InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > منتدى كلــــــية الحقوق > منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (كلية الحقوق)
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (كلية الحقوق) قسم خاص يتم نقل المواضيع المميزة و الملخصات والملفات المهمه

حل اسئلة لمادة القانون 101

منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (كلية الحقوق)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
  #1  
قديم 10-04-2011, 01:30 PM

الراهب الراهب غير متواجد حالياً

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
التخصص: بكالوريوس محاسبة
نوع الدراسة: ماجستير
المستوى: متخرج
الجنس: ذكر
المشاركات: 233
افتراضي رد: حل اسئلة لمادة القانون 101


يمتاز الاسم بأنه غير قابل لتصرف أو النزول عنه كما انه لا يخضع لنظام التقادم المكسب أو المسقط.
هذا اجابة السؤال العاشر
رد مع اقتباس

 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 05-06-2011, 07:04 PM   #2

رهـــووومه

لا إله الا الله

الصورة الرمزية رهـــووومه

 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: English Language
نوع الدراسة: متخرج - انتظام
المستوى: متخرج
البلد: جــــدة
الجنس: أنثى
المشاركات: 1,246
افتراضي رد: حل اسئلة لمادة القانون 101

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الراهب مشاهدة المشاركة
1-القرابة التي تربط الشخص بابن عمه هي:

1. قرابة نسب مباشرة.
2. قرابة نسب حواشي
3. قرابة مصاهرة
4. لا شي مما سبق

2-إذا ظهر المفقود حيا بعد الحكم باعتباره ميتاً لاترجع إليه زوجته إذا:
1. تزوجت بآخر ودخل بها.
2. إذا تزوجت بآخر بعد مضي ثلاث أشهر من الحكم.
3. إذا لم يدخل بها زوجها الثاني.
4. لا شي مما سبق.

3-عند عودة المفقود حياً بعد الحكم باعتباره ميتاً يسترد من أمواله:
1. كل ما وزع على ورثته.
2. الأموال القابلة للاستهلاك
3. ما بقي في أيدي الورثة
4. يسترد أمواله المستهلكة

4-يتحدد اختصاص المحكمة المكاني على أساس:
1. موطن المدعي
2. موطن المدعي عليه
3. زمان المشكلة
4. لا شي مما سبق

5-موطن القاصر هو موطن:
1. عام
2. خاص
3. الزامي
4. اختياري

7-ينشأ حق الاختصاص:
1. بالاتفاق بين الدائن والمدين
2. بحكم المحكمة
3. بنص القانون
4. لا شي مما سبق

8-الجزاء على مخالفة القاعدة القانونية جزاء:
1. مادي
2. معنوي
3. مادي ومعنوي
4. لا شي مما سبق

9-القواعد المتعلقة بإنشاء وتنظيم المرافق العامة تعد من قواعد القانون:
1. الإداري
2. الدستوري
3. الجنائي
4. المدني

10-قانون العمل فرعا من فروع القانون:
1. العام
2. الخاص
3. المختلط
4. لا شي مما سبق

11-مراجعة الأحكام الصادرة بالقتل والقطع أو الرجم يتم بواسطة:
1. مجلس القضاء الأعلى
2. محكمة التمييز
3. المحكمة الكبرى
4. المحكمة الكبرى (العامة)

12-الحقوق السياسية يتمتع بها:
1. المواطنون فقط.
2. الأجانب
3. القادة السياسيين فقط.
4. الأجانب
5. المواطنون والأجانب

13-تبدأ الشخصية القانونية الطبيعية
1. بتمام ولادة الأنسان.
2. بانفصال الانسان عن امه حيا
3. ببلوغ الانسان سن الرشد (18سنة هجرية)
4. ببلوغ الانسان سن الرشد (22سنة)


ضع علامة (صح) أو (خطأ) امام العباراتالتالية:

1. القانون البحري فرع من فروع القانونالخاص.(صح)
2. يعد الجنون مانعا من موانع الأهلية. (خطأ)
3. لا يأخذ النظام السعودي بمبدأ شخصيةالقانون. (خطأ)<< الاجابه هنا صحيحه وليست خاطئه لان مبدا شخصية القوانين لا ياخذ به النظام السعوودي
4. يجوز للشخص الطبيعي تغيير موطنه في أي وقت دون قيد أوشرط. (خطأ)
5. ليس للشخص الاعتباري ذمة مالية. (خطأ)
6. يسري النظام الجديد بمجرد تصديق المقام السامي عليهبالموافقة. (خطأ)
8. يختص ديوان المظالم في المملكة بالفصل في المنازعات الإداريةفقط. (خطأ)
9. للملك الحق في رفض النظام الذي وافق عليه مجلس الوزراء دون قيد ولاشرط. صح
10. للشخص الطبيعي على أسمه حق ملكية. (خطأ)
11. يتمتع القاصر بالحق في اختيار موطنه في كلالحالات. (خطأ)
12. كل من التفسير القضائي والتفسير الفقهي للقانون له الطابعالملزم. (خطأ)
14. الجزاء على مخالفة قواعد الاخلاق جزاء ماديملموس. معنوي
16. يشترط لنشأة حق الارتفاق ان يكون العقار الخادم والعقار المخدوم مملوكين لشخص واحد. (خطأ)
18. القانون الدستوري هو القانون الذي يحكم علاقة الدولة بغيرها من الدولالاخرى. (خطأ)
19. تهتم القاعدة القانونية بحكم النوايا الداخليةللأفراد. (خطأ)
20. يختص مجلس الشورى في المملكة بسنالأنظمة. (خطأ)
21. الإلغاء الصريح للقانون لايكون الا بالنسبة للقواعد التشريعيةالمكتوبة.(صح)
23. يعتبر القانون المحدد تطبيقة بمدة معينة من تطبيقات الالغاء الضمنيللقانون. (خطأ)
25. يعتبر الرهن الحيازي من الحقوق العينيةالتبعية. .(صح)
26. يثبت للجنين في بطن امه الحق في الميراث والجنسية رغم عدم تمتعه بالشخصيةالقانونية. (خطأ)
28. حق الاختصاص هو حق عيني تبعي. .(صح)

