InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > منتدى كلــــــية الحقوق > منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (كلية الحقوق)
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (كلية الحقوق) قسم خاص يتم نقل المواضيع المميزة و الملخصات والملفات المهمه

█▓.. الموسوعة القانونية الشاملة للمملكة العربية السعودية..▓█

منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (كلية الحقوق)

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
  #1  
قديم 14-11-2011, 08:17 AM
الصورة الرمزية فؤاد الحلواني

فؤاد الحلواني فؤاد الحلواني غير متواجد حالياً

 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
الكلية: كلية الاقتصاد والادارة
التخصص: ادارة عامة - عام
نوع الدراسة: متخرج - انتساب
المستوى: متخرج
البلد: جــــدة
الجنس: ذكر
المشاركات: 2,064
افتراضي █▓.. الموسوعة القانونية الشاملة للمملكة العربية السعودية..▓█


مقدمة في النظام القانوني السعودي

تنفرد المملكة العربية السعودية بوجود نظام قانوني متميز. هذا النظام يختلف عن مثيلاته في الأنظمة القانونية المتعارف عليها دوليا سواء كانت ضمن مدرسة القانون اللاتيني مثل (مصر - فرنسا) أو ضمن مدرسة القانون الأنجلوسكسوني مثل ( بريطانيا). وابرز ملامح هذا التميز هو الأتي: أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع ( راجع النظام الأساسي للحكم) متزامنا معه التشـريع ( التقنين) الوضعي والذي يصدره ولي الأمر في صيغة أنظمة (قوانين) لا تخالف الشريعة الإسلامـية استـخدام مصطلح نظام بديلا عن قانون لكون الأخير مرتبط دائما بمخالفة الشريعة الإسلامية

ودلالة ذلك أن أي نظام (قانون) يصدر يعتبر جزء لا يتجزء من المنظومة الشرعية ولا يأخذ مصطلح ( الحكم بغير ما أنزل الله ومخالفة الشريعة ) وذلك من جهتين :
أ) من جهة إصداره ، فهو يصدر من ولي الأمر بناءا على قوله تعالى ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) وإعمالا لمصدر مهم من مصادر الشريعة الإسلامية وهي المصلحة المرسلة ولها أمثلة من التاريخ الإسلامي مثل إحداث الخليفة الراشد عمر بن الخطاب للدوواين كديوان الجند وديوان الخراج..الخ ..
ب) من جهة عدم مخالفته للشريعة الإسلامية فهي النظام العام للمملكة العربية السعودية.

وتأتي هذه الفلسفة من كون الحياة الإنسانية متغيرة ومتطورة لابد من ضبطها ضمن منظومة متناسقة لتحقيق الإستقرار والإزدهار ، فالشريعة الإسلامية في بعض الجوانب والتفصيلات الفرعية تركت - رعاية وإشفاقا - لولي الأمر إقرار ما فيه مصلحة الجماعة على أن لا يخالف الإطار العام للشريعة ولا يخالف اساسياتها. مثال: عدم وجود أحكام للمرور أو أحكام للتعاملات الإلكترونية في الشريعة الإسلامية يؤدي إلى الفوضى وضياع الحقوق والشريعة الإسلامية لم تفصل في هذه الجوانب فتركت لولي الأمر إقرار ما فيه مصلحة للجماعة ولا حل لذلك إلا بوجود تقنين متكامل يضبط تصرفات البشر ويحكمها ويخاطبهم بصفاتهم لا ذواتهم.

من هنا يأتي التفرد والتميز والإختلاف بين النظام وبين القانون وذلك في كون الأخير غير منظبط بضباط الشرع الإسلامي وفي الغالب يخالفه ، فمن المتعارف عليه أن القانون غالبا يعتبر الشريعة الإسلامية مصدر إحتاطي من مصادره وليس مصدر اساسي أو وحيد ، كما أن في غالبه عبارة عن تلفيق من أقوال وافكار متعددة ومتباينه ليست الشريعة الإسلامية حاكمة عليه.

والنظام في المملكة - فيما لا يخالف الشريعة - يدخل بالإستقراء والمتابعة ضمن المدرسة اللاتنية ، وهي المدرسة التي تعتمد على تقنين مدون ومكتوب وملزم مصاغ على شكل مواد تأخذ طابع القواعد العامة المجردة ، بخلاف المدرسة الأنجلوسكسونية والتي تعتمد على العرف وعلى السوابق القضائية.

