InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > منتدى كلية الآداب والعلوم الإنسانية > قسم الشريعة و الدراسات الاسلامية > منتدى مادة الثقافة الإسلامية
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


منتدى مادة الثقافة الإسلامية قسم خاص بِـ كل ما يختص بمادة الثقافة الإسلامية ISLS بِـ مُستوياتها الأربعة .

تـكـفون مـن الـلي عـنـده أسئـلـة الــثـقــافـه الاسلامــيـه301 الـترم الـلي فــات ؟!

منتدى مادة الثقافة الإسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
  #1  
قديم 12-09-2010, 02:25 PM
الصورة الرمزية jo0odi

jo0odi jo0odi غير متواجد حالياً

انتِظآرٌ صَآخِبْ !

 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
التخصص: إدارة أعمال
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
الجنس: أنثى
المشاركات: 922
Skaau.com (14) تـكـفون مـن الـلي عـنـده أسئـلـة الــثـقــافـه الاسلامــيـه301 الـترم الـلي فــات ؟!



الــســلام عـلـيكـم ورحمة الله وبركـاته ..

لو اسمحتو أبغى أسئـلـة الــثـقــافـه الاسلامــيـه 301 الـترم الـلي فــات ضروووووري لانه عندي اختبار بديــل بداية الدراسه ومحتاجه نماذج الاسئله تكفون اللي عنــده الاسـئلـه لايبخل عـليـنا ..

وشكراً

رد مع اقتباس

 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 13-09-2010, 09:09 AM   #2

أبو أسامه الغامدي

سعادتي في ديني (سابقاً)

 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
التخصص: دراسات اسلامية
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثامن
الجنس: ذكر
المشاركات: 148
افتراضي رد: تـكـفون مـن الـلي عـنـده أسئـلـة الــثـقــافـه الاسلامــيـه301 الـترم الـلي فــات

بسم الله الرحمن الرحيم
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم
أسئلة الثقافة الإسلامية – ( 301 )
تم اعداد الاسئلة وطباعتها من قبل / مساهم توب/ عبدالله الحربي / فثمن طباعتها او نقلها لمنتدى اخر هو
الدعاء له ولوالدية ولجميع المسلمين

1. إذا خرج مسلم يصطاد فرمى إنساناً يظنه صيداً فقتله لأطلق الفقهاء على هذا الفعل اسم : (أ) القتل شبه العمد (ب) عمد الخطