قناة سكاو في الواتساب
 


حسابنا في السناب شاتحسابنا في منصة Xقناتنا في اليوتيوبحسابنا في التيك توكقناتنا في التيليجرامقناة سكاو في الواتساب
 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > منتدى كلية الآداب والعلوم الإنسانية > قسم الشريعة و الدراسات الاسلامية
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


~ للطالبات فقط ~ تجمع لكل ما يحدث في الدورات التأهيليه (سـنـتـرا) ورصد كل معلوماتها..

قسم الشريعة و الدراسات الاسلامية

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 30-11-2012, 02:30 AM   #10

براري

نائبة مشرفة الكليات الجامعية

نائبة الكليات الجامعية

الصورة الرمزية براري

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: دراسات إسلامية
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
البلد: منطقة مكة المكرمة
الجنس: أنثى
المشاركات: 3,258
افتراضي رد: ~ للطالبات فقط ~ تجمع لكل ما يحدث في الدورات التأهيليه (سـنـتـرا) ورصد كل معلومات

المحاضرة الأولى : لـ مادة أحوال شخصية2 ، مع الدكتورة / منيرة باحمدان ..

ذكرت الدكتورة أن الأسئلة راح تكون موحدة بين شعبها وشعب الدكتورة فاطمة الجلسي .
نسبة الأسئلة الموضوعية راح تكون عليها 80 درجه ، (مهم جداً حفظ جميع الأدلة الاختبار لا يخلو من دللي )


.......................................


بــــــاب الـخــلــع :


وهو فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة .
س/ ولماذا سمي بذلك ؟!
جـ / لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج .

أحكام الخلع :

• حكم الزوجة إذا كرهت خلق زوجها أو خلقته ؟
جـ / أبيح لها الخلع .

• إذا كرهت الزوجة من الزوج نقص دينه أو خافت إثماً بترك حقه ؟
جـ / أبيح لها الخلع .

قال تعالى : { فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به }

• تسن إجابتها إذاً إلا مع محبته لها فيسن صبرها وعدم افتدائها وإلا يكن يكن حاجة إلى الخلع بل بينهما الاستقامة ( كره ووقع ) .

لحديث ثوبان مرفوعاً ( أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة )

• فإن عضلها ظلماً للافتداء أو نشوزها أو تركها فرضاً ففعلت أي افتدت منه حرم ولم يصح .

قال تعالى : { ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما ءاتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة }

• إذا خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة ولو بأذن ولي ، أو خالعت الأمة بغير إذن سيدها لم يصح الخلع .

س/ لماذا قال المؤلف من زوجة وأجنبي ؟
جـ / لا يشترط أن يكون مال العوض .

س/ لا يصح الخلع من زوجة وأجنبي ( صح ) .

عندما يقول المؤلف لماذا – أو لأن – ( لأن ما بعدها يكون دليلاً ) .

س/ من هي الزوجة التي يصح عنها الخلع ؟
جـ / البالغ والعاقل والرشيدة .

س/ لماذا الخلع لا يصح إذا كانت الأمه صغيرة أو مجنونة أو سفيهة ؟
جـ / لخلوة من العوض أو بدلاً أي خلوة من الشرط .


:: فــصـــل ::


• الخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده (طلاق بائن) لأنها بذلت العوض لتملك نفسها وأجابها لسؤالها وإن وقع الخلع بلفظ ( الخلع أو الفسخ أو الفداء )


• بأن قال ( خلعت أو فسخت أو فاديت ) ولم ينوه طلاقاً كان فسخاً لا ينقص به عدد الطلاق .

قال تعالى : { الطلاق مرتان } ، ثم قال : { فلا جناح عليهما فيما افتدت به } ، ثم قال : { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره }.

• فذكر تطليقتين والخلع وتطليقه .
• وكنايات الخلع ( باريتك و أبرأتك وأبنتك ) .
• ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها الزوج به .


روي عن ابن عباس وابن الزبير ولأنه لا يملك بعضها فلم يلحقها طلاقه كالأجنبية .

• ولا يصح شرط الرجعة في الخلع ولا شرط خيار ويصح الخلع فيهما .
• وأن خالعها بغير عوض أو محرم لم يصح لأنه لا يملك فسخ النكاح لغير مقتض يبيحه .
• أو محرم يعلمانه كخمر وخنزير ومغصوب لم يصح الخلع ويكون لغواً لخلوة عن عوض .
• ويقع الطلاق رجعياً إن كان بلفظ الطلاق أو بنيته لخلوه من العوض.
• وإن خالعها على عبد فبان حراً أو مستحقاً صح الخلع وله قيمته .
• ويصح على رضاع ولده ولو أطلقا وينصرف إلى حولين أو تتمتها .
• وما صح مهراً صح الخلع به .


قال تعالى : { فلا جناح عليهما فيما افتدت به } .

• يكره خلعها بأكثر مما أعطاها .

لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جميلة : ( ولا تزدد ) .

• وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح ذلك .
• يصح الخلع بالمجهول كالوصية .


مثال : ( فإن خالعته على حمل شجرتها أو أمتها أو ما في يدها أو بيتها من درهم أو متاع أو على عبد ) صح الخلع .

س/ هل يقع الخلع بلفظ الطلاق ؟
جـ / نعم يصح الخلع .

س/ ما معنى فرقة بائنة ؟
جـ / أي لا يستطيع الزوج أن يرجع زوجته إلا بخطبة ومهر جديد .

س/ إذا قال الزوج باريتك ؟
جـ / يحتاج إلى نية لقول ذلك .

س/ يصح إذا خالعها بما في يده ( صح ) .



:: فــصــــــل ::

• إذا قال الزوج لزوجته أو غيرها متى أعطيتني ألفاً فأنتٍ طالق طلقت بائناً بعطيته .
• وإن قالت اخلعني على ألف أو بألف ففعل أي خلعها ولم يذكر الألف بانت واستحقت ذلك .
• وإن قالت طلقني واحده بألف فطلقها ثلاثاَ استحقها وعكسه بعكسه إلا في واحده بقيت .
• ليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير والمجنون ولا طلاقها .

لحديث : ( إنما الطلاق لمن أخذ بالساق )

• وليس للأب خلع ابنته بشيء من مالها .
• ولا يسقط الخلع غيرة من الحقوق وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده فطلقها
.

س/ من الزوج الذي يصح منه الطلاق ؟
جـ/ من زوج مكلف ومميز يعقله .

س/ يصح الخلع ممن يصح طلاقة ( صح ) .


إلى هنا توقفنا في المحاضرة الأولى .. .. ... موفقين يارب .

 


التعديل الأخير تم بواسطة براري ; 30-11-2012 الساعة 07:38 AM.
براري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 10:25 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2025