| 
				 رد: ~ للطالبات فقط ~ تجمع لكل ما يحدث في الدورات التأهيليه (سـنـتـرا) ورصد كل معلومات 
 
المحاضرة الأولى : لـ مادة أحوال شخصية2 ، مع الدكتورة / منيرة باحمدان .. 
 ذكرت الدكتورة أن الأسئلة راح تكون موحدة بين شعبها وشعب الدكتورة فاطمة الجلسي .
 نسبة الأسئلة الموضوعية راح تكون عليها 80 درجه ، (مهم جداً حفظ جميع الأدلة الاختبار لا يخلو من دللي )
 
 .......................................
 
 
 بــــــاب الـخــلــع :
 
 
 وهو فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة .
 س/ ولماذا سمي بذلك ؟!
 جـ /  لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج .
 
 أحكام الخلع :
 
 •	حكم الزوجة إذا كرهت خلق زوجها أو خلقته ؟
 جـ / أبيح لها الخلع .
 
 •	إذا كرهت الزوجة من الزوج نقص دينه أو خافت إثماً بترك حقه ؟
 جـ / أبيح لها الخلع .
 
 قال تعالى : { فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به }
 
 •	تسن إجابتها إذاً إلا مع محبته لها فيسن صبرها وعدم افتدائها وإلا يكن يكن حاجة إلى الخلع بل بينهما الاستقامة ( كره ووقع ) .
 
 لحديث ثوبان مرفوعاً ( أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة )
 
 •	فإن عضلها ظلماً للافتداء أو نشوزها أو تركها فرضاً ففعلت أي افتدت منه حرم ولم يصح .
 
 قال تعالى : { ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما ءاتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة }
 
 •	إذا خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة ولو بأذن ولي ، أو خالعت الأمة بغير إذن سيدها لم يصح الخلع .
 
 س/ لماذا قال المؤلف من زوجة وأجنبي ؟
 جـ / لا يشترط أن يكون مال العوض .
 
 س/ لا يصح الخلع من زوجة وأجنبي ( صح ) .
 
 •	عندما يقول المؤلف لماذا – أو لأن – ( لأن ما بعدها يكون دليلاً ) .
 
 س/ من هي الزوجة التي يصح عنها الخلع ؟
 جـ / البالغ والعاقل والرشيدة .
 
 س/ لماذا الخلع لا يصح إذا كانت الأمه صغيرة أو مجنونة أو سفيهة ؟
 جـ / لخلوة من العوض أو بدلاً أي خلوة من الشرط .
 
 
 :: فــصـــل ::
 
 
 •	الخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده (طلاق بائن) لأنها بذلت العوض لتملك نفسها وأجابها لسؤالها وإن وقع الخلع بلفظ ( الخلع أو الفسخ أو الفداء )
 
 •	بأن قال ( خلعت أو فسخت أو فاديت ) ولم ينوه طلاقاً كان فسخاً لا ينقص به عدد الطلاق .
 
 قال تعالى : { الطلاق مرتان } ، ثم قال : { فلا جناح عليهما فيما افتدت به }  ، ثم قال : { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره }.
 
 •	فذكر تطليقتين والخلع وتطليقه .
 •	وكنايات الخلع ( باريتك و أبرأتك وأبنتك ) .
 •	ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها الزوج به .
 
 روي عن ابن عباس وابن الزبير ولأنه لا يملك بعضها فلم يلحقها طلاقه كالأجنبية .
 
 •	ولا يصح شرط الرجعة في الخلع ولا شرط خيار ويصح الخلع فيهما .
 •	وأن خالعها بغير عوض  أو محرم  لم يصح لأنه لا يملك فسخ النكاح لغير مقتض	يبيحه .
 •	 أو محرم يعلمانه كخمر وخنزير ومغصوب لم يصح الخلع ويكون لغواً لخلوة عن عوض .
 •	ويقع الطلاق رجعياً إن كان بلفظ الطلاق أو بنيته لخلوه من العوض.
 •	وإن خالعها على عبد فبان حراً  أو مستحقاً صح الخلع وله قيمته .
 •	ويصح على رضاع ولده ولو أطلقا وينصرف إلى حولين أو تتمتها .
 •	وما صح مهراً صح الخلع به .
 
 قال تعالى : { فلا جناح عليهما فيما افتدت به } .
 
 •	يكره خلعها بأكثر مما أعطاها .
 
 لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جميلة : ( ولا تزدد ) .
 
 •	وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح ذلك .
 •	يصح الخلع بالمجهول كالوصية .
 
 مثال : ( فإن خالعته على حمل شجرتها أو أمتها أو ما في يدها  أو بيتها من درهم أو متاع أو على عبد ) صح الخلع .
 
 س/ هل يقع الخلع بلفظ الطلاق ؟
 جـ / نعم يصح الخلع .
 
 س/ ما معنى فرقة بائنة ؟
 جـ / أي لا يستطيع الزوج أن يرجع زوجته إلا بخطبة ومهر جديد .
 
 س/ إذا قال الزوج باريتك ؟
 جـ / يحتاج إلى نية لقول ذلك .
 
 س/ يصح إذا خالعها بما في يده ( صح ) .
 
 
 :: فــصــــــل ::
 
 •	إذا قال الزوج لزوجته أو غيرها متى أعطيتني ألفاً فأنتٍ طالق طلقت بائناً بعطيته .
 •	وإن قالت اخلعني على ألف أو بألف ففعل أي خلعها ولم يذكر الألف بانت واستحقت ذلك .
 •	وإن قالت طلقني واحده بألف فطلقها ثلاثاَ استحقها وعكسه بعكسه إلا في واحده بقيت .
 •	ليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير والمجنون ولا طلاقها .
 
 لحديث : ( إنما الطلاق لمن أخذ بالساق )
 
 •	وليس للأب خلع ابنته بشيء من مالها .
 •	ولا يسقط الخلع غيرة من الحقوق وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده فطلقها .
 
 س/ من الزوج الذي يصح منه الطلاق ؟
 جـ/ من زوج مكلف ومميز يعقله .
 
 س/ يصح الخلع ممن يصح طلاقة ( صح ) .
 
 
 إلى هنا توقفنا في المحاضرة الأولى .. .. ... موفقين يارب .
 |