقصد تلقاء وجهه لفعله صلى الله عليه وسلم وأن في التفاته إلى أحد جانبيه إعراضاً عن الأخر .
11- يكره أن يستدبرهم وينحرفون إليه إذا خطب .
12- أن يقصر الخطبة لحديث عمار مرفوعاً ( إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة ) .
13- يسن أن تكون الخطبة الثانية أقصر .
14- يسن أن يرفع صوته قدر إمكانه .
15- يسن أن يدعو للمسلمين لأنه مسنون في غير خطبة ففيها أولى .
16- يباح الدعاء لمعين ( كالسلطان ) .
17- أن يخطب من صحيفة ، وينزل مسرعاً إذا فرغ من الخطبة .
* صلاة الجمعة مع الخوارج :
- إذا غلب الخوارج على بلد فأقاموا فيه الجمعة جاز أتباعهم نصاً ، وقال ابن أبي موسى : يصلى معهم الجمعة ويعيدها ظهرا .
------------------------------------------------------------------------------
(( فصل / في صفة صلاة الجمعة ))
1- يسن أن يقرأ جهراً لفعله عليه الصلاة والسلام ، في الركعة الأولى بسورة الجمعة ، وفي الركعة الثانية بسورة المنافقين ، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهما .
2- يسن أن يقرأ في فجرها في الركعة الأولى ( الم ) السجدة وفي الثانية ( هل أتى ) لأنه عليه الصلاة والسلام يقرأ بهما .
3- تحرم إقامة الجمعة والعيد في أكثر من موضع بالبلد لأنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم يقيموها في أكثر من موضع واحد إلا لحاجة مثل سعة البلد ، وتباعد أقطاره ، وبعد الجامع أو ضيقه أو خوف فتنة فيجوز التعدد بحسب الحاجة ، لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في مواضع من غير نكير .
4- إن صلوا في موضعين أو أكثر بلا حاجة فالصلاة الصحيحة ما باشرها الأمام أو أذن فيها ولو تأخرت عن الصلاة الثانية التي لم يباشرها ، إذ في تصحيح غيرها تفويت لجمعته .
5- إن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة ،لأن الاستغناء حصل بالأولى ، ويعتبر السبق بينهما بالإحرام.
6- إن وقعتا معاً ولا مزية لأحدهما بطلتا ، لأنه لا يمكن تصحيحهما ولا تصحيح إحداهما ، فإن أمكن إعادتهما جمعة فعلوا ، وإلا صلوها ظهراً .
7- إن جهلت الأولى منهما بطلتا ، ويصلون ظهرا لاحتمال سبق إحداهما ، فتصح ولا تعاد ، وكذلك لو أقيمت في المصر جمعات وجهل كيف وقعت .
8- وإذا وافق العيد يوم الجمعة سقطت عمن حضر صلاة العيد مع الإمام كمريض دون الإمام ، فيلزمه الحضور ، فأن أجتمع مع الأمام العدد المعتبر أقام الجمعة وإلا صلى ظهراً .
9- تسقط صلاة العيد بصلاة جمعة إذا عزموا على فعلها .
* السنة الراتبة لصلاة الجمعة : -
- أقل السنة الراتبة بعد الجمعة ركعتان .
- أكثر السنة الراتبة بعد الجمعة ست ركعات .
- يصلى السنة الراتبة في مكانه داخل المسجد بخلاف سائر السنن ففي بيته .
- يسن فصل بين فرض وسنة بكلام أو انتقال من موضعه .
- لا توجد سنة راتبة قبل صلاة الجمعة .
* ما يسن للمصلي يوم الجمعة :
1- يسن أن يغتسل لها في يومها لخبر عائشة : ( لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا ) .
2- يسن تنظف وتطيب لحديث سلمان الفارسي مرفوعاً ( لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن ويمس من طيب امرأته ، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ، ثم ينصت إذا تكلم أي خطب الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى ) .
3- يسن أن يلبس أحسن ثيابه وأفضلها البياض ويعتم ويرتدي ، أي يلبس العمامة والرداء .
4- أن يبكر إليها ماشياً لقوله عليه الصلاة والسلام ( ومشى ولم يركب ) بسكينة ووقار بعد طلوع الفجر الثاني .
5- أن يدنو من الأمام مستقبل القبلة لقوله عليه الصلاة والسلام ( من غسل وأغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ، ودنا من الأمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة عمل صيامها وقيامها .
6- يشتغل بالصلاة والذكر والقراءة .
7- يسن أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة لحديث ( من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين ) .
8- أن يكثر الدعاء رجاء أن يصادف ساعة الإجابة .
9- أن يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله ( أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة ) .
10- لا يتخطى رقاب الناس لحديث ( أجلس فقد آذيت ) وأحكامها كالتالي :-
- أن كان المتخطي الأمام أو المؤذن فلا يكره للحاجة .
- أن كان التخطي إلى فرجة لا يصل إليها إلا به فيتخطى لأنهم أسقطوا حق أنفسهم بتأخرهم .
- يحرم أن يقيم غيره ولو عبده أو ولده الكبير ليجلس مكانه لحديث ابن عمر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه ) ، ولكن يقول : أفسحوا .
* من يجوز أقامتهم والقعود نيابة عنهم :
1- الصغير
2- من قدم صاحباً له فجلس في موضع يحفظ له .
3- لو جلس لحفظه بدون إذنه لأن النائب يقوم باختياره .
4- أن جلس مكان الإمام .
5- أن جلس في طريق المارة أو استقبل المصلين في مكان ضيق .
* حكم إيثار الغير بمكانه الفاضل : يكره ، وليس لغير المؤثر سبق المؤثر إلى المكان الذي أوثر به
* حكم رفع مصلى مفروش :
1- يحرم رفع مصلى مفروش لأنه كالنائب عنه .
2- إذا حضرت الصلاة يرفعه لأن لا حرمة لمصلى مفروش بنفسه ولا يصلى عليه .
* حكم من قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريباً : هو أحق به لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به ) . ولم يقيده الأكثر بالعودة قريباً .
* حكم من دخل المسجد والإمام يخطب :

 

أميرة تكافل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 23-04-2011, 11:06 AM   #14

أميرة تكافل

goofey

الصورة الرمزية أميرة تكافل

 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 618
افتراضي رد: طلب جدا صغير بس نسخ ولصق

- من دخل مسجد والإمام يخطب لم يجلس ولو كان وقت نهي حتى يصلى ركعتين يوجز فيهما لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصل ركعتين ) . زاد مسلم ( وليتجوز فيهما )
2- أن جلس قام فأتي بهما ما لم يطل الفصل .
3- تسن تحية المسجد لمن دخله غير وقت نهي .

* الذين لا يصلون تحية المسجد : -
1- الخطيب .
2- داخل المسجد لصلاة عيد .
3- بعد الشروع في الإقامة .
4- قيمه ( قيم المسجد ) .
5- داخل المسجد الحرام ، لأن تحيته الطواف .