29. للشخص الاعتباري ذمه مالية. .(صح)

اسأل الله لنا ولكم التووفيق

اشكر الاخ راهب على وضعه حلول الاسئله جزاه الله خير

 

توقيع رهـــووومه  

 

يـــارب يا حي ياقيوم برحمتك استغيث
اصلح لي شأني كله .. ولا تكلني لنفسي طرفة عين ابدا ..
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهو قولي ..
ا ذا أسديت لك معروفا .. فقل اللهم ارضى عنها واغفر لها ولوالديها وسخر لها عبادك الصالحين
e.a.s.1985

 

رهـــووومه غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 10-04-2011, 01:59 PM   #3

فؤاد الحلواني

الصورة الرمزية فؤاد الحلواني

 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
كلية: كلية الاقتصاد والادارة
التخصص: ادارة عامة - عام
نوع الدراسة: متخرج - انتساب
المستوى: متخرج
البلد: جــــدة
الجنس: ذكر
المشاركات: 2,064
افتراضي رد: حل اسئلة لمادة القانون 101

يا هوووووووه ده كله علشاني لالاالا مومعقول يعطيك العافية معلومات جدا جميله وباين عليك قانوني
يسعدك ربي
وانتظر مزيدك
يارب يوفقك في حياتك العلمية والعملية بأمره تعالى

 

 

 

فؤاد الحلواني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 11-04-2011, 12:36 PM   #4

الراهب

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
التخصص: بكالوريوس محاسبة
نوع الدراسة: ماجستير
المستوى: متخرج
الجنس: ذكر
المشاركات: 233
افتراضي رد: حل اسئلة لمادة القانون 101

