رد: ~ للطالبات فقط ~ تجمع لكل ما يحدث في الدورات التأهيليه (سـنـتـرا) ورصد كل معلومات
المحاضرة الأولى : لـ مادة أحوال شخصية2 ، مع الدكتورة / منيرة باحمدان ..
ذكرت الدكتورة أن الأسئلة راح تكون موحدة بين شعبها وشعب الدكتورة فاطمة الجلسي .
نسبة الأسئلة الموضوعية راح تكون عليها 80 درجه ، (مهم جداً حفظ جميع الأدلة الاختبار لا يخلو من دللي )
.......................................
بــــــاب الـخــلــع :
وهو فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة .
س/ ولماذا سمي بذلك ؟!
جـ / لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج .
أحكام الخلع :
• حكم الزوجة إذا كرهت خلق زوجها أو خلقته ؟
جـ / أبيح لها الخلع .
• إذا كرهت الزوجة من الزوج نقص دينه أو خافت إثماً بترك حقه ؟
جـ / أبيح لها الخلع .
قال تعالى : { فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به }
• تسن إجابتها إذاً إلا مع محبته لها فيسن صبرها وعدم افتدائها وإلا يكن يكن حاجة إلى الخلع بل بينهما الاستقامة ( كره ووقع ) .
لحديث ثوبان مرفوعاً ( أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة )
• فإن عضلها ظلماً للافتداء أو نشوزها أو تركها فرضاً ففعلت أي افتدت منه حرم ولم يصح .
قال تعالى : { ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما ءاتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة }
• إذا خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة ولو بأذن ولي ، أو خالعت الأمة بغير إذن سيدها لم يصح الخلع .
س/ لماذا قال المؤلف من زوجة وأجنبي ؟
جـ / لا يشترط أن يكون مال العوض .
س/ لا يصح الخلع من زوجة وأجنبي ( صح ) .
• عندما يقول المؤلف لماذا – أو لأن – ( لأن ما بعدها يكون دليلاً ) .
س/ من هي الزوجة التي يصح عنها الخلع ؟
جـ / البالغ والعاقل والرشيدة .
س/ لماذا الخلع لا يصح إذا كانت الأمه صغيرة أو مجنونة أو سفيهة ؟
جـ / لخلوة من العوض أو بدلاً أي خلوة من الشرط .
:: فــصـــل ::
• الخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده (طلاق بائن) لأنها بذلت العوض لتملك نفسها وأجابها لسؤالها وإن وقع الخلع بلفظ ( الخلع أو الفسخ أو الفداء )
• بأن قال ( خلعت أو فسخت أو فاديت ) ولم ينوه طلاقاً كان فسخاً لا ينقص به عدد الطلاق .
قال تعالى : { الطلاق مرتان } ، ثم قال : { فلا جناح عليهما فيما افتدت به } ، ثم قال : { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره }.
• فذكر تطليقتين والخلع وتطليقه .
• وكنايات الخلع ( باريتك و أبرأتك وأبنتك ) .
• ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها الزوج به .
روي عن ابن عباس وابن الزبير ولأنه لا يملك بعضها فلم يلحقها طلاقه كالأجنبية .
• ولا يصح شرط الرجعة في الخلع ولا شرط خيار ويصح الخلع فيهما .
• وأن خالعها بغير عوض أو محرم لم يصح لأنه لا يملك فسخ النكاح لغير مقتض يبيحه .
• أو محرم يعلمانه كخمر وخنزير ومغصوب لم يصح الخلع ويكون لغواً لخلوة عن عوض .
• ويقع الطلاق رجعياً إن كان بلفظ الطلاق أو بنيته لخلوه من العوض.
• وإن خالعها على عبد فبان حراً أو مستحقاً صح الخلع وله قيمته .
• ويصح على رضاع ولده ولو أطلقا وينصرف إلى حولين أو تتمتها .
• وما صح مهراً صح الخلع به .
قال تعالى : { فلا جناح عليهما فيما افتدت به } .
• يكره خلعها بأكثر مما أعطاها .
لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جميلة : ( ولا تزدد ) .
• وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح ذلك .
• يصح الخلع بالمجهول كالوصية .
مثال : ( فإن خالعته على حمل شجرتها أو أمتها أو ما في يدها أو بيتها من درهم أو متاع أو على عبد ) صح الخلع .
س/ هل يقع الخلع بلفظ الطلاق ؟
جـ / نعم يصح الخلع .
س/ ما معنى فرقة بائنة ؟
جـ / أي لا يستطيع الزوج أن يرجع زوجته إلا بخطبة ومهر جديد .
س/ إذا قال الزوج باريتك ؟
جـ / يحتاج إلى نية لقول ذلك .
س/ يصح إذا خالعها بما في يده ( صح ) .
:: فــصــــــل ::
• إذا قال الزوج لزوجته أو غيرها متى أعطيتني ألفاً فأنتٍ طالق طلقت بائناً بعطيته .
• وإن قالت اخلعني على ألف أو بألف ففعل أي خلعها ولم يذكر الألف بانت واستحقت ذلك .
• وإن قالت طلقني واحده بألف فطلقها ثلاثاَ استحقها وعكسه بعكسه إلا في واحده بقيت .
• ليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير والمجنون ولا طلاقها .
لحديث : ( إنما الطلاق لمن أخذ بالساق )
• وليس للأب خلع ابنته بشيء من مالها .
• ولا يسقط الخلع غيرة من الحقوق وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده فطلقها .
س/ من الزوج الذي يصح منه الطلاق ؟
جـ/ من زوج مكلف ومميز يعقله .
س/ يصح الخلع ممن يصح طلاقة ( صح ) .
إلى هنا توقفنا في المحاضرة الأولى .. .. ... موفقين يارب .
|