InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الأقسام الخاصة > الأقسام العامة > المنتدى الإسلامي
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


المنتدى الإسلامي المواضيع الدينية

،،صفة وضوء و صلاة النبي ،،

المنتدى الإسلامي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 03-06-2012, 03:46 PM   #41

خلود 99

هلآآلــــية ❤

الصورة الرمزية خلود 99

 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
التخصص: ؛؛ علــــوــــوم إداريــــــــــــــه ؛؛
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 5,769
افتراضي رد: ،،صفة وضوء و صلاة النبي ،،



إذا كنت سأسجد للسهو بعد التسليم من الصلاة ، فهل أقرأ التشهد
وأسلم مرة أخرى ؟.


من سجد للسهو بعد السلام فإنه يلزمه أن يسلم مرة ً أخرى ، أما
التشهد فإنه لا يتشهد مرة أخرى .
روى البخاري (482) ومسلم (573) عن مُحَمَّد بْن سِيرِينَ أنه
قال : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلاتَيْ الْعَشِيِّ إِمَّا الظُّهْرَ وَإِمَّاالْعَصْرَ
، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَتَى جِذْعًا فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَاسْتَنَدَ إِلَيْهَا
مُغْضَبًا ، وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ فَهَابَا أَنْ يَتَكَلَّمَا ، وَخَرَجَ
سَرَعَانُ النَّاسِ فقالوا : قُصِرَتْ الصَّلاةُ . فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ : يَا
رَسُولَ اللَّهِ ، أَقُصِرَتْ الصَّلاةُ أَمْ نَسِيتَ ؟ فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَمِينًا وَشِمَالا فَقَالَ : مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ قَالُوا : صَدَقَ ، لَمْ
تُصَلِّ إِلا رَكْعَتَيْنِ ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ كَبَّرَ ، ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ
كَبَّرَ فَرَفَعَ ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ ، ثُمَّ كَبَّرَ وَرَفَعَ ، قَالَ محمد بن سيرين :
وَأُخْبِرْتُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ : وَسَلَّمَ .
وروى مسلم (574) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ فِي ثَلاثِ
رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ ، وَكَانَ
فِي يَدَيْهِ طُولٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَذَكَرَ لَهُ صَنِيعَهُ ، وَخَرَجَ
غَضْبَانَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : أَصَدَقَ هَذَا ؟
قَالُوا : نَعَمْ . فَصَلَّى رَكْعَةً ، ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ .
وقال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله :
" إذا كان السجود بعد السلام ، فإنه يجبله السلام فيسجد سجدتين ثم يسلم .
وأما هل يجب له التشهد ؟
في هذا خلاف بين العلماء ، والراجح أنه لا يجب له التشهد" اهـ .
(فتاوى ابن عثيمين (14/74) .
وسئلت اللجنة الدائمة : هل يتشهد بعد سجود السهو أم لا ، سواء
سجد للسهو قبل السلام أم بعده؟
فأجابت :
لا يشرع التشهد بعد سجود السهو إذا كان قبل السلام بلا ريب ،
أما السجود بعد السلام ففيه خلاف بين أهل العلم ، والأرجح عدم
شرعيته لعدم ذكره في الأحاديث الصحيحة اهـ .
فتاوى اللجنة الدائمة (7/148) .


الإسلام سؤالوجواب
http://islamqa.info/ar/ref/45076



 

توقيع خلود 99  

 

.
.

AL HILAL


... عشِقيْ الـأبــــدي "


....

 


التعديل الأخير تم بواسطة خلود 99 ; 03-06-2012 الساعة 03:49 PM.
خلود 99 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 03-06-2012, 10:55 PM   #42

خلود 99

هلآآلــــية ❤

الصورة الرمزية خلود 99

 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
التخصص: ؛؛ علــــوــــوم إداريــــــــــــــه ؛؛
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 5,769
افتراضي رد: ،،صفة وضوء و صلاة النبي ،،



واجبات الصلاة





الصلاة كما أن لها شروطاً وأركاناً, فلها واجبات،
وواجبات الصلاة تختلف عن أركانها فالركن إذا تركه المصلي عمداً بطلت صلاته، وإذا تركه ناسياً فلا تصح صلاته حتى يأتي به، ويسجد
سجدتي السهو، أما الواجب،فإن تركه عمداً بطلت صلاته، وإن تركه ناسياً فإنه يسجد
سجدتي السهو، وصلاته صحيحة، وهذه الواجبات جعلها الجمهور من سنن الصلاة، ولكن الحنابلة جعلوها واجبات، وفرقوا بينها وبين سنن الصلاة، فالسنن لو
تركها المصلي لا تبطل صلاته سواء أكان عامداً لذلك، أم ناسياً، ويباح السجود له.

وقال الشيخ ابن عثيمين وهو يشرح قول صاحب الزاد:
"واجباتها":

أي: واجبات الصلاة، وهل يعني أن الأركان غير واجبة؟
الجواب: لا يعني أن الأركان غير واجبة، بل الأركان واجبة و أوكد من الواجبات، لكن تختلف عنها في أن الأركان لا تسقط بالسَّهْوِ، والواجبات تسقط بالسَّهْوِ،
ويجبرها سُجودُ السَّهْوِ، بخلاف الأركان؛ ولهذا من نسيَ رُكناً لم تصحَّ صلاته إلا به، ومن نسيَ واجباً أجزأَ عنه سُجودُ السَّهْوِ، فإنْ تَرَكَه جهلاً فلا شيء عليه، فلو قام

عن التشهُّدِ الأول لا يدري أنه واجب فصلاتُه صحيحة، وليس عليه سُجود السَّهْوِ؛ وذلك لأنه لم يكن تَرْكه إيَّاه عن نسيان.
فالوجبات ثمانية
وهي كما يلي:
الأول: جميع التكبيرات التي في الصلاة -غير تكبيرة الإحرام- واجبة:

فجميع تكبيرات الانتقال من قبيل الواجب, لا من قبيل الركن؛ لقول ابن مسعود: (رأيت النبي- صلى الله عليه وسلم- يُكبِّرُ في كلِّ رفعٍ وخفضٍ،
وقيام وقعود) رواه أحمد والترمذي وصححه، وأمر به فقال صلى الله عليه وسلم (إذا كَبَّرَ الإِمامُ فكبِّروا، وإذا قال: سَمِعَ اللهُ لمَن حَمِدَه,
فقولُوا: ربَّنا ولكَ الحمد )،وهذا يدلُّ على أنه لا بُدَّ مِن وجود هذا الذِّكْرِ، إذ الأمر للوجوب.
ومن الأدلة على ذلك: "مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه إلى أن مات، ما تَرَكَ التكبيرَ يوماً من الدَّهر, وقال: (صَلُّوا كما رأيتموني أصلِّي) رواه البخاري"

ولحديث علي بن يحيى بن خلاد, عن عمه, أن النبي صلى الله عليه وسلم, قال:
(إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ، فيضع الوضوء- يعني مواضعه-، ثم يكبر ويحمد الله -جل وعز-، ويثني عليه، ويقرأ بما تيسر من القرآن،
ثم يقول: الله أكبر، حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حتى يستوي قائماً، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول: الله أكبر، ويرفع رأسه حتى يستوي قاعداً، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته)

الثاني: قول سمع الله لمن حمده للإمام، والمنفرد:
لحديث أبي هريرة: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكبر حين يقوم إلى الصلاة، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول
(سمع الله لمن حمده)، حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول -وهو قائم (ربنا ولك الحمد)متفق عليه.