1ـ التجريد يعني صدور القاعدة القانونية مجردة من أي وصفصح
2
ـ مبدأالقانونالأصلحللمتهم لا يكون إلا في إطارالقانونالجنائيصح
3
ـ سحب الجنسية لا يطبق إلا على المتجنسين فقطصح
4
ـ تبدأ الشخصية القانونية للإنسان بمجرد انفصاله عن أمهخطأ
5
ـ لا يجوز للعرف مخالفة القواعد التشريعية الآمرةصح
6
ـ العقار هو كل مال يمكن نقله من مكانه دون تلفخطأ
7
ـ العقار بالتخصيص هو في أصله منقول بطبيعتهصح
8
ـ حق الاختصاص مثله مثل الرهن الرسمي لا يترتب أثاره إلابالقيدصح
9
ـ لا ينشأ حق الامتياز إلا بنص فيالقانونصح
10
ـ يتعين على الدائن المرتهن قيد الرهن الحيازي لدى كاتبعدلخطأ
12
ـ لا يتمتع بالحقوق السياسية سوى المواطنونفقطصح
13
ـ للمعتوه أهلية وجوبصح
14
ـالقانونالدولي الخاصفرع من فروعالقانونالعامخطأ
15
ـ ليس للشخص المعنوي حالة دينيةصح
16
ـالقانونالخاص هوالقانونالذي يحكمالعلاقات بين الأفراد وبين بعضهم البعضصح
17
ـ يظل الشخصمالكاً للشئ رغم تنازله عن سلطتي استعمال الشئ واستغلالهصح
18
ـ الحالة العائلية للشخص تعني جنسيتهخطأ
19
ـ لا يسقط التشريع بعدم التطبيق مهما طالت المدةصح
20
ـ يجوز للتشريع الفرعي مخالفة التشريع العاديصح
11
ـالقانونالبحري فرعمن فروعالقانونالخاصصح
12
ـ يعد الجنون مانعاً من موانع الأهليةخطأ
13
ـ لا يأخذ النظام السعودي بمبدأ شخصيةالقانونخطأ
14
ـ يجوز للشخص الطبيعي تغيير موطنه في أي وقت دون قيد أوشرطخطأ
15
ـ ليس للشخص الاعتباري ذمة ماليةخطأ
16
ـ يسري النظام الجديد بمجرد تصديق المقام السامي عليهبالموافقةخطأ
17
ـ يختص ديوان المظالم في المملكة بالفصلفي المنازعات الإدارية فقطخطأ
18
ـ للملك الحق في رفضالنظام الذي وافق عليه مجلس الوزراء دون قيد ولا شرطصح
19
ـ للشخص الطبيعي على اسمه حق ملكيةخطأ
20
ـ يتمتع القاصر بالحق في اختيار موطنه في كل الحالاتخطأ
21
ـ كل من التفسير القضائي والتفسير الفقهي للقانونله الطابع الملزمخطأ
22
ـ الجزاء على مخالفة قواعدالأخلاق جزاء مادي ملموسخطأ
23
ـ يشترط لنشأة حقالارتفاق أن يكون العقار الخادم والعقار المخدوم مملوكين لشخص واحدخطأ
24
ـالقانونالدستوري هوالقانونالذي يحكمعلاقة الدولة بغيرها من الدول الاخريخطأ
25
ـ تهتمالقاعدة القانونية بحكم النوايا الداخلية للأفرادخطأ
26
ـ يختص مجلس الشورى في المملكة بسن الأنظمةصح
27
ـ الإلغاء الصريح للقانون لا يكون إلا بالنسبة للقواعدالتشريعية المكتوبةخطأ
28
ـ يعتبرالقانونالمحددتطبيقه بمدة معينة من تطبيقات الإلغاء الضمني للقانونخطأ
29
ـ يعتبر الرهن الحيازي من الحقوق العينية التبعيةصح
30
ـ يثبت للجنين في بطن أمه الحق في الميراث والجنسية رغمتمتعه بالشخصية القانونيةصح
31
ـ حق الاختصاص هو حق عينيتبعيصح
31
ـ للشخص الاعتباري ذمة ماليةصح
32
ـالقانونالدولي العامفرع من فروعالقانونالخاصخطأ
33
ـ تعتبر القاعدة القانونية عامة ومجردةإذا كانت تخاطب الأفراد في المجتمع بصفاتهم لا بذواتهمخطأ
34
ـالقانونالجنائييتضمن مجموعة القواعد القانونية التي تبين شكل الدولةخطأ
35
ـ يجوز منح المدين بدين تجاري أجلا للوفاءخطأ
36
ـ قانون المرافعات المدنية ينظم العلاقة القانونية بينالعامل وصاحب العملخطأ
37
ـالقانونالدولي الخاصينظم العلاقة بين الدول فيما بينهما في حالة السلم أو الحربخطأ
38
ـ تتولى محاكم الاستئناف النظر في الأحكام القابلةللاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى وتحكم بعد سماع أقوال الخصومصح
39
ـ القاعدة القانونية الآمرة ملزمة بينما المكملة غيرملزمةصح
40
ـ في النظام السعودي يعتبر القضاء مصدر منمصادر التشريعصح
41
ـ الآداب العامة يقصد بها الحدالأدنى من القواعد الأخلاقية في المجتمع والتي تهد إلى المحافظة على الكيانالاجتماعيصح
42
ـ السلطة التشريعية في المملكة مجلسالقضاء الأعلىخطأ
43
ـ يحكمالقانونالسلوكالداخلي للأفرادخطأ
44
ـ الشئ المثلى هو نفسه الشئالمعين بالذاتخطأ
45
ـ أهلية الأداء تعني صلاحية الشخصلإبرام التصرفات القانونيةصح
46
ـ يتمتع القاصر بالحق فياختيار موطنه في كل الحالاتخطأ
47
ـ الإصابة بالعمى هيإحدى موانع الأهليةخطأ
48
ـ تمتاز القاعدة القانونيةبالتجريدصح
49
ـ يعذر الشخص بجهله بالقاعدة العرفيةخطأ
50
ـ يختص ديوان المظالم في المملكة بالفصل فيالمنازعات الإدارية فقطصح
51
ـ لا فارق من الناحيةالقانونية بين الثمار والمنتجاتصح
52
ـ الجزاء علىمخالفة قواعد الأخلاق جزاء معنويصح
53
ـ عنى منح جنسيةالدولة لكل من بولد لأب وطنيصح
54
ـ دلالة القرآن الكريمعلى الأحكام دائماً دلالة قطعيةصح
55
ـ تتمثل حيادةالقاضي في نزاهته وعدم ميله لأحد الحضور على حساب الأخرصح
56
ـ القاعدة القانونية الآمرة ملزمة والقاعدة المفسرة غيرملزمةصح
57
ـ لا تثبت الشخصية القانونية لغير الإنسانصح
58
ـ دلالة السنة النبوية على الأحكام قد تكون دلالةقطعية وقد تكون ظنيةصح
59
ـ الجزاء ليس عنصراً من عناصرالقاعدة القانونية خطأ
60
ـ لا يجوز للتشريع الفرعي مخالفةالتشريع العاديخطأ
61ـ لا فارق بين الجهل بالقانونوالغلط فيهصح
62
ـ موطن القاصر المأذون موطن إلزاميصح
63
ـ تثبت الحقوق العامة لكل من الشخص الطبيعي والشخصوالشخص الاعتباريصح
64
ـ لا يجوز في جميع الأحول نشرالمصنف بغير موافقة ورثة المؤلفخطأ
65
ـ التفسير الفقهيهو التفسير الذي يقوم به الفقهاء لتفسير القواعد القانونيةصح
66
ـ الجزاء على مخالفة قواعدالقانونجزاء ماديصح
67
ـ تفقد القاعدة القانونية صفة العمـومية في الحالاتالتي تخاطب فيها شخصاً واحداًصح
68
ـ تحكم القاعدةالقانونية السلوك الخارجي فقطصح
69
ـ القاعدة القانونيةأكثر وضوحاً وتحديداً من القاعدة الأخلاقيةصح
70
ـ رغمتميز القاعدة القانونية بالعمومية والتجرد ألا أنها يمكن أن تخاطب شخصاً واحداً فقطصح
71
ـ قواعد الدين أوسع نطقاً من قواعدالقانونصح
72
ـ قواعد الأخلاق أكثر وضوحاً من وتحديداً من قواعدالقانونخطأ
73
ـ المعيار اللفظي هو المعيار الوحيد للتفرقة بين القواعدالآمرة والمفسرةخطأ
74
ـالقانونالإداري هوالقانونالذي يبينلغة الدولة وديانتها الرسميةخطأ
75
ـ لا يجوز الاتفاقعلى مخافة القاعدة القانونية المفسرةخطأ
76
ـالقانونالخاص هوالقانونالذي يحكمالعلاقات بين الأفراد وبين بعضهم البعضصح
77
ـالقانونالدستور هوالقانونشكلالدولة ونظام الحكم فيهاصح
78
ـ روابط الأحوال العينيةمن موضوعاتالقانونالتجاريخطأ
79
ـ الفارق بين القاعدة الآمرة والمفسرةأن الأولي ملزمة والثانية غير ملزمةصح
80
ـ يفترضالتضامن بين المدينين في كل منالقانونالمدنيوالقانون التجاريخطأ
81
ـ لا فارق بين حياد القاضيوحيدتهخطأ
82
ـ يجوز أن يتضمن التشريع الجديد نصاً يفيدتطبيقه بأثر رجعيصح
83
ـ لا يعذر الشخص بجهله في كلالحالاتصح
84
ـ يخضع غير السعوديين في المملكة العربيةالسعودية لقوانين الدول التابعين لهاخطأ
85
ـ حيدةالقاضي تعنى عدم ميله لأحد الخصومخطأ
86
ـ حق الاختصاصلا يرد سوى على العقار فقطصح
78
ـ لا ينشأ كل من حقالاختصاص وحق الامتياز إلا بنص فيالقانونصح
88
ـ كل من المال الشئ مرادف للأخرخطأ