* حكم الكلام في اثناء الخطبة : -
1- لا يجوز الكلام والإمام يخطب إذا كان منه بحيث يسمعه لقوله تعالي ( وإذا قرئ القرأن فاستمعوا له وأنصتوا ) . ولحديث ( من قال : صه فقد لغا ، ومن لغا فلا جمعة له ) .
* الذين لا يحرم عليهم الكلام والأمام يخطب :-
1- الأمام .
2- أو من يكلم الأمام لمصلحة لأنه صلى الله عليه وسلم كلم سائلاً وكلمه هو .
* يجب الكلام والأمام يخطب : -
1- لتحذير ضرير عن هلكة .
2- لتحذير غافل عن هلكة .
* يجوز الكلام في الأوقات الأتيه : -
1- قبل الخطبة .
2- بعد الخطبة .
3- إذا سكت بين الخطبتين .
4- إذا شرع الأمام في الدعاء .
* حالات يجوز فعلها والأمام يخطب :-
1- له الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها من الخطيب ، وتسن سراً كدعاء وتأمين عليه .
2- وله حمده خفيه إذا عطس .
3- رد السلام .
4- تشميت عاطس .
5- أشارة اخرس إذا فهمت ككلام .
6- لا تسكيت متكلم بإشارة .
7- يكره العبث والشرب حال الخطبة إن سمعها .
8 – إن لم يسمع الخطبة جاز له الشرب وخلافه .
----------------------------------------------------
(( باب صلاة العيدين ))
* سبب التسمية - سمي به لأنه يعود ويتكرر لأوقاته أو تفاؤلاً .
* حكمها – فرض كفاية .
* دليله – قال تعالي ( فصل لربك وأنحر ) وكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده يداومون عليه .
* حكم ترك صلاة العيدين : - إذا تركها أهل بلد قاتلهم الأمام لأنها من أعلام الدين الظاهرة .
* أوقات صلاة العيدين : -
1- أول وقتها : كأول وقت صلاة الضحى لأنه عليه الصلاة والسلام ومن بعده لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس .
2- أخر وقتها بعد زوال الشمس .
* حكم من لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال :
- إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء لحديث ( فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا غداً لعيدهم ) .
* مكان صلاة العيد : تسن في صحراء قريبة عرفاً لقول أبي سعيد " كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى " والخلفاء من بعده .
* التقديم والتأخير في العيدين : -
1- يسن تقديم صلاة عيد الأضحى .
2- يسن تأخير صلاة عيد الفطر .
- روى الشافعي مرسلاً أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم " أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس " .
- يسن أكله قبل الخروج لصلاة الفطر لقول بريرة " كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي " والأفضل تمرات وتراً .
- يسن التوسعة على الأهل والصدقة في العيدين .
- يسن الإمساك في الأضحى إن ضحى حتى يصلي ليأكل من أضحيته .
- الأولى أن يأكل من كبدها .
- تكره صلاة العيد في الجامع بلا عذر ( بمطر ونحوه ) إلا بمكة المشرفة لمخالفة فعله صلى الله عليه وسلم
- يستحب للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد لفعل علي ويخطب لهم .
- للمصلين فعلها قبل الأمام وبعدها وأيهما سبق سقط به الفرض وجازت التضحية .
- يسن تبكير مأموم إلى صلاة العيد ليحصل له الدنو من الإمام وانتظار الصلاة فيكثر ثوابه .
- يسن ذهابه ماشياً ( لقول علي : من السنة أن يخرج إلى العيد ماشياً ) بعد صلاة الصبح .
- يسن تأخر إمام إلى وقت الصلاة لقول أبي سعيد : كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة ) ولأن الأمام ينتظر ولا ينتظر .
- يخرج على أحسن هيئة لقول جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتم ويلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة " . إلا المعتكف يخرج في ثياب اعتكافه لأنه أثر عبادة فاستحب بقاؤه .
* شروط صحة صلاة العيد :
1- استيطان .
2- عدد الجمعة فلا تقام إلا حيث تقام الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق العيد في يوم حجته ولم يصل .
3- لا إذن إمام فلا يشترط كالجمعة .
4- يسن إذا غدا من طريق أن يرجع من طريق آخر . لحديث جابر : أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج إلى العيد خالف الطريق "
* كيفيتها : -
1- يصليها ركعتين قبل الخطبة لقول ابن عمر : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة " .
2- لو قدم الخطبة على الصلاة لم يعتد بها .
3- يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ست زوائد .
4- يكبر في الركعة الثانية قبل القراءة خمساً لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد اثنتي عشرة تكبيرة سبعاً في الأولى وخمساً في الآخرة " .
5- يرفع يديه مع كل تكبيرة لقول وائل بن حجر : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير .
6- يقول بين كل تكبيرتين ( الله أكبر كبيرا ، والحمد لله كثيراً ، وسبحان الله بكرة وأصيلا ، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليماً كثيراً ) ، وأن أحب قال غير ذلك لأن الغرض الذكر بعد التكبير .
* أحكام في الشك في عدد التكبيرات : -
1- إذا شك في عدد التكبير بنى على اليقين .
2- إذا نسى التكبير حتى قرأ سقط لأنه سنة فات محلها .
3- إن أدرك الأمام راكعاً أحرم ثم ركع ولا يشتغل بقضاء التكبير .
4- إن أدرك الأمام قائماً بعد فراغه من التكبير لم يقضه .
5- إن أدرك الأمام أثناء التكبير سقط ما فات .
6- ثم يقرأ جهراً لقول ابن عمر : كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بسبح وفي الثانية الغاشية .
7- إذا سلم من الصلاة خطب خطبتين كخطبتي الجمعة في أحكامها إلا في تكبير مع الخاطب يستفتح الأولى بتسع تكبيرات قائماً نسقاً ، والثانية بسبع تكبيرات قائماً ، يحثهم في خطبة الفطر على الصدقة لقوله عليه الصلاة والسلام " أغنوهم بها عن السؤال في هذا اليوم " ويبين لهم ما يخرجون جنساً وقدراً والوجوب والوقت ، يرغبهم في خطبة الأضحى في الأضحية ، ويبين لهم حكمها لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبة الأضحى كثيراً من أحكامها .
8- التكبيرات الزوائد سنة ، والذكر بين التكبيرات سنة .
9- لا يسن بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين .
10- الخطبتان سنة ، لما روى عطاء بن عبدالله بن السائب قال : شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال " إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ، ومن أحب أن يذهب فليذهب " فلو وجبت صلاة العيدين لوجب حضور الخطبتين واستماعها مثل صلاة الجمعة .
* أحكام في حضور النساء صلاة العيدين :
1- يسن لمن حضر العيد من النساء حضور الخطبة .
2- أن ينفردن بموعظة إذا لم يسمعن خطبة الرجال .
* حكم التنفل وقضاء فائته قبل صلاة العيد :
- يكره التنفل وقضاء فائتة قبل صلاة العيد وبعدها في موضعها قبل مفارقته .
* حكم قضاء صلاة العيد : -
- يسن لمن فاتته صلاة العيد أو بعضها قضاؤها في يومها قبل الزوال أو بعده على صفتها .
* حكم التكبير المطلق : -
1- يسن التكبير المطلق : أي الذي لم يقيد بإدبار الصلوات ( المكتوبات ) .
2- يسن إظهار التكبير المطلق والجهر به ، غير أنثى فتخفيه في ليلتي العيدين في البيوت والأسواق والمساجد وغيرها .
3- يسن أن يجهر به في الخروج إلى المصلى إلى فراغ الإمام من خطبته .
4- التكبير في عيد الفطر آكد لقوله تعالي ( ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ) .
5- يسن التكبير المطلق في كل عشر ذي الحجة ولو لم ير بهيمة الأنعام .
* أحكام التكبير المقيد : -
1- يسن التكبير المقيد عقب كل فريضة في جماعة في الأضحى ، لأن ابن عمر كان لا يكبر إذا صلى وحده .
2- لا يسن التكبير المقيد في فطر .
3- يلتفت الإمام إلى المأمومين ثم يكبر لفعله عليه الصلاة والسلام من صلاة الفجر يوم عرفه .
4- للمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر أخر أيام التشريق لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية .
5- الجهر بالتكبير مسنون إلا للمرأة فتخفيه وتأتي به كالذكر عقب الصلاة .
* حكم من فاتته صلاة العيد :
1- إذا فاتته صلاة من عامه فقضاها في هذه الأيام التي يسن فيها التكبير جماعة كبر لبقاء وقت التكبير .
2- أن نسي التكبير قضاه مكانه .
* حكم أن قام أو ذهب : عاد فجلس ما لم يحدث أو يخرج من المسجد أو يطل الفصل لأنه سنة فات محلها .
* حكم أن نسى الأمام التكبير : يكبر المأموم إذا نسيه الأمام والمسبوق إذا قضى .
* حكم التكبير بعد صلاة عيد : لا يسن لأن الأثر إنما جاء في المكتوبات .
* حكم التكبير عقب صلاة نافلة أو فريضة صلاها منفرداً : لا يسن .
* صفة التكبير : -
- شفعاً : الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر الله أكبر ، ولله الحمد ) .
- يجزئ مرة واحدة وإن زاد فلا بأس ، وإن كرره ثلاثاً فحسن لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول كذلك .
- لا بأس بقوله بغيره ( تقبل الله منا ومنك ) كجواب .
- لا بأس بالتعريف عشية عرفة بالأمصار لأنه دعاء وذكر وأول من فعله أبن عباس وعمرو بن حريث .
-------------------------------------------------------------------------------------
(( باب صلاة الكسوف ))
* الكسوف : هو ذهاب ضوء الشمس أو القمر أو بعضه .
* فعلها ثابت بالسنة المشهورة ، واستنبطها بعض العلماء من قوله تعالي ( ومن آياته الليل والنهار ، والشمس والقمر ، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ، واسجدوا لله الذي خلقهن ) .
* حكم صلاة الكسوف : -
1- تسن جماعة .
2- تسن فرادى كسائر النوافل .
* مكان إقامتها : في جامع أفضل ، لقول عائشة ( خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه ) .
وقتها : إذا كسف احد النيرين ( الشمس والقمر ) من ابتدائه إلى التجلي ، ولا تقضي صلاة الكسوف بعد التجلي مثل الاستسقاء وتحية المسجد .
كيفيتها : -
1- يصلي ركعتين ، ويسن الغسل لها .
2- يقرأ في الركعة الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة من غير تعيين .
3- ثم يركع ركوعاً طويلاً من غير تقدير .
4- ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده ، ويحمد فيقول ( ربنا ولك الحمد ) بعد اعتداله .
5- ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الركعة الأولى .
6- ثم يركع فيطيل الركوع أقل من الركوع الأول .
7- ثم يرفع فيسمع ويحمد كما تقدم ولا يطيل .
8- ثم يسجد سجدتين طويلتين ولا يطيل الجلوس بين السجدتين .
9- ثم يصلي الركعة الثانية مثل الركعة الأولى ، لكن دونها في كل ما يفعل فيها .
10- ثم يتشهد ويسلم لفعله عليه الصلاة والسلام .
* مالا يشرع في صلاة الكسوف : -
1- لا يشرع لها خطبة ، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بها دون خطبة
2- لا يشرع لها أن تعاد إن فرغت قبل التجلي بل يدعو ويذكر كما لو كان وقت نهي .
* أحكام في صلاة الكسوف : -
1- إن تجلى الكسوف في الصلاة أتمها خفيفة لقوله عليه الصلاة والسلام " فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم " .
2- لا يصلى أن غابت الشمس كاسفة .
3- لا يصلى أن طلعت الشمس أو طلع الفجر والقمر خاسف ، لأنه ذهب وقت الإنتفاع بهما .
4- لا يصلى إن كانت آية غير الزلزلة لعدم نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ، مع أنه وجد في زمانهم انشقاق القمر ، وهبوب الرياح والصواعق ولم يصل لها .
* الزلزلة : -
- هي رجفة الأرض واضطرابها وعدم سكونها .
- يصلى لها إن دامت لفعل ابن عباس .
* ما تدرك به صلاة الكسوف : -
1- إن أتى مصلي الكسوف في كل ركعة بثلاث ركوعات ، أو أربع أو خمس جاز ، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات في أربع سجدات ، ومن حديث ابن عباس : صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثماني ركعات في أربع سجدات ، وعن أبي بن كعب أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كل ركعة خمس ركعات وسجدتين ، فاتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء .
2- ما بعد الركوع الأول في كل ركعة سنة لا تدرك به الركعة .
3- يصح فعل صلاة الكسوف كنافلة .
---------------------------------------------------------------------
* تقديم بعض الصلوات على صلاة الكسوف : -
1- تقدم صلاة جنازة على صلاة كسوف .
2- تقدم صلاة جنازة على صلاة جمعة وصلاة عيد أن أمن فوتهما .
3- تقدم صلاة تراويح على صلاة كسوف إن تعذر فعلهما .
* متى يتصور كسوف الشمس والقمر ؟
- يتصور ذلك في كل وقت والله على كل شيء قدير .
* الكسوف في يوم عرفة :- إن وقع الكسوف في يوم عرفة ، صلى صلاة الكسوف ثم دفع .
------------------------------------------------------------------------
(( باب صلاة الإستسقاء ))
* الاستسقاء : هو الدعاء بطلب السقي على صفة مخصوصة .
* الحالات التي تصلى فيها الاستسقاء :-
1- إذا أجدبت الأرض ، ( والجدب نقيض الخصب ) وأحتبس المطر وضر ذلك .
2- وإذا ضرهم غور ماء عيون أو أنهار .
* حكمها ودليلها :-
- سنة مؤكدة تصلى جماعة وفرادى ، لقول عبدالله بن زيد : خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي ، فتوجه إلى القبلة ، يدعو ، وحول رداءه ، ثم صلى ركعتين ، جهر فيهما بالقراءة ) .
- الأفضل أن تصلى جماعة حتى بسفر ، ولو كان القحط بغير أرضهم .
* الأرض الغير مسكونة ولا مسلوكة :-
- لا استسقاء لانقطاع مطر عنهما لعدم الضرر .
* صفة صلاة الاستسقاء في موضعها وأحكامها : كصلاة عيد قال أبن عباس:سنة الاستسقاء سنة العيدين .
- تسن قبل الخطبة في الصحراء .
- يصلي ركعتين .
- يكبر في الركعة الأولى ستاً زوائد .
- يكبر في الركعة الثانية خمساً ، من غير أذان ولا إقامة .
- يقرأ في الركعة الأولى بسورة ( سبح ) .
- يقرأ في الركعة الثانية بسورة ( الغاشية ) .
- تفعل وقت صلاة العيد .
* كيفية الخروج لها : -
1- إذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس بتذكيرهم بما يلين قلوبهم من الثواب والعقاب .
2- يأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم بردها إلى مستحقيها .
3- يأمرهم بترك التشاحن ( العداوة ) لأنها تحمل على المعصية والبهت ، وتمنع نزول الخير لقوله عليه الصلاة والسلام ( خرجت لأخبركم بليلة القدر ، فتلاحى فلان وفلان فرفعت " .
4- يأمرهم بالصيام لأنه وسيلة إلى نزول الغيث ، ولحديث " دعوة الصائم لا ترد " .
5- يأمرهم بالصدقة لأنها متضمنة للرحمة .
6- يعين لهم يوماً يخرجون فيه ليتهيؤا للخروج ، على الصفة المسنونة .
7- يتنظف لصلاة الاستسقاء بالغسل وإزالة الروائح الكريهة ، وتقليم الأظافر ، ولا يتطيب لأنه يوم استكانة وخضوع .
8- يخرج الإمام كغيره متواضعاً خاضعاً متذللاً ، مستكيناً ، لقول ابن عباس : خرج النبي عليه الصلاة والسلام للاستسقاء متذللاً متواضعاً متخشعاً متضرعاً .
9- يخرج معه أهل الدين والصلاح والشيوخ لأنه أسرع لإجابتهم والصبيان المميزون لأنهم لا ذنوب لهم .
* يباح : 1) خروج طفل 2) وخروج عجوز ، 3) وبهيمة ، 4) والتوسل بالصالحين ، 5) وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين بمكان ، لقوله ( واتقوا فتنة لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ) ويمنعون أن ينفردون بيوم لئلا يتفق نزول غيث يوم خروجهم وحدهم ، فيكون أعظم لفتنتهم ، وربما أفتتن بهم غيرهم .
10- يصلي بهم ركعتين كالعيد .
* صفة خطبة صلاة الاستسقاء :-
1- يخطب الأمام خطبة واحدة لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بأكثر منها .
2- يخطب على منبر.
3- ويجلس للاستراحة والناس جلوس .
4- يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد ، لقول ابن عباس : صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كما صنع في العيد .
5- يكثر في خطبته من الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به .
6- يكثر فيها الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك معونة على الإجابة .
7- يرفع يديه استحباباً في الدعاء ، وظهورهما نحو السماء ، لقول أنس : كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء ، كان يرفع حتى يرى بياض إبطيه .
8- يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم تأسيا به ، ومنه ما رواه أبن عمر ( الله اسقنا غيثاً مغيثاً ) أي منقذاً من الشدة ، إلى أخر الدعاء ، " .
9- يسن أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة ويحول رداءه ، فيجعل الأيمن على الأيسر ، والأيسر على الأيمن ويفعل الناس كذلك ، ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم .
10- يدعو سراً فيقول " اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك ، وقد دعوناك كما أمرتنا ، فاستجب لنا كما وعدتنا .
* حكم إن لم يسقوا : إن سقوا وإلا عادوا ثانياً وثالثاً .
* حكم إن سقوا قبل خروجهم : شكروا الله وسألوه المزيد من فضله ولا يصلون إلا أن يكونوا تأهبوا للخروج ، فيصلونها شكراً لله ، ويسألونه المزيد من فضله .
11- ينادي الأمام لها ( الصلاة جامعة ) كالكسوف والعيد بخلاف الجنازة وتراويح فلا ينادى لها .
12- ليس من شرط صلاة الاستسقاء إذن إمام ، كالعيدين وغيرهما .
* وقوف الأمام :-
- يسن أن يقف الإمام في أول المطر .
- يسن إخراج رحله وثيابه ليصيبها ( أي المطر ) لقول أنس : أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر ، فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر ، فقلنا : لم صنعت هذا؟ قال " لأنه حديث عهد بربه " .
- يسن أن يتوضأ ويغتسل لأنه روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول إذا سال الوادي " أخرجوا بنا إلى الذي جعله الله طهورا فنتطهر به " .
* الخوف من زيادة الماء : -
- يسن إذا زادت المياه وخيف منها أن يقول :
( اللهم حوالينا ) ، " أي أنزله حوالي المدينة في مواضع النبات .
( ولا علينا ) في المدينة ولا غيرها من المباني .
( اللهم على الظراب ) أي الروابي الصغار .
( والأكام ) الجبال الصغار .
( وبطون الأودية ) أي الأمكنة المنخفضة .
( ومنابت الشجر ) أي أصولها لأنه أنفع لها .
( ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به ) أي لا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيق .
( وأعف عنا ، واغفر لنا ، وارحمنا ، أنت مولانا ، فانصرنا على القوم الكافرين ) .
* أحكام بعض الأقوال : -
- يستحب أن يقل : مطرنا بفضل الله ورحمته .
- يحرم أن يقول : مطرنا بنوء كذا .
- يباح أن يقول : مطرنا في نوء كذا .
- إضافة المطر إلى النوء دون الله كفر إجماعاً .


تمت بحمد الله .........

 

أميرة تكافل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 23-04-2011, 11:08 AM   #15

أميرة تكافل

goofey

الصورة الرمزية أميرة تكافل

 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 618
افتراضي رد: طلب جدا صغير بس نسخ ولصق

هاذا ملخص مادة فقه العبادات
بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

* الفقه لغة : الفهم .


* اصطلاحاً : معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة .


* معنى كلمة مختصر : أي موجز وهو ما قل لفظه وكثر معناه .

قال علي رضي الله عنه خير الكلام ماقل ودل ولم يطل فيمل .


* مؤلف كتاب ( المقنع ) :

( الإمام ) المقتدى به شيخ المذهب ( الموفق أبي محمد ) عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي
تغمده الله برحمته وأعاد علينا من بركته .


* علل : لم يتعرض الماتن لذكر الخلاف بين المذاهب ؟

من أجل الاختصار بذكر القول الواحد وهو القول الراجح المعتمد عليه من مذهب إمام الأئمة وناصر السنة أبي عبدالله ( أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ) .


* المذهب في الأصل أي في اللغة هو :

( الذهاب أو زمانه أو مكانه ثم أطلق على ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به .
وكذا ماأجري مجرى قوله من فعل أو إيماء أو نحوه ... ) .


* علل : قام الماتن بحذف بعض المسائل النادرة الوقوع واختصار المقنع ؟

1- لعدم شدة الحاجة إليها . 2- الهمم قد قصرت وقلت .


* علل : لماذا زاد الماتن على مافي المقنع من الفوائد ؟

لأنه يعتمد عليها لموافقتها القول الراجح من مذهب الإمام أحمد رحمه الله .


* معنى الهمم : جمع همة وهي إرادة الشيء .


* معنى الأسباب : جمع سبب وهي مايتوصل به إلى المقصود .


* معنى المثبطة : الشاغلة .


* معنى ( نيل المراد ) : أي : إدراك المقصود .


* علل : إن الأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت ؟

لسبق القضاء والقدر من الله بأنه :
( لايأتي عليكم زمان إلا وما بعده شر منه حتى تلقوا ربكم ) .


* علل : هذا المختصر مع صغر حجمه إلا أنه جمع ما يغني عن التطويل ؟

( لاشتماله على أغلب المهمات التي يكثر وقوعها ولو بمفهومه ) .


* معنى : ( لا حول ولا قوة إلا بالله ) :

أي لاتحول من حال إلى حال ولا قدرة على ذلك إلا بالله .
وقيل لاحول عن معصيه الله إلا بمعونة الله ولا قوة على طاعة الله بتوفيق الله
والمعنى الأول أجمع وأشمل .

* معنى : ( حسبنا الله ونعم الوكيل ) :

حسبنا : أي ( كافينا ) ، نعم الوكيل : ( أي نعم المفوض إليه تدبير خلقه والقائم بأمورهم ) .
أولاً : كتاب الطهارة
* معلومة :

الكتاب معناه لغة : ( الجامع أو الجمع ) .

يقال : تكتب بنو فلان يعني : اجتمعوا،والكتابة بالقلم:لاجتماع الكلمات والحروف وهو المكتوب .

ويقال لجماعة الخيل كتيبة لاجتماعها ، والكتيبة أيضاً : قطعة من الجيش .

* ومعنى العنوان باختصار :

أي هذا مكتوب جامع لمسائل ( الطهارة ) مما يوجبها ويتطهر به ، ونحو ذلك .


س / لماذا بدأ الكتاب بالطهارة ؟

بدأ بها لأنها مفتاح الصلاة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين .


س / ماهي الطهارة لغة واصطلاحاً ؟

* لغة : النظافة والنزاهة عن الأقذار .

* اصطلاحاً : ارتفاع الحدث ومافي معناه وزوال الخبث .


* شرح التعريف :

( ارتفاع الحدث ) : أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها .

( وما في معناه ) : أي ارتفاع الحدث كالحاصل بغسل الميت والوضوء والغسل المستحبين وما زاد على المرة الأولى في الوضوء ونحوه وغسل يدي القائم من نوم الليل ونحو ذلك أو بالتيمم عن وضوء أو غسل .

( وزوال الخبث ) : أي زوال النجاسة أو حكمها بالاستجمار أو بالتيمم بالجملة .




س / مالمراد بقوله : ( فالطهارة ماينشأ عن التطهير ) ؟
يعني : أن الطهارة هي ما يترتب عن التطهير ( الوضوء والغسل ) ، فالوضوء والغسل ليسا طهارة ، وإنما يترتب عليهما الطهارة .


* قوله : ( وربما أطلقت على الفعل كالوضوء والغسل ) :

( أ ) لماذا يطلق على الوضوء والغسل كلمة طهارة ؟
لأنهما ينقيان من الذنوب والخطايا .

( ب ) ما معنى القول السابق ؟
يعني : الطهارة قد تطلق على الوضوء والغسل ربما للتقليل وربما للتكثير أولهما معاً .


