InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > منتدى كلــــــية الحقوق > منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (كلية الحقوق)
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (كلية الحقوق) قسم خاص يتم نقل المواضيع المميزة و الملخصات والملفات المهمه

القانون التجاري 211 +نموذج اختبار نهائي

منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (كلية الحقوق)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
  #1  
قديم 13-06-2008, 09:45 PM
الصورة الرمزية ماكنتوش

ماكنتوش ماكنتوش غير متواجد حالياً

اموت فيهم

 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
التخصص: ادارة اعمال
نوع الدراسة: انتساب
المستوى: الرابع
الجنس: ذكر
المشاركات: 453
افتراضي القانون التجاري 211 +نموذج اختبار نهائي


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,
طبعا قرب اختبار القانون التجاري وانا قد كتبت موضوع بهذا الخصوص ,,
بس حبيت اعيده لكم ولكن ورى بعض عشان تعم الفايدة ,,
وفي المرفق نموذج اختبار نهائي لنفس المادة ,,


الكتاب / القانون التجاري
الاعمال التجارية - التاجر
الشركات التجارية
تأليف الدكتور / نايف الشريف الدكتور / زياد القرشي
الطبعة الثانية 1429هـ - 2008 م



فصل تمهيدي
المبجث الاول (للقراءة فقط)

المبحث الثاني
خلفية عامة عن القانون التجاري

* تعريف القانون التجاري . ص20
مجموعة القواعد العامة المجردة التي تنظم سلوك الاشخاص في المجنمع على وجه الالزام .

* القانون التجاري فرع من فروع القانون الخاص . ص 20

* القانون التجاري ذا علاقة وطيدة بفروع القوانين الاخرى كالقانون الاداري وقانون و و . ص 21

* مصطلح الاعمال التجارية اوسع من مصطلح الاعمال القتصادية . ص 22

* مبررات وجود القانون التجاري : ص 23
1 - السرعة .
2 - الائتمان .

* الافلاس . ص 27
يعني غل يد التاجر عن ادارة امواله وتصفيتها تصفية جماعية وتوزيع ثمنها على الدائنين .

* النظرية الشخصية : تتخذ التاجر اساساً لتطبيق القانون . ص 29

* النظرية الموضوعية : تتخذ طبيعة العمل كاساس لتطبيق القانون التجاري . ص 30

* القانون التجاري هو قانون الاعمال التجارية . ص30

* موقف القانون التجاري السعودي : لا يوجد نظرية مثالية فالنظرية الموضوعية كالنظرية الشخصية منتقدة . ص 31

* مصادر القانون التجاري : ص 32
1- المصادر الرسمية : أ- العقد , ب- التشريع التجاري , ج- الشريعة الاسلامية , د- العرف التجاري , هـ- العادات التجارية .
2 - المصادر التفسيرية : أ- القضاء , ب- الفقه .

* تعد نصوص المعهادات الدولية جزء مكملا للتشريع التجاري الوطني اذا صدقت عليها حكومة المملكة العربية السعودية . ص 36

الفصل الاول
* معايير تمييز الاعمال التجارية عن الاعمال المدنية : ص 53
1 - معيار المضاربة .
2 - معيار التداول .
3 - معيار المشروع .
يتضح انه من الصعوبة الاعتماد على نظرية واحدة لايجاد معيار كاف لتمييز العمل التجاري عن العمل المدني .

الفصل الثاني :

* من يرث شيء من والده ويبيع هذا الشيء فيما بعد لا يعد بيعه تجاريا لعدم توافر شرط الشراء . ص 58 (تحصلونها بالهوامش تحت)

* استبعاد المسائل المتعلقة بالاستغلال الزراعي والثروات الطبيعية والانتاج الفكري والفني والمهن الحرة واعمال الحرفيين من دائرة الاعمال التجارية بسبب عدم توفر شرط الشراء . ص 59

* المسائل المتعلقة بالعقار تكون تجارية اذا اقترن تأجير العقارات بتقديم خدمات كما هو الوضع في الفنادق والشقق المفروشة لان الاستغلال في هذه الحالة لا يرد على العقارات . ص 59 (تحصلونها بالهوامش تحت)

* جميع العمليات المتعلقة بتحرير الكمبيالة تجارية بغض النظر عن صفة محررها (سواء كان تاجر ام مدني) . ص 60

* السمسار ليس طرفا في العقد وانما هو وسيط يستحق عمولته بمجرد اتمام الصفقة ولا يتحمل اي التزام قد يرتبه العقد على طرفيه . ص 63

* يعد عمل السمسار تجارياً . ص 63

* مقاولة محلات ومكاتب الاعمال (مهمة) . ص 67

* مقاولة انشاء المباني : ص 68
تعد تجارية اذا تعهد المقاول (صاحب المؤسسة) بتوريد المؤن والادوات اللازمة لاعمال البناء او تعهد المقاول بتقديم العمال فقط .
اما اذا تعهد المقاول فقط بالاشراف على العمل فلا يعد عمله تجارياً .