تخير الإجابة الصحيحة مما يلي:
1
ـ القواعدالمتعلقة بإنشاء وتنظيم المرافق تعد من قواعد القانون:
أـالإداريب ـ الدستوري ج ـ الجنائي

2
ـ القاعدة القانونية المفسرة هي :
أـ قاعدة ملزمة لا يجوز مخافتها ب ـ قاعدة ملزمة تجوز مخالفتهاج ـ قاعدة غير ملزمة وتجوز مخالفتها

3
ـ المكان الذي يقيمفيه الشخص عادة هو:
أـ الموطن العامب ـ الموطن الخاص جـ لا شئ مما سبق

4
ـ يفترض التضامن بين المدينين في:
أـالقانونالمدني ب ـالقانونالتجاري ج ـالقانونالمدني والتجاري

5
ـ يخضع القاضي لرقابة محكمة النقض ( التمييز ) عند تطبيق :
أـ العرفب ـ العادةج ـ كل من العرفوالعادة

6
ـ واحد من التشريع التالية يجوز فيه مخالفة التشريع العادي:
أـالتشريع الأساسيب ـ التشريع الفرعيج ـ لا شئ مما سبق

7
ـ التفسير الملزم للقاضي هو التفسير:
أـ الفقهي ب ـ القضائيج ـ التشريعي

8
ـ يتعين قيده لدى كتابة عدل لإنتاجاثارة:
أـ الرهن الرسمي ب ـ حق الاختصاصج ـ كل منهما

9
ـ ينشأ دون حاجة للنص عليه في القانون:
أـ حق الامتياز ب ـ حقالرهنج ـ لا شئ منهما

10
ـ يسريالقانونالجنائيالأصلح للمتهم:
أـ بأثر رجعي دائماً ب ـ بأثر رجعي فوري فقطج ـبأثر رجعي إذا صدر قبل الحكم النهائي

11
ـالقانونالدولي الخاصهو:
أـ الذي يحكم العلاقات الدوليةب ـ الذي يحكم العلاقات ذاتالعنصر الأجنبيج ـ الذي يبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها

12
ـ احدالتعريفات التالية ينطبق على العرف:
أـ أتباع الناس سلوكاً معينا دون حاجةللشعور بالإلزام ب ـأتباع الناس سلوكاً معيناً مع ضرورة الشعوربالإلزام