س / ما هي أقسام المياه ؟

المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام على الصحيح :
1- الماء الطهور : وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره .
2- الماء الطاهر :وهو الطاهر في نفسه الغير مطهر لغيره.
3- الماء النجس: وهو الغير طاهر في نفسه بسبب تغيره بالنجاسة الواقعة فيه .

أولاً : المــاء الـطـهـــــــــــور :

س / أذكر الدليل على أنه لا يرفع الحدث غير الماء الطهور ؟
قال الله تعالى : { وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِه } .


س / هل الحدث نجاسة ؟
الحدث ليس بنجاسة ، بل معنى يقوم بالبدن، يمنع الصلاة ونحوها كمس المصحف والطواف .


س / ما الفرق بين المحدث والنجس في قوله : ( والطاهر ضد المحدث والنجس ) ؟
* المحدث : هو من قام به الحدث .
* النجس : هو عين النجاسة مثل الدم ، والبول ، والخمر ... إلخ .


س / ما هي النجاسة الحكمية ؟ وما الذي يطهرها ؟
* النجاسة الحكمية : هي التي تطري على المكان الطاهر .
* الذي يطهرها هو : الماء الطهور ولاشيء غيره .

س / هل التيمم والاستجمار رافع للحدث ؟
التيمم والاستجمار فقط مبيح ( يعني مزيل للحكم فقط ) وليس رافع للحدث .


س / ما هي حقيقة الماء الطهور ؟
هو الماء الباقي على أصل خلقته التي خلقه الله عليها .
أي : لم يتغير طعمه ، أو لونه ، أو ريحه بنجاسة ..
إما حقيقة : مثل أن يبقى على برودته ، أو حرارته ، أو ملوحته ... إلخ .
وإما حكماً : مثل المتغير بالمكث ، أو طحلب ... إلخ .


س / عدد أمثلة على الماء الطهور ؟
مثل : مياه الأمطار ، الثلج الذائب ، البَــرَد ، مياه الأنهار ، مياه الآبار ، العيون ... إلخ .


س / إذا تغير الماء بغير ممازج كقطع الكافور ، أو عود قماري ، أو دهن ... فما الحكم ؟
(( يعتبر الماء طـاهـر مهما اختلفت الأنواع ، لأنه لم تحدث ممازجة أي مخالطة ))


س / إذا تغير الماء بالقطران ، والزفت ، والشمع ... فما الحكم ؟
(( يعتبر الماء غير طاهر ، لأن فيها دهنية يتغير بها الماء )) .


س / ما حكم الماء المتغير بملح مائي ؟
(( الماء يعتبر غير طاهر ، لأنها ليست معدنية فسلبته الطهورية ))


س / ماحكم الماء المسخن بنجس ؟
مكروه مطلقاً إذا لم يحتاج إليه ، سواءً ظن وصولها إليه أو لا ، أو كان الحائل حصيناً ولو بَرِدْ
لأنه لايسلم من وصول أجزاء لطيفه إليه . أما إذا احتاجه زالت الكراهية .


ملاحظات هامة :

1- الماء إذا سخن بمغصوب فهو مكروه ، لاستعمال المغصوب فيه .
2- يكره ماء بئر بمقبرة ، وبقلها وشوكها .
3- يكره استعمال ماء زمزم في إزالة الخبث ، ولا يكره للوضوء والغسل وإن تغير بمكثه .

 

أميرة تكافل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 23-04-2011, 11:11 AM   #16

أميرة تكافل

goofey

الصورة الرمزية أميرة تكافل

 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 618
افتراضي رد: طلب جدا صغير بس نسخ ولصق

س / ما هو الماء الآجن ؟ وما حكم الوضوء منه ؟ مع الاستدلال ؟
= الماء الآجن هو : الماء الدائم الذي لا يجري ( طويل المقام في مقره ) .
= حكم الوضوء منه : لا يكره ( جائز ) . لأن تغيره من غير مخالطه ، فهو باقي على طهوريته .
= الدليل هو : أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بماءٍ آجــن .


س / حكى ابن المنذر بإجماع أهل العلم بجواز الوضوء بالماء الآجن...فمن الذي خالفهم بذلك ؟
(( ابن سيرين ))


س/ ما الحكم إذا تغير بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه أو ورق شجر أو سمك ، وما تلقيه
الريح أو السيول من تبن ونحوه كالحشيش والعيدان والطحلب ؟
(( لا يكره .. لعدم إمكانية التحرز منه ))


س / إذا تغير الماء عن طريق الممازجة بالقصد من شخص عاقل ومميز فما الحكم ؟
(( غير طاهر...لأنه تغير بمخالطه مقصودة من عاقل مميز، وإذا كانت من غير مميز فلا يكره ))


س / إذا تغير الماء بمجاورة ريح جيفة ميتة (نقلته الريح إلى الماء فتغير بالرائحة) فما الحكم ؟
(( لا يكره .. لأنه تغير بغير ممازجة أي مخالطة مقصودة ))


س / إذا سخن الماء بالشمس أو بطاهر مباح ( غير مغصوب ) ولم يشتد حرارته فما الحكم ؟
(( لا يكره .. لأنه لم تشتد حرارته ، ولم يسخن بشيء مغصوب ))
= بدليل أن الصحابة رضوان الله عليهم دخلوا الحمام فرخصوا فيه .
ومن كرهه منهم فهو بعلة الخوف من مشاهدة العورة ، والبعد عن التنعم .


* علل :

إذا كان الماء بحرارة عالية ، أو العكس برودة عالية ، أو سخن بشيء مغصوب كحطب مسروق
فإن لا يتوضأ بهذا الماء ؟
= الماء الحاروالبارد جداً يكره لأنه يمنع اكتمال الطهارة وفيه ضرر بسبب الحرارة أو البرودة .
= الماء المسخن بمغصوب يكره لاستعمال المغصوب فيه .





ملاحظة هامـة :

1- إذا استعمل الماء القليل في طهارة مستحبة : كتجديد الوضوء ، وغسل الجمعة ، أو عيد ،
أو غسله ثانية أو ثالثه لوضوء أو غسل ... فحكم الماء ( مكروه ) ، وفيه اختلاف بسلبه
الطهورية .

2- إذا استعمل الماء القليل في طهارة مشروعة : مثل التبرد ، فحكم الماء لا يكره يعني طهور .

3- الماء القليل ( هو مادون القلتين ) ، والماء الكثير ( القلتين فأكثر ) .


س / القلتين مثنى ( قله ) فما هي القلة ؟ وما هو المراد بها ؟
= القـلة هـي : اسم جامع لكل ما ارتفع وعلا .

= المراد بها : الجرة الكبيرة من قلال هجر .

= فائــدة :

1- المقصود بهجر : قرية قرب المدينة .
2- خصت القلال بقلال هجر : لوروده في بعض ألفاظ الحديث ، ولأنهامشهورة الصفة ومعلومة المقدار .

س / كم تساوي القلتان ؟
(( 500 رطل عراقي تقريباً )) ، مع ملاحظة أنه لا يضر النقص اليسير كالرطل أو الرطلين .

* معلومة هامة :

= إن بلغ الماء قلتين فخالطته نجاسة قليلة أو كثيرة وذابت فيه ولم تغيره.. فهو طهـــور .

بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء » .
وفي رواية : « لم يحمل الخبث » .

وقوله : « إن الماء طهور لا ينجسه شيء » .

وقوله : « الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه » .


س / ما قول ابن جريح لما رأى قلال هجر ؟
= قال : رأيت القلة تسع قربتين وشيئا، والقربة مائة رطل بالعراقي
والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا ، فكانت القلتان خمسمائة بالعراقي .



* فائدة مهمة :

1- الماء إذا خالطه بول الآدمي أو عذرته وشق نزحه ولم يتغير فهو ( طهور ) .
مثل: ( مصانع طريق مكة ) .

2- إذا خالط الماء بول الآدمي أو عذرته ولم يشق نزحه فهو ( نجـس ) .
حتى لو ذابت فيه ، وحتى لو بلغ الماء قلتين ، وحتى لو لم يتغير . لأنه يمكن نزحه .
( وهذا قول المتقدمين والمتوسطين ) .
بدليل حديث أبي هريرة يرفعه :
« لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه » متفق عليه .

وروى الخلال بإسناده أن عليا رضي الله عنه سئل عن صبي بال في بئر فأمرهم بنزحها .
( حمله على أنه دون القلتين )
= والقول الراجح :

هو ما اختاره المتأخرين رواية عن الإمام أحمد :
( أن البول والعذرة كسائر النجاسات فلا ينجس بهما الماء البالغ قلتين إلا بالتغيير ) .
ولأن نجاسة بول الآدمي لاتزيد على نجاسة بول الكلب .



س/ هل الطهور اليسير( ماء دون القلتين ) يرفع حدث الرجل إذا خلت به امرأة وأصبح فضلها ؟

= فيه اختلاف :

القول الأول : لا يرفع الحدث لطهارة كاملة ، ولو كانت كافرة ، مستدلين بالدليل الآتي :
( لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ) .

القول الثاني وهو الراجح :

أن الإمام أحمد قال في رواية أبي طالب : أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك
يعني بجواز وضوء وغسل الرجل من فضل المرأة ، وهو تعبدي ، ويزيل النجاسة مطلقاً ،
ولا أثر لخلوتها بالتراب ، ولا بالماء القليل أو الكثير إذا كان يشاهدها ( حاضراً عندها ) .
وأيضاً لا أثر لكونها امرأة أو خنثى أو كافرة أو صبي ، وحتى لو لم تستعمله بطهارة كاملة .
مستدلين بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة .

ملاحظة :

إذا لم يجدالرجل غير الماء الذي خلت به المرأة لطهارة من الحدث فإنه يستعمله ثم تيمم وجوباً .


@@@@@@@@@@@


ثانياً : المــاء الـطـاهـــــــــــر :

= حقيقته : { هو الذي تغير طعمه أو لونه أو ريحه بلا نجاسة }

= حكمه : { غير مطهر ، ولا يرفع الحدث ، ولا يزيل الخبث ، يستعمل في العادات لا العبادات }.

ملاحظة مهمة : { هذا التغير في الصفات الثلاث لا بد أن يكون كثيراً ، فالتغير القليل لا يؤثر } .


* فـائـــدة :

1- إذا تغير لون الماء ، أو طعمه ، أو ريحه ، بطبخ طاهر فيه ، أو بطاهر من غير جنس الماء
ساقط فيه كالزعفران فهو طـاهــر .. لأنه زال عنه اسمه الحقيقي ( ماء مطلق ) فأصبح :
ماء زعفران .

2- إذا خلط الماء بالتراب ولو قصداً فهو طـاهــر ( ما لم يصير طيناً ) .

3- الماء إذا رفع بقليله حدث مكلف أو صغير فهو طـاهـــر . وإذا كان كثيراً فهو طـهــور .

س / ما حكم الغسل في الماء الراكد ؟ مع الدليل ؟

= حـكـمـه : { يكره }

= الدليل : حديث أبي هريرة : ( لا يغتسلن أحدكم في الماء الراكد وهو جنب ) . رواه مسلم .

س / إذا كان الماء قليل فاغترف منه المتوضئ فهل يضر ؟
(( من توضأ من ماء يسير يغترف منه بيده عند غسل يديه لم يؤثر ذلك ... لمشقة التكرار )) .

س / من عليه حدث أكبر فنوى الغسل وانغمس هو أو بعضه في ماء قليل ... فما الحكم ؟

(( لم يرتفع الحدث ، وصار الماء مستعملاً )).
(( أما إذا كان الماء كثير فإنه يرفع الحدث ولا يكون مستعملاً ))

* ملاحظة جداً مهمة :

1- إذا غمس في الماء القليل يد مسلم مكلف قام من نوم عميق ناقض للوضوء قبل أن يغسلها
ثلاثاً فهو طاهر سواء نوى الغسل بذلك الغمس أو لا . لأن الماء قابل أعضاء طاهرة .
2- لو صب الماء على جميع يده من الكوع لأطراف الأصابع بدون غمس فهو طـاهر ولو باتت
مكتوفة ، أو في جراب ونحوه .
لحديث : ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم
لا يدري أين باتت يده ) . والمراد باليد هنا : ( الكوع ) .


* فـائـــــدة :

1- لا أثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون وقائم من نوم نهار أو ليل إذا كان نومه يسيرا لا ينقض الوضوء .

2- الماء الذي غمست فيه يد القائم من نوم عميق ، وكذلك ما غسل به الذكر والأنثيين لخروج
مذي فإنه يستعمل إن لم يجد غيره ثم يتيمم .

3- إذا كان آخر غسلة زالت بها النجاسة ، وانفصل غير متغير فهو طاهر . لأن المتصل طاهر .

@@@@@@@@@@

ثالـثــاً : المــاء الـنـجــــــس :

= حقيقته : هو الذي تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة قليلاً كان أو كثيراً ، أو لاقاها .

= حـكـمــه : يحرم استعماله مطلقاً في العبادات وغيرها ولو لم يجد غيره إلا لضرورة قصوى .
وقد حكى ابن المنذر الإجماع عليه .

= أقسام الماء النجس : 1- نجاسة قليلة أو كثيرة 2- نجاسة بالملاقاة .


* أحكام هامة :

1- إذا لاقى الماء النجاسة وهو يسير ( دون القلتين ) فإنه ينجس بالملاقاة ولو كان جارياً .
لحديث : ( إذا بلغ الماء القلتين لم ينجسه شيء ) .

2- إذا انفصل الماء عن محل النجاسة متغيراً ، أو قبل أو بعـد زوالها فهو نـجــس .

3- ما انفصل قبل الغسلة السابعة فهو نجس بناءً على وجوب السبع غسلات .

* ملاحظات هامة جداً :

1- الماء النجس قليلاً كان أو كثيراً عندما يضاف إليه طهور كثير بالصب أو إجراء ساقيه إليه
( فإنه يطهــر ) . لأن هذا القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به .

2- الماء النجس لا يطهره التراب ونحوه من الأجزاء الأرضية .

3- إذا زال تغير الماء النجس الكثير بنفسه من دون إضافة ولا نزح ، وبقي بعده كثير غير متغير
( فإنه يطهـــر ) . لزوال علة تنجسه وهي التغير .

4- والمنزوح الذي زال مع نزحه التغير طهور، إن لم تكن عين النجاسة فيه ، وإذا كانت فيه فلا .

* عـلـل : البئر التي نزحت لا يجب غسل جوانـبـهــا ؟

{ بسبب المشقة }
س / إذا لم تكن النجاسة بول آدمي أو عثرته ... فكيف يتم تطهير ما تنجس بهما من الماء ؟

1- بالإضافة إلى الماء ما يشق نزحه ، وإذا لم يشق نزحه فلا يطهر .

2- نزح يبقى بعده ما يشق نزحه بشرط زوال التغير أو أكثره .

3- زوال تغير ما يشق نزحه بنفسه . ( مثل الخمره تنقلب خلاً فيطهر ) .


س / إذا شك في نجاسة ماء أو غيره من الطاهرات ، أو شك في طهارة شيء علمت نجاسته
قبل الشك ، ولو مع سقوط عظم أو روث شك في نجاسته ... فما الحكم ؟ مع التعليل ؟

= الحكم : { يبني على اليقين الذي علمه قبل الشك } .

= التعليل : { لأن الأصل بقاؤه على ما هو عليه } .


س / إن أخبرك عدل بنجاسة الماء ... فما الحكم ؟

(( إن عين لك السبب لزمك قبول الخبر ، وإن لم يعين لك سبب النجاسة فلا يلزمك القبول )) .


س / إذا اشتبه طهور بنجس ... فما الحكم ؟

1- إذا لم يمكن تطهير النجس بالماء الطهور كأن يكون دون القلتين فيحرم استعمالهما نهائياً .