الفصل الثالث :

* الاعمال التجارية بالتبعية : ص 69
هي اعمال مدنية بطبيعتها ولكنها تكتسب الصفة التجارية بسبب صدورها من تاجر لحاجات تجارية .

الفصل الرابع : ص 71
الرهن (قراءة فقط)

الباب الثاني :
الفصل الاول :

* يكتسب السماسرة والباعة المتجولين صفة التاجر حتى ولو لم يكن لديهم محلات ثابتة يمارسون فيه انشطتهم بمعنى ان وجود محل ثابت ليس شرطاً للاحتراف . ص 82

* القاعدة العامة انه لا يجوز للشخص الذي لم يبلغ سن الرشد مباشرة التجارة والاعمال التي يقوم بها القاصر تعد باطلة بطلاناً نسبياً لمصلحته . ص 84

الفصل الثاني :

* الزم النظام كل تاجر سواء كان شخصاً طبيعياً او معنوياً بلغ نصاب رأسماله مئة الف ريال ان يمسك دفاتر تجارية معينة يقيد فيها جميع العمليات التجارية التي يقوم بها . ص 86

* مسك دفاتر منتظمة تفيد المدين التاجر حسن النية في الاستفادة من ميزة الصلح الواقي من الافلاس . ص 87

* انواع الدفاتر التجارية : ص 88
1 - دفتر اليومية الاصلي .
2 - دفتر الجرد .
3 - دفتر الاستاذ العام .
مع عدم اغفال باقي الدفاتر وتعريفاتها لان احتمال يجي منها سؤال (موجودة بالهوامش تعريفها) .

* يجب على التاجر او ورثته الاحتفاظ بالدفاتر التجارية الالزامية في حدها الادنى وكذلك ملف حفظ الاوراق والمراسلات مدة عشر سنوات على الاقل من تاريخ اقفال الدفاتر . ص 88

المبحث الثاني :
القيد في السجل التجاري .
* يجب الا يقل راس مال المشروع عن مائة الف ريال ليسجل في مكتب السجل التجاري . ص 94

* التجار المتجولين كالوسطاء في بيع الاوراق المالية لا يلتزمون بالقيد في السجل التجاري لكنهم ملزمين بالحصول على رخصة من مكتب السجل التجاري تسمى رخصة تاجر متجول . ص 96
الصور المرفقة
نوع الملف: pdf إختبار نهائي للمنهج الجديد.pdf‏ (67.9 كيلوبايت, المشاهدات 2649)
نصائح مهمة : 1 - إفحص الملف المرفق بأي برنامج مضاد للفيروسات
2 - قم بمراسلة الإدارة عن أي مرفق يوجد به فيروس
3 - المنتدى غير مسوؤل عن مايحتويه المرفق من بيانات

 


توقيع ماكنتوش  

سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم

 


التعديل الأخير تم بواسطة ][_ غــــــيــــــر _ ][ ; 05-01-2009 الساعة 03:43 AM. سبب التعديل: ليسهل البحث عنه
رد مع اقتباس

 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 13-06-2008, 09:46 PM   #2

ماكنتوش

اموت فيهم

الصورة الرمزية ماكنتوش

 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
التخصص: ادارة اعمال
نوع الدراسة: انتساب
المستوى: الرابع
الجنس: ذكر
المشاركات: 453
افتراضي

الباب الاول :
الفصل الاول :
المبحث الاول : الطبيعة القانونية للشركة . ص 111

* في شركات الاشخاص تسيطر فكرة الغقد بحيث لا يمكن تعديل العقد التأسيسي الا بإجماع الشركاء . ص 113

* في شركات الاموال تسيطر فكرة النظام عليها ويتوارى المفهوم التعاقدي فيها بل قد ينعد في شركات المساهمة . ص 113


المبحث الثاني : انواع الشركات ومعيار التفرقة بينهما . ص 114

* يقصد بالاعتبار الشخصي ان المحفز وراء قيام الشركة هو وجود ثقة شخصية تربط الشركاء بعضهم البعض كأن يكون بينهم علاقة صداقة او قرابة . ص 114