13
ـ يجوز للعرف مخالفة القاعدة التشريعية:ـ
أـ الآمرةب ـ المفسرةج ـ كلآهما

14
ـ العادة تتكونمن:
أـ ركن مادي فقطب ـ ركن معنوي فقط ج ـ ركن ماديومعنوي

15
ـ الحقوق السياسية يتمتع بها:
أـ المواطنونفقطب ـ القضائي ج ـ التشريعي

16
ـ الاستحالة المانعة من نشأة الحقالشخصي هي:
أـ الاستحالة المطلقةب ـ الاستحالة النسبيةج ـ لا شئ مما سبق

17
ـ واحد من بين القوانين التالية ليس من فروعالقانونالعام:
أـالقانونالماليب ـالقانونالدوليالخاصج ـالقانونالجنائي

18
ـ يعتبر الحرث المخصص لحرث الأرض:
أـ منقولا بطبيعته ب ـ مقولا بحسبالمالج ـ عقاراً بالتخصيص

19
ـ يحضر على القاصر دونسن السابعة إبرام التصرفات القانونية:
أـ الضارة ضرراًمحضاًب ـ المصرفات النافعة نفعاً محضاً ج ـ كل منهما

20
ـ تتفرعالشخصية القانونية المعنوية الى:
أـ عامة وخاصة فقط ب ـ عامة ومختلطة فقطج ـ عامة وخاصة ومختلطة

21
ـ القرابة التي تربط الشخص بابنعمه هي:
أـ قرابة نسب مباشرةب ـ قرابة نسب حواشيج ـقرابة مصاهرة د ـ لا شئ مما سبق

22
ـ إذا ظهر المفقود حياً بعد الحكم بااعتباره ميتاً لا ترجع زوجته إذا:
أـ تزوجت بآخر ودخلبهاب ـ إذا تزوجت بآخر بع مضي ثلاث اشهر من الحكم ج ـ إذا لم يدخل بهازوجها الثاني

23
ـ عند عودة المفقود حياً بعد الحكم باعتباره ميتاً يسترد منأمواله:
أـ كل ما وزع على ورثته ب ـ الأموال القابلة للاستهلاكج ـ ما بقي في أيدي الورثةد ـ يسترد أمواله المستهلكة

24
ـيتحدد اختصاص المحكمة المكاني على أساس:
أـ موطن المدعي بـموطن المدعى عليهج ـ زمان المشكلة د ـ لا شئ مما سبق

25
ـ موطنالقاصر هو موطن:
أـ خاصب ـ إلزاميج ـ اختياري

26
ـ ينشأ حق الاختصاص:
أـ بالاتفاق بين الدائن والمدين ب ـ بحكم المحكمةج ـ بنص القانوند ـ لا شئ مما سبق

27
ـ الجزاء علىمخالفة القاعدة القانونية جزاء:
أـ ماديب ـ معنوي ج ـمادي ومعنوي د ـ لا شئ مما سبق

28
ـ قانون العمل من فروع القانون:
أـالعامب ـ الخاصج ـ الدولي العام د ـ لا شئ مماسبق

29
ـ النظر في شؤون القضاة الوظيفية في جهة القضاء الشرعي (العادي) مناختصاص:
أـ وزارة العدل ب ـ مجلس القضاء الأعلىج ـ المجلسالأعلى للقضاء

30
ـ مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدهامحاكم الاستئناف من اختصاص:
أـ المحكمة العلياب ـ ديوانالمظالم ج ـ وزير العدل

31
ـ محاكم الاستئناف في الدائرة الجزائية التي تنظرفي قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص
أـ قاضي واحد ب ـ ثلاثة قضاهج ـ خمسة قضاة

32
ـ ديوان المظالم في المملكة العربيةالسعودية جهة قضاء:
أـ إداريب ـ عمل ج ـتجاري

33
ـ من اختصاص المحاكم الإدارية:
أـ دعاوي المخدرات ب ـ دعاويالشيكاتج ـ دعاوي إلغاء القرارات الإدارية

34
ـتأخذ المملكة بمبدأ:
أـ إقليميةالقانونبدون استثناءب ـ شخصيةالقانونج ـ الإقليمية مع وجود بعض الاستثناءات

35
ـ مبدأشخصيةالقانونيطبقالقانونفقط على:
أـ المواطنين والأجانب ب ـ الأجانبج ـالمواطنين

36
ـ من صور الإلغاء الضمني للقانون:
أـ وجود نص فيالقاعدة القانونية ب ـ انتهاء مدةالقانونج ـ تعارض قاعدة جديدة مع قديمة

37
ـ من الاستثناءات علىمبدأ رجعية القانون:
أـالقانونالجديد ب ـالمصلحة الشخصيةج ـالقانونالأصلحللمتهم

38
ـ التفسير القانوني الملزم:
أـ الفقهي ب ـ القضائيج ـ التشريعي

39
ـ درجة قرابة الشخص بابنة خاله:
أـالدرجة الثانية ب ـ الدرجة الثالثةج ـ الدرجة الرابعة

