InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > منتدى كلــــــية الحقوق
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


دعوة لمناقشة قانونية بعنوان : إتفاقية حقوق الطفل في القانون الدولي .

منتدى كلــــــية الحقوق

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
  #1  
قديم 28-04-2010, 01:56 PM
الصورة الرمزية hiba

hiba hiba غير متواجد حالياً

الحـــمد لله ~

 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
التخصص: أنظمة
نوع الدراسة: إنتظام
المستوى: الثامن
الجنس: أنثى
المشاركات: 192
افتراضي دعوة لمناقشة قانونية بعنوان : إتفاقية حقوق الطفل في القانون الدولي .


السلام عليكم و رحمة الله وبركاته ...
اليوم ... أعزائي نجد أنفسنا غارقين في القوانين العديدة و المتفرعة ، لكننا لا نريد أن نشيح ببصرنا ثانية و احدة عن الإنسانية و حماية القوانين لها ... فالقانون أتى لمصلحة الإنسان و هذه حكمة الخالق إذ استخلفنا في الأرض لعمارتها ...
أعزائي القانونيين اليوم بعيدا عن الدرجات ... نأتي بصدق لنقول : كلمة ... بصفتنا حقوقيين في موضوع اخترته اليوم لنبحث بقلوبنا و ندرس بأمانة بين النصوص القانونية لنقول ...كلمة أو تعليق ...
لا أطيل عليكم أخوتي ... لكنها دعوة صادقة لمشروع أود تنفيذه على أرض الواقع ... أن نقول رأينا ... ندعمه... واثقين من أنفسنا ،،، حتى لو كان خطأ سيأتي من يصححه لا تبق شيئا في نفسك ... قل ما عندك ..و دعمه بدليل ... ونحن نستمع و نصحح !
حقوق الطفل ... يا ترى ما هي حقوق أؤلئك اللاجئين ، الفقراء ، المضطهدين ...
إنظر يا أخي / يا أخية لإتفاقية حقوق الطفل و قل رأيك و دعمه بدليل ... لا تلتزم بغيرك و كن أنت من يشع نورا لينير طريق الآخرين ...
http://www.unicef.org/arabic/crc/files/crc_arabic.pdf


الكاتبة : - هبة -
والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته ...

 


توقيع hiba  

 

رد مع اقتباس

 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 29-04-2010, 03:32 PM   #2

إبتسامة جـرح

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
التخصص: قانون
نوع الدراسة: انتظام
المستوى: متخرج
الجنس: أنثى
المشاركات: 242
افتراضي رد: دعوة لمناقشة قانونية بعنوان : إتفاقية حقوق الطفل في القانون الدولي .

شكرا أخت هبه على اطروحتك الجيدة . ونرجو من الجميع أن يحذوا حذوك لإثراء ثقافتنا القانونية

في إطار ما تحدثتي عنه أحب أولًا أن أذكر الاتفاقيات والمواثيق الموقعة عليهاالمملكة الخاصة بحقوق الطفل وهي :

ومنها الاتفاقية الدولية الخاصة ب(حقوق الطفل) المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20نوفمبر 1989م وانضمت إليها في فبراير 1996م. مع تحفظ على المواد التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتم اسناد مهمة متابعة بنود اتفاقية حقوق الطفل إلى اللجنة الوطنية للطفولة والتي شكلت عام 1979ثم اعيد تشكيلها عام 1997وتم اعادة تنظيم اللجنة وأجهزتها الادارية والمالية عام 2005وكلف معالي وزير التربية والتعليم برئاسة هذه اللجنة التي تتكون من 12عضواً في مستوى وكيل وزارة ممثلين للجهات الحكومية ذات المعرفة بشؤون الطفل

كما انضمت المملكة إلى اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الاطفال والاجراءات الفورية للقضاء عليها في 1محرم 1422الموافق 26مارس 2001التي أقرها مؤتمر العمل الدولي في دورته (87) التي عقدت في جنيف في شهر يونية 1999م.

وبناء على تلك الموافقة صدر تعميم سمو وزير الداخلية (ورئيس مجلس القوى العاملة سابقا) في 1422/7/8ه لجميع إمارات المناطق والجهات الحكومية المعنية باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع الاطفال من مزاولة البيع في تقاطعات الطرق وغيرها من المهن الأخرى في جميع مناطق المملكة.

ووافقت المملكة في 1422/7/8ه على التوصية رقم (190) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الاطفال والاجراءات الفورية للقضاء عليها بالصيغة المرفقة التي أقرها مؤتمر العمل الدولي في دورته (87) التي عقدت في جنيف في شهر يونيه 1999م.

ووافقت على بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين برا أوبحرا أو جوا . وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكملين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكاحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.وفق قرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في 10جمادى الآخرة 1428ه الموافق 25يونيو 2007م.