2- فإن أمكن بأن كان الطهور قلتين فأكثر،وكان عنده إناء يسعهما، وجب خلطهما واستعمالهما
ولا ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله، ولو زاد عدد الطهور .

3- يعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما ، ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما لأنه غير قادر
على استعمال الطهور ، أشبه ما لو كان الماء في بئر لا يمكنه الوصول إليه .


* ملاحظات هامة جداً :

1- إذا اشتبه ماء مباح بمحرم فإنه يتيمم إن لم يجد غيرهما .

2- من علم بالنجس يلزمه إخبار من أراد أن يستعمله .

3- إذا اشتبه ماء طهور بطاهر يتوضأ منهما وضوءاً واحداً ولو مع طهور بيقين
يأخذ من هذا غرفة ، ومن هذا غرفة ويعمم بهما المحل ، ويصلي صلاة واحدة .

4- إذا احتاج أحدهما للشرب فإنه يتحرى ( الأَوْلـَى ) ، ويتوضأ بالطهور ويتيمم بالطهور ليحصل
له اليقين .

* فـائـــــــدة مهمة لابد من وضعها بعين الاعتبار والتركيز فيها جيداً :

إذ اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة ، أو ثياب مباحة بمحرمة ويعلم عددها :
(( يصلي في كل ثوب صلاة بعدد النجس ويزيد عليها طاهر وينوي بها الفرض )) .

* مثال : رجل لديه 5ثياب واشتبه عليه ثوبين منها بأنها نجسة أو محرمة فإنه يعمل الآتي :
يمسك 3ثياب احتياطاً ، ويصلي في كل ثوب صلاة ليتيقن أنه صلى بطاهر أو مباح.

وهذه شبيهه بمن نسي صلاةً ذات يوم فإنه يزيد واحدة احتياطاً ليتأكد أنه صلى فريضته .


وهنا نتسااااااااااااااءل ؟؟؟!!!!!

لو فرضنا أن الشخص لا يعلم كم عدد الثياب النجسة أو المحرمة فماااااااااااهو الحل ياترى ؟!!!

( كان الله في عونه )

(( نقول له : الله لا يهينك صل بالثياب اللي عندك صلاة وحدة حتى تتيقن أنك صليت بطاهر )) .

* مثال : شخص عنده 10 ثياب ولا يعلم كم عدد النجس أو المحرم نقوله صل عدة صلوات
وكل صلاة صلها في ثوب ، حتى تتأكد وتتيقن إنك صليت بثوب طاهر أو مباح .


ملاحظة يجب التنبه لها ، وهي شبيهه بمسألة اشتباه الثياب السابقة الذكر :

شخص أراد أن يصلي بمكان واشتبه عليه المكان النجس :

نقول: إذا كنت تعلم عدد الأماكن النجسة مثلاً ( مكانين ) فصلي بثلاثة أمكنة لتتأكد صلاتك بطاهر

وإذا كنت لا تعلم عدد الأماكن النجسة فصلي في كل مكان حتى تتيقن أنك صليت بمكان طاهر .


* تنبيه :

(( إذا وجد ثوب طاهر يقيناً ، فلا تصح الصلاة في ثياب مشتبهه ))

@@@@@@@@@@






باب الآنية

س / ما المراد بالآنية ؟ ولماذا ذكرت الآنية بعد الماء ؟

* المراد بالآنية : { هي الأوعية } .

* ذكرت الآنية بعد الماء : { لأنه لما ذكر الماء ذكر ظرفه الذي لا يقوم إلا به وهو الآنية }.


س / ما هي الأواني التي يباح اتخاذها واستعمالها بلا كراهة ؟

(( كل إناء طاهر ولو كان ثميناً مثل : الخشب والجلود والصفر والحديد والجوهر والزمرد )) .
الصفر : ضرب من النحاس ، الزمرد : الياقوت


* معلومة : { جلد الآدمي وعظمه يحرم اتخاذه واستعماله } .


س / ما هي الأواني التي يحرم اتخاذها واستعمالها ؟ ولماذا ؟

= الأواني مثل :

(( الذهب والفضة مضبب بهما أو أحدهما ، والمموه ، والمطلي، والمطعم ، والمكفت بأحدهما ))

= سبب التحريم :

{ لما فيه من السرف والخيلاء ، وكسر قلوب الفقراء } .


س / هل تحريم اتخاذ واستعمال آنية الذهب والفضة على الذكر فقط دون الأنثى ؟ ولماذا ؟

(( محرم على الذكور والإناث على السواء ))

= السبب : { لعموم الأخبار ، وعدم المخصص } .. يعني : شامل ولم يخصص .


* علل : إباحة التحلي بالذهب للنساء فقط دون الرجال ؟

{ لحاجتهن إلى التزين للزوج ، وفي المناسبات } .


س / عدد بعض الآلات التي يحرم استعمالها واتخاذها لما فيها من الذهب ؟

(( الدواة ، والمجمرة ، والمدخنة ، والقلم ، والمسعط ، والقنديل ، حتى الميل ونحوه ))
س/ ما حكم الطهارة من الأواني المحرمة ، والطهارة بها وفيها وإليها ، وكذا الآنية المغصوبة ؟

(( تصح الطهارة ، محرمة كانت أو مغصوبة ))


س / ما حكم الضبة اليسيرة ( وليست كثيرة ) عرفاَ إذا كانت في آنية فضة ( وليست ذهب ) ؟

(( لا بأس بها إذا كانت لحاجة وهي أن يتعلق بها غرض غير الزينة ))

روى البخاري عن أنسَ رضي الله عنه ، أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة .


* أحكام مهمة بالاستدلال :

1- المضبب بذهب حرام مطلقاً .

2- ( المضبب بفضة لغير حاجة ) أو ( بضبة كبيرة عرفاً ولو لحاجة ) حرام مطلقاً .

لحديث ابن عمر رضي الله عنه « من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم » رواه الدار قطني .


س / ما حكم مباشرة الضبة المباحة ( اليسيرة عرفاً ) ؟

(( تكره مباشرتها – أي : اتصاله ببشرته - إذا كان لغير حاجة ، لأن فيه استعمالاً للفضة )) .

(( أما إذا كان محتاجاً لمباشرتها كتدفق الماء ونحوه فلا يكره )) .


س / ما حكم استعمال آنية الكفار ؟

(( مباح ، إذا لم نعلم نجاستها ، وحتى لو لم تحل ذبائحهم )) .

بدليل: ( لأنه صلى الله عليه وسلم توضأَ من مزادة مشركة ) . والمزادة : جلد يحمل به ماء .


س / ما حكم ثياب الكفار ؟ مع التعليل ؟

* حكمها : { مباحة ، إذا جهل حالها ، ولم تعلم نجاستها } .

* التعليل : { لأن الأصل الطهارة ، فلا تزول الطهارة بالشك } .


* مـعـلـومــة : { كل ما صبغــــوه الكفار أو نسجــــوه فهـو مـبـــاح } .

س / ما حكم ثياب وآنية من لابس النجاسة كثيراً كمدمن الخمر ؟( طاهرة ما لم تعلم نجاستها ).

* أحكام هـامــــة :

1- الكافر بدنه ، وطعامه ، وماؤه ... طـاهـــــر .

2- يكره الصلاة في ثياب مرضع،وحائض،وصبي ونحوهم كالنفساء والجزار لاحتمال نجاستها .

3- جلد الميتة لا يطهر بدباغ ، وكذلك جلد الحيوان الغير مأكول اللحم بذكاة .
ولكنه يبـاح استعماله إذا دبغ بطاهر منشف للخبث .

4- لو وقع جلد الميتة في مدبغة فاندبغ جاز استعماله .

* شروط الإباحة في الدبغ هي :

1- أن يكون يابس لا في مائع ولو بلغ قلتين من الماء.

2- أن يكون بشيء طاهر منشف للخبث . 3- زوال الرائحة الخبيثة .

4- جعل المصران والكرش وتراً دباغ . 5- لا يحصل بتشميس ولا تتريب .

6- لا يفتقر إلى فعل آدمي . 7- أن يكون الحيوان طاهر حال حياته .

* ملاحظــــات :

1- ما كان بحجم الهر ودون مما لا يؤكل لحمه ، يجوز استعمال جلده في يابس .

2- ما كان بحجم السباع كالذئب ونحوه مما هو أكبر من الهر ولا يؤكل :
( فلا يباح دبغه ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده ، ولا يصح بيعه )

3- استعمال منخل من شعر نجس في يابس مباح .

4- لبن الميتة نجس .

5- كل أجزاء الميتة نجس كقرنها وظفرها وعصبها وعظمها وحافرها وإنفحتها وجلدتها
فلا يصح بيعها ، ما عــــدا : الشعر ، والوبر ، والصوف ، والريش من حيوان طاهر بالحياة
ولو غير مأكول بحجم الهر وما دون فهذا لا ينجس بموت ويجوز استعماله .

6- بموت الطائر لا ينجس باطن بيضة مأكولة صَلٌبَ (اشتد) قشرها، وإن لم تكن صلبة فنجسة.

7- كل ما أبين( قطع ) من حي فهو كالميتة نجس ماعدا ميتة السمك والجراد ونحوهما كالإنسان
( فهو لا ينجس ) . وكذلك المسك وفأرته ، والطريدة . ( ما تم صيدها بالطرد ) .
باب الاستنجاء
* تعريف الاستنجاء لغة وشرعاً :

* لغة : { من نجوت الشجرة أي قطعتها ، فكأنه قطع الأذى } .

* شرعاً : { إزالة الخارج من السبيلين بالماء } .


س / عرف الاستجمار ؟

{ إزالة الخارج من السبيلين بالأحجار الصغيرة ونحوها } .


س / عرف الخلاء ؟

{ هو المكان المعد لقضاء الحاجة } .


س / ما الذي يستحب عند دخول الخلاء للاستنجاء ؟ (( مستحبات الاستنجـــاء )) .

1- يقول قبل الدخول : ( بسم الله .. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ) .
وزاد في الإقناع : ( الرجس النجس ، الشيطان الرجيم ) .

2- يقول عند الخروج : ( غفرانك ) .
ويسن أن يقول أيضاً : ( الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ) .

3- يقدم رجله اليسرى دخولاً ، ويقدم رجله اليمنى خروجاً .

4- الاعتماد والاتكاء على رجله اليسرى عند قضاء الحاجة ، وينصب الرجل اليمنى .

5- الابتعاد حتى لا يراه أحد إذا كان في فضاء ، لفعله عليه الصلاة والسلام .

6- الاستتار بشجر أو كثبان رملية أو نحوها .

7- يرتاد مكان رخو حتى لا يرتد عليه بوله ، وإن لم يجد ألصق ذكره ليأمن من رشاش البول .

8- يمسح ذكره بيده اليسرى من أصل الذكر إلى رأسه ثلاثاً ، ونتره ثلاثاً .

9- يتحول من موضعه ليستنجي إن خاف التلوث بالاستنجاء في مكانه .

المستحب

دليله

التسمية عند دخول الخلاء لحديث علي: «ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله» رواه ابن ماجه والترمذي

التعوذ من الخبث والخبائث لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» متفق عليه


قول الرجس النجس لحديث أبي أمامة: «لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم»



قول غفرانك عند الخروج لحديث أنس: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال «غفرانك») وآخر :
عن أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: «الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني»

تقديم اليسرى للأذى
واليمنى للصالحات بأي شي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى»
الاعتماد على الرجل اليسرى عند قضاء الحاجة
ونصب اليمنى عن سراقة بن مالك: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى، وأن ننصب اليمنى)

الاستتار عند البول أو الغائط
لحديث أبي هريرة قال:(من أتى الغائط فليستتر) رواه أبو داود


ارتياد مكان رخو عند البول
لحديث: «إذا بال أحدكم فليرتد لبوله» رواه أحمد وغيره

النتر بعد البول ثلاثاً
لحديث : «إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا»
رواه أحمد وغيره


* مقتطفات هامة :

1- ( الخبث ) : الشر ، ( الخبائث ) : أهل الشر وهم الشياطين ذكرانهم وإناثهم .

2- خبث جمع لخبيث ، والخبائث جمع لخبيثة . يعني : كأنه استعاذ من ذكورهم وإناثهم .

3- غفرانك معناها : ( الغفر والستر ) .

4- الرجل اليسرى تقدم للأذى ، واليمنى تقدم لما سواه من الصالحات في كل شيء بالحياة .

5- رخواً معناها : ( ليناً هشاً ) .

6- استحباب مسح الذكر باليد اليسرى تكريماً لليد اليمنى .

7- يمسح الذكر من أصله إلى رأسه ثلاثاً لكي لا يبقى فيه من البول شيء .

8- ينتر الذكر ثلاثاً ليستخرج بقية البول منه .

9- الحكمة من تغيير المكان للاستنجاء في موضع آخر حتى لا يتلوث أو يتنجس .

10- ( الأنثى البكر ، والرجل ) يبدأون المسح من القبل حتى لا تتلوث أيديهم بالبدء بالدبر

( أما الثيب ) فتخير .. لأنه لا يوجد لها عذرة كالبكر .

11- يكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر لله تعالى ويمكن تأمينه بدون خوف .

12- يحرم الدخول بالمصحف إلى الخلاء إلا لحاجة ( كمن لا يجد من يحفظه أو خاف ضياعه ) .

13- يجوز الدخول بالدراهم ونحوها بما فيها ذكر الهل لمشقة الاحتراز .

14- من احتاج الدخول للخلاء ومعه فص خاتم مكتوب عليه اسم الله يجعله بباطن يده اليمنى .

15- يكره استكمال رفع ثوبه قبل دونه من الأرض بلا حاجة ، ثم يرفع شيئاً فشيئاً قدر حاجته
إن خاف تنجساً . ويصبح واجباً إذا كان هناك من ينظره .

16- يكره الكلام في الخلاء وحتى لو برد سلام .

17- يكره البول في شق ( جحر ) ، وسرب ( بيت الوحوش والدبيب في الأرض ) .

 

أميرة تكافل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 23-04-2011, 11:12 AM   #17

أميرة تكافل

goofey

الصورة الرمزية أميرة تكافل

 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 618
افتراضي رد: طلب جدا صغير بس نسخ ولصق

18- من عطس وهو في الخلاء حمد الله في قلبه ، ولا يتلفظ بها ، وكذا إجابة المؤذن ونحوه .

19- تحريم القراءة في الحش ( البستان ) وسطحه ( أعلى البيت ) وهو متوجه لقضاء حاجته .

20- يكره البول في إناء بلا حاجة ، ويكره أيضاً مس فرجه أو فرج زوجته بيمينه .

21- المكان الذي ليس مبلط أو مقير ( مسفلت ) يستحب البول فيه ولا يكره .

22- يكره الاستنجاء والاستجمار بيمينه .
لحديث أبي قتادة « لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه » .

23- يكره استقبال النيرين ( الشمس والقمر ) لما فيهما من نور الله تعالى .

24- يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في غير بنيان .
لخبر أبي أيوب مرفوعا:« إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو
غربوا » .

25- يكفي انحرافه عن جهة القبلة يمنة أو يسرة ، والتستر بحائل ( حاجز ) ولو مؤخرة الرحل.

26- يحرم لبثه فوق حاجته ، لما فيه من كشف العورة بلا حاجة ، ومضر بالصحة عند الأطباء .

27- يحرم بوله وتغوطه في : طريق مسلوك ، وظل نافع ، مشمس في الشتاء ، ومتحدث الناس.

28- يحرم بوله وتغوطه تحت شجرة عليها ثمرة ، لأنه يقذرها .

29- يحرم البول والتغوط في موارد الماء ( مجراه وطرقه ) .

30- يحرم البول والتغوط بالماء مطلقاً ( قليلاً كان أو كثيراً ، جارياً أو غير جاري ) .