* يقصد بالاعتبار المالي مايقدمه كل شريك من حصة مالية دون اعارة كبير اهتمام لاشخاص الشركاء . ص 114

* معايير تمييز الشركات التجارية عن الشركات المدنية : ص 115


* المعيار الموضوعي :
* تكون الشركة تجارية وفقاً لهذا المعيار اذا كان نشاط الشركة عملا تجاريا والغرض الذي اسست من اجله الشركة تجاريا . ص 115
* اما الشركات المدنية فهي التي يكون الغرض منها احتراف الاعمال المدنية . ص 115
* يأخذ نظام الشركات السعودي بالمعيار الموضوعي كأساس للتمييز بين الشركات المدنية والشركات التجارية . ص 115


* المعيار الشكلي :
* تكون الشركة تجارية وفقا لهذا المعيار اذا اتخذت احد الاشكال المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية اياً كان الغرض الذي انشئت من اجله . ص 115
* تجدر الاشارة الى ان القانون الانجلو امريكي لا يعرف التفرقة بين الشركات المدنية والشركات التجارية . ص 115


* الشركات القابضة :
* يحضر عادة على الشركة التابعة تملك اي اسهم او حصة في الشركة القابضة . ص 116


الفصل الثاني :

المبحث الاول : الاركان الموضوعية العامة :
1 - الرضا .
2 - الاهلية .
3 - المحل .
4 - السبب .


* اذا كان احد الشركاء عديم الاهلية كالمجنون والمعتوه والصغير غير المميز كان العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً . ص 122

* اما اذا كان الشخص ناقص الاهلية كالقاصر المميز او بلغ ثمانية عشر عاماً هجرياً وكان مصاباً بالسفه او الغفلة فيكون تصرفه المتمثل في دخوله في الشركة قابلاً للابطال لمصلحته . ص 122


المبحث الثاني : الاركان الموضوعية الخاصة : ص 125
1 - تعدد الشركاء .
2 - تقديم الحصص .
3 - اقتسام الارباح والخسائر .
4 - نية المشاركة .

* نظام الشركات السعودية لا يأخذ بمبدأ ان يؤسس الشخص شركة بمفرده يطلق عليها شركة العضو الواحد . ص 126

* الحصة بالعمل :
لا يجيز نظام الشركات السعودي ان تكون حصة الشريك ماله من سمعة او نفوذ بل يجب ان يكون هناك عمل . ص 130

* تجدر الاشارة الى ان الحصة بالعمل لا تدخل في تكوين راس مال الشركة . ص 131

* راس المال يكون مقصوراً على الحصص النقدية والعينية فقط . ص 131

* شرط الاسد :
هي الشروط التي تؤدي الى حرمان الشريك من الربح او تحصينه من الخسارة . ص 133
ويقضي نظام الشركات ببطلان هذا النوع من الشروط.


* المبحث الثالث :شروط الاحتجاج بالشركة في مواجهة الغير . ص 136
1 - كتابة العقد .
2 - شهلا العقد .

* المبحث الرابع :

* حالات البطلان :
1 - البطلان المطلق : هو البطلان الذي يجوز لكل ذي مصلحة التمسك به كما يكون للمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها ولا تصححه الاجازة . ص 140
2 - البطلان النسبي : هو البطلان الذي لا يجوز التمسك به الا لمن تقرر لمصلحته ولا يجوز للمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسه وتصححه الاجازة الصريحة أوالضمنية . ص 141

* اثر البطلان النسبي على عقد الشركة :
اذا كانت الشركة من شركات الاشخاص فيترتب على بطلان الشركة بالنسبة لاحد الشركاء وخروجه منها انهيار الاعتبار الشخصي مما يترتب عليه انقضاء الشركة بالنسبة لجميع الشركاء . ص 141 و 142
اما بالنسبة لشركتي المساهمو والشركة ذات المسؤلية المحدودة فلا يترتب على بطلان عقد الشركة بالنسبة لاحد الشركاء وخروجه منها انهيار الشركة . ص 142

* الشركة الفعلية :
* تجد نظرية الشركة الفعلية اساسها التشريعي في المملكة العربية السعودية . ص 144
* تسمى ايضا الشركة الفعلية بالشركة الواقعية . ص 144

 

ماكنتوش غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 13-06-2008, 09:47 PM   #3