أما على الصعيد الإسلامي فإن المملكة انضمت إلى عهد حقوق الطفل في الإسلام الصادر عن منظمة المؤتمر الإسلامي


أما على الصعيد المحلي فالحال لا يخفى على الكثير خصوصا بعد الانفتاح الإعلامي في المملكة , لذلك الطفل من أهم فئات المجمتع التي بحاجة لرعاية خاصة وتبدأ من المشرع السعودي ليكون الطفل متنمعا في ظل الأنظمة السعودية بما يكفل له الأمان والحياة الكريمة
في ظل ذلك سيتم بإذن الله اصدار نظام حماية الطفل كما ذكرته صحيفة الشرق الاوسط في العدد 11001


في خطوة تهدف لمواجهة تزايد حالات العنف ضد الأطفال في السعودية، شرع مجلس الشورى في دراسة وضع إطار قانوني لحماية الطفل من الإساءة والإهمال والاستغلال.
ويجرّم مشروع النظام -الذي أنهت هيئة الخبراء (الذراع التشريعية لمجلس الوزراء) إعداده، وتعكف لجنة متخصصة في قضايا الأسرة والشباب بمجلس الشورى، حالياً، على دراسته- العنف ضد الأطفال.
ويحظر هذا المشروع، الذي يعد أول نظام متكامل لحماية الطفل من الإساءة والإهمال، الإيذاء الجسدي والجنسي.
وذكر الدكتور طلال بكري، رئيس لجنة الأسرة والشباب بمجلس الشورى لـ«الشرق الأوسط» أن لجنته بدأت فعلياً في دراسة مشروع نظام يُعنَي بحماية الأطفال، في خطوة تمهّد لإحالته بعد اعتماده في الشورى، إلى مجلس الوزراء، لإقراره كنظام عام لحماية الطفل.
وتوقع بكري أن يعمل مشروع نظام حماية الطفل، بعد تطبيقه، على وضع حد لجميع أشكال الإساءة والإهمال للطفل. وشرح بكري، أن المشروع وصل إلى المجلس في أربع نسخ، منها نسخة واحدة من وزارة التربية والتعليم تحوي ست مواد، والنُسخ الثلاث الأخرى من هيئة الخبراء، اشتملت نسختان منها على 31 مادة، فيما حوَت النسخة الثالثة أربعاً وعشرين مادة، لافتاً إلى أن اللجنة تدرس جميع النسخ المحالة إليها، بهدف التوصل إلى المواد التي يمكن أن تُدرَج ضمن مشروع نظام حماية الطفل، قبل رفعه إلى المقام السامي للموافقة عليه واعتماده.
وأشار رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى، إلى أن هناك كثيراً من المواد التي تحتاج إلى تغيير وتطوير، بما يتماشى مع مصلحة الطفل، وحتى يمكن اعتماد المشروع كنظام لحماية الطفل، مؤكداً على أن اللجنة ستواصل تعديل البنود والمواد التي يحملها النظام، مع الاستمرار في دراستها خلال الأسابيع المقبلة، حتى يمكن الانتهاء منه قبل نهاية الدورة الحالية للمجلس.
وكانت هيئة الخبراء قد تلقّت مشروع النظام من هيئة حقوق الإنسان، ويحمل مواد تفصيلية حول كيفية حماية الطفل، وأنواع الإساءة التي تندرج تحت نظام حماية الطفل، والحالات التي تهدد سلامة الطفل أو صحته الجسدية أو النفسية، مع الحالات التي يكون للدولة الحق في أن تُلحق الطفل بالرعاية البديلة.
ويهدف مشروع النظام، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى التأكيد على ما قرَّرته الشريعة الإسلامية من أحكام لحماية الطفل والمحافظة عليه، وإلى حمايته من كل أنواع الإساءة والإهمال ومظاهرها، التي قد يتعرض لها من البيئة المحيطة به، سواء في المنزل، أم المدرسة أم الحي أم الأماكن العامة أم دور الرعاية والتربية، أم الأسرة البديلة أم المؤسسات الحكومية والأهلية، أم ما فى حكمها.
ويهدف مشروع النظام الجديد إلى توفير الرعاية اللازمة للطفل الذي تعرض للإساءة والإهمال، والحدِّ من انتشار الإساءة والإهمال تجاه الأطفال، مع نشر الوعي بين أفراد المجتمع في حق الطفل في الحياة دون إساءة أو إهمال، واحترام آدميته وتلبية احتياجاته الأساسية، إضافة إلى تعريفه بحقوقه، خاصة ما يرتبط بحمايته من الإساءة والإهمال.
وعرَّف مشروع النظام الطفل بأنه، كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، كما عرّف الإساءة بأنها، تعرُّض الطفل لأي شكل من أشكال الإيذاء، سواء كانت إساءة جسدية، كتعرضه لضرر أو إيذاء جسدي، أم نفسية جرَّاء سوء التعامل، الذي قد يسبب أضراراً نفسية وصحية له، أم إساءة جنسية، التي يندرج تحتها تعرُّض الطفل لأي نوع من الاعتداء أو الأذى أو الاستغلال الجنسي، أو الإهمال؛ كالتقصير، أو عدم توفير حاجات الطفل الأساسية، ويشمل ذلك الحاجات الجسدية والصحية والعاطفية والنفسية والتربوية والتعليمية والفكرية والاجتماعية والثقافية والأمنية.
وفيما يتعلق بفحوى النظام، فقد حددت المادة الثالثة الحالات التي تهدد سلامة الطفل أو صحته الجسدية أو النفسية، كبقائه دون سند عائلي، أو الإهمال والتشرد والتقصير البيِّن المتواصل في تربيته ورعايته، أو الاستمرار في سوء معاملته، ووجوده في بيئة قد يتعرض فيها للخطر، مع اعتياده على مغادرة محل إقامته أو تغيبه عنه دون رقابة أو علم من المسئول عنه. وأعطت المادة السابعة الحق للطفل الذي لا تتوافر له البيئة العائلية، نتيجة لتعرضه للإساءة أو الإهمال، الحق في الرعاية البديلة من خلال الأسرة الحاضنة التي تتولى كفالته ورعايته، أو من خلال مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو الخيرية، إذا لم تتوافر أسرة حاضنة. وأكدت المادة الحادية عشرة حظر استخدام الطفل في أماكن إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرة على العقل أو بيعها أو ترويجها، كما يحظر أن يباع للطفل التبغ ومشتقاته، وغيره من المواد التي تضر بسلامته، أو استيراد ألعاب الطفل والحلوى المصنّعة على هيئة «سجاير» أو أي من وسائل التدخين. وحمّلت المادة السادسة عشرة والديْ الطفل، أو أحدهما، أو من يقوم على رعايته، المسؤولية، في حدود إمكاناته وقدراته، عن تربيته، والعمل على توفير الرعاية له وحمايته من الإساءة والإهمال، وأن تتخذ الجهات ذات العلاقة التدابير اللازمة لضمان التزام والديْ الطفل، أو من يقوم على رعايته بتحمل مسؤولياته تجاهه وحمايته من الإساءة والإهمال. وذكرت المادة الحادية والعشرون، أن على الجهات ذات العلاقة وضع برامج صحية وتربوية ونفسية واجتماعية، لإعادة تأهيل الطفل الذي تعرض لإحدى حالات الإساءة والإهمال، مع مراعاة ما تقضى به الأنظمة الأخرى، حيث تتولى المحكمة المختصة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام، وتقرير العقوبة المناسبة بحق المخالف، ويصدر وزير الشؤون الاجتماعية اللائحة التنفيذية لهذا النظام، بعد التنسيق مع وزير التربية والتعليم، رئيس اللجنة الوطنية للطفولة.