الثَّالِثُ: التَّحميدُ:
أي قول (ربنا ولك الحمد)، للإمام والمأموم والمنفرد؛
لقوله صلى الله عليه وسلم ) متفق عليه.
(وإذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده؛ فقولوا: ربنا ولك الحمد)

الرابع: قول: (سبحان ربي العظيم) في الركوع:
والواجب مرة واحدة ,ويُسنُّ الزيادة إلى ثلاث، وهي أدنى الكمال، وإلى عشر وهي أعلاها

الخامس: قول: (سبحان ربي الأعلى) في السجود وقول
: (سبحان ربي الأعلى) في السجود مرة واحدة، وتُسنُّ الزيادة إلى ثلاث؛ لقول حُذيفة في حديثه: (فكان ـ يعني النبي صلى الله عليه وسلم- يقول في ركوعه
(سبحان ربي العظيم)، وفي سجوده:
(سبحان ربي الأعلى).وعن عقبة بن عامر, قال: لما نزلت:
{فسبح باسم ربك العظيم}قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم-:
(اجعلوها في ركوعكم), فلما نزلت:
{سبح اسم ربك الأعلى} قال:
(اجعلوها في سجودكم)وقال الشيخ ابن عثيمين بعد ذكره لهذا الحديث: "وهذا بيانٌ مِن النبي صلى الله عليه وسلم لموضع هذا التسبيح،
ومِن المعلوم أن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن يجب علينا أن نَرْجِعَ إليه؛ لأن أعلم الخَلْقِ بكلام الله هو رسول الله، ولهذا كان تفسير القرآن بالسُّنَّة هو المرتبة
الثانية، فالقرآن نُفسِّرُه أولاً بالقرآن, مثل:
{القارعة * ما القارعة * وما أدراك ما القارعة * يوم يكون الناس كالفراش المبثوث}
[القارعة: 1-4]ويُفسَّر بعد ذلك بسُنَّة رسول الله؛ لأنها تبيِّنه مثل هذه الآية{فسبح باسم ربك العظيم} [الواقعة: 74]
حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم:
(اجعلوها في ركوعكم).وهذا بيان لموضع هذا التَّسبيح وقد يُبيِّنُ النبي صلى الله عليه وسلم المعنى، مثل قوله تعالى:
{لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ} [يونس: 26]، فالحُسنى هي الجنة، والزيادة النظر إلى وَجْهِ الله، هكذا فسَّرها النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما تسبيحة السُّجود فهي أيضاً مفسَّرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم:
(اُجعلوها في سجودكم)،حين نَزَلَ قوله تعالى
{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}الأعلى.
السادس: قول: (رب اغفر لي)، بين السجدتين:
الواجب مرة واحدة، وتُسنُّ الزيادة على ثلاث، لحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين (رب اغفر لي، رب اغفر لي)رواه النسائي وابن ماجه.

السابع التشهد الأول:
وهو أن يقول (التحيات لله والصلوات والطيبات، والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله) متفق عليه، أو يقول أي صيغة ثابتة عن النبي-صلى الله عليه وسلم-.

لحديث ابن مسعود مرفوعاً:
(إذا قعدتم في كل ركعتين، فقولوا: التحيات..)الحديث رواه أحمد والنسائي.

الثامن: الجلوس للتشهد الاول:
لحديث رفاعة بن نافع, وفيه (فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن، وافترش فخذك اليسرى، ثم تشهد)رواه أبو داود وقوله صلى الله عليه وسلم:
(صلوا كما رأيتموني أصلي)، وقد داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، ولما نسيه في صلاة الظهر، سجد سجدتين قبل أن يسلم.هذه واجباتُ الصَّلاة الثمانية، التي على المصلي أنْ يحرص عليها ولا يتركها، فإن سها عنها فإنه لا يعود لها, بل يكتفي بأن يسجد سجدتي السهو، وتكون صلاتُهُ صحيحة.
نسأل الله أن يتقبل منا أعمالنا، وأن يجعلها خالصة لوجهه، وأن يعلمنا ما ينفعنا, وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين....


 


التعديل الأخير تم بواسطة خلود 99 ; 03-06-2012 الساعة 11:07 PM.
خلود 99 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 03-06-2012, 10:58 PM   #43

S.Bn

مشرفة مُتألقة سابقة

الصورة الرمزية S.Bn

 
تاريخ التسجيل: Oct 2011
التخصص: مستجد
نوع الدراسة: إنتظام
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 2,289
افتراضي رد: ،،صفة وضوء و صلاة النبي ،،

يسلمو خلود

موضوع شامل

 

توقيع S.Bn  

 

منصورة يا شـــــــــــــام

 

S.Bn غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 04-06-2012, 06:32 AM   #44

خلود 99

هلآآلــــية ❤

الصورة الرمزية خلود 99

 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
التخصص: ؛؛ علــــوــــوم إداريــــــــــــــه ؛؛
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 5,769
افتراضي رد: ،،صفة وضوء و صلاة النبي ،،



فـــائـــــــدة مهمـــــة


من الشيــخ
ابن عثيمين غفر الله له وأسكنه أعالي الجنان
حكم الصلاة على النبي في التشهد الأول


قرأت في كتاب أن التشهد الأول إضافة إليه تقرأ معه الصلاة
الإبراهيمية، معنى ذلك أن التشهد الأول والأخير لا
يختلفان إلا في
التعوذ من الأربع التي أمر بها الرسول -صلى الله
عليه وسلم

أما في التشهد الأول فالأفضل أن
يصليَ على النبي -صلى الله
عليه وسلم- لعموم الأحاديث لما
سئل -صلى الله عليه وسلم-
قيل: يا رسول الله: أمرنا الله
أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟
وفي لفظٍ: في صلاتنا. قال
: (قولوا اللهم صلِّ على محمد وعلى
آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد
مجيد، اللهم بارك على محمدٍ
وعلى آله محمد كما باركت على
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
حميد مجيد. ثم قال: (والسلام كما
عُلِّمتم) يعني في قوله: السلام
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
فهذا يدل على أنه مشروع في التشهدين، الأول
والأخير، هذا هو
الصواب، والأكثرون على أنه في الأخير فقط،
الأكثر من أهل
العلم على أنه في التشهد الأخير، ولكن الصواب
أنه يستحب في
التشهد الأول لعموم الأحاديث وعدم التفصيل
. أما في التشهد
الأخير فهو مشروع بلا شك، واختلف العلماء في
وجوبه، فقال
بعض أهل العلم إن الصلاة على النبي واجبة في
التشهد الأخير،
وقال بعضهم ركن، فينبغي أن يحافظ عليها
المؤمن وأن لا يتركها،
في التشهد الأخير، أما الدعاء فهذا مختص في
التشهد الأخير؛ لأنه
-صلى الله عليه وسلم- كان يدعو في التشهد
الأخير -عليه
الصلاة والسلام-. يقول أبو هريرة -رضي الله
عنه-: كان النبي
-صلى الله عليه وسلم- إذا فرغ من
التشهد
الأخير استعاذ بالله من
عذاب جهنم ومن عذاب القبر
.. الخ. فهذا يكون في الأخير: أعوذ
بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب
القبر، ومن فتنة المحيا والممات،
ومن فتنة المسيح الدجال. هذا
يكون في التشهد الأخير الذي قبل
السلام. وهكذا بقية الدعاء،
كونه يدعو الله : اللهم أعني على
شكرك وذكرك وحسن عبادتك. هذا
كذلك في التشهد الأخير،
وهكذا غيره من الدعاء، اللهم
إني ظلمت نفسي ظلماً كثيرا ولا
يغفر الذنوب إلى أنت، فاغفر لي
مغفرةً من عندك وارحمني إنك
أنت الغفور الرحيم. أو يقول
: اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع
المسلمين. أو اللهم أصلح قلبي
وعملي، أو اللهم اغفر لي ولجميع
المسلمين. الدعوات كلها تكون في
التشهد الأخير قبل السلام. وإنما
الخلاف في الصلاة على النبي
-صلى الله عليه وسلم-: هل يأتي
بها في الأول أو ما يأتي بها
. فالأكثرون على أنها تختص بالأخير،
والصواب أنها تقال في الأول
والأخير لأن الأحاديث عامة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
http://ibnbaz.org/mat/14929