وينفرد التنظيم القضائي السعودي على مثيلاته في الدول الآخرى بكونه يتفرع الى ثلاثة أفرع رئيسية: أولا/ القضاء العادي ويدخل ضمن إختصاصه القضايا المدنية والجنائية ، وممثل في المحكمة العامة والمحكمة الجزئية. ثانيا/ القضاء الإداري ويدخل ضمن إختصاصه نظر المنازعات التي تكون الحكومة أو مؤسساتها طرفا في النزاع ، وممثل في ديوان المظالم. ثالثا/ اللجان الإدارية شبه القضائية: وهي لجان المنتسبون لها موظفين مدنيين ولكنهم متخصصون في الشريعة أو القانون ولهم صلاحية البت والفصل في القضايا التي تدخل ضمن اختصاصهم ، وما تصدره هذه اللجان يسمى قرار وليس حكم . وتنقسم هذه اللجان إلى لجان خاضعة لرقابة ديوان المظالم : أي أن إستئناف قرارات هذه اللجان يكون أمام ديوان المظالم مثل لجنة الأحوال المدنية ... بالإضافة الى لجان لا تخضع لرقابة الديوان مثل مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية - وهيئة حسم المنازعات العمالية - ولجنة حسم المنازعات المصرفية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نظَام مجلس الوزراء

صدر هذا النِظام بالأمر الملكي رقم أ/13 تاريخ 3/3/1414 هـ ونشر بجريدة أم القرى العدد 3468 في 10/3/1414هـ


مادة (1) : مجلس الوزراء هيئة نظَامية يرأسها الملك

مادة (2) : مقر مجلس الوزراء مدينة الرياض ويجوز عقد جلساته في جهة أخرى من المملكة.

مادة (3) : يشترط في عضو مجلس الوزراء ما يلي :- ‌أ- أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ. ‌ب-أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية. ‌ج- أن لا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالدين والشرف.

مادة (4) : لا يباشر أعضاء مجلس الوزراء أعمالهم إلا بعد أداء اليمين الآتية : " اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ثم لمليكي وبلادي وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص ".

مادة (5) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الوزراء وأية وظيفة حكومية أخرى إلا اذا رأى رئيس مجلس الوزراء أن الضرورة تدعو إلى ذلك.

مادة (6) : لا يجوز لعضو مجلس الوزراء أثناء توليه العضوية أن يشتري أو يستأجر مباشرة أو بالواسطة أو بالمزاد العام أيا كان من أملاك الدولة ، كما لا يجوز له بيع أو إيجار أي شيء من أملاكه إلى الحكومة وليس له مزاولة أي عمل تجاري أو مالي أو قبول العضوية لمجلس إدارة أي شركة.

مادة (7) : تعقد اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة الملك رئيس المجلس أو أحد نواب الرئيس وتصبح قراراته نهائية بعد موافقة الملك عليها.

مادة (8) : يتم تعيين أعضاء مجلس الوزراء وإعفاؤهم من مناصبهم وقبول استقالاتهم بأمر ملكي ، وتحدد مسؤولياتهم وفقا للمادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين من النِظام الأساسي للحكم.ويبين النِظام الداخلي للمجلس حقوقهم.

مادة (9) : مدة مجلس الوزراء لا تزيد عن أربع سنوات يتم خلالها إعادة تشكيله بأمر ملكي ، وفي حالة انتهاء المدة قبل إعادة تشكيله يستمر في أداء عمله حتى إعادة التشكيل.

مادة (10) : يعتبر الوزير هو الرئيس المباشر والمرجع النهائي لشئون وزارته ويمارس أعماله وفق أحكام هذا النِظام والأنظمة واللوائح الأخرى.

مادة (11) : ‌أ- النيابة عن الوزير في مجلس الوزراء لا تكون إلا لوزير آخر وبموجب أمر يصدر من رئيس مجلس الوزراء. ‌ب- يتولى نائب الوزير ممارسة صلاحيات الوزير في حالة غيابه.

مادة (12) : يتألف مجلس الوزراء من :- ‌أ- رئيس مجلس الوزراء. ‌ب- نواب رئيس مجلس الوزراء. ‌ج- الوزراء العاملين. ‌د- وزراء الدولة الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي. ‌هـ- مستشاري الملك الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي.