ماكنتوش

اموت فيهم

الصورة الرمزية ماكنتوش

 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
التخصص: ادارة اعمال
نوع الدراسة: انتساب
المستوى: الرابع
الجنس: ذكر
المشاركات: 453
افتراضي

البحث الاول : بدء الشخصية المعنوية للشركة ونهايتها . ص 151
* تكتسب الشركة صفة الشخصية المعنوية بمجرد تكوينها حسب نظام الشركات السعودي . ص 151

* تكوين شركات الاشخاص يتم بمجرد موافقة الشركاء على تأسيسها . ص 151

* تكوين شركات الاموال يتم بانتهاء اجراءات التأسيس القانونية . ص 151

* الشركة ذات المسؤلية المحدودة لا تؤسس بصفة نهائية الا اذا وزعت جميع الحصص النقدية والعينية على جميع الشركاء وتم الوفاء الكامل بها . ص 151

* لا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص اعتباري جديد وتظل الشركة محتفظة بحقوقها والتزاماتها . ص 152


المبحث الثاني : النتائج المترتبة على اكتساب الشركة للشخصية المعنوية . ص 153
* تتعدد التفليسات وتستقل , فتكون للشركة تفليسة خاصة بها وتقتصر على دائنيها وحدهم , وتكون لكل شريك تفليسة مستقلة يتزاحم فيها دائنو الشركة ودائنوه الشخصيون . ص 154

* يحق لكل شركة اختيار موطن لها . ص 156

* يكون لكل شركة موطن خاص بها . ص 156

* يتحدد موطن الشركة بالمكان الذي يوجد فيه مركز ادارتها الرئيسي . ص 156

* موطن شركة الاشخاص هو المكان الذي يباشر فيه المدير عمله . ص 156 (بالهوامش تحت)

* موطن شركات الاموال هو المكان الذي تنعقد فيه الجمعية العمومية وجلسات مجلس الادارة . ص 156 (بالهوامش تحت)


الفصل الرابع : انقضاء الشركة وتصفيتها . ص 161
* الاسباب العامة وعددها 7 .
* الاسباب الخاصة وعددها 3 .


المبحث الثاني : تصفية الشركة وقسمة اموالها . ص 172
* تظل الشركة محتفظة بشخصيتها المعنوية (الاعتبارية) في فترة التصفية بالقدر اللازم للتصفية والى ان تنتهي التصفية . ص 172

* اذا بقي فائض بعد تقسيم الاموال يتم توزيعه وفقاً لنصوص عقد الشركة فاذا لم يتضمن العقد نصوصاً في هذا الشأن يتم توزيع الفائض على الشركاء بنسبة حصصهم في رأس المال . ص 176


الباب الثاني : شركات الاشخاص .
المبحث الاول : خصائص شركة التضامن. ص 186
* لا يجوز للشريك كقاعدة عامة التنازل عن حصته للغير بعوض او بغير عوض الا بموافقة جميع الشركاء , كما ان الحصة لا تنتقل الى الورثة بوفاة مورثهم . ص 186

* يجوز الاتفاق على امكان نقل ملكية حصة الشريك بقيود معينة . ص 186

* مسئولية الشركاء في شركة التضامن مسئولية شخصية ومطلقة عن ديون الشركة . ص 189


المبحث الثاني : تكوين شركة التضامن . ص 191
* يحضر على شركة التضامن ممارسة بعض الانشطة مثل اعمال البنوك او التأمين او الادخار او استثمار او توظيف الاموال لحساب الغير . ص 191


المبحث الثالث : ادارة شركة التضامن . ص 193
* يتم تعيين المدير _ سواء كان شريك او غير شريك - بنص خاص في نظام الشركة فيطلق عليه (المدير الاتفاقي) . ص 193

* وقد يعين المدير في عقد مستقل عن عقد الشركة فيطلق عليه (المدير غير الاتفاقي) . ص 193

* يتم عزل المدير الاتفاقي عن طريق حكم قضائي . ص 194
* يترتب على عزل المدير الشريك الاتفاقي حل الشركة . ص 194

* يتم عزل المدير غير الاتفاقي سواء كان شريك او لم يكن في اي وقت بقرار من اغلبية الشركاء . ص 194
* لا يترتب على عزل المدير غير الاتفاقي حل الشركة . ص 194

 

ماكنتوش غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 13-06-2008, 09:48 PM   #4