 

خلود 99 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 04-06-2012, 06:47 AM   #45

خلود 99

هلآآلــــية ❤

الصورة الرمزية خلود 99

 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
التخصص: ؛؛ علــــوــــوم إداريــــــــــــــه ؛؛
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 5,769
افتراضي رد: ،،صفة وضوء و صلاة النبي ،،



السؤال
سؤالي حول التشهد إذا أكملت التشهد هل أبقى أشير بأصبعي حتى ينهي الإمام ويقوم أو يسلم أم أوقف حركة أصبعي. أفيدونا بارك الله فيكم.
الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتحريك الأصبع في التشهد سبب لليقظة في الصلاة ومانع من السهو، فيها ولعل هذا هو الحكمة فيه كما ذكر ذلك بعض أهل العلم، وبالتالي فينبغي أن يكون التحريك مستمرا حتى السلام من الصلاة دفعا للوسوسة، وعليه فينبغي لك تحريك الأصبع حتى تسلم بعد سلام الإمام، ولا تواصل التحريك بعد ذلك لأن الصلاة قد
تمت. وراجع تفصيل المسألة في الفتويين التاليتين: 45464 ، 30337.والله أعلم.

السؤال

يا شيخ لما أحرك أصبعي للتشهد ويسلم الإمام هل أبقي يدي مقبوضة ولا أضعها على ركبتي أو أني أحركها لفوق ما هي السنة في ذلك وشكرا

الفتوى


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
أما بخصوص موضع الانتهاء من تحريك السبابة، فقيل عند وأشهد أن محمد اعبده ورسوله، وقيل يستمر في تحريكها إلى سلامه، وقد أشار إلى هذا الدسوقي في حاشيته، فقال: وقوله في جميع التشهد: أي من أوله وهو التحيات لله لآخره وهو عبده ورسوله، وظاهره أنه لا يحركها بعد التشهد في حالة الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكنَّ الموافق لما ذكروه في علة تحريكها وهو أنه يذكر أحوال الصلاة، فلا يوقعه الشيطان في سهو أنه يحركها دائما للسلام، وإنما كان تحريكها يذكره أحوال الصلاة لأن عروقها متصلة بنياط القلب، فإذا حركت انزعج القلب فينبه بذلك. اهـ
الســــؤال

أخي العزيز أود الاستفسار عن رفع السبابة ( الأصبع الثانية من اليسار) عند التشهد والصلاة الإبراهيمية أهو من البداية إلى النهاية أم عند قول لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله فقط أم عند قول لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله إلى النهاية ساعدني أخي؟ وشكراً.


الفتوى


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في ابتداء رفع السبابة وانتهائه في التشهد.. فذهب بعض الحنفية إلى أنه يرفعها عند "لا إله إلا الله " قالوا: ليكون الرفع للنفي والوضع للإثبات، قال صاحب تبيين الحقائق وقال في الفتاوى : لا إشارة في الصلاة إلا عند الشهادة في التشهد، وهو حسن. انتهى.وذهب المالكية إلى أنه يرفعها مع تحريكها من ابتداء التشهد إلى آخره، قال في حاشية الدسوقي: قوله: في جميع التشهد، أي من أوله وهو: التحيات لله، لآخره وهو: عبده ورسوله، وظاهر أنه لا يحركها بعد التشهد في حال الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الموافق لما ذكروه في علة تحريكها وهو أن يذكره أحوال الصلاة فلا يوقعه في سهو، أنه يحركها دائماً للسلام.
انتهى.
وذهب الشافعية إلى أنه يرفعها عند قوله: "إلا الله" إلى القيام من التشهد الأول أو السلام بعد التشهد الثاني. كما ذكره صاحب كتاب نهاية المحتاج.وذهب الحنابلة إلى أنه يرفعها عند ذكر الله تعالى، قال ابن مفلح
في الفروع : ويشير بالسبابة في تشهده مراراً لتكرار التوحيد عند ذكر الله. انتهى.
ولا نعلم دليلاً صريحاً في هذه المسألة.. والظاهر رفعها في جميع التشهد كما يظهر من الأحاديث التي وردت في ذلك والتي قد سبق ذكرها بالفتوى رقم: 4443، فنحيل السائل عليها لمزيد من الفائدة.
والله أعلم.
السؤال

أود أن أشكر القائمين على هذا الموقع وأقول: لهم جزاكم الله خيراً عنا وعن الأمة الأسلامية. سؤالي عن رفع الأصبع في التشهد (ما هي الطريقه الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريك الأصبع) وهل هناك أدلة من السنة النبوية. وما هي؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالإشارة بالإصبع عند التشهد من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى أحمد والنسائي وأبو داود وغيرهم عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم قعد فافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلّق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. قال الإمام البيهقي رحمه الله: يحتمل أن يكون مراده بالتحريك الإشارة بها لا تكرار تحريكها، حتى لا يعارض حديث ابن الزبير عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه بلفظ: "كان يشير بالسبابة ولا يحركها، ولا يجاوز بصره إشارته". قال الحافظ: وهذا الحديث أصله في مسلم في قوله: ولا يجاوز بصره إشارته والحديث الذي في مسلم من رواية ابن الزبير فيه: وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه.فالحاصل أن أصل الإشارة بالإصبع ثابت وقد اختلف أهل العلم في
كيفية التحريك على ثلاثة أقوال:
1- أنه يحركها دائماً
2- أنه يحركها إذا مر باسم الله وعند الدعاء.
3- أنه لا يداوم على التحريك بل يشير مرة واحدة. وعلى كل فالخطب يسير، ولعل أقرب الأقوال إلى الصواب أن تحرك دائماً تحريكاً متئداً.
والله أعلم.


http://www.islamweb.net/ramadan/inde...Option=FatwaId

 


التعديل الأخير تم بواسطة خلود 99 ; 04-06-2012 الساعة 06:53 AM.
خلود 99 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 04-06-2012, 04:49 PM   #46

خلود 99

هلآآلــــية ❤

الصورة الرمزية خلود 99

 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
التخصص: ؛؛ علــــوــــوم إداريــــــــــــــه ؛؛
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 5,769
افتراضي رد: ،،صفة وضوء و صلاة النبي ،،


فائدة مهمة


السؤال

هل تصح الصلاة إذا لبست المرأة الملابس الضيقة أو القصيرة
تحت ما يسمى بوشاح الصلاة وهو ثوب ساتر وفضفاض لا يصف
ما تحته؟
أفتونا جزاكم الله خيرا.