مادة (13) : حضور اجتماعات مجلس الوزراء حق خاص بأعضائه فقط وبالأمين العام لمجلس الوزراء ويجوز بناءً على طلب الرئيس أو أحد الأعضاء بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء السماح لأحد المسئولين أو الخبراء بحضور جلسات المجلس لتقديم ما لديه من معلومات وإيضاحات على أن يكون حق التصويت خاصاً بالأعضاء فقط.

مادة (14) : لا يعتبر اجتماع مجلس الوزراء صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه ولا تكون قراراته نظَامية إلا بعد صدورها بأغلبية الحاضرين وفي حالة التساوي يعتبر صوت الرئيس مرجحا ، وفي الحالات الاستثنائية يكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور نصف أعضائه ولا تكون قراراته نظَامية في هذه الحالة إلا بموافقة ثلثي أعضائه الحاضرين ، ولرئيس مجلس الوزراء تقدير الحالات الاستثنائية.

مادة (15) : لا يتخذ مجلس الوزراء قرارا في موضوع خاص بأعمال وزارة من الوزارات إلا بحضور وزيرها أو من ينوب عنه ما لم تدع الضرورة لذلك.

مادة (16) : مداولات المجلس سرية أما قراراته فالأصل فيها العلنية عدا ما اعتبر منها سريا بقرار من المجلس.

مادة (17) : يحاكم أعضاء مجلس الوزراء عن المخالفات التي يرتكبونها في أعمالهم الرسمية بموجب نظَام خاص يتضمن بيان المخالفات وتحديد إجراءات الاتهام والمحاكمة وكيفية تأليف هيئة المحكمة.

مادة (18) : يجوز لمجلس الوزراء أن يؤلف لجانا من بين أعضائه أو من غيرهم لبحث مسألة مدرجة بجدول أعماله لتقديم تقرير خاص عنها ويتولى النظَام الداخلي للمجلس بيان اللجان وسير أعمالها.

مادة (19) : مع مراعاة ما ورد في النظَام الأساسي للحكم ونظَام مجلس الشورى يرسم مجلس الوزراء السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشئون العامة للدولة ويشرف على تنفيذها . وينظر في قرارات مجلس الشورى ، وله السلطة التنفيذية وهو المرجع للشئون المالية والإدارية في سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.

مادة (20) : مع مراعاة ما ورد في نظَام مجلس الشورى تصدر الأنظمة ، والمعاهدات ، والاتفاقيات الدولية ، والامتيازات ، وتعدل بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها في مجلس الوزراء.

مادة (21) : يدرس مجلس الوزراء مشروعات الأنظمة واللوائح المعروضة عليه ويصوت عليها مادة مادة ثم يصوت عليها بالجملة وذلك حسب الإجراءات المرسومة في النظَام الداخلي للمجلس.

مادة (22) : لكل وزير الحق بأن يقترح مشروع نظَام أو لائحة يتعلق بأعمال وزارته. كما يحق لكل عضو من أعضاء مجلس الوزراء أن يقترح ما يرى مصلحة من بحثه في المجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء

مادة (23) : يجب نشر جميع المراسيم في الجريدة الرسمية وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر.

مادة (24) : للمجلس باعتباره السلطة التنفيذية المباشرة الهيمنة التامة على شئون التنفيذ والادارة، ويدخل في اختصاصاته التنفيذية الأمور الآتية :- 1- مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات. 2- إحداث وترتيب المصالح العامة. 3- متابعة تنفيذ الخطة العامة للتنمية. 4- إنشاء لجان تتحرى عن سير أعمال الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو عن قضية معينة وترفع هذه اللجان نتائج تحرياتها إلى المجلس في الوقت الذي يحدده لها وينظر المجلس في نتيجة تحرياتها وله إنشاء لجان للتحقيق على ضوء ذلك والبت في النتيجة مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح.

مادة (25) : لا يجوز للحكومة أن تعقد قرضا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وصدور مرسوم ملكي بذلك.

مادة (26) : يدرس مجلس الوزراء ميزانية الدولة ويصوت عليها فصلاً فصلاً وتصدر بموجب مرسوم ملكي .

مادة (27) : كل زيادة يراد إحداثها على الميزانية لا يكون إلا بموجب مرسوم ملكي.