40
ـ القرابة التي تربط الشخص بابن عمه هي:
أـ قرابة نسب مباشرةب ـ قرابة نسب غير مباشرةج ـ قرابة مصاهرة

41
ـالقرابة التي تربط الجد بحفيده هي:
أـ قرابة نسب مباشرةب ـ قرابة نسب غير مباشرة ج ـ قرابة مصاهرة

42
ـ الإصابة بالصمممن:
أـ عوارض الأهلية ب ـ مونع الأهليةج ـ لا شئ مماسبق

43
ـ للمجنون اهلية:
أـ أداءب ـ وجوبج ـ وجوب وأداء

44
ـ الرهن الحيازي يتعين فيه:
أـ القيد لدى كاتب عدلب ـ الاتفاق بين الدائن والمدينج ـ لا شئ مماسبق

45
ـ العادة هي:
أـ أتباع الناس سلوكاً معيناً دونحاجة للشعوربالإلزام ب ـ أتباع الناس سوكاً معيناً مع ضرورة الشعوربالإلزام

46
ـ للمؤلف على مؤلفاته:
أـ حق مادي ب ـ حق معنويج ـ حق مادي وحق معنوي

47
[/COLOR]ـ عقد الرهن الرسمي هوعقد:
أـ رضائيب ـ شكليج ـتبرع

48
ـ الحدائق العامة من الاشياء:
أـ الداخلة في دائرة التعامل ب ـالخارجة عن دائرة التعامل بطبيعتهاج ـ الخارجة عن دائرة التعاملبحكمالقانون

49
ـ الطبيعة القانونية للحقوق الذهنية أنها:
أـ حق ملكةب ـ حق ملكية من نوع خاصج ـ حق ملكية من نوع عام

لا يمنع ذلك من المراجعة مع المنهج

اتمنى للجميع التوفيق

الراهب

 

الراهب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 11-04-2011, 01:31 PM   #5

فؤاد الحلواني

الصورة الرمزية فؤاد الحلواني

 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
كلية: كلية الاقتصاد والادارة
التخصص: ادارة عامة - عام
نوع الدراسة: متخرج - انتساب
المستوى: متخرج
البلد: جــــدة
الجنس: ذكر
المشاركات: 2,064
افتراضي رد: حل اسئلة لمادة القانون 101

موسوعة جميله ياراجل يكفي اهتمامك معانا وبصماتك التي سوف تبقى لجميع الطلاب فيما بعد ولا بد من تثبيت الموضوع لكي تعم الفائدة
إن شاء الله ربنا يسهل أمورك زي ما سهلت علي المادة

 

فؤاد الحلواني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 11-04-2011, 02:27 PM   #6

الراهب

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
التخصص: بكالوريوس محاسبة
نوع الدراسة: ماجستير
المستوى: متخرج
الجنس: ذكر
المشاركات: 233
افتراضي رد: حل اسئلة لمادة القانون 101

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فؤاد الحلواني مشاهدة المشاركة
موسوعة جميله ياراجل يكفي اهتمامك معانا وبصماتك التي سوف تبقى لجميع الطلاب فيما بعد ولا بد من تثبيت الموضوع لكي تعم الفائدة
إن شاء الله ربنا يسهل أمورك زي ما سهلت علي المادة
, مجال القانون رائع جدا , خاصة في وقتنا الحاضر الملئ بالمشاكل يعني (ده قانون , والشاطر اللي يدندن على القانون )
السؤال رقم (6) حق الارتفاق

لا يشترط ان يكون المالك للعقار واحد , ببساطة لو كان المالك واحد ما تشوف دعاوي في المحاكم , اشكرك مجددا

«حق الارتفاق»