ماكنتوش

اموت فيهم

الصورة الرمزية ماكنتوش

 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
التخصص: ادارة اعمال
نوع الدراسة: انتساب
المستوى: الرابع
الجنس: ذكر
المشاركات: 453
افتراضي

المبحث الاول : خصائص شركة التوصية البسيطة .
* الشريك المتضامن مسئول في جميع امواله عن ديون الشركة . ص 199

* الشريك الموصي مسئول عن ديون الشركة بقدر حصته في راس المال . ص 199

* يتمتع الشركاء المتضامنون بنفس المركز القانوني للشركاء المتضامنون في شركة التضامن . ص 200

* لا يجوز للشريك في شركة التوصية البسيطة سواء كان شريكا متضامنا او موصيا ان يتنازل عن حصته الا بموافقة جميع الشركاء المتضامنين والموصين ص 200

* كل اتفاق على جواز التازل عن الحصص دون قيد يعتبر باطلا .

* يجب ان يتكون العنوان من اسم واحد او اكثر من الشركاء المتضامنين مقرونا بما ينبئ عن وجود شركة . ص 201

* يكتسب الشريك المتضامن في شركة التوصية البسيطة صفة التاجر . ص 201

* لا يكتسب الشريك الموصي صفة التاجرلمجرد انضمامه لهذه الشركة . ص 201



المبحث الثالث : ادارة شركة المحاصة وانقضائها .
* اذا قام الشركاء بعمل يكشف للغير عن وجود الشركة جاز اعتبارها بالنسبة الى الغير شركة تضامن واقعية . ص 213

* نظرا لان شركة المحاصة ليس لها شخصية معنوية ونظرا لانها مستترة فلا تخضع لنظام التصفية . ص 214

* دعوى الدائنين على الشركاء في شركة المحاصة لا تخضع الى قاعدة عدم السماح بمضي 3 سنوات من تاريخ شهر انتهاء التصفية , لان الدائن لا يكون في الحقيقة دائنا للشركة التي يجهل قيامها بل يكون دائنا للشريك فيظل حقه قائما . ص 214



الفصل الاول : خصائص شركة المساهمة .
* يقع باطلا كل اتفاق يحرم الشريك مطلقا من حقه في التنازل عن اسهمه لغيره . ص 221

* يجب ان لا يقل راس مال شركة المساهمة التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام عن عشرة ملايين ريال سعودي . 221

* شركة المساهمة ذات الاكتتاب المغلق يجب ان لا يقل راس مال الشركة عن مليوني ريال . ص 221

* يجب ان لا تقل قيمة السهم عن عشرة ريالات , وان لا يقل المدفوع من قيمة الاكتتاب عن ربع قيمته الاسمية . 221

* يجب ان لا يقل عدد الشركاء في شركة المساهمة عن خمسة شركاء . 222



الفصل الثالث : الاوراق المالية التي تصدرها شركة المساهمة .
* الاسهم الممتازة لا تعطي الحق في التصويت . ص 240

* لا يجوز اصدار اسهم تعطي اصواتا متعددة . ص 245

* اذا كانت هناك اسهم ممتازة فلا يجوز للشركة ان تصدر اسهم جديدة لها اولوية على هذه الاسهم الا بموافقة جمعية خاصة مكونة ممن لهم حق التصويت من اصحاب الاسهم الممتازة . ص 245

* يجيز نظام الشركات للجمعية العامة للمساهمين ان تقرر الغاء حصص التأسيس بعد عشر سنوات من تاريخ اصدارها مقابل تعويض عادل . ص 247

 

ماكنتوش غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 13-06-2008, 09:49 PM   #5

ماكنتوش

اموت فيهم

الصورة الرمزية ماكنتوش

 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
التخصص: ادارة اعمال
نوع الدراسة: انتساب
المستوى: الرابع
الجنس: ذكر
المشاركات: 453
افتراضي

 

ماكنتوش غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 13-06-2008, 09:51 PM   #6

ماكنتوش

اموت فيهم

الصورة الرمزية ماكنتوش

 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
التخصص: ادارة اعمال
نوع الدراسة: انتساب
المستوى: الرابع
الجنس: ذكر
المشاركات: 453
افتراضي

الفصل الرابع : نشاط شركة المساهمة . ص 255
* تدار شركة المساهمة عن طريق ثلاث هيئات هي : مجلس الادارة والجمعية العامة للمساهمين وهيئة مراقبي الحسابات . ص 255

* الجمعية العامة للمساهمين هي الجهة التي تعين اعضاء مجلس الادارة بشرط الا تتجاوز مدة تعيين المجلس عن ثلاث سنوات . ص 255