ملخص لمكروهات الاستنجاء ومحرماته

مكروهات الاستنجاء محرمات الاستنجاء
1- دخول الخلاء بشيء فيه ذكر لله تعالى 1- الدخول بالمصحف إلى الخلاء أو قراءته
2- استكمال رفع ثوبه قبل دونه من الأرض
بلا حاجة 2- استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء
الحاجة في غير بنيان
3- الكلام في الخلاء وحتى لو برد سلام 3- لبثه فوق حاجته بلا لزوم
4- البول في شق ( جحر )
وسرب( بيت الوحوش والدبيب في الأرض ) 4- بوله وتغوطه في : طريق مسلوك ، وظل نافع ، مشمس في الشتاء ، ومتحدث الناس
5- البول في إناء بلا حاجة 5- بوله وتغوطه تحت شجرة عليها ثمرة
6- مس فرجه أو فرج زوجته بيمينه 6- بول وتغوط في موارد الماء(مجراه وطرقه)
7- الاستنجاء والاستجمار بيمينه 7- البول والتغوط بالماء مطلقاً
( قليلاً كان أو كثيراً ، جارياً أو غير جاري )
8- استقبال النيرين ( الشمس والقمر )

س / بماذا يكون الاستجمار ؟

* يستجمر بكل طاهر مباح مثل : { بالحجر ونحوه كالخرق والخشب والتراب والمنديل } ،
ثم بعدها يستنجي بالماء لفعله صلى الله عليه وسلم .

س / إن حصل العكس ، يعني : استنجى بالماء ثم استجمر ... فما الحكم ؟

* الحكم : { مكروه .. لأنه لا فائدة من الاستجمار بعد الاستنجاء } .

س / هل يجزئ الاستجمار حتى مع وجود الماء ؟

(( نعم يجزئ الاستجمار ، ولكن الماء أفضل )) .

س / يجزئ الاستجمار عن الماء بشروط فما هي ؟

1 ـ أن لا يتعدى الخارج موضع العادة .

2ـ أن يكون المستجمر به ( طاهر , منقياً , لا يكون عظماً , لا يكون روثاً , لا يكون طعاماً ولا محرماً , لا يكون متصل بحيوان ، ولا محترماً كالكتب ) لا يصح قبله الوضوء .

3ـ أن يكون بثلاث مسحات منقيات فأكثر تعم المحل (ولو بحجر ذو ثلاث شعب إن أنقت) .

* ملاحظة مهمة على الفقرات ( 1 ) ، ( 2 ) :

* فقرة ( 2 ) قد يأتي عليها سؤال مستقل ويقول : ( عدد شروط ما يستجمر به ) .

* فقرة ( 1 ) تعدي الخارج موضع العادة مثل:انتشارالخارج على شيء من الصفحة( المؤخرة )
أو يمتد على الحشفة غير المعتاد ، كقبلي الخنثى ، ومخرج غير فرج ،
وتنجس مخرج بغير خارج ، فهذه لا يجزئ فيها إلا الماء .
س / ما هي الأشياء التي يحرم الاستجمار بها ؟

كل شيء طاهر مباح مثل :

{ العظم ، الروث ، الطعام أياً كان ، المحترم ككتب العلم ، المتصل بالحيوان كالذنب والصوف ،

جلد السمك ، جلد الحيوان المذكى ، حشيش رطب } .


س / ما هو ضابط ( علامة ) الإنقاء في الاستجمار حتى يجزئ ؟

* الضابط هو : { كيفما يحصل الإنقاء .. المهم : أن يبقى أثر لا يمكن إزالته إلا بالماء } .


* ملاحظات هامة :

1- يشترط عند الاستجمار بالأحجار ونحوها كالخرق والخشب أن تكون طاهرة ومباحة ومنقياً .

2- لا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب،ولا داخل حشفة أقلف غير مفتوق ( لم يختن ) .

3- يسن أن يقطع ما زاد عن الثلاث على وتر ، مثلاً : إن أنقى في الرابعة زاد خامسة وهكذا .

4- تعود خشونة المحل كما كانت مع السبع غسلات ، ويكفي ظن الإنقاء فالسبع ليست معتبرة .

5- يجب الاستنجاء بالماء والحجر ونحوه لكل خارج من السبيل إذا أراد الصلاة ونحوها..
ماعدا ( الريح ) ، والطاهر ، وغير الملوث ، الطاهر : ( كالمني ) ، غير الملوث ( كالحصا ) .

6- لا يصح أي وضوء أو تيمم قبل الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجر عدا الحالات السابقة.
لحـديث المقداد المتـفق عـليه: « يغسل ذكره ثم يـتوضأ » .
7- إذا كانت النجاسة على غير السبيلين ، أو عليهما ولكنها غير خارجة منهما :
صح الوضوء والتيمم قبل زوالها .


@@@@@@@@@@






باب السواك ، وسنن الوضـوء

س / عرف السواك أو المسواك لغة وشرعاً ؟

* في اللغة : { اسم للعود الذي يستاك به ،ويطلق السواك على الفعل أي دلك الفم بالعود لإزالة
نحو ( شيء ) تغير } .

* في الشرع : { التسوك بعود لين منقي للفم وغير مضر ولا يتفتت } .

* توضيح التعريف :

( العود اللين ) : سواء كان رطباً أو يابساً ، ومندى ( مبلول ) من أراك أو زيتون أو عرجون...

( منقي للفم ) : مطهر للفم .

( غير مضر ) : لا يجرح الفم مثل الرمان والآس ( الريحان ) وكل ماله رائحة طيبة .

( لا يتفتت ) : لا يتكسر بالفم .


* أحكام هـامـة :

1- حكم التسوك بعود يجرح أو يضر أو يتفتت ( مـكــروه ) .

2- لا يصيب السنة من استاك بإصبعه أو بخرقة ، لأن الشرع لم يرد به ، ولا يحصل بها الإنقاء.

* ملاحظة مهمة جداً :

إذا أتى سؤال عام يقول : بم يتسوك الإنسان ؟

نجيب بقولنا :

1- يتسوك بعود لين منقي للفم وغير مضر ولا يتفتت ولا يجرح ( وهو السنة ) .
2- يتسوك بإصبعه أو بخرقة ولكنه ( لم يصيب السنة ) .

س / ما حكم السواك ؟ مع ذكر الدليل ؟

* الحكم : { سـنــة في أي وقــت } .

* الدليل : لحديث « السواك مطهرة للفم مرضاة للرب » .

س / ما حكم السواك بالنسبة للصائم كما ذكره المصنف ؟

مكروه سواء كان الصوم فرضاً أو نفلاً .

ويستحب السواك قبل الزوال بيابس ، ويباح برطب .

لحديث « إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشى » .

س / متى يتأكد السواك ؟

1- عند الصلاة فرضاً أو نفلاً . 2- عند الانتباه من نوم ليلاً أو نهاراً .

3- عند تغير رائحة الفم . 4- عند الوضوء . 5- عند قراءة القرآن .

6- دخول المجد والمنزل . 7- إطالة السكوت 8- خلو المعدة من الطعام .

9- اصفرار الأسنان .

س / ما هي طريقة التسوك ؟

1- يستحب أن يستاك عرضاً بالنسبة للأسنان وليس بالنسبة للفم،بادئاً من السنة بالجهة اليمنى

2- يستاك بيده اليسرى واضعاً السواك على أسنانه ولثته ولسانه ، ويغسل السواك إذا انتهى .

3- من السنة أن يقول إذا استاك : { اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي } .

س / هل يصح أن يستاك به اثنان فأكثر ؟

(( نعم يصح ولكن بعد غسله )) .

* من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم :

1- الدهان : كان يدهن غباً ( يعني : يدهن يوماً ويترك يوما ) .

2- الترجل : وهو تسريح الشعر ودهنه ... أيضاً غباً ( يعني يسرح شعره يوماً ، ويترك يوما ) .

3- الاكتحال : فقد كان يكتحل بالإثمد المطيب في كل عين وتراً ( ثلاثا ) وذلك في كل ليلة .

4- النظر في المرآة ، والتطيب .
س / ما حكم التسمية في الوضوء ؟ وما صفتها ؟ مع الدليل ؟

= الحكم : { واجبة }

= صفتها : { أن يقول : بسم الله } ، ولا يقوم مقامها غيرها .

= الدليل : عن أبي هريرة مرفوعا «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله
عليه» رواه أحمد وغيره .

س / متى تسقط التسمية ؟

{ عند : السهو - الغسل - التيمم } .

س / ما هو الختان ؟ وما حكمه ؟

= الختان للذكر : { أخذ جلدة الحشفة } .

= الختان للأنثى : { أخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك،ويستحب أن لا تؤخذ كلها } .

= الختان للخنثى : { بأخذهما معاً } .

* حكم الختان :

رأي المصنف:{ واجب على الذكر ما لم يخف الضرر على نفسه ، وكذلك الأنثى و الخنثى } .

س / ما أفضل وقت للختان ؟ ومتى يكره ؟

{{ أفضل وقت في زمن الصغر ، ويكره من يوم الولادة إلى اليوم السابع }} .

* معلومات هامة :

1- القزع : هو حلق بعض شعر الرأس وترك بعضه ، وحكمه : مكروه .

2- يكره حلق القفا من الرأس إلا لحجامة ونحوها كالقروح .

3- يسن إبقاء شعر الرأس ، ويسرحه ويفرقه ، ويكون إلى أذنيه ، وينتهي إلى منكبيه
كشعر الرسول صلى الله عليه وسلم .
ولا بأس بالزيادة عن المنكبين ، وجعله ذؤابة ( الضفيرة من الشعر ) .
قال أحمد : هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه ولكن له كلفة ومؤونة .

4- إعفاء اللحية واجب ، وحلقها : حرام ، ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة منها،وما تحت حلقه
ويحف شاربه وهو أولى من قصه .

5- يسن تقليم الأظافر مخالفاً، ونتف الإبط ( الدغدغ )، وحلق العانة( الشعر النابت فوق الفرج ).
وله إزالة الشعر بما يشاء ، ولو بالتنوير ( الخلطات ) ، ولا يتركه أكثر من 40 يوماً ،
ويفعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال ، وأما الشارب ففي كل جمعة .
6- يسن دفن ما يزيله من شعر أو أظفار ونحوه .
س / ما هي السنة لغة واصطلاحاً ؟

* لغة : { الطريقة } .

* اصطلاحاً : { ما يثاب على فعله ، ولا يعاقب على تركه } .
وتطلق أيضاً السنة على : أقواله وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام .

س / لماذا سمي غسل الأعضاء على الوجه المخصوص وضوءً ؟
{{ لتنظيفه المتوضئ وتحسينه }} .

س / ما هي سنن الوضوء إجمالاً ؟

1 ـ السواك ، ومحله عند المضمضة .
2 ـ غسل الكفين ثلاثا قبل الوضوء إلا إذا كان قائما من نوم ناقض للوضوء فيجب عليه غسلها .
3- البدء بالمضمضة ثم الاستنشاق ثلاثاً قبل غسل الوجه والمبالغة بالاستنشاق لغير الصائم .
4- تخليل اللحية الكثيفة .
5- تخليل الأصابع لليدين والرجلين .
6- التيامن في غسل اليدين و الرجلين .
7- أخذ ماء جديد للأذنين ومجاوزة محل الفرض .
8- الغسلة الثانية والثالثة فهي أكمل في الطهارة .

* معلومات تهمك :

1- من قام من نوم ناقض للوضوء يجب عليه غسل يديه ثلاثاً بنية وتسمية ولو تحقق طهارتهما
ويسقط وجوب غسلهما والتسمية ( سهواً فقط )،وغسلهما بسبب معنى فيهما ( نجاسة ) .
ولو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء : لم يصح وضوءه وفسد الماء لعدم غسلهما .

2- الاستنشاق يكون باليمين ، والاستنثار يكون باليسار .

3- المبالغة في المضمضة يعني : إدارة الماء بجميع فمه .

4- المبالغة في الاستنشاق يعني : جذب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف .

5- المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم : مكروه .

6- معنى اللحية الكثيفة : { هي التي تستر البشرة } .
وتخليلها يكون : بأخذ كفاً من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة، أو من جانبيها ويعركها
وأيضاً عنفقته ( مابين الشفة السفلى والذقن ) وكذلك باقي شعر الوجه .

7- التخليل بين أصابع الرجلين آكد من أصابع اليدين لتلاصقها أكثر من اليدين .

8- تخليل أصابع الرجلين يكون بخنصريده اليسرى من باطن رجله اليمنى( من الخنصر للإبهام )
ورجله اليسرى العكس ( من الإبهام للخنصر ) .
9- تخليل أصابع اليدين يكون إحداهما بالأخرى ، وإن كانت أو بعضها متلاصقة سقط التخليل .
* ملاحظات :

1- يكره الزيادة على الغسلة الثانية والثالثة .

2- يعمل في عدد الغسلات بالأقل . ( يعني: لو غسل العضو مرتين وشك بالثالثة يجعلها اثنتين ).

3- يجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة ، والثنتان أفضل منها ، والثلاث أفضل منهما جميعاً .

4- لو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لا يكره ( جائز ) .

5- لا يسن مسح العنق ، ولا الكلام على الوضوء . يعني : ( مكروووووه ) .


@@@@@@@@@@

























باب فروض الوضوء وصفته

س / عرف الفرض لغة وشرعاً ؟

* لغة : يقال : { لمعان أصلها : الحز والقطع } .

* شرعاً : { ما أثيب فاعله ، وعوقب تاركه } .

س / عرف الوضوء ؟

{{ استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة ، على صفة مخصوصة }} .

س / متى فرض الوضوء ؟

{{ فرض الوضوء مع فرضية الصلاة كما رواه ابن ماجه }} .

س / ما هي فروض الوضوء ؟

1- غسل الوجه والفم والأنف منه لدخولهما في حده . ( يعني حد الوجه ) .

2- غسل اليدين مع المرفقين . 3- مسح الرأس كله مع الأذنين .

4- غسل الرجلين مع الكعبين . 5- الترتيب على ما ذكره الله تعالى .

6- الموالاة . وهي : { أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل } .

* أدلة على ما سبق :

1- غسل الوجه : قال تعالى { فاغسلوا وجوهكم } .

2- غسل اليدين : قال تعالى { وأيديكم إلى المرافق } .

3- مسح الرأس : قال تعالى { وامسحوا برؤوسكم } .وقول الرسول :<< الأذنان من الرأس >>

4- غسل الرجلين : قال تعالى { وأرجلكم إلى الكعبين } .

5- الترتيب : << أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال هذا وضوء لا يقبل الله
الصلاة إلا به >> .

6- الموالاة : << أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي وفي ظهرقدمه لمعةقدر الدرهم
لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء >> .
* ملاحظات تهمك :

1- لا تسقط المضمضة والاستنشاق في وضوء ولا غسل لا عمداً ولا سهواً .

2- أدخل الله الممسوح ( الرأس ) بين المغسولات ( الأعضاء ) ولا نعلم له فائدة غير الترتيب .

3- آية الوضوء الكريمة سيقت في القرآن الكريم لبيان الواجب .

4- لو بدأ الشخص بغسل بشي من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له .

5- إن توضأ منكساً أربع مرات ( بدأ برجليه وانتهى بوجهه ) صح وضوءه إن قرب الزمن .
لأنه حصل له بكل مرة غسل عضو .

6- لو غسل الأعضاء جميعاً دفعة واحدة لم يحسب له غير الوجه .

7- إن انغمس في الماء ناوياً الوضوء ، وخرج مرتباً أجزأه وإلا فلا .

8- لا تضر الموالاة إن جف الماء بسبب اشتغاله بسنه مثل: تخليل،إسباغ،إزالة وسخ ووسوسة

9- تضر الموالاة إن اشتغل بتحصيل ماء ،أو إسراف أو نجاسة أو وسخ لغير طهارة .