يوسف الفراج
التزمت في هذه الزاوية بأن أورد بعض المصطلحات المشهورة في المحاكم أو كتابات العدل وأشير إلى مدلولها وأهم أحكامها لإفادة القارئ وبالذات غير المتخصص بالمراد من هذه المفردات حين ورودها في وثائق المحاكم أو كتابات العدل أو حين ترد في المرافعات, ومن هذه المصطلحات: «حق الارتفاق» فهو من المصطلحات العقارية التي يكثر تردادها كثيرا وتنشأ بخصوصه العديد من الدعاوى وبالذات في المناطق الزراعية.
وقد ورد بخصوصه قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي برقم 171 (9/18) باسم : «حقوق الارتفاق وتطبيقاته المعاصرة في الأملاك المشتركة» بتاريخ 21/11/1428هـ, ولأهميته فسأورد نصه مع حذف ما لا يؤثر في مضمونه, فقد قرر المجمع بعد اطلاعه على البحوث الواردة إليه بخصوص موضوع حقوق الارتفاق وتطبيقاته المعاصرة في الأملاك المشتركة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ما يأتي: أن حقوق الارتفاق هي كل ما ثبت لعقارٍ ما على عقارٍ آخرٍ من الأمور المنتفع بها، مما يقبل الاشتراك, وبهذا فإن أنواع الارتفاقات متعددة ومتجددة، ومما ذكره الفقهاء قديماً -حق الشرب: وهو نوبة الانتفاع بالماء لسقيا الزرع والحيوانات، أو لإجراء الماء من عقار إلى آخر. وحق المسيل: هو إسالة الماء الفائض عن الحاجة أو غير الصالح من الأرض المرتفعة إلى الأرض المرتفق بها، أو مروراً بها إلى مصرف عام, وحق المرور: هو ما يثبت لأرض من حق، في المرور إليها على أرض أخرى مجاورة لها, وحق التعلي أو العلو: هو حق الجزء الأعلى من البناء الذي يتكون من بناءين، أو من أبنية متعددة مترادفة فوق بعضها، في أن يعلو ويستقر على البناء الأسفل منه، والمملوك لغيره.
وقد قرر المجمع أن حقوق الارتفاق تنشأ بالأسباب التالية:
- إذن المالك في الأموال الخاصة، إما بطريق المعاوضة، أو التبرع- أو: الضرورة, أو: إحياء الموات, أو :الجوار والأملاك المشترك, كما يمكن أن تحدث أسبابُ تنشئ حقوق ارتفاق حديثة تكون معتبرة شرعاً ما لم تخالف نصوص الشريعة وقواعدها العامة، مثل تمديد أسلاك الكهرباء وأقنية وأنابيب الصرف الصحي, وقد أشار القرار إلى بعض الأحكام المهمة, وهي: أن القاعدة الكلية لحقوق الارتفاق أن الأصل في المنافع الحل، وفي المضار التحريم. وأما المياه الخاصة المحرزة فلا تستحق إلا عند الضرورة، وبثمن المثل؛ وأن حق الارتفاق بالشرب أو بالإجراء وبالمسيل ثابت للعقار والمزارع ونحوها بما يقتضيه جريان العرف والعادة, ومن ذلك: الارتفاق بإجراء الأنابيب بغرض تشغيل المصانع والمعامل أو الصرف الصحي، مقيداً ذلك كله بعدم الإضرار؛ وأن حق التعلي ثابت لصاحبه وله التصرف فيه بعوض ودونه بحسب ما تقتضيه الأحكام المنظمة له, ومما استقر العرف المعاصر على جعله من حقوق الارتفاق إمرار وسائل الخدمات العامة، كوسائل الاتصال، والكهرباء، والماء، والغاز، والصرف الصحي، والتكييف المركزي. وأن مواقف السيارات إذا كانت مواقف خاصة كالبنايات والأسواق والمحال التجارية تتبع العين التي أُبيح الوقوف من أجلها, انتهى النقل عن القرار.
وقد ورد النص على حق الارتفاق في نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 بتاريخ 11/2/1423هـ, فقد جاء فيه تعريف حق الارتفاق بأنه: حق عيني عقاري يحد من منفعة عقار لمصلحة عقار غيره يملكه شخص آخر.

 

الراهب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 11-04-2011, 04:51 PM   #7

(( محمد ))

مشرف مُتألق سابق

الصورة الرمزية (( محمد ))

 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
التخصص: انظمة
نوع الدراسة: ماجستير
المستوى: الرابع
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,528
افتراضي رد: حل اسئلة لمادة القانون 101

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فؤاد الحلواني مشاهدة المشاركة
ولا بد من تثبيت الموضوع لكي تعم الفائدة

أولاً أشكر لك مشاركتك واهتمامك

وأشكر الاستاذ الراهب على مشاركاته المتميزه

بإذن الله سينقل الموضوع إلى قسم الملخصات والمواضيع المميزة في أعلى القسم ليحفظ هناك

تركته هنا بعض الوقت لتقع عليه انظار اكبر قدر ممكن من الاخوان والاخوات للفائدة العامه


حفظك الله ورعاك

 

توقيع (( محمد ))  

 

 

(( محمد )) غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 12-04-2011, 09:00 AM   #8

فؤاد الحلواني

الصورة الرمزية فؤاد الحلواني

 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
كلية: كلية الاقتصاد والادارة
التخصص: ادارة عامة - عام
نوع الدراسة: متخرج - انتساب
المستوى: متخرج
البلد: جــــدة
الجنس: ذكر
المشاركات: 2,064
افتراضي رد: حل اسئلة لمادة القانون 101

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة (( محمد )) مشاهدة المشاركة
أولاً أشكر لك مشاركتك واهتمامك

وأشكر الاستاذ الراهب على مشاركاته المتميزه

بإذن الله سينقل الموضوع إلى قسم الملخصات والمواضيع المميزة في أعلى القسم ليحفظ هناك

تركته هنا بعض الوقت لتقع عليه انظار اكبر قدر ممكن من الاخوان والاخوات للفائدة العامه


حفظك الله ورعاك
مشكور أخوي محمد مراقب قسم الأنظمة
على اهتمامك وتشجيع جميع الأعضاء وهذا ما عهدنا من قبل
منتدى طلاب وطالبات جامعة الملك عبدالعزيز
والكل يسعى لأجل أعضاء هذا المنتدى الجميل
وأشكر أيضا الأخ الراهب على مجهوداته الجباره ومشاركاته الواضحه في الردرد
جزاكم الله خير الجزاء على كل ما بذلتموه
ولكم تحياتي وتقديري ،، ،