law girl

 

إبتسامة جـرح غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 29-04-2010, 06:50 PM   #3

sosoana121

مشرفة مُتألقة سابقة

الصورة الرمزية sosoana121

 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
التخصص: Łαώ
نوع الدراسة: إنتظام
المستوى: متخرج
الجنس: أنثى
المشاركات: 1,742
افتراضي رد: دعوة لمناقشة قانونية بعنوان : إتفاقية حقوق الطفل في القانون الدولي .

طرح موفق عزيزتي هبة

و خطوة مهمة لنشر ثقافة قانونية للجميع

*

قدمت بحث لمادة القانون الدستوري

بعنوان : حقوق الطفل بين القانون الدولي والشريعة الاسلامية ( دراسة مقارنة )

ومما خرجت منه ان الشريعة خصت الطفل بحقوق لم نجدها في القانون الدولي

ومنها تفردها بحفظ حق المولود الطفل في النسب المعلوم والموثق والمعلن وتحريمها إنجاب
الأطفال خارج العلاقات الزوجية الشرعية لضمان حماية الأطفال من المشكلات المستقبلية التي
يعانيها المنجبون خارج إطار الأسرة الشرعية والمشاكل النفسية التي قد يعانيها الطفل لجهله لوالده .

كما ان حقوق الطفل في الاسلام تكون من قبل تخلقه من حين اختيار والده لأمه فشرع الاسلام شروطا لا يخرج عنها المسلم في اختيار زوجته لتنشىء اسرة ثابته مستقرة قدر الامكان لضمان نشأة افرادها على حسن الدين وجميل الاخلاق .

وتليها حقوقه وهو جنين في بطن امه فتجب له الحقوق المالية ومنها الميراث والوقف بشرط ولادته حياً وهذا كفيل بتمييز حقوقه الماليه عنها في التشريعات الاخرى .

وبعد ولادته له الحق في الاسم الحسن والفرح بولادته والحق في الرضاعه والنفقه والتربية وفي تعويده العادات الحسنة.

كما كفل الاسلام حق الطفل اليتيم وحث الى الاحسان اليه وعدم اكل اموال اليتامى بالباطل
وهو حق لم تشر اليه القوانين الوضعية كما اشار اليها الاسلام
قال صلى الله عليه وسلم:(أنا و كافل اليتيم في الجنة كهاتين ـ وأشار بالسبابة والوسطى)

وأخيرا الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافيء مزيده
وصلي اللهم على سيدنا محمد

 

توقيع sosoana121  

 


" friends never say goodbye "
Offline for a long time

 


التعديل الأخير تم بواسطة sosoana121 ; 29-04-2010 الساعة 07:16 PM.
sosoana121 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 10:26 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2023