10- سبب وجوب الوضوء هو ( الحدث ) لأن البدن لا يحل بالاغتسال بل لابد من الوضوء أولاً .


س / عرف النية ؟ وأين محلها ؟ وما الذي يجب فيها ؟

* النية : { القصد } ، * محلها : { القلب } ، * يجب فيها : { إخلاصها لله تعالى }


س / عرف الشرط لغة واصطلاحاً ؟

* الشرط لغة : { العلامة } .

* اصطلاحاً : { ما يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده وجود ، ولا عدم لذاته } .


س / النية شرط لطهارة الأحداث كلها ... فما الدليل على ذلك ؟

<< إنما الأعمال بالنيات >> .

س / ما هي الأشياء التي لا تصح إلا بالنية ، وحتى لو كانت مستحبة ؟

{{ الوضوء - الغسل - التيمم }} .

س / ما هي النية التي لا بد أن أنويها ؟

1- أنوي رفع الأحداث كلها .

2- الطهارة لما لا يباح إلا بها ، مثل : الصلاة - الطواف – مس المصحف .

3- تجديد الطهارة مع أنك محدث وأنت ناسي .

س / هل يضر من سبق لسانه بغير قصده ؟

<< لا يضـــر >> .

* مسائل هامة :

1- إن نوى طهارة أو وضوءا أو غسل أعضاءه ليزيل عنها النجاسة، أو ليعلم غيره أو للتبرد
لم يجزئه ، لأنه لم يأتي بالنية المعتبرة وهي رفع الحدث .

2- إن نوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع الحدث مطلقاً لهذه الصلاة ولغيرها .

3- من كان حدثه دائم (كسلس البول) ونوى استباحة الصلاة بلا رفع الحدث ارتفع حدثه لمشقته

4- لا يحتاج الفرض إلى تعيين النية ، لأن طهارته ترفع الحدث .

5- يستحب نطق النية سراً ، لأن التلفظ بها بدعة .


س / ما هي شروط الوضوء والغسل ؟

الإسلام – العقل – التمييز – طهورية الماء – إباحته – إزالة ما يمنع وصوله للبشرة

انقطاع موجب ( خارج من سبيل أو غيره كقيء مثلاً )– دخول الوقت الصلاة على من حدثه دائم

استنجاء أو استجمار قبله – النية .

 

أميرة تكافل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 23-04-2011, 11:13 AM   #18

أميرة تكافل

goofey

الصورة الرمزية أميرة تكافل

 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 618
افتراضي رد: طلب جدا صغير بس نسخ ولصق

هاذا ملخص كتاب باب الجنائز
تعريف الجنائز :
- بفتح الجيم : جمع جنازة . بالكسر والفتح لغة : اسم للميت أو للنعش عليه ميت .
- إذا لم يكن عليه ميت فلا يقال نعش ، ولا جنازة ، بل سرير ، قاله الجوهري .
- اشتقاقه من جنز إذا ستر ، وذكره هنا لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة .
- حكم الإكثار من ذكر الموت : يسن .
- حكم الاستعداد للموت : يسن .
- لقوله صلى الله عليه وسلم ( أكثروا من ذكر هاذم اللذات ) هو بالذال المعجمة .
- حكم الانين ، وتمني الموت : مكروه .
- حكم التداوي بمباح : يباح ، وتركه أفضل .
- حكم التداوي بمحرم مأكول وغيره : يحرم .
- حكم التداوي بصوت ملهاة وغيره : يحرم .
- حكم التداوي ببول أبل : يجوز ، ( قاله في المبدع ) .
- حكم أن يستطب مسلم ذمياً ، لغير ضرورة : مكروه .
- حكم أن يأخذ مسلم من ذمي دواء لم يبين له مفرداته المباحة : مكروه .
(( عيادة المريض ))
- حكم عيادة المريض : يسن .
- حكم السؤال عن حال المريض للأخبار ويغب بها : يسن . ( 1 )
- مواعيد الزيارة : تكون بكره ، وعشية .
- ما يفعل عند الزيارة :
1- يأخذ بيد المريض ، ويقول له : لا بأس طهور أن شاء الله تعالي .
2- ينفس له في أجله فإن ذلك لا يرد شيئاً .
3- يدعو له بما ورد . ( 2 ) .
ما حكم تذكير المريض التوبة ؟ يسن ، لأنها واجبة على كل حال ، وهو أحوج إليها من غيره .
- حكم تذكير المريض الوصية : يسن ، لقوله عليه الصلاة والسلام ( ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به ، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ) .
* إذا نزل بالمسلم ملك الموت لقبض روحه يسن الأتي : -
1- سن تعاهد أرفق أهله وأتقاهم لربه .
2- ببل حلقه بماء أو شراب .
3- وندي شفتيه بقطنة ، لأن ذلك يطفئ ما نزل به من الشدة ، ويسهل عليه النطق بالشهادة .
4- ولقنه لا إله إلا الله ، لقوله عليه السلام " لقنوا موتاكم لا إله إلا الله " .
5- يلقنه مرة ، ولم يزد على ثلاث لئلا يضجره .
6- أن لا يتكلم بعده فيعيد تلقينه ، ليكون أخر كلامه لا إله إلا الله .
7- أن يلقنه برفق ولطف ومداراة ، لأنه مطلوب في كل موضع ، وهنا أولى .
* السور التي تقرأ عن المحتضر :
أ- سورة ( يس ) لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( اقرؤا على موتاكم سورة يس ) ، لأنه يسهل خروج الروح . ب- سورة الفاتحة .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( 1 ) للأخبار، يعني يسأل عن إخباره وحاله ، ويغب بها أي يزوره يوما ويدعه يوماً فلا يعده كل يوم .
( 2 ) ينفس له في أجله أي يطلب طول أجله وعمره فيهون عليه ما هو فيه فأنه لا يرد شيئا من القضاء والقدر فتطيب نفسه .

1
كيفية وضع المريض : -
1- يوجه إلى القبلة لقوله عليه السلام عن البيت الحرام " قبلتكم أحياءً وأمواتاً " .
2- يكون على جنبه الأيمن أفضل إن كان المكان واسعاً .
3- وإلا فعلى ظهره مستلقياً ورجلاه إلى القبلة .
4- يرفع رأسه ليصير وجهه إلى القبلة .

ما يفعل بعد موته :
1- إذا مات سن تغميضه ، لأنه صلى الله عليه وسلم أغمض أبا سلمه وقال " إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون " ، ويقول : بسم الله ، وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم " يقوله عند تغميض عينه " .
2- يغمض ذات محرم وتغمضه .
- حكم إن قامت حائض وجنب بتغميض ميت : يكره .
- حكم أن تقربا حائض وجنب ميت : يكره .
- من يقوم بتغميض الأنثى : أنثى مثلها – صبي .
3- يشد لحييه لئلا يدخله الهوام .
4- تليين مفاصله ، ليسهل تغسيله ، فيرد ذراعيه إلى عضديه ، ثم يردهما إلى جنبيه ، ثم يردهما ويرد ساقيه إلى فخذيه ، وهما إلى بطنه ، ثم يردهما ، ويكون ذلك عقب موته ، قبل قسوتها فأن شق ذلك تركه .
5- خلع ثيابه لئلا يحمى جسده فيسرع إليه الفساد .
6- ستره بثوب ، لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة ، وينبغي أن يعطف فاضل الثوب عند رأسه ورجليه ، لئلا يرتفع بالريح .
7- وضع حديدة أو نحوها على بطنه ، لقول انس : ضعوا على بطنه شيئاَ من حديد ، لئلا ينتفخ بطنه .
8- يوضع على سرير غسله ، لأنه يبعد عن الهوام .
9- يوجه إلى القبلة ، على جنبه الأيمن ، منحدراً نحو رجليه ، أي يكون رأسه أعلى من رجليه ، لينصب عنه الماء وما يخرج منه .

- الإسراع بتجهيز الميت :
يسن الإسراع إلى تجهيزه إن لم يمت فجأة لقوله عليه السلام ( لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله ) .
* حكم أن ينتظر به من يحضره : لا بأس أن ينتظر به من يحضره من وليه أو غيره ، إن كان قريباً ، ولم يخش عليه ، أو يشق على الحاضرين .

- حكم أن مات فجأة أو شك في موته :
أنتظر به حتى يعلم موته بانخساف صدغيه ، وميل أنفه ، وانفصال كفيه ، واسترخاء رجليه .
- حكم الإسراع في إنفاذ وصيته : يسن لما فيه من تعجيل الأجر .
- حكم الإسراع في قضاء دينه : يجب ، سواء كان لله تعالي أو لآدمي ، لما روى الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه عن أبي هريرة مرفوعاً ( نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ) .
- حكم تقبيله والنظر إليه ، ولو بعد تكفينه : - لا بأس ( مباح ) .

(( فصل في غسل الميت وتكفينه ))
حكم غسل الميت المسلم وتكفينه : فرض كفاية .
دليله : قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته " اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبيه " .


2
- حكم الصلاة على المسلم الميت : فرض كفاية .
دليله : قول النبي صلى الله عليه وسلم " صلوا على من قال لا إله إلا الله " .
حكم دفن الميت : فرض كفاية .
دليله : قوله تعالي ( ثم أماته فأقبره ) ، قال ابن عباس : معناه أكرمه بدفنه .
حكم حمل الميت : فرض كفاية .
حكم أتباع جنازة ميت : سنة .
حكم أخذ الغاسل أجرة على عمله : كره الإمام ذلك الإ أن يكون محتاجاً ، فيعطى من بيت المال ، فأن تعذر أعطي بقدر عمله .
- من يقوم بتغسيله : والأفضل أن يختار لتغسيله ثقة ، عارف بأحكامه .
• من أولى الناس بغسله ؟ .
1- وصيه العدل ، لأن أبا بكر أوصى أن تغسله امرأته أسماء ، وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين .
2- أبوه ، لاختصاصه بالحنو والشفقة .
3- جده ، وان علا ، لمشاركته الأب في المعنى .
4- الأقرب فالأقرب من عصباته ، فيقدم الابن ، ثم ابنه وإن نزل ثم الأخ لأبوين ، ثم الأخ لأب ، على ترتيب الميراث .
5- ثم ذووا أرحامه ، كالميراث .
6- الأجانب :-
- وأجنبي أولى من زوجة وأمة .
- وأجنبية أولى من زوج وسيد .
- وزوج أولى من سيد .
- وزوجه أولى من أم ولد .
* الأولى بغسل أنثى : -
1- وصيتها العدل .
2- القربى فالقربى من نسائها ، فتقدم أمها وان علت ، ثم بنتها وإن نزلت ،
3- ثم القربى كالميراث .
4- عمتها ، وخالتها سواء .
5- بنت أخيها وبنت أختها سواء ، لاستوائهما في القرب والمحرمية .
* حكم تغسيل الزوجين صاحبه : لكل واحد منهما إن لم تكن الزوجة ذمية ، غسل صاحبه للأتي :
1- لما تقدم عن أبي بكر ( غسلته زوجته أسماء ) .
2- وروى ابن المنذر أن علياً غسل فاطمة .
3- ولأن أثار النكاح من عدة الوفاة والإرث باقية فكذا الغسل .
* ويشمل ذلك الحالات التالية :
1- لو توفي احدهما قبل الدخول ، فلكل واحد منهما تغسيل صاحبه إن لم تكن الزوجة ذمية .
2- تغسل الزوجة زوجها أن لم تكن في عدة ، كما لو ولدت عقب موته .
3- والمطلقة الرجعية إذا أبيحت له .
حكم تغسيل سيد لسريته : -
- وسيد مع سريته أي أمته المباحة له ، ولو أم ولد ، كل واحد منهما غسل صاحبه .
حكم تغسيل طفل دون سبع سنين : -
لرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط ذكراً كان أو أنثى ، لأنه لا عورة له .
والدليل : إن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء .
3
كيفية تغسيل الصغير :
فتغسله مجرداً ، من غير سترة ، وتمس عورته ، وتنظر إليها.
حكم ان مات رجل بين نسوة :
وإن مات رجل بين نسوة ليس فيهن زوجة ولا أمة مباحة له يمم .
حكم أن ماتت امرأة بين رجال :
وأن ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيد لها ، يممت .
كيفية تغسيل خنثى مشكل :
الخنثى المشكل إذا لم تحضره أمة له يمم .
الحكمة من التيمم لكلأً مما سبق :
لأنه لا يحصل بالغسل من غير مس وتنظيف ، ولا إزالة نجاسة ، بل ربما كثرت وعلم منه أنه لا مدخل للرجال في غسل الأقارب من النساء ، ولا بالعكس .
س/ ما حكم ان يغسل مسلم كافراً ؟
يحرم أن يغسل مسلم كافراً ، وأن يحمله ، وأن يكفنه ، أو يتبع جنازته ، كالصلاة عليه .
الدليل : قوله تعالي ( لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم ) أو يدفنه للآية .
ما حكم إن لم يوجد من يدفن كافرا ؟ يواري وجوباً لعدم من يواريه .
الدليل : إلقاء قتلى بدر في القليب .
ما يشترط في تغسيل الميت : -
1- ويشترط لغسله طهورية ماء .
2- وإباحته .
3- وإسلام غاسل ، إلا نائباً عن مسلم نواه .
4- وعقله ولو مميزاً أو حايضاً أو جنباً .
كيفية تغسيل الميت :
- وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوباً ، وهي ما بين سرته وركبته .
- وجرده ندباً ، لأنه أمكن في تغسيله وأبلغ في تطهيره ، وغسل صلى الله عليه وسلم في قميص ، لأن فضلاته طاهرة فلم يخش تنجس قميصه .
- وستره عن العيون تحت ستر في خيمة أو بيت إن أمكن لأنه أستر له .
- ويكره لغير معين في غسله حضوره ، لأنه ربما كان في الميت ما لا يحب إطلاع أحد عليه ، والحاجة غير داعية إلى حضوره بخلاف المعين .
- ثم يرفع رأس الميت ( غير أنثى حامل ) إلى قرب جلوسه بحيث يكون كالمتحضن في صدر غيره .
- ويعصر بطنه برفق ليخرج ما هو مستعد للخروج ، ويكون هناك بخور .
- ويكثر صب الماء حينئذ ليدفع ما يخرج بالعصر .
- ثم يلف الغاسل على يده خرقة فينجيه أي : يمسح فرجه بها .
- ولا يحل مس عورة من له سبع سنين بغير حائل كحال الحياة ، لأن التطهير يمكن بدون ذلك .
- ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة لفعل علي مع النبي صلى الله عليه وسلم .
- فيعد الغاسل خرقتين إحداهما للسبيلين والأخرى لبقية بدنه .
- ثم يوضيه ندباً كوضوئه للصلاة لما روت أم عطيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنته (
ابدأن بميامينها ، ومواضع الوضوء منها ) وكان ينبغى تأخيره عن نية الغسل كما في المنتهى وغيره
- ولا يدخل الماء في فمه ولا في انفه خشية تحريك النجاسة .
- ويدخل أصبعيه إبهامه وسبابته مبلولتين أي عليهما خرقة مبلولة بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما بعد غسل كفي الميت ، فيقوم المسح فيهما مقام غسلهما ، خوف تحريك النجاسة بدخول الماء جوفه .
4
- ثم ينوى غسله لأنه طهارة تعبدية ، فاشترطت لها النية كغسل الجنابة ويسمي وجوباً لما تقدم.
- ويغسل برغوة السدر المضروب رأسه ولحيته فقط ، لأن الرأس اشرف الأعضاء والرغوة لا تتعلق بالشعر .
- ثم يغسل شقه الأيمن .
- ثم شقه الأيسر للحديث السابق .
- ثم يغسله كله يفيض الماء على جميع بدنه .
- يفعل ما تقدم ثلاثاً إلا الوضوء ففي المرة الأولى فقط .
- يمر في كل مرة من الثلاث يده على بطنه ليخرج ما تخلف فإن لم ينق بثلاث غسلات زيد حتى ينقى ولو جاوز السبع .
- يكره اقتصار في غسله على مرة آن لم يخرج منه شيء ، فيحرم الاقتصار مادام يخرج شيء على مادون السبع .
- يسن قطع على وتر ولا تجب مباشرة الغسل ، فلو ترك تحت ميزاب ونحوه ، وحضر من يصلح لغسله ونوى وسمى وعمه الماء كفى .
- ويجعل في الغسله الأخيرة ندباً كافوراً وسدراً ، لأنه يصلب الجسد ويطرد عنه الهوام برائحته .
- يستعمل الماء الحار إذا احتيج إليه .
- يستعمل الأشنان إذا احتيج إليه .
- يستعمل الخلال إذا احتيج إليه .
- ويقص شاربه ويقلم أظفاره ندباً إن طالا .
- ويؤخذ شعر إبطيه ويجعل المأخوذ معه كعضو ساقط .
- يحرم حلق رأس وأخذ عانة كختن ، ولا يسرح شعره ، أي يكره ذلك لما فيه من تقطيع الشعر من غير حاجة إليه .
- ثم ينشف ندباً بثوب كما فعل به النبي صلى الله عليه وسلم .
- ويضفر ندباً شعرها أي الأنثى ثلاثة قرون ويسدل وراءها لقول أم عطيه : " فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفها " .
- وإن خرج من الميت شئ بعد سبع غسلات حشي المحل بقطن ليمنع الخارج كالمستحاضة .
- إن لم يستمسك بالقطن ، فبطين خالص لأن فيه قوة تمنع الخارج ، ثم يغسل المحل المتنجس بالخارج ويوضأ الميت وجوباً كالجنب إذا أحدث بعد الغسل .
- وإن خرج منه شئ بعد تكفينه لم يعد الغسل دفعاً للمشقة ، ولا بأس بقول غاسل له : انقلب يرحمك الله ونحوه .
هل يصح أن يغسله في حمام ؟ لا يصح .
كيفية غسل المحرم أو المعتمر : -
- محرم بحج أو عمره ميت ، مثل حي ، يغسل بماء سدر لا كافور ولا يقرب طيباً مطلقاً .
- ولا يلبس ذكر مخيطاً من قميص ونحوه .
- ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى محرمة .
- ولا يؤخذ من شعرهما وظفرهما لما في الصحيحين من حديث ابن عباس " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في محرم مات : " غسلوه بماء سدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً " .
س/ هل يصح منع معتده من الطيب ؟ لا يصح .


