أخي gooood ،
لتعريف المغفل بالنسبة للقانون ،
والمعنى القانوني للمغفل في الحقيقة لا يختلف عن المعنى اللغوي ولكن يرادفه ، ويزيد عليه معنى قانوني شرعي وهو نقص الأهلية ،
مثله مثل تعريف أي مصطلح آخر فهو يأخذ من معناه اللغوي نصيب ودلالة ويضيف اليه معنى آخر خاص ،
من عوارض الأهلية شرعاً وقانوناً : السَّفَه ، العَتَه ، الغفلة ، ...
- طالع اي كتاب في القانون او الفقه - ، مثل المدخل الى القانون ، وأصول الفقه .