InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > منتدى كلية الآداب والعلوم الإنسانية > قسم الشريعة و الدراسات الاسلامية
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


إلى كل من درس عند الدكتور عادل قوته والطالبات اللي يأخذو عنده الان

قسم الشريعة و الدراسات الاسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 14-01-2010, 10:27 PM   #11

كامل2

كامل2

 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
التخصص: دراسات اسلاميه
نوع الدراسة: انتساب
المستوى: السابع
الجنس: ذكر
المشاركات: 44
افتراضي رد: إلى كل من درس عند الدكتور عادل قوته والطالبات اللي يأخذو عنده الان

خي الفاضل بالنسبة للمقرر من كتاب العرف
ص126\130الى139وص147الى ص155وص171الى173وص195الى198
اما بالنسبة لكتاب المعاملات المصرفية:
ص23وص30-31-36-52-53-54-56-57-58-59-60-66-67-89-91-93-98-99-101-105-106-108-114-128-129-132-150 تعريفهوص155-156-157-158-159-161-162 انا حضرت مع الدكتور تمنياتي لك بالتوفيق

 

كامل2 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 16-01-2010, 04:41 AM   #12

سقى الله ايام الطفولة

جامعي

 
تاريخ التسجيل: May 2009
التخصص: دراسات اسلاميه
نوع الدراسة: إنتظام
المستوى: السابع
الجنس: أنثى
المشاركات: 7
افتراضي رد: إلى كل من درس عند الدكتور عادل قوته والطالبات اللي يأخذو عنده الان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذي اسئلة معاملات 2 بس ما اعرف كانت لسنة كم ؟ المهم انها تكون نموذج لاسئلة قوته ...
دعواتكم لي بالنجاح في الدنيا والاخرة
1 يشترط في شركة العنان اختلاط الأموال……….…….…………………………………….……………. ( ص )
/2في شركة الوجوه كل واحد من الشريكين وكيل عن صاحبه وكفيل عنه بالثمن ............................................... ( ص )
/3لا تصح في شركة الأبدان إذا اختلفت صنائع المشتركين......................................... ................................. ( خ )
/4 لا يلزم المؤجر ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع…….…………………………………………..……….. ( خ (
5/ والإجارة عقد جائز بين الطرفين يجوز لأحد الطرفين فسخها……….……………………………………….... ( خ )
6/ الأجير المشترك هو من قدر نفعه بالعمل ولا يختص به واحد بل يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحد ) ……… .…….. ص )
/7 لا يجوز للمستعير أن يعير العين المعارة لأن من أبيح له شيء ; لم يجز له أن يبيحه لغيره )……………….………. ص (
8/ إذا كان المغصوب مما جرت العادة بتأجيره لزم الغاصب أجرة مثله مدة بقائه بيده .............................................( ص )
/9 كل تصرفات الغاصب الحكمية باطلة............................................. .................................................. ...( ص (
10/ من أتلف مالا لغيره وكان ذا المال محترما , وأتلفه بغير إذن صاحبه , فإنه يجب عليه ضمانه .............................( ص )
/11الجعالة يشترط فيها معرفة مدة العمل............................................. .................................................( خ )
/12 يجب تعريف اللقطة اذا كان مما تتبعه همة أوساط الناس .................................................. .....................( ص )
13/ ينعقد الوقف بالفعل الدال على الوقف............................................. ................................................ ( ص )
14/ الوقف من العقود اللازمة بمجرد القول ; فلا يجوز فسخه ) ………………………………………………….ص )
/ 15اذا كان الوقف مسجدا , فتعطلت منافعة فإنه يباع ويصرف ثمنه في مسجد آخر………………………………..( ص )
/ 16 يستحب للإنسان أن يعدل بين أولاده في الهبة .................................................. ................................( خ )
/17يجوز للاب الرجوع في الهبة لأبنه ولو كان لازما …………………………………………………………( ص )
/18 علة جريان الربا في الذهب والفضة هي مطلق الثمنية ……………………………………………………..( ص )
/19 عملية تحويل النقود بواسطة البنك سواء رافقها عقد صرف ام لم يرافقها ليس بها أي محظور شرع……………….( ص )
/20 للدائن اسقاط جزء من الدين عن المدين مقابل تعجيل الوفاء المحدد بأجل .................................................. ...( ص )
21/ الكفالة التجارية وخطاب الضمان جائزة ( على راي المؤلف ).………………………..…………………….. ( ص )
/22في رسم سحب النقود اذا كان الرسم مبلغا مقطوعا يوازي النفقات والخدمه التي يحصل عليها الحامل فهو جائز .........( ص )
/23عوائد تأخير سداد الحامل للمصدر ما على بطاقته من الدين محرمة باتفاق العلماء ...........................................( ص )
/24 ان اضطر المرء للايداع فيها لعدم وجود البديل الاسلامي فإنه يأخذها ولايضمها الى ماله وانما ينفقها في مصالح المسلمين… (ص)
25/ عقد التامين التعاوني القائم على اساس التبرع والتعاون جائز……………………………………………….. ( ص )

س 1 : عرفي مع الحكم والدليل :
1- عقد التأمين التجاري
2- العارية
3- الجعالة
4- أحياء الموات ، وكيف يتملكها .
5- حسم سندات الدين

س 2 : مسائل فقهية :
-1- في المساقاة لو شرط كل الثمرة لأحدهما أو شرط آصعا معلومة أو دراهم معينة و لو شرط لأحدهما ثمرة شجرة معينة أو أشجار معينة ؟
2- - إن كان العوض من المتسابقين , فهو محل خلاف : هل يجوز , أو لا يجوز إلا بمحلل ؟
- 3- إذا كان المغصوب مما جرت العادة بتأجيره ؟
- 4- لو ترك في الطريق طينا أو خشبة , أو ألقى في الطريق قشر بطيخ ونحوه , أو أرسل فيه ماء فانزلق به إنسان
5- - من لو أودع سيارة فركبها فتلفت , أو أودع ثوبا فلبسه وتلف ؟
6- - رجل وجد أبل في الصحراء وليس لها صاحب ؟
- 7- اذا التزم شخص بنقد مخصوص وفاء لقرض أو ثمنا لمبيع ، فارتفعت قيمة هذا النقد أو انخفضت فماالذي يجب عليه وفاؤه ( تبدل قيمة النقد ) ؟
- 8- تعجيل الاقساط مقابل اسقاط جزء من الدين يعرف عند الفقهاء بمسألة ( ضع وتعجل )

 

سقى الله ايام الطفولة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 07:48 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2023