5

 

أميرة تكافل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 23-04-2011, 11:15 AM   #19

أميرة تكافل

goofey

الصورة الرمزية أميرة تكافل

 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 618
افتراضي رد: طلب جدا صغير بس نسخ ولصق

س/ ما الحكم لو وجدت بالميت لصوق ؟
- تزال اللصوق لغسل واجب إن لم يسقط من جسده شئ بإزالتها .
- فإن كان يسقط شئ بإزالتها فيمسح عليها كجبيرة الحي .
س / كيف يعمل بالخاتم ؟ يزال الخاتم ونحوه ولو ببرده .

كيفية غسل شهيد معركة ومقتول ظلماً : -
1- لا يغسل شهيد معركة ومقتول ظلماً ولو أنثيين أو غير مكلفين ، لأنه صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد أمر يدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم ، وروى أبو داود عن سعيد بن زيد قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( من قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ، ومن قتل دون ماله فهو شهيد ، ومن قتل دون أهله فهو شهيد ) .
2- إذا وجب على الشهيد أو المقتول ظلماً عليهما الغسل سواء لحيض ، أو نفاس أو إسلام فيغسل .
3- أن خالط الشهيد أو المقتول ظلماً نجاسة فيغسلا وفي ثيابه التي قتل فيها بعد نزع السلاح والجلود عنه ، لما روى أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم ( أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود ، وأن يدفنوا بثيابهم بدمائهم ) .
4- وإن سلب الشهيد أو المقتل ظلماً ما عليه من ثياب ، كفن بغيرها وجوباً ، ولا يصلى عليه للأخبار لكونهم أحياء عند ربهم .
حالات يغسل فيها الشهيد ويصلى عليه :
1- إن سقط عن دابته أو شاهق بغير فعل العدو .
2- أو وجد ميتاً ولا أثر به .
3- أو مات حتف أنفه .
4- أو برفسه .
5- أو عاد سهمه عليه .
6- أو حمل فأكل أو شرب أو نام أو تكلم أو بال أو عطس أو طال بقاؤه عرفا .

* تكفين الباغي :
- يغسل الباغي ويصلى عليه .
- ويقتل قاطع الطريق ، ويغسل ويصلى عليه ثم يصلب .
الحمل الساقط :
1- والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلى عليه وإن لم يستهل لقوله صلى الله عليه وسلم ( والسقط يصلى عليه ، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ) .
2- وتستحب تسميته فإن جهل أذكر هو أم أنثى سمي بصالح لهما .
حكم من تعذر غسله لعدم الماء أو غيره كالحرق والجذام والتبضيع :- ييمم كالجنب إذا تعذر عليه الغسل .
حكم من تعذر غسل بعضه :- يغسل ما أمكن ، ويمم للباقي .
ما يجب على الغاسل فعله :-
يجب على الغاسل ستر ما رآه من الميت إن لم يكن حسناً ، فيلزمه ستر الشر لا إظهاره الخير ، ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء ، ولا نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم .
- ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهر العدالة ، ويستحب ظن الخير بالمسلم .
---------------------------------------------------------------------------------

6

(( فصل في الكفن ))
- يجب تكفينه في ماله .
- لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم ( كفنوه في ثوبيه ) .
1- التكفين يقدم : على دين ولو برهن وغيره من وصية وإرث ، لأن المفلس يقدم الكسوة على الدين ، فكذا الميت .
2- فيجب لحق الله وحق الميت ثوب لا يصف البشرة يستر جميع بدنه من ملبوس مثله ، مالم يوص بدونه ، والجديد أفضل .
3- فإن لم يكن للميت مال : فكفنه ومؤنة تجهيزه على من تلزمه نفقته ، لأن ذلك يلزمه حال الحياة فكذا بعد الموت .
4- لا يلزم الزوج كفن امرأته ولو غنياً ، لأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية والتمكن من الاستمتاع وقد انقطع ذلك بالموت .
4- إن عدم مال الميت ومن تلزمهم نفقته ، فمن بيت المال إن كان مسلماً فإن لم يكن مسلماً فعلى المسلمين العالمين بحاله ، قال الشيخ تقي الدين : من ظن أن غيره لا يقوم به تعين عليه .
5- إن أراد بعض الورثة أن ينفرد به لم يلزم بقية الورثة قبوله ، لكن ليس للبقية نبشه وسلبه من كفنه بعد دفنه .
6- إذا مات إنسان مع جماعة في سفر كفنوه من ماله ، فإن لم يكن ( له مال ) كفنوه ورجعوا على تركته ، أو من تلزمه نفقته إن نووا الرجوع ( بأخذ المال الذي كفنوه به ) .
7- ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض ، من قطن لقول عائشة : " كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث أبواب بيض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجاً "
من يقوم بالتكفين :
1- يقدم بتكفين من يقدم بغسل .
2- ونائبه كهو ، والأولى توليه بنفسه .
ما يتم اتخاذه في الفائف البيض :-
1- تجمر أي تبخر بعد رشها بماء ورد أو غيره ، ليعلق فيه البخور .ث
2- ثم تبسط بعضها فوق بعض أوسعها وأحسنها أعلاها ، لأن عادة الحي جعل الظاهر أفخر ثيابه .
3- ويجعل الحنوط وهو أخلاط من طيب يعد للميت خاصة ، فيما بينها وليس فوق العليا ، لكراهة عمر وابنه وأبي هريرة .
4- ثم يوضع الميت على اللفائف مستلقياً لأنه أمكن لإدراجه فيها .
5- ويجعل من الحنوط في قطن بين أليتيه ليرد ما يخرج عند تحريكه .
6- ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان : وهو السراويل بلا أكمام .
7- تجمع إليتيه ومثانته ويجعل الباقي من القطن والحنوط على منافذ وجهه عينيه ومنخريه وأذنيه وفمه ، لأن في جعلها على المنافذ منعاً من دخول الهوام .
8- وعلى مواضع سجوده ركبتيه ويديه وجبهته وأنفه وأطراف قدميه تشريفاً لها . وكذا مغابنه كطي ركبتيه ، وتحت إبطيه وسرته ، لأن أبن عمر كان يتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك .
9- إن طيب الميت كله فحسن لأن أنساً طلي بالمسك ، وطلي أبن عمر ميتاً بالمسك ، وكره داخل عينيه
10- ويكره أن يطيب بورس وزعفران ويكره طليه بما يمسكه كصبر مالم ينقل فيباح .
11- ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ، ويرد طرفها الأخر فوق الطرف الأيمن ، ثم يفعل بالثانية والثالثة كالأولى ،
12- ويجعل أكثر الفاضل من كفنه على رأسه لشرفه .
13- ويعيد الفاضل على وجهه ورجليه بعد جمعه ، ليصير الكفن كالكيس فلا ينتشر .
14- ثم يعقدها لئلا تنتشر وتحل في القبر لقول ابن مسعود " إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا العقد "
7
15-ويكره تخريق اللفائف لأنه إفساد لها .
16- إن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز لأنه صلى الله عليه وسلم " ألبس عبدالله بن أبي قميصه لما مات " وعن عمرو ابن العاص " أن الميت يؤزر ويقمص ويلف بالثالثة " هذه عادة الحي ويكون القميص بكمين ودخاريص لا بزر .
* تكفين المرأة والخنثى : -
1- تكفن المرأة والخنثى ندباً في خمسة أثواب بيض من قطن إزار ، وخمار ، وقميص ولفافتين ، لما روى احمد وأبو داود وفيه ضعف عن ليلى الثقفية قالت : كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله فكان أول ما أعطانا الحقاء ،ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر " قال أحمد : الحقاء : الإزار ، والدرع : القميص .
2- فتوزر بالمئزر .
3- ثم تلبس القميص .
4- ثم تخمر .
5- ثم تلف باللفافتين .
* تكفين الصبي :
1- يكفن صبي في ثوب .
2- ويباح في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف .
3- ويباح صغيرة في قميص ولفافتين .

* أحكام في تكفين الميت :
1- الواجب للميت مطلقاً ثوب يستر جميعه ، لأن العورة المغلظة ..
2- يجزئ في سترها ثوب واحد ، فكفن الميت أولى .
3- ويكره بصوف وشعر .
4- ويحرم بجلود .
5- ويجوز في حرير لضرورة فقط .
6- إن لم يجد إلا بعض ثوب ، ستر العورة كحال الحياة والباقي بحشيش أو ورق .
7- يحرم دفن حلي وثياب غير الكفن ، لأنه إضاعة مال .
8- لحي أخذ كفن ميت لحاجة حر أو برد ، بثمنه .


(( فصل في الصلاة على الميت ))
حكم الصلاة على الميت :
أ‌- تسقط بمكلف .
ب‌- وتسن جماعة وأن لا تنقص الصفوف عن ثلاثة .
كيفية الصلاة على الميت :
- السنة أن يقوم الإمام عند صدر ذكر ، وعند وسط أنثى ، والخنثى بين ذلك .
- والأولى بالإمامة في الصلاة :
1- وصية العدل .
2- فسيد برقيقه.
3- فالسلطان .
4- فنائبه الأمير .
5- فالحاكم . 8

6- فالأولى بغسل رجل ( يعني من يتولى غسله يتولى الإمامة بالصلاة عليه إذا ما وجد جميع من ذكروا ) ،
7- فزوج بعد ذوي الأرحام .
8- ومن قدمه ولي بمنزلته لا من قدمه وصي .
9- وإذا اجتمعت جنائز قدم إلى الأمام أفضلهم ، فأسن فأسبق ويقرع مع التساوي ، وجمعهم بصلاة أفضل.
كيفية وضع جنائز مجتمعه للصلاة عليها : - يجعل وسط أنثى حذاء صدر ذكر وخنثى بينهما .
صفة الصلاة على الميت :-
1- يكبر أربعاً لتكبير النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي أربعا .
2- ويقرأ بعد التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام بعد التعوذ والبسملة الفاتحة سراً ولو ليلاً لما روى ابن ماجه عن أم شريك الأنصارية قالت " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ولا نستفتح ولا نقرأ سورة معها " .
3- ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية كصلاة في التشهد الأخير ، لما روى الشافعي عن أبي أمامه بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سراً في نفسه ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للميت ثم يسلم .
4- ويدعو في الثالثة ، فيقول : اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا ، وذكرنا وأنثانا ، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شئ قدير ، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة ، ومن توفيته منا فتوفه عليهما " وزاد فيه الموفق : وأنت على كل شئ قدير ، ولفظ السنة ( اللهم اغفر له وارحمه وعافه وأعف عنه وأكرم نزله "بضم الزاي وقد تسكن ، وهو القرى" وأوسع مدخله " بفتح : الميم مكان الدخول وبضمها الإدخال" واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، وأبدله داراً خيراً من داره وزوجاً خيراً من زوجه ،
وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار ) رواه مسلم عن عوف بن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على جنازة حتى تمنى أن يكون ذلك الميت ، وفيه " وأبدله أهلاً خيراً من أهله وأدخله الجنة " وزاد الموفق لفظ " من الذنوب " وأفسح له في قبره ونور له فيه " لأنه لائق بالمحل وان كان الميت أنثى أنث الضمير ، وإن كان خنثى قال : هذا الميت ونحوه ، ولا بأس بالإشارة بالأصبع حال الدعاء للميت .
وإن كان الميت صغيراً ذكراً أو أنثى أو بلغ مجنوناً واستمر ، قال بعد : ومن توفيته منا فتوفه عليهما اللهم اجعله ذخراً لوالديه وفرطاً ( أي سابقا ) مهيئاً لمصالح والديه في الآخرة (سواء مات في حياة أبويه أو بعدهما ) وأجرا وشفيعاً مجاباً ، اللهم وثقل به موازينهما وعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم . ولا يستغفر له ، لأنه شافع غير مشفوع فيه ولا جرى عليه قلم ، وإذا لم يعرف به إسلام والديه دعا لمواليه .
5- ويقف بعد الرابعة قليلاً ولا يدعو ولا يتشهد ولا يسبح .
6- ثم يسلم تسليمه واحده عن يمينه روى الجوزجاني عن عطاء بن السائب : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم في الجنازة تسليمه واحدة ) ، يجوز تلقاء وجهه (يعني ما يلتفت ) وثانية ( تسليمه ثانيه عن يساره ) .
7- يسن وقوف المصلى حتى ترفع الجنازة .
- حكم رفع يدي المصلي مع كل تكبيرة :- مندوب .



9
الواجبات في صلاة الجنازة : الواجب في صلاة الجنازة مما تقدم :-
1- قيام في فرضها . * حكم من جهل الذكر والدعاء على الميت : -
- لا يضر جهل مصلى على ميت بالذكر وغيره .
- فإن جهله نوى : على من يصلي عليه الإمام .
- وإن نوى أحد الموتى اعتبر ( وجب ) تعيينه

2- وتكبيرات أربع .
3- والفاتحة ويتحملها الإمام عن المأموم .
4- والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم .
5- ودعوة للميت .
6- والسلام .
شروط صلاة الجنازة:
1- ويشترط لها النية فينوي الصلاة على الميت .
2- - وإسلام الميت .
3- وطهارته من الحدث والنجس مع القدرة ، وإلا صلى عليه .
4- والاستقبال .
5- والسترة مثل الصلاة المكتوبة .
6- وحضور الميت بين يديه ، فلا تصح على جنازة محمولة ولا من وراء جدار .

أحكام فيمن فاته شئ من التكبيرات :
1- من فاته شئ من التكبير :- قضاه ندباً على صفته لأن القضاء يحكي الأداء كسائر الصلوات .
2- والمقضي أول صلاته يأتي فيه بحسب ذلك .
3- إن خشي رفع الجنازة تابع التكبير رفعت أم لا .
4- إن سلم مع الإمام ولم يقضه صحت لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة ما فاتك لا قضاء عليك .
أحكام فيمن فاتته الصلاة على الميت :
1- ومن فاتته الصلاة على الميت صلى على القبر إلى شهر من دفنه لحديث أبي هريرة وابن عباس : " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر " ، وعن سعيد بن المسيب " أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر " قال أحمد: أكثر ما سمعت هذا.
2- تحرم بعد الشهر ما لم تكن زيادة يسيرة .
أحكام في الصلاة على الغائب :-
1- يصلي على غائب عن البلد ولو دون مسافة قصر .
2- فتجوز صلاة الإمام والآحاد عليه بالنية إلى شهر ، لصلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي ، وكذا غريق وأسير ونحوهما .
أحكام متعلقة فيمن توفي بعضه :
1- إن وجد بعض ميت لم يصل عليه .
2- ولو وجد ميت كله إلا الشعر والظفر والسن ، يغسل ويكفن ويصلى عليه .
3- إن وجد الباقي يغسل ويكفن ويدفن بجنبه .
4-لا يصلى على مأكول ببطن آكل ، ولا مستحيل بإحراق ونحوه .
5- ولا يصلى على بعض حي مدة حياته ( مثل من تقطع يده أو رجله وهو حي ) .

* أحكام في الصلاة على الميت الغال : -
تعريفه :-
الغال : - هو من كتم شيئاً مما غنمه .
حكم الصلاة عليه : لا يسن أن يصلى الإمام الأعظم ، ولا إمام كل قرية وهو واليها في القضاء عليه .

10

 

أميرة تكافل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 23-04-2011, 11:16 AM   #20

أميرة تكافل

goofey

الصورة الرمزية أميرة تكافل

 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 618
افتراضي رد: طلب جدا صغير بس نسخ ولصق

الدليل :- روى زيد بن خالد قال : توفي رجل من جهينة يوم خيبر فذكر ذلك لرسول الله فقال " صلوا على صاحبكم ، فتغيرت وجوه القوم فلما رأى ما بهم قال " إن صاحبكم غل في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزاً من خرز اليهود ما يساوي درهمين " .
* أحكام في الصلاة على من قتل نفسه : -
- لا يسن أن يصلى الإمام الأعظم ،ولا إمام كل قرية وهو واليها في القضاء على قاتل نفسه عمداً .
الدليل : - روى جابر بن سمرة " أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه برجل قد قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه " .
- والمشاقص : - هو جمع مشقص كمنبر : نصل عريض أو نصل طويل أو سهم فيه ذلك يرمي به الوحش .
حكم الصلاة على الميت في المسجد : -
- لا بأس بالصلاة على الميت ، في المسجد إن أمن تلويثه .
- لقول عائشة : " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهل بن بيضاء في المسجد "
- وصلى على أبي بكر وعمر فيه " .
ما للمصلي على ميت :-
1- للمصلي قيراط وهو أمر معلوم عند الله تعالي .
2- وله بتمام دفنها قيراط أخر بشرط أن لا يفارقها من الصلاة حتى تدفن .
(( فصل في حمل الميت ودفنه ))
1- يسقطان ( الحمل ، والدفن ) بكافر وغيره كتكفينه لعدم اعتبار النية .
2- يسن التربيع في حمله لما روى عن أبي عبيدة بن مسعود عن أبيه قال : " من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة ، ثم إن شاء فليطوع وإن شاء فليدع " ، إسناده ثقات إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه .
3- يكره الآجري وغيره .
4- إذا ازدحموا عليها ، فيسن أن يحمله أربعة .
كيفية التربيع :
- التربيع أن يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة على كتفه الأيمن .
- ثم ينتقل إلى المؤخرة
- ثم يضع قائمته اليمنى على كتفه اليسرى .
- ثم ينتقل إلى المؤخرة .
- يباح أن يحمل به كل واحد على عاتقه بين العمودين لأنه صلى الله عليه وسلم حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين .
- وإن كان الميت طفلا فلا بأس بحمله على الأيدي .
- ويستحب أن يكون على نعش .
- إن كانت امرأة استحب تغطية نعشها بمكبة ، لأنه استر لها ، ويروى أن فاطمة صنع لها ذلك بأمرها.
- ويجعل فوق المكبة ثوب ، وكذا إن كان بالميت حدب ونحوه .
- يكره تغطيته بغير أبيض .
- لا بأس بحمله على دابة لغرض صحيح كبعد قبره .
حكم في الإسراع بنقل الجنازة والمشي فيها : -
1- يسن الإسراع بها دون الخبب لقوله صلى الله عليه وسلم " أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوءاً فشر تضعونه عن رقابكم " .
2- ويسن كون المشاة أمامها قال ابن المنذر : ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة .
11
3- يسن كون الركبان خلفها لما روى الترمذي وصححه عن المغيرة بن شعبه مرفوعاً " الراكب خلف الجنازة " .
4- وكره ركوب لغير حاجة وعود .
5- ويكره جلوس تابعها حتى توضع بالأرض للدفن إلا لمن بعد لقوله صلى الله عليه وسلم " من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع " .
5- وكره قيام لها إن جاءت أو مرت به وهو جالس .
6- ويكره رفع الصوت معها ولو بقراءة .
7- ويكره أن تتبعها امرأة .
8- ويحرم أن يتبعها مع منكر إن عجز عن إزالته ، فإن لم يستطع أزالته وجب أن يتبعها .
9- ويسجي أي : يغطى ندباً قبر امرأة وخنثى فقط .
10- ويكره أن يسجي لرجل بلا عذر لقول علي وقد مر بقوم دفنوا ميتاً وبسطوا على قبره الثوب فجذبه وقال : إنما يصنع هذا بالنساء .
11- واللحد أفضل من الشق لقول سعد " ألحدوا لي لحداً وانصبوا علي اللبن نصباً كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم .
تعريف اللحد : هو أن يحفر إذا بلغ قرار القبر في حائط القبر مكاناً يسع الميت ، وكونه مما يلي القبلة أفضل .
تعريف الشق : هو أن يحفر في وسط القبر كالنهر ويبنى جانباه ، وهو مكروه بلا عذر كإدخاله خشباً وما مسته نار ودفن في تابوت .
12- ويسن أن يوسع ويعمق قبر بلا حد ، ويكفي ما يمنع السباع والرائحة .
13- ومن مات في سفينة ولم يمكن دفنه ، ألقى في البحر سلا كإدخاله القبر بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه وتثقيله بشيء .
14- يقول مدخله ندباً ( بسم الله وعلى ملة رسول الله ) لأمره بذلك لأمره بذلك .
15- ويضعه ندباً في لحده على شقه الأيمن لأنه يشبه النائم وهذه سنة .
16- ويقدم بدفن رجل من يقدم بغسله ، وبعد الأجانب محارمه من النساء ثم الأجنبيات .
17- ويدفن امرأة محارمها الرجال فزوج فأجانب .
18- ويجب أن يكون الميت مستقبل القبلة لقوله صلى الله عليه وسلم في الكعبة " قبلتكم أحياءً وأمواتاً " .
19- وينبغي أن يدني من الحائط لئلا ينكب على وجهه ، وأن يسند من ورائه بتراب لئلا ينقلب .
20- ويجعل تحت رأسه لبنة ، ويشرج ( يبنى ) اللحد باللبن ويتعاهد خلاله بالمدر ونحوه ثم يبطن فوق ذلك .
21- وحثو التراب عليه ثلاثاً باليد ثم يهال ، وتلقينه .
22- الدعاء له بعد الدفن عند القبر .
23- ورشه بماء بعد وضع حصباء عليه .
24- ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر لأنه صلى الله عليه وسلم " رفع قبره عن الأرض قدر شبر " ويكره فوق شبر .
25- ويكون القبر مسنماً لما روى البخاري عن سفيان التمار أنه " رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنماً " لكن من دفن بدار حرب لتعذر نقله ، فالأولى تسويته بالأرض وإخفاؤه .
محظورات ومكروهات القبور :-
1- ويكره تجصيص القبر وتزويقه وتخليقه وهو بدعة ، والبناء عليه لاصقة أو غير لاصقة لقول جابر " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه " .

12
2- وتكره الكتابة والجلوس والوطء عليه لحديث جابر مرفوعاً " نهي أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطأ " وروى مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً " لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر " .
3- ويكره الاتكاء إليه لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمارة بن حزم متكئاً على قبر فقال : لا تؤذوه " .
4- ودفن بصحراء أفضل ، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه بالبقيع سوى النبي صلى الله عليه وسلم وأختار صاحباه الدفن عنده تشرفاً وتبركاً وجاءت أخبار تدل على دفنهم كما وقع .
5- يكره الحديث في أمر الدنيا عند القبور والمشي بالنعل فيها إلا خوف نجاسة أو شوك .
6- ويكره تبسم وضحك اشد .
7- ويحرم إسراجها واتخاذ المساجد والتخلي عليها وبينها .
8- ويكره الذبح عند القبور والأكل منه لخبر أنس : " لا عقر في الإسلام " ، وفي معناه الصدقة عند القبر فإنه محدث وفيه رياء .
* حكم دفن ميتين في قبر واحد : -
1- يحرم في قبر واحد دفن اثنين فأكثر معاً .
2- يحرم دفن واحداً بعد أخر قبل بلي السابق.
وجه التحريم : لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت في قبر ، وعلى هذا استمر فعل أصحابه ومن بعدهم .
* كيفية دفن اثنان في قبر واحد :
1- ومن حفر فوجد عظام ميت دفنها ويحفر في مكان أخر إلا لضرورة ، ككثرة الموتى وقلة من يدفنهم وخوف الفساد عليهم لقوله صلى الله عليه وسلم يوم أحد : " ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد " 2- ويقدم الأفضل للقبلة .
3- يجعل بين كل اثنين حاجز من تراب ليصير كل واحد كأنه في قبر منفرد .
* أوقات الدفن : -
1- يكره الدفن عن طلوع الشمس وقيامها وغروبها .
2- يجوز الدفن ليلاً .
* أحكام في أماكن الدفن : -
1- يستحب جمع الأقارب في بقعة لتسهل زيارتهم ، تكون قريباً من الشهداء والصالحين لينتفع بمجاورتهم في البقاع الشريفة .
2- لو وصى أن يدفن في ملكه دفن مع المسلمين .
3- ومن سبق إلى مسبلة قدم ، وإن لم يحصل السبق يقرع .
* دفن الذمية : -
- إن ماتت ذمية حامل من مسلم دفنها مسلم وحدها إن أمكن .
- إن لم يمكن دفنها لوحدها ، تدفن معنا .
- تدفن على جنبها الأيسر وظهرها إلى القبلة .
* القراءة على القبور : -
1- لا تكره القراءة على القبر لما روى عن أنس مرفوعاً : " من دخل المقابر فقرأ فيها ( يس) خفف عنهم يومئذ وكان لهم بعددهم حسنات " وصح عن ابن عمر أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحه البقرة وخاتمتها ، قاله في المبدع .


13
* حكم القربات التي تجعل للموتي : -

1- أي قربة من دعاء واستغفار وصلاة وصوم وحج وقراءة وغير ذلك ، فعلها مسلم وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك " قال أحمد : الميت يصل إليه كل شيء من الخير للنصوص الواردة فيه ، ذكره المجد وغيره .
2- لو أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم جاز ووصل إليه الثواب .
* صناعة الطعام لأهل الميت :-
حكمه - يسن أن يصنع لأهل الميت طعام .
مدته : - يبعث به إليهم ثلاثة أيام .
دليله : - قوله صلى الله عليه وسلم " اصنعوا الطعام لأل جعفر طعاماً فقد جاءهم ما يشغلهم " .
- ويكره لأهل الميت فعل الطعام للناس لما روى أحمد عن جرير قال " كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة " وإسناده ثقات .
(( فصل ))
* حكم زيارة القبور : - تسن زيارة القبور وحكاه النووي إجماعاً .
* الدليل : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها " وزاد الترمذي " فإنها تذكركم الآخرة " .
* حكم الوقوف عليها : - يسن أن يقف زائراً أمامه قريباً منه كزيارته في حياته .
* حكم زيارة النساء للقبور : -
- تكره لهن زيارتها غير قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه ، لحديث أبي هريرة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور " .
* القول المأثور عند زيارة القبور :-
- يسن أن يقول إذا زارها أو مر بها : السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين ، نسأل الله لنا ولكم العافية ، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم وأغفر لنا ولهم " ،
- وقوله : إن شاء الله بكم للاحقون استثناء للتبرك أو راجع للحوق لا للموت ، أو إلى البقاع .
- ويسمع الميت الكلام ويعرف زائره يوم الجمعة بعد الفجر قبل طلوع الشمس ، وفي الغنية : يعرفه كل وقت وهذا الوقت آكد .
* حكم زيارة قبر الكافر : تباح .
* حكم تعزية المسلم المصاب بالميت :
- تسن تعزية المسلم المصاب بالميت ولو صغيراً قبل الدفن وبعده ، لحديث عمرو بن حزم مرفوعاً : ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة ، إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة " .
- لا تعزيه بعد ثلاث .ف
- يقال لمصاب بمسلم : أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك .
- يقال لمصاب بكافر : أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك .
- يرد معزي : باستجاب الله دعاك ورحمنا وإياك .
* حكم تعزية الكافر في مصابه : تحرم تعزية كافر .
* حكم تكرار التعزية : تكره تكرارها .
* كيفية الرد على تعزية مكتوبة : وإذا جاءته التعزية في كتاب ردها على الرسول لفظاً .


14
* حكم البكاء على الميت : -
- يجوز البكاء على الميت لقول أنس : " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعيناه تذرفان ، وقال " إن الله لا يعذب بدمع العين ، ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا – وأشار إلى لسانه – أو يرحم " .


* حكم الصبر والرضي :
- يسن الصبر والرضى والاسترجاع .
- يقول : إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها .
* أحكام في الرضى والصبر لمصاب :
1- لا يلزم الرضى بمرض وفقر وعاهة .
2- يحرم الرضى بفعل المعصية .
3- يكره لمصاب تغيير حاله .
4- يكره لمصاب تعطيل معاشه .
5- ولا يكره جعل علامة عليه ليعرف فيعزى .
6- ولمصاب هجر زينة وحسن الثياب ثلاثة أيام .
* حكم في الندب :-
تعريفه الندب : هو تعداد محاسن الميت كقوله ( واسيداه وانقطاع ظهراه ) .
تعريف النياحة : وهي رفع الصوت بالندب ، وشق الثوب ، ولطم الخد ونحوه ، كصراخ ونتف شعر ونشره وتسويد وجه وخمشه .
حكم الندب والنياحة : محرم .
الدليل :-
1- لما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ليس منا من لطم الخدود ، وشق الجيوب ، ودعا بدعوى الجاهلية " ، وفيهما أنه صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة ، والصالقة : هي التي ترفع صوتها عند المصيبة .
2- وفي صحيح مسلم " أنه صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة " .



تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق..غيم تايه

 

أميرة تكافل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 09:33 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2025