مادة (28) : يرفع وزير المالية والاقتصاد الوطني الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي إلى رئيس مجلس الوزراء لإحالته إلى مجلس الوزراء لغرض اعتماده.

مادة (29) : الملك رئيس الوزراء هو الذي يوجه السياسة العامة للدولة ويكفل التوجيه والتنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية ويضمن الانسجام والاستمرار والوحدة في أعمال مجلس الوزراء. وله الإشراف على مجلس الوزراء والوزارات والأجهزة الحكومية وهو الذي يراقب تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات.

وعلى جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أن ترفع إلى رئيس مجلس الوزراء خلال تسعين يوما من بداية كل سنة تقريرا عما حققته من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المالية المنقضية ، وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها.

مادة (30) : يدخل في تشكيلات مجلس الوزراء الإدارية الأجهزة الآتية : أولاً : ديوان رئاسة مجلس الوزراء. ثانياً : الأمانة العامة لمجلس الوزراء. ثالثاً : هيئة الخبراء.

ويبين النظَام الداخلي لمجلس الوزراء تشكيلات هذه الأجهزة واختصاصاتها وكيفية قيامها بأعمالها .

مادة (31) : يصدر النظَام الداخلي لمجلس الوزراء بأمر ملكي.

مادة (32): لا يجري تعديل هذا النظَام إلا بالطريقة التي تم بها إصداره
__________________________________________________ __________

نظَام مجلس الشورى


صدر بالأمر الملكي الكريم رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ ونشر بجريدة أم القرى في عددها رقم (3397) وتاريخ 2/9/1412هـ

المادة الأولى : عملاً بقول الله تعالى ( فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فأعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إنٌٌ الله يحب المتوكلين) وقوله سبحانه ( والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون) واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في مشاورة أصحابه وحث الأمة على التشاور. ينشأ مجلس الشورى ويمارس المهام المنوطة به وفقاً لهذا النِظام والنِظام الأساسي للحكم ملتزماً بكتاب الله وسنة رسوله محافظاً على روابط الأخوة والتعاون على البر والتقوى.

المادة الثانية : يقوم مجلس الشورى على الاعتصام بحبل الله والالتزام بمصادر التشريع الإسلامي ويحرص أعضاء المجلس على خدمة الصالح العام والحفاظ على وحدة الجماعة وكيان الدولة ومصالح الأمة.

المادة الثالثة : يتكون مجلس الشورى من رئيس ومائة وخمسين عضوا ًيختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص وتحدد حقوق الأعضاء وواجباتهم وكافة شئونهم بأمر ملكي.

المادة الرابعة : يشترط في عضو المجلس الشورى ما يلي : أ- أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ. ب- أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاءة. ج- ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة.

المادة الخامسة : لعضو مجلس الشورى أن يقدم طلب إعفائه من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس وعلى الرئيس أن يعرض ذلك على الملك.

المادة السادسة : إذا أخل عضو مجلس الشورى بواجبات عمله يتم التحقيق معه ومحاكمته وفق قواعد وإجراءات تصدر بأمر ملكي.

المادة السابعة : إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى لأي سبب يختار الملك من يحل محله ويصدر بذلك أمر ملكي.

المادة الثامنة : لا يجوز لعضو مجلس الشورى أن يستغل هذه العضوية لمصلحته.

المادة التاسعة : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وأي وظيفة حكومية أو إدارة أي شركة إلا إذا رأى الملك أن هناك حاجة إلى ذلك.

المادة العاشرة : يُعين رئيس مجلس الشورى ونائبه والأمين العام للمجلس ويُعفون بأوامر ملكية وتحدد مراتبهم وحقوقهم وواجباتهم وكافة شئونهم بأمر ملكي.

المادة الحادية عشرة : يؤدي رئيس مجلس الشورى وأعضاء المجلس والأمين العام قبل أن يباشروا أعمالهم في المجلس أمام الملك القسم التالي : "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني ثم لمليكي وبلادي وألاٌ أبوح بسر من أسرار الدولة وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها وأن أودي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل".

المادة الثانية عشرة : مقر مجلس الشورى هو مدينة الرياض. ويجوز اجتماع المجلس في جهة أخرى داخل المملكة إذا رأى الملك ذلك.