* تقوم الجمعية التأسيسية بتعيين مجلس الادارة الاول لمدة لا تتجاوز خمس سنوات . ص 255

* يحق لعضو مجلس الادارة المعزول مساءلة الشركة اذا وقع العزل لغير مبرر مقبول او في وقت غير لائق . ص 256

* يجوز ان يكون الشخص الاعتباري عضوأ في مجلس الادارة على ان يحدد فور تعيينه ممثلا له في مجلس الادارة من الاشخاص الطبيعيين . ص 256

* اذا هبط عدد اعضاء مجلس الادارة عن ثلاثة اشخاص او الحد الادنى المنصوص عليه في نظام الشركة يجب دعوة الجمعية العامة في اقرب وقت ممكن لتعيين العدد اللازم من الاعضاء . ص 256-257

* يعين مجلس الادارة من بين اعضائه رئيسا وعضوا منتدبا وفقا لما هو منصوص عليه في نظام الشركة . ص 257

* يجوز ان يجمع عضو واحد بين مركز رئيس المجلس ومركز العضو المنتدب . ص 257

* لا يجوز ان تزيد مدة رئيس المجلس والعضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس الادارة عن مدة عضوية كل منهم في المجلس . ص 257

* بالنسبة لرئيس مجلس الادارة فيجوز تجديد فترة رئاسته للمجلس لمدة واحدة فقط . ص 257

* اسهم الضمان هي التي يجب الا تقل قيمتها الاسمية عن عشرة الاف ريال . ص 258

* إيجاز الاعمال التي لا يستطيع المجلس مياشرتها الا بموافقة الجمعية العامة للمساهمين : ص 260
1- يجب ان يعد مجلس الادارة عن كل سنة مالية ميزانية للشركة وحساب الارباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي والطريقة التي يقترحها لتوزيع الارباح الصافية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بستين يوما على الاقل .
2- لا يجوز لمجلس الادارة عقد القروض التي تجاوز اجالها ثلاث سنوات .
3- لا يجوز لمجلس الادارة بيع عقارات الشركة او رهنها او بيع متجر الشركة او رهنه .
4- لا يجوز لمجلس الادارة ابراء مديني الشركة التزاماتهم الا اذا كان مصرحا بذلك في نظام الشركة وبالشروط الواردة فيه .


* اذا كانت المكافأة نسبة معينة من الارباح فلا يجوز ان تزيد هذه النسبة على 10% من الارباح الصافية بعد خصم المصروفات والاستهلاكات والاحتياطات التي تقررها الجمعية العامة للمساهمين وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من راس مال الشركة ويترتب على مخالفة هذه القواعد بطلان قرار منح المكافأة . 261

* المسئولية المدنية تكون بالتضامن . 262

* لا يعتبر الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببا للاعفاء من المسئولية الا اذا ثبت عدم علم الغائب بالقرار او عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به . ص 263

* الجمعية التأسيسية : تنعقد شركة المساهمة بعد انتهاء عملية الاكتتاب وفقا للاوضاع المنصوص عليها في نظام الشركة . ص 266



* انعقاد الجمعية العامة العادية :
* تنعقد الجمعية العامة العادية مرة على الاقل في السنة خلال الستة شهور التالية لانتهاء السنة المالية للشركة . ص 267


* تكوين الجمعية العامة العادية :
* يحق لكل مساهم حائز على عشرين سهم الحضور ولو نص نظام الشركة على خلاف ذلك ويجيز نظام الشركات للمساهم ان يوكل غيره . ص 267

* يجب على مجلس الادارة كذلك ان يدعو الجمعية العامة العادية اذا طلب ذلك مراقب الحسابات او عدد من يمثل 5% من راس المال على الاقل . ص 267

* للادارة العامة للشركات بناء على طلب عدد من المساهمين يمثل 2% من راس المال على الاقل . ص 267


* النصاب القانوني لصحة الانعقاد وحساب الاصوات :
تنص المادة (91) على انه لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف راس مال الشركة على الاقل , مالم ينص نظام الشركة على نسبة اعلى . واذا لم يتوفر هذا التصاب في الاجتماع الاول , وجهت دعوة الى اجتماع ثاني يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول وتنشر هذه الدعوة بالطريقة المشار اليها اعلاه ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا ايا كان عدد الاسهم الممثلة فيه . ص 270