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتجوز الصلاة بكل ثوب طاهر يستر العورة ولا يشف عما تحته،
وعورة المرأة في الصلاة كل جسمها إلا وجهها وكفيها، فإذا كان
الوشاح المذكور كذلك، فلا بأس بأن تصلي فيه، ولا يضر كون
الملابس التي تحته ضيقة أو قصيرة.
والله أعلم.

السؤال
ما حكم الصلاة بالملابس التي يوجد بها رسومات كرتونية؟

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت هذه الصور الموجودة في الثياب لشيء من ذوات
الأرواح كإنسان أو حيوان فإن لبس هذه الثياب لا يجوز لا في
الصلاة ولا في غيرها، ومن صلى في هذه الثياب فهو آثم، ولكن صلاته صحيحة.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا يجوز له أن يصلي في ملابس

فيها صور ذوات الأرواح من إنسان أو طيور أو أنعام أو غيرها
من ذوات الأرواح، ولا يجوز للمسلم لبسها في غير الصلاة،
وتصح صلاة من صلى في ثوب فيه صور مع الإثم في حق من
علم الحكم الشرعي. انتهى. وانظر الفتوى رقم: 69827، والفتوى رقم: 21359.
وأما إن كانت هذه الصور لغير ذوات الأرواح فإن الصلاة في
الثياب المشتملة عليها مكروهة لكونها لا تخلو من إلهاء للمصلي
وهو مأمور أن يجتنب الأسباب الملهية له في الصلاة.

قال في كشاف القناع: و) يكره استقبال (ما يلهيه) لأنه يشغله عن
إكمال صلاته.. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى
في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال:
اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وائتوني بإنبجانية أبي جهم
فإنها ألهتني آنفاً عن صلاتي. متفق عليه، والخميصة: كساء مربع والإنبجانية كساء غليظ. انتهى.
والله أعلم.


السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي هو كالتالي:
هل يجب على المرأة أن ترتدي ( تنورة الصلاة) في الصلاة إذا
كانت مرتدية البنطال؟ وماذا تفعل إذا كانت خارج المنزل هل تصلي بدونها أم تجلب واحدة معها؟ جزاكم الله خيراً...
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى
آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للمرأة أن تصلي في البنطال الواسع الذي لا
يحجم جسمها، أما إذا كان ضيقاً فيكره لها الصلاة
فيه إذا كانت بعيدة عن الرجال الأجانب. ويستحب
لها أن تلبس عليه درعاً ونحوه، وأما إذا كان يراها
رجال أجانب فيحرم عليها لبسه والصلاة فيه، ولمزيد
من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 28978
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Optio n=FatwaId&Id=135146

 

خلود 99 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 04-06-2012, 09:07 PM   #47

خلود 99

هلآآلــــية ❤

الصورة الرمزية خلود 99

 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
التخصص: ؛؛ علــــوــــوم إداريــــــــــــــه ؛؛
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 5,769
افتراضي رد: ،،صفة وضوء و صلاة النبي ،،


سنــــن الـــــصلاة

في النصف هذا المقطع يتم شرح السنن لانها عبارة عن سلسلة دروس

إكمال السنن

من هذه السنن "الاستفتاح"
والاستفتاح جاء على صيغ عنه -عليه الصلاة والسلام-، ففي الصحيحان من حديث أبي هريرة: ((اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب)).. إلى آخره، وهذا من أصح ما يذكر به هنا، أو يدعى به في مثل هذا الموضع؛ لأنه في الصحيحين، متفق عليه، وجاء من حديث عمر: "سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك".. إلى آخره، هذا استفتاح عن عمر موقوف عليه، ويروى عن النبي -عليه الصلاة والسلام- مرفوع هناك استفتاحات خاصة بدعاء الليل:
((اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة))..إلى آخره، على كلٍ الاستفتاحات عنه -عليه الصلاة والسلام- متنوعة، والاختلاف بينها اختلاف تنوع، وليس اختلاف تضاد، يعني ينبغي للمسلم أن يحفظ جميع هذه الأنواع، ويراوح بينها، أحياناً يقول كذا، وأحياناً يقول كذا؛ ليعمل بجميع ما ثبت عنه -عليه الصلاةوالسلام-.

من السنن: "جعل كف اليد اليمنى على كف اليد اليسرى فوق الصدر حين القيام"ويشمل القيام ما قبل الركوع وما بعده، القيام يشمل ما قبل الركوع أثناء القراءة وما بعد الركوع إذا رفع من الركوع وأعتدل قائماً يضع يديه، يده اليمنى على اليسرى فوق الصدر.
ومن السنن: "رفع اليدين مضمومتي الأصابع حذو المنكبين -يعني كتفيه- أو الأذنين" لأنه صح هذا وذاك عنه -عليه الصلاة والسلام-، يرفع إلى فروع أذنيه، أو حذو منكبيه، وكل ذلك ثابت عنه -عليه الصلاة والسلام- فلو فعل هذا أو ذاك لا بأس، ومنهم من يقول: إن رؤوس الأصابع حذو فروع الأذنين، وظهور الأكف حذو المنكبين، وعلى كل حال تحصل السنة إذا حاذى بذلك المنكبين أو فروع الأذنين.عند التكبير الأول" يعني مع تكبيرة الإحرام، يرفع اليدين في مواضع في الصلاة، لا على سبيل الوجوب، أنما هو سنة عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من الركعتين بعد التشهد الأول، يقول الشيخ: "رفع اليدين مضمومتي الأصابع حذو المنكبين أو الأذنين عند التكبير الأول -عند التكبيرة الإحرام- وعند الركوع، والرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة"فالمواضع أربعة، وهذا الموضع الرابع ثابت في صحيح البخاري، كلها في الصحيحين، لكن الموضع الرابع ثابت في صحيح البخاري، من حديث بن عمر، قد يقول القائل: نحن ندرس في المختصرات على المذهب لا سيما (الزاد) في المعاهد العلمية أن مواضع الرافع ثلاثة، كيف يخفى على الأصحاب مثل حديث ابن عمر وهو في الصحيحين؟ كيف يخفى عليهم مثل هذا؟ نقول: حديث ابن عمر وأن ثبت في صحيح البخاري -وهو في صحيح البخاري وليس لأحد كلام مادام الحديث في الصحيح- لكن البخاري لا يلزم الإمام أحمد بقوله؛ لأنه إمام مثله، فحديث ابن عمر لم يثبت عند الإمام أحمد مرفوعاً، بل الإمام أحمد يرى أنه موقوف على ابن عمر، وعلى هذا لا نقول: الحنابلة وش عندهم؟ لأن بعض الناس يجرؤ يقول: حديث في البخاري ولا يذكر في زاد المستقنع ايش يعني؟
نقول: زاد المستقنع معتمد مذهب، وهو مذهب الإمام أحمد، والإمام أحمد لا يثبت الخبر مرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، بل هو من قول ابن عمر عنده، والثابت والمرجح عند الإمام البخاري أنه مرفوع، وعلى كل حال هذه هي أقوال الأئمة، وهذه اجتهاداتهم، ولا يلزم بعضهم بقول بعض لكن على المتعبد وطالب الحق وناشد الحق أن يطلبه من مضانه، ولا يقلد في دينه الرجال، مادام الخبر ثابت وفي صحيح البخاري فلا مندوحة لنا من الأخذ به، لكن هذا مجرد اعتذار لمن لم يقل به من الأصحاب،

من السنن: "ما زاد عن واحدة في تسبيح في الركوع والسجود"
عرفنا أن التسبيح في السجود والركوع مرة واحدة واجب، لكن ما زاد على ذلك إلى ثلاثة إلى سبعة سنة مستحب، لا يأثم بتركه، ولا يسجد من أجله، لكن إن فعله رتب عليه الثواب.