 

فؤاد الحلواني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 12-04-2011, 01:40 PM   #9

الراهب

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
التخصص: بكالوريوس محاسبة
نوع الدراسة: ماجستير
المستوى: متخرج
الجنس: ذكر
المشاركات: 233
افتراضي رد: حل اسئلة لمادة القانون 101

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة (( محمد )) مشاهدة المشاركة
أولاً أشكر لك مشاركتك واهتمامك

وأشكر الاستاذ الراهب على مشاركاته المتميزه

بإذن الله سينقل الموضوع إلى قسم الملخصات والمواضيع المميزة في أعلى القسم ليحفظ هناك

تركته هنا بعض الوقت لتقع عليه انظار اكبر قدر ممكن من الاخوان والاخوات للفائدة العامه


حفظك الله ورعاك
اولا احييك اخي محمد , ولكن لي ملاحظة بسيطة امل ان تلقى الاستحسان لديكم , ان نجاح قسم الانظمة يعتمد بشكل اساسي على المشرفين , قد تقول كيف ؟
يلاحظ قلة تعليقاتكم على ما يطرح , أو المشاركة الفعلية , لحث الاعضاء على التفاعل مع ما يطرح
ان عملية الاشراف ليست بجمال التوقيع , بل بالمشاركة الفعالة , التي تجعل مواضيع المنتدى ذو فائدة تذكر , وما فائدة ان تكون المشاركات سطحية , او تتناول امور لا فائدة منها ,هنا يأتي دورك بحيث
تجعل من قسم الانظمة مصدر اشعاع معرفي
هذا ما اردت ايضاحه واتمنى ان لا اكون اثقلت عليك
اخوك
الراهب

 

الراهب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 17-04-2011, 12:06 PM   #10

(( محمد ))

مشرف مُتألق سابق

الصورة الرمزية (( محمد ))

 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
التخصص: انظمة
نوع الدراسة: ماجستير
المستوى: الرابع
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,528
افتراضي رد: حل اسئلة لمادة القانون 101

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الراهب مشاهدة المشاركة
اولا احييك اخي محمد , ولكن لي ملاحظة بسيطة امل ان تلقى الاستحسان لديكم , ان نجاح قسم الانظمة يعتمد بشكل اساسي على المشرفين , قد تقول كيف ؟
يلاحظ قلة تعليقاتكم على ما يطرح , أو المشاركة الفعلية , لحث الاعضاء على التفاعل مع ما يطرح
ان عملية الاشراف ليست بجمال التوقيع , بل بالمشاركة الفعالة , التي تجعل مواضيع المنتدى ذو فائدة تذكر , وما فائدة ان تكون المشاركات سطحية , او تتناول امور لا فائدة منها ,هنا يأتي دورك بحيث
تجعل من قسم الانظمة مصدر اشعاع معرفي
هذا ما اردت ايضاحه واتمنى ان لا اكون اثقلت عليك
اخوك
الراهب

اهلاً اهلاً بـ البروفيسور

اخوي بالنسبه لمشاركتي فأنت ذكرت السبب في سؤالك

مافأئدة مشاركتي إذا كانت سطحيه

والاسوء من ذالك إذا كانت خاطئه او غير مقننه

فيأخذها البعض على أنها معلومه صحيحه وهي للأسف تضره أكثر من مما تنفعه
فلا أكتب إلا ما اتيقن منه

ثانياً بالنسبه للأشراف فأنا أرى انني هنا أقل عضو من الناحية المعرفية , فالجميع هنا طلاب ولازالو يتلقون المعلومات والمعارف يوم تلو الأخر اما انا فقد انقطعت عن الدراسة كوني تخرجت من فتره
فأنا أقلكم , ويقتصر دوري في كونه يكتب تحت اسمي ( مراقب ) هو ترتيب القسم فقط من حيث النظام العام للمنتدى والمخالفات الوارده عليه وتجاوزات بعض الاعضاء وما إلى ذالك من شؤون إداريه

اما عن التطوير فأتمنى أن اجد طرق او قنوات لأطور القسم او اجد من يبدأ بفكرة وان شاء الله سأقف معه وأسانده , ود لي لو أن أحد الفطاحلة مثلك او مثل الاستاذ فؤاد حلواني يضع نواة التطوير ولو بفكره

اخيراً بالنسبه للتوقيع فـ عن نفسي توقيعي لازال كما كان ولايزال قبل تغير الصفه إلى مراقب وبعدها

أسعدني ردك كثيراً , كما تسعدني توجيهاتك سواء هنا او عن طريق التبلغ على بعض المشاركات او عن طريق الرسائل الأكاديميه

أشكر لك أهتمامك وأعتذر لك ولباقي الأخوه عن قلة تواجدي بسبب عملي
فلا يخفى عليكم انشغال المنخرط في مهنة المحاماه


حفظك الله ورعاك

 

(( محمد )) غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 07:54 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2024