* يلاحظ انه لا يجوز لاعضاء مجلس الادارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بابراء ذمتهم من المسئولية عن ادارتهم . ص 271

* تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة في جميع عناصره . ص 272

* لا يجوز للجمعية العامة غير العادية نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في المملكة الى بلد اجنبي . ص 272

* لا يجوز للجمعية العامة غير العادية تعديل جنسية الشركة . ص 273

* المشروع استلزم ان يحضر الاجتماع مساهمون يمثلون نصف راس المال على الاقل مالم ينص نظام الشركة على نسبة اقل . ص 273

* يكون الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع راس المال على الاقل . ص 273

* تصدر قرارات الجمعية العادمة غير العادية باغلبية ثلثي الاسهم الممثلة في الاجتماع . ص 273

* الا ان هناك موضوعات اشترط فيها النظام صدور القرار باغلبية ثلاثة ارباع الاسهم الممثلة في الاجتماع . ص273

* يجب ان يجنب مجلس الادارة كل سنة 10% من الارباح الصافية لتكوين احتياطي يسمى الاحتياطي النظامي . ص 278

* يجوز ان تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى مابلغ الاحتياطي المذكور نصف راس المال . ص 278

* يستخدم الاحتياطي النظامي في تغطية خسائر الشركة او في زيادة راس المال . ص278

* اذا جاوز الاحتياطي نصف راس المال جاز للجمعية العامة العادية ان تقرر توزيع الزيادة على المساهمين وذلك في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة ارباحا صافية . ص 278




المبحث الاول : خصائص شركة التوصية بالاسهم . ص 290
* لشركة التوصية بالاسهم طبيعة مختلطة , فهي شركة مساهمة بالنسبة للشركاء المساهمين وشركة تضامن بالنسبة للشركاء المتضامين . ص 290

* لشركة التوصية بالاسهم عنوان يتألف من اسم واحد او اكثر من الشركاء المتضامنين مقرونا بما ينبئ عن وجود شركة توصية بالاسهم . ص 290




المبحث الثاني : تأسيس شركة التوصية بالاسهم .
* يلاحظ ان اسهم الشركاء المتضامنون تخضع لحكم الحصص في شركة التضامن . ص 292

* تنقضي شركة التوصية بالاسهم بوفاة الشريك المتضامن , اما وفاة الشريك المساهم لا يؤدي الى انقضاء الشركة , وكذلك تنقضي باسباب الانقضا الخاصة بشركة المساهمة . ص 295



الفصل الثاني : الشركة ذات المسئولية المحدودة .
* عدد الشركاء في هذه الشركة لا يزيد عن خمسين شريكا . ص 297

* يحضر نظام الشركات تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة بنظام الاكتتاب العام ويسري الحظر ايضا على زيادة راس المال واصدار الاوراق المالية . ص 299

*الحظر على تداول الحصص في هذا النوع من الشركات ليس حظرا مطلقا . ص 299

* اذا اراد الشريك التنازل عن حصتهبعوض للغير وجب ان يخطر باقي الشركاء وفي هذه الحاله يجوز لكل شريك ان يطلب استرداد الحصة بثمنها الحقيقي . ص 299

* اذا انقضت ثلاثون يوما من تاريخ الاخطار دون ان يستعمل احد الشركاء حقه في الاسترداد كان لصاحب الحصة الحق في التصرف فيها . ص 299

* يحضر نظام الشركات على الشركة ذات المسئولية المحدودة القيام باعمال التأمين او الادخار او البنوك . ص 302

* لا يتم تاسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة بصفة نهائية الا اذا وزعت جميع الحصص النقدية والعينية على جميع الشركاء وتم الوفاء الكامل بها . ص 302

* يبطل نظام الشركاء الشركة ذات المسئولية المحدودة بالنسبة لكل ذي مصلحة في الحالات التالية : ص 303
1- اذا زاد عدد الشركاء عن خمسين شريكا .
2- اذا لجأت الشركة الى الاكتتاب العام .
3- اذا كان غرض الشركة القيام باعمال التأمين او الادخار او البنوك .
4- اذا لم يتم الاكتتاب بكامل حصص الشركة .
5- اذا لم يتم الوفاء بكامل حصص الشركة .
6- اذا لم يتم ايداع الحصص النقدية احد البنوك المعتمدة .