قال: "ما زاد عن واحدة في الدعاء بالمغفرة بين السجدتين" سنة، ولو قال: "ربي أغفر لي" مرة واحدة خلاص كفى، تأدى به الواجب، وأن زاد على ذلك فحسن.
"جعل الرأس حيال الظهر في الركوع"
يعني إذا ركع يستوي راكعاً، لا يشخص راسه ولا يصوبه، لا يرقع الرأس حال الركوع ولا ينزله، بل يجعل الرأس في مستوى الظهر، وجاء في وصف ركوعه -عليه الصلاة والسلام- أنه لو صب الماء على ظهره لأستقر، ونشاهد بعض الناس أما ينحي كثيراً فيطأطئ رأسه، أو يرفع رأسه، وجاء في حديث أبي حميد وغيره في صفة ركوعه -عليه الصلاة والسلام- أنه كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، يشخص رأسه: يرفعه، يصوبه: يطأطئه إلى الأرض، ينزله إلى أسفل، ومنه سمي المطر صيب؛ لأنه ينزل.

"مجافاة العضدين عن الجنبين، والبطن عن الفخذين... في السجود"المجافاة سنة، لكن بحيث لا يؤذي أحداً، ما هو معناه أنه يجافي ويؤذي من في جواره، أو يلزم عليه وجود فرج في الصفوف، لا، مع الإمكان، لكن هذه سنن، ليس معنى أنك تخل بواجب الذي هو التراص في الصف من أجل المجافاة، أو تؤذي، إذا ترتب على فعل السنة أذى لغيرك فالسنة في ترك هذه السنة كما هو معروف."والبطن عن الفخذين في السجود" بعض الناس إذا سجد أجتمع، أنظم بعضه إلى بعض، والسنة المجافاة، يرفع بطنه عن فخذيه، ويجافي بين عضديه عن جنبيه.
"رفع الذراعين عن الأرض حين السجود" جاء النهي عن مشابهة الكلب، والنهي عن الافتراش كافتراش السبع، فرفع الذراعين عن الأرض حين السجود يقول الشيخ: إنه سنة، ولو قيل: بوجوبه، لكن لا يلزم عليه سجود سهو هذا الأشكال، لا ينضبط باعتبار لو أدخلناه في الواجبات لقلنا: من فعله يلزمه سجود سهو، لكن فعل المحظور -هذا محظور وليس بترك واجب- فعل المحظور يعفى عن السهو والجهل وما أشبه ذلك، لكن من خالف النص نهي عن افتراش كافتراش السبع ويفعله لا شك أنه معرض نفسه للإثم.
"جلوس المصلي على رجله اليسرى، ونصب اليمنى في التشهد الأول وبين السجدتين" يفترش، يفرش رجله اليسرى، وينصب اليمنى في التشهد الأول وبين السجدتين، وفي الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد، كالثنائية مثلاً، وأما إذا كان في الصلاة أكثر من تشهد، فيها تشهد أول وثاني ففي التشهد الأخير يتورك، بمعنى أنه يقدم رجله اليسرى ويجلس على مقعدته وينصب اليمنى.
ومن السنن :"الصلاة والتبريك على محمد وعلى آل محمد وعلى إبراهيم وآل إبراهيم في التشهد الأول"وأما في التشهد الثاني فهو على ما تقدم، ركن من أركان الصلاة، الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- في التشهد الأخير ركن، وأما في التشهد الأول فأثبته الشيخ -رحمه الله- مع السنن.
من السنن أيضاً:"الدعاء في التشهد الأخير" ثم يتخير من المسألة ما شاء، والاستعاذة بالله من الأربع كلها سنن.
"والجهر بالقراءة في صلاة الفجر.." وفي الركعتين الأولين من صلاة المغرب والعشاء، يعني الجهر في صلاة الفجر والمغرب والعشاء سنة، والأسرار في صلاة الظهر والعصر والركعة الثلاثة في صلاة المغرب والركعتين الثالثة والرابعة من صلاة العشاء سنة، إيش معنى هذا؟ إنه لو جهر أحياناً صلاته صحيحة في صلاة الظهر، لو أسر في صلاة المغرب أو العشاء أو الفجر صلاته صحيحة، لكن خالف السنة، النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يسمعهم الآية أحياناً في صلاة الظهر أو العصر، فدل على أن الأسرار أو الجهر في هذه المواضع سنة، وفعله لهذا الجهر لبيان الجواز، لكان لو قدر أن شخص طول عمره في صلاة الصبح أمام يسر، ثم إذا جاء يصلي الظهر جهر سنة وإلا لا؟ نقول: هذا مبتدع، لا يكفي أن نقول: إنه ترك سنة نقول: هذا مبتدع، لا ينبغي أن يتقدم أمام المسلمين؛ لأنه خالف الثابت عنه -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن الإصرار على ترك السنن والمعاندة لا يكفي أن يقال: إنه ترك المشروع وعدل عنه إلى المكروه، لا، إذا تعمد ترك السنة وأصر عليه يذم، يعرض نفسه للعقاب، ولذا جاء عن الإمام أحمد -رحمه الله- وهو يقول بسنية الوتر، يقول: "من ترك الوتر -يعني وواظب على تركه- فهو رجل سوء، ينبغي ألا تقبل شهادته" لكن لو فعله أحياناً وتركه أحياناً لا ضير عليه، لكنه من السنن المؤكدة.
"الأسرار بالقراءة في الظهر والعصر، والثالثة في المغرب، والأخيرتين من العشاء" على ما تقدم.
"قراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن" الركن قراءة الفاتحة، لكن ما زاد على ذلك فهو سنة، "مع مراعاة بقية ما ورد من السنن سوء ما ذكرنا" من السنن ما يسمى بجلسة الاستراحة سنة ثابتة في الصحيحين وغيرهما من حديث مالك بن الحويرث، النبي إذاأراد أن ينهض إلى الثانية جلس، وإذا أراد أن ينهض إلى الرابعة جلس، هذه الجلسة وأن سماها أهل العلم استراحة إلا أنها سنة، وهي جلسة خفيفة جداً، لا تعوق عن متابعة الإمام ولو لم يفعلها، مادامت ثابتة عنه -عليه الصلاة والسلام- ففعلها سنة، علينا أن نقتدي به -عليه الصلاة والسلام-.