المادة الثالثة عشرة : مدة مجلس الشورى أربع سنوات هجرية تبدأ من التاريخ المحدد في الأمر الملكي الصادر بتكوينه. ويتم تكوين المجلس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه بشهرين على الأقل وفي حالة انتهاء المدة قبل تكوين المجلس الجديد يستمر المجلس السابق في أداء عمله حتى يتم تكوين المجلس الجديد ويُراعى عند تكوين المجلس الجديد اختيار أعضاء جدد لا يقل عددهم عن نصف عدد أعضاء المجلس.

المادة الرابعة عشرة : يلقي الملك أو من ينيبه في مجلس الشورى كل سنة خطاباً ملكياً يتضمن سياسة الدولة الداخلية والخارجية.

المادة الخامسة عشرة : يبدي مجلس الشورى الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء وله على وجه الخصوص ما يلي : أ- مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإبداء الرأي نحوها. ب- دراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات واقتراح ما يراه بشأنها. ج- تفسير الأنظمة. د/ مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى واقتراح ما يراه حيالها.

المادة السادسة عشرة : لا يكون اجتماع مجلس الشورى نظَامياً إلا إذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه ولا تكون القرارات نظَامية إلا إذا وافقت عليه أغلبية المجلس.

المادة السابعة عشرة : ترفع قرارات مجلس الشورى إلى الملك ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء، إذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها. وإذا تباينت وجهات النظر في المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه.

المادة الثامنة عشرة : تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات وتُعدل بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الشورى.

المادة التاسعة عشرة : يكِّون مجلس الشورى من بين أعضائه اللجان المتخصصة اللازمة لممارسة اختصاصاته وله أن يؤلف لجاناً خاصة من أعضائه لبحث أي مسألة مدرجة بجدول أعماله.

المادة العشرون : للجان مجلس الشورى أن تستعين بمن تراه من غير أعضاء المجلس بعد موافقة رئيس المجلس.

المادة الحادية والعشرون : يكون لمجلس الشورى هيئة عامة تكون من رئيس المجلس ونائبه ورؤساء لجان المجلس المتخصصة.

المادة الثانية والعشرون : على رئيس مجلس الشورى أن يرفع لرئيس مجلس الوزراء بطلب حضور أي مسئول حكومي جلسات مجلس الشورى إذا كان المجلس يناقش أموراً تتعلق باختصاصاته وله الحق في النقاش دون أن يكون له حق التصويت.

المادة الثالثة والعشرون: لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد أو اقتراح تعديل نظام نافذ ودراسة ذلك في المجلس، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك.

المادة الرابعة والعشرون : على رئيس مجلس الشورى أن يرفع لرئيس مجلس الوزراء طلب تزويد المجلس بما لدى الأجهزة الحكومية من وثائق وبيانات يرى المجلس أنها ضرورية لتسهيل سير أعماله.

المادة الخامسة والعشرون : يرفع رئيس مجلس الشورى تقريراً سنوياً إلى الملك عما قام به المجلس من أعمال وفقاً لما تبينه اللائحة الداخلية للمجلس.

المادة السادسة والعشرون: تسري أنظمة الخدمة المدنية على موظفي أجهزة المجلس ما لم تقضِ اللائحة الداخلية بغير ذلك.

المادة السابعة والعشرون : يكون لمجلس الشورى ميزانية خاصة تعتمد من الملك ويتم الصرف منها وفق قواعد تصدر بأمر ملكي.

المادة الثامنة والعشرون : يتم تنظيم الشئون المالية بمجلس الشورى والرقابة المالية والحساب الختامي وفق قواعد خاصة تصدر بأمر ملكي.

المادة التاسعة والعشرون : تنظم اللائحة الداخلية لمجلس الشورى اختصاصات رئيس مجلس الشورى ونائبه والأمين العام للمجلس وأجهزة المجلس وكيفية إدارة جلساته وسير أعماله وأعمال لجانه وأسلوب التصويت كما تنظم قواعد المناقشة وأصول الرد وغير ذلك من الأمور التي من شأنها توفير الضبط والانضباط داخل المجلس بحيث يمارس اختصاصاته لما فيه خير المملكة وصلاح شعبها وتصدر هذه اللائحة بأمر ملكي.

المادة الثلاثون : لا يجري تعديل هذا النِظام إلا بالطريقة التي تم بها إصداره

 


 

رد مع اقتباس

 

 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 12:43 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2024