المبحث الثالث : ادارة الشركة ذات المسئولية المحدودة وماليتها ومجلس الرقابة والجمعية العامة للشركاء .
* تدار هذه الشركة من قبل مدير او اكثر ويجوز في حال تعدد المديرين النص في عقد الشركة على تكوين مجلس للمديرين . ص 304

* يسأل المديرون بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة او الشركاء . ص 305

* اذا زاد الشركاء عن عشرين شريكا بعد تأسيس الشركة وجب على الشركاء ان يقوموا في اقرب وقت بتعيين المجلس . ص 304

* تتكون الجمعية العامة للشركاء في الشركة ذات المسئولية المحدودة من جميع المساهمين . ص 306

* لكل شريك في هذه الشركة عدد من الاصوات في هذه الجمعية يعادل عدد الحصص التي يمتلكها . ص 306

* على غرار ماهو معمول به في شركة المساهمة تلتزم الشركة ذات المسئولية المحدودة بان تجنب في كل سنة 10% على الاقل من ارباحها الصافية . ص 308



واتمنى ان ينفع به الله الجميع ,,
ان اصبت فمن الله وان اخطأت فمن نفسي والشيطان ,,
واتمنى للجميع التوفيق والنجاح ,,




تحياااااااااتي ,,

 

ماكنتوش غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 13-06-2008, 10:28 PM   #7

المصرفي

طموح المهابيل

 
تاريخ التسجيل: May 2008
التخصص: ادارة اعمال
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثامن
الجنس: ذكر
المشاركات: 148
افتراضي

ماكنتوش الله لايهينك


بس نبغى مذكرة هاني عرب
للقانون التجاري


وسواااااالم

 

المصرفي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 13-06-2008, 10:34 PM   #8

ماكنتوش

اموت فيهم

الصورة الرمزية ماكنتوش

 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
التخصص: ادارة اعمال
نوع الدراسة: انتساب
المستوى: الرابع
الجنس: ذكر
المشاركات: 453
افتراضي

اخوي المصرفي هذا اللي انا كاتبه مباشرة من دكتور المادة خلال الدورة التأهيلية وقال بانها مواضع اسئلة ,,

عموما ملخص هاني عرب بتحصله في ملتقى البحث العلمي على هالرابط ,,
http://www./vb/downloads.php?do=null


وبالتوفيق لك انشالله ,,


تحياااااااااااتي ,,

 

ماكنتوش غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 14-06-2008, 09:28 PM   #9

فتى الحصاه

جامعي

 
تاريخ التسجيل: May 2008
التخصص: ادارة أعمال
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: السابع
الجنس: ذكر
المشاركات: 161
افتراضي

شكرا أخوي ماكنتوش على المجهود العظيم الذي قمت به وجعله الله في موازين أعمالك.
بالنسبه للماده هل لابد للرجوع الى الكتاب ام مذكرة هاني عرب تكفي مع النقاط التي قمت بتحديدها.
والشي الثاني مادة أدارة أعمال على علمي أنك حضرت الدوره فياليت تعطينا المطلوب من الماده والمحذوف واي شي يخص الماده مع اني تعبت أدور لها أسئلة أختبارات ولاحصلت شي.
وتقبل تحياتي وبالتوفيق ان شاء الله.

 

فتى الحصاه غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 14-06-2008, 09:44 PM   #10

ماكنتوش

اموت فيهم

الصورة الرمزية ماكنتوش

 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
التخصص: ادارة اعمال
نوع الدراسة: انتساب
المستوى: الرابع
الجنس: ذكر
المشاركات: 453
افتراضي

العفو اخوي ومشكور عالدعوة وماسويت الا الواجب ,,
بالنسبة لسؤالك انا عن نفسي ماراح اذاكر الا اللي كتبته لاني لما حضرت الدورة قالنا الدكتور هذي مواضع اسئلة المادة فليش اتعب نفسي واذاكر من اماكن ثانية ,,
فانت شوف نموذج الاسئلة ولاحظ ان الملخص شامل اسئلة الاختبار ماعدى كم نقطة ارجع لها بالكتاب ,,

وبالنسبة لمادة ادارة الاعمال اي والله حضرتها بس الدكتور للاسف مافادنا باي شي سواء المحذوف او ملخصات او نماذج اسئلة مع العلم بانه كان متمكن من المادة وكان يقول افهموا معي بالمحاضرة وانا اضمن لكم النجاح ,,
ولا كان ودي افيدك وافيد باقي الشباب ولكن حيل الله اقوى ,,

والله يوفقك يالغالي ,,




تحياااااتي ,,

 

ماكنتوش غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 04:11 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2024