 

خلود 99 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 05-06-2012, 12:48 AM   #48

خلود 99

هلآآلــــية ❤

الصورة الرمزية خلود 99

 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
التخصص: ؛؛ علــــوــــوم إداريــــــــــــــه ؛؛
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 5,769
افتراضي رد: ،،صفة وضوء و صلاة النبي ،،


فـــــــوائـــــــد مهمة

الذكر و التسبيح بعد الصلاة
السؤال
لماذا عند التسليم من الصلاة يقف الامام عند الله في قوله: (السلام عليكم ورحمة الله) ولا يكمل إلى (وبركاته)؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فزيادة وبركاته في التسليم من الصلاة مختلف في استحبابها بين العلماء، فمنهم من رأى استحبابها ومنهم من لم ير ذلك، وراجع للتفصيل ومعرفة الراجح الفتوى رقم: 134328 ، وما أحيل عليه فيها.والذين ذهبوا من العلماء إلى أن الأفضل هو الاقتصار على قول السلام عليكم ورحمة الله، فإن حجتهم في ذلك هي أن أكثر الأحاديث إنما وردت بهذا اللفظ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. أخرجه البخاري.ولا شك في أن ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في غالب أحيانه هو الأفضل.قال الموفق رحمه الله في المغني: فصل : والسنة أن يقول : السلام عليكم ورحمة الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم كذلك في رواية ابن مسعود وجابر بن سمرة وغيرهما وقد روى وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رواه أبو داود.وإن قال ذلك فحسن، والأول أحسن لأن رواته أكثر وطرقه أصح. انتهى.
وفي الروض مع حاشيته: والأولى ألا يزيد وبركاته لعدم وروده في أكثر الأخبار، وإن زاد جاز، لما رواه أبو داود من حديث وائل، كان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله كذلك، ما لم يتخذ ذلك عادة فلا، لمخالفة السنة المستفيضة. انتهى.
وقال الخطيب الشربيني رحمه الله في مغني المحتاج: ( وأكمله السلام عليكم ورحمة الله ) لأنه المأثور، ولا تسن زيادة وبركاته كما صححه في المجموع وصوبه. انتهى.
وبه يتبين لك وجه اقتصار من يقتصر من الأئمة على قول السلام عليكم ورحمة الله دون زيادة وبركاته.
والله أعلم.

السؤال

السلام في الصلاة من أين يبدأ ومتى ينتهي؟ إذا التفت لليمين أو لليسار ثم قلت (السلام عليكم ورحمة الله) هل يكون قد فاتني؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالالتفات عند التسليمتين يميناً وشمالاً سنة، وقد صرح الفقهاء بأن المشروع والمستحب أن يبدأ بالتسليم مستقبل القبلة ثم يلتفت، ويتم التسليم مع نهاية التفاته، ولكن لو خالف وأتى بغير هذه الصفة لم يكن عليه شيء وكانت صلاته صحيحة، وإنما يكون قد فاته المستحب والأفضل.
قال في مغني المحتاج: ويسن إذا أتى بهما أن يفصل بينهما كما صرح به الغزالي في الإحياء، وأن تكون الأولى (يميناً) والأخرى (شمالاً) للاتباع رواه ابن حبان وغيره (ملتفتاً في) التسليمة (الأولى حتى يرى خده الأيمن) فقط لا خداه (وفي) التسليمة (الثانية) حتى يرى خده (الأيسر) كذلك فيبتدئ السلام مستقبل القبلة ثم يلتفت ويتم سلامه بتمام التفاته لما في مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص قال: كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده. وفي رواية الدارقطني: كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده وعن يساره حتى يرى بياض خده. انتهى.
هذا مذهب الشافعية. وأما الحنابلة فعندهم خلاف في وقت ابتداء التسليم، وهل يكون حال استقبال القبلة أو مع الالتفات.قال المرداوي في الإنصاف: الصحيح من المذهب: أن ابتداء السلام يكون حال التفاته، قدمه في الفروع وبن تميم وبن رزين وهو ظاهر ما جزم به في المغني والشرح وشرح المجد، ومجمع البحرين. وذكر جماعة يستقبل القبلة السلام عليكم ويلتفت بالرحمة منهم صاحب التلخيص والبلغة والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والرعايتين والحاويين واختاره ابن عقيل وابن عبدوس في تذكرته. انتهى.
وكل هذا على سبيل الاستحباب كما بينا، وإلا فإنه لو سلم التسليمتين عن يمينه أو عن شماله أو تلقاء وجهه دون أن يلتفت إصلا فصلاته صحيحة.قال النووي رحمه الله: ولو سلم التسليمتين عن يمينه أو عن يساره أو تلقاء وجهه أو الأولى عن يساره والثانية عن يمينه صحت صلاته وحصلت تسليمتان ولكن فاتته الفضيلة في كيفيتهما. انتهى.وبهذا كله تعلم أنه لو التفت ثم سلم لم يفته التسليم بل صلاته صحيحة وتحلله منها صحيح، ولكن فاتته السنة في الكيفية، ولا ينبغي له أن يلتفت ثم يسلم لأنه يكون أتى بالالتفات في غير محله، والالتفات في الصلاة لغير حاجة مكروه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد.
والله أعلم.

السؤال
في الصلاة الإبراهيمية لماذا لا نقول اللهم صلى على سيدنا محمد، ونقول محمد فقط، أفيدوني أثابكم الله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصلاة الإبراهيمية صيغتها مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم, ولم تثبت فيها زيادة عبارة (سيدنا) قبل ذكر نبيناً محمدصلى الله عليه وسلم, وبالتالي فعدم ذكر هذه العبارة اتباع للمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم, ولا شك أن هذا أفضل وأولى. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 50232.
والله أعلم.


السؤال
لماذا خصص الله عز وجل سيدنا إبراهيم في التشهد دون سائر الأنبياء؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أشار ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام إلى أن تخصيص إبراهيم عليه السلام بالذكر هنا، لما وهبه الله تعالى لآل إبراهيم من الخير حيث قال: والمقصود الكلام على قوله: وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، فهذا الدعاء يتضمن إعطاءه من الخير ما أعطاه لآل إبراهيم، وإدامته وثبوته له، ومضاعفته له وزيادته، هذا حقيقة البركة. انتهى.
ثم ذكر ابن القيم ما اختص الله تعالى به آل إبراهيم من الخصائص، فلتراجع هناك لمزيد من الفائدة، ثم قال بعدها: وهذه الخصائص وأضعاف أضعافها من آثار رحمة الله وبركاته على أهل هذا البيت، فلهذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نطلب له من الله تعالى أن يبارك عليه وعلى آله كما بارك على هذا البيت المعظم.
انتهى، وقد تبين بهذا وجه تخصيص إبراهيم عليه السلام وآله.
والله أعلم.

السؤال
بسم الله و الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد
هل ورد دليل من السنة النبوية يبين موضع النظر عند التسليم من الصلاة ؟

الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان السائل الكريم يعني النظر وقت السلام فإن المصلي يستحب له أن يسلم عن يمينه وعن يساره، ونظره في هذا الوقت إلى جهة يمينه أو يساره، وذلك لما رواه مسلم في صحيحه عن سعد بن أبوقاص قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. ومثله في سنن أبي داود وابن ماجهوالترمذي ويختص الإمام باستحباب انحرافه عن جهة القبلة أو إقباله على المأمومين بوجهه بعد السلام، بدليل حديث البخاري عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه، والحاصل أن نظر المصلي عند السلام تابع للجهة التي يسلم إليها، إما على اليمين أو على اليسار أو تلقاء وجهه، وإن كان يعني موضع نظر المصلي قبل السلام فليراجع الفتوى رقم: 20001.

والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب

 

خلود 99 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 05-06-2012, 02:32 AM   #49

خلود 99

هلآآلــــية ❤

الصورة الرمزية خلود 99

 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
التخصص: ؛؛ علــــوــــوم إداريــــــــــــــه ؛؛
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 5,769
افتراضي رد: ،،صفة وضوء و صلاة النبي ،،


الفرق بين السنن والواجبات


1 – إن ترك الواجب عمداً يبطل الصلاة وأما ترك المسنون عمداً فإنه لا يبطل الصلاة .
2 – أن الواجبات يجب سجود السهو إذا تركها سهواً , وأما المسنونات إن ترك سنة سهواًوكان من عادته أنه يأتي بهذه السنة فإنه يسن سجود السهو ولا يجب , لكن لو ترك المسنون عمداً فإن سجود السهو لا يشرع , لأن سجود السهو للسهو .

المكروه لغة : هو المبغض .. اصطلاحاً : خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بطلب الترك على غير وجه التحريم .

 


التعديل الأخير تم بواسطة خلود 99 ; 05-06-2012 الساعة 02:35 AM.
خلود 99 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 05-06-2012, 05:20 AM   #50

خلود 99

هلآآلــــية ❤

الصورة الرمزية خلود 99

 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
التخصص: ؛؛ علــــوــــوم إداريــــــــــــــه ؛؛
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 5,769
افتراضي رد: ،،صفة وضوء و صلاة النبي ،،


فــوائــــد مهمــــة
مسالة وترجيح ما حكم الشرع فى قضاء الصلاة الفائتة عمدا للعلامة ابن عثيمين

حكم الصلاة في الحدائق العامة ؟ علما أن هذه الحدائق تسقى بمياه تنبعث منها رائحة كريهه، ولقد فهمت أن هذه المياه مصفاة من مياه المجاري أو من آبار تتسرب إليها مياه نجسة ، وهل يمنع الناس من قبل الهيئة من الصلاة في هذه الحدائق ؟ أرجو إيضاح الصواب في هذه المسألة .
الحمد لله
ما دامت تنبعث منها الرائحة الكريهة فالصلاة فيها غير صحيحة؛ لأن من شروط صحة الصلاة طهارة البقعة التي يصلي عليها المسلم ، فإن وضع عليها حائلا صفيقا طاهرا صحت الصلاة عليه . ولا يجوز للمسلم أن يصلي في الحدائق- ولو على حائل صفيق طاهر- بل الواجب عليه أن يصلي مع إخوانه المسلمين في بيوت الله - المساجد- التي قال فيها سبحانه : ( فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر) رواه ابن ماجة ، والدارقطني ، وابن حبان ، والحاكم ، وإسناده على شرط مسلم وسأله صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : (هل تسمع النداء بالصلاة ؟ قال نعم قال : فأجب) أخرجه مسلم في صحيحه . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة والواجب على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تمنع الناس من الصلاة في الحدائق ، وأن تأمرهم بالصلاة في المساجد؛ عملا بقول الله عز وجل : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ) ، وقوله سبحانه : ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ )الآية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) رواه مسلم في صحيحه .
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ عبد العزيز ابن باز – رحمه الله - الجزء الخامس .

السؤال :
هل الاستعاذة والبسملة ( التعوذ بالله من الشيطان ثم قول باسم الله ) هما جزء من بداية الدعاء ؟ وإذا كان أحد الأشخاص يصلي خلف الإمام هل يجب عليه ذكر الاستعاذة والبسملة بصوت منخفض ؟ وهل يجب عليه فعل ذلك في كل ركعة ؟

الجواب:
الحمد لله
الاستعاذة والبسملة ليست من دعاء الاستفتاح الوارد وإن كانت مما تُستفتح به الصلاة ، كحديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير " رواه مسلم رقم 498 .

أما قولهما في الركعة الثانية ففيه اختلاف عند أهل العلم ، فالبسملة يُؤتى بها في كل الركعات عند قراءة الفاتحة دون الجهر بها ، للخلاف في أنها آية من الفاتحة أم لا ، ومن يقول من العلماء إنها ليست آية من الفاتحة يستحب قراءتها قبل الفاتحة في جميع الركعات .هذا هو الأحوط للمصلي أن يقرأ البسملة في كل ركعة دون الجهر بها .وأما الاستعاذة : فلم يختلف أهل العلم أنها ليست آية من سورة الفاتحة ، ولكن أشكل عندهم قوله تعالى : ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ) .فمن نظر إلى ظاهر الآية أخذ بمشروعية الاستعاذة في كل ركعة قبل أن يقرأ الفاتحة والبسملة ، وهذا مذهب الشافعية وهو الأصح عندهم . ( المجموع 3/323 ) وقد استحب التعوذ في كل ركعة الحسن البصري وعطاء وإبراهيم النخعي .واختار هذا القول ابن حزم رحمه الله ، وهذا القول رواية عن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه ذكرها في " آداب المشي إلى الصلاة " واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( الإنصاف 2/74 ) ، وقال رحمه الله في ( الإختيارات ) : " ويستحب التعوذ أول كل قراءة " أ.هـ ص 50 وهذا اختيار العلامة الألباني .
وذهب جمع من أهل العلم إلى أن المشروع قراءتها في الركعة الأولى فحسب دون تكرارها في بقية الركعات ، وهذا هو المذهب عن الحنابلة ( الإنصاف 2/73 ) ورجح الشوكاني قراءتها في الركعة الأولى فقط ( نيل الأوطار 3/39،139-140 ) وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله في الصلاة ، فيقول : ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ) رواه أبو داود ، وكان أحياناً يزيد فيه فيقول : ( أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ) رواه أبو داود والترمذي . والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد


متى يجوز للإنسان أن يصلي قاعدا في الفريضة ؟ هل يشترط لرخصة الجلوس أثناء الصلاة عدم القدرة التامة على القيام أو العجز التام عن القيام ؟ أم يجوز أيضا الرخصة لصاحب المقدرة على القيام لكن مع احتمالية أن يتبعها أذى ؟ وما هو حدود العجز المرخص معه الجلوس أثناء الصلاة وعدم القيام دون أن يترتب على ذلك ذنب أو إثم أو عقاب ؟.
الحمد لله
أولا :
القيام في صلاة الفرض ركن لابد منه ، ولا يجوز لأحد أن يصلي قاعدا إلا عند عجزه عن القيام ، أو في حال كون القيام يشق عليه مشقة شديدة ، أو كان به مرض يخاف زيادته لو صلى قائما . فيدخل فيما ذكرنا : المُقْعَد الذي لا يستطيع القيام مطلقا ، وكبير السن الذي يشق عليه القيام ، والمريض الذي يضره القيام بزيادة المرض أو تأخر الشفاء . والأصل في ذلك ما رواه البخاري (1050) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : ( صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ ) . قال ابن قدامة رحمه الله : " قال : ( والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى قاعدا ) أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام له أن يصلي جالسا . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين : ( صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب ) . رواه البخاري وأبو داود والنسائي وزاد : ( فإن لم تستطع فمستلقيا ، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) . وروى أنس رضي الله عنه قال : سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فخُدِش أو جُحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده ، فحضرت الصلاة فصلى قاعدا ، وصلينا خلفه قعودا . متفق عليه . وإن أمكنه القيام إلا أنه يخشى زيادة مرضه به ، أو تباطؤ برئه (أي شفائه) ، أو يشق عليه مشقة شديدة ، فله أن يصلي قاعدا . ونحو هذا قال مالك وإسحاق . وقال ميمون بن مهران : إذا لم يستطع أن يقوم لدُنياه , فليصل جالسا . وحكي عن أحمد نحو ذلك " أي من كان يستطيع القيام لمصالحه الدنيوية ، فيلزمه أن يصلي قائما ولا يجوز له القعود . ثم قال ابن قدامة رحمه الله : " ولنا قول الله تعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) . وتكليف القيام في هذه الحال حرج ؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا لما جُحِش (أي جُرح) شقه الأيمن ، والظاهر أنه لم يكن يعجز عن القيام بالكلية ، لكن لما شق عليه القيام سقط عنه ، فكذلك تسقط عن غيره ... وإن قدر على القيام ، بأن يتكئ على عصى ، أو يستند إلى حائط ، أو يعتمد على أحد جانبيه : لزمه ؛ لأنه قادر على القيام من غير ضرر ، فلزمه ، كما لو قدر بغير هذه الأشياء " انتهى من "المغني" (1/443) .
وقال النووي رحمه الله : " أجمعت الأمة على أن من عجز عن القيام في الفريضة صلاها قاعدا ولا إعادة عليه , قال أصحابنا : ولا ينقص ثوابه عن ثوابه في حال القيام , لأنه معذور , وقد ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما ) . قال أصحابنا : ولا يشترط في العجز أن لا يتأتّى القيام ، ولا يكفي أدنى مشقة ، بل المعتبر المشقة الظاهرة ، فإذا خاف مشقة شديدة أو زيادة مرض أو نحو ذلك أو خاف راكب السفينة الغرق أو دوران الرأس صلى قاعدا ولا إعادة " انتهى من "المجموع" (4/201) .
وبين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ضابط المشقة التي تبيح ترك القيام في الفرض ، وصفة الجلوس ، فقال : " الضابط للمشقة : ما زال به الخشوع ؛ والخشوع هو : حضور القلب والطمأنينة ، فإذا كان إذا قام قلق قلقا عظيما ولم يطمئن ، وتجده يتمنى أن يصل إلى آخر الفاتحة ليركع من شدة تحمله ، فهذا قد شق عليه القيام فيصلي قاعدا .

ومثل ذلك الخائف فإنه لا يستطيع أن يصلي قائما ، كما لو كان يصلي خلف جدار وحوله عدو يرقبه ، فإن قام تبين من وراء الجدار ، وإن جلس اختفى بالجدار عن عدوه ، فهنا نقول له : صل جالسا . ويدل لهذا قوله تعالى : ( فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ) البقر
239 ، فأسقط الله عن الخائف الركوع والسجود والقعود ، فكذلك القيام إذا كان خائفا .

ولكن ؛ كيف يجلس ؟ يجلس متربعا على أليتيه ، يكف ساقيه إلى فخذيه ويسمى هذا الجلوس تربعا ؛ لأن الساق والفخذ في اليمنى ، والساق والفخذ في اليسرى كلها ظاهرة ، لأن الافتراش تختفي فيه الساق في الفخذ ، وأما التربع فتظهر كل الأعضاء الأربعة . وهل التربع واجب ؟
لا ، التربع سنة ، فلو صلى مفترشا ، فلا بأس ، ولو صلى محتبيا فلا بأس ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( فإن لم تستطع فقاعدا ) ولم يبين كيفية قعوده . فإذا قال إنسان : هل هناك دليل على أنه يصلي متربعا ؟
فالجواب : نعم ؛ قالت عائشة : ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا ) ، ولأن التربع في الغالب أكثر طمأنينة وارتياحا من الافتراش ، ومن المعلوم أن القيام يحتاج إلى قراءة طويلة أطول من قول : ( رب اغفر لي وارحمني ) فلذلك كان التربع فيه أولى ؛ ولأجل فائدة أخرى وهي التفريق بين قعود القيام والقعود الذي في محله ، لأننا لو قلنا يفترش في حال القيام لم يكن هناك فرق بين الجلوس في محله وبين الجلوس البدلي الذي يكون بدل القيام . وإذا كان في حال الركوع قال بعضهم : إنه يكون مفترشا ، والصحيح : أنه يكون متربعا ؛ لأن الراكع قائم قد نصب ساقيه وفخذيه ، وليس فيه إلا انحناء الظهر فنقول : هذا المتربع يبقى متربعا ويركع وهو متربع ، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة "
انتهى من "الشرح الممتع" (4/461) .
ثانيا : أما صلاة النافلة ، فيجوز القعود فيها من غير عذر ، إجماعا ، لكن أجر القاعد حينئذ على النصف من أجر القائم ؛ لما روى مسلم (1214) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه قَالَ : حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( صَلاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلاةِ . قَالَ : فَأَتَيْتُهُ ، فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا ، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِهِ ، فَقَالَ : مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو ؟! قُلْتُ : حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ قُلْتَ : صَلاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلاةِ ، وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا ! قَالَ : أَجَلْ ، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ ) .
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : " معناه أن صلاة القاعد فيها نصف ثواب القائم ، فيتضمن صحتها ونقصان أجرها . وهذا الحديث محمول على صلاة النفل قاعدا مع القدرة على القيام ، فهذا له نصف ثواب القائم . وأما إذا صلى النفل قاعدا لعجزه عن القيام فلا ينقص ثوابه بل يكون كثوابه قائما . وأماالفرض فإن صلاه قاعدا مع قدرته على القيام لم يصح فلا يكون فيه ثواب بل يأثم به .
قال أصحابنا (الشافعية) : وان استحله كفر وجرت عليه أحكام المرتدين كما لو استحل الزنى والربا أو غيره من المحرمات الشائعة التحريم .
وإن صلى الفرض قاعدا لعجزه عن القيام أو مضطجعا لعجزه عن القيام والقعود ، فثوابه كثوابه قائما ، لم ينقص باتفاق أصحابنا ، فيتعين حمل الحديث في تنصيف الثواب على من صلى النفل قاعدا مع قدرته على القيام . هذا تفصيل مذهبنا وبه قال الجمهور في تفسير هذا الحديث ".
وقال : " وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( لست كأحد منكم ) فهو عند أصحابنا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ، فجُعلت نافلته قاعدا مع القدرة على القيام كنافلته قائما تشريفا له ، كما خص بأشياء معروفة في كتب أصحابنا وغيرهم ، وقد استقصيتها في أول كتاب تهذيب الأسماء واللغات " انتهى من "شرح صحيح مسلم" (6/14) .
والله أعلم .

وانظر جواب السؤال (50180) .

 

خلود 99 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 05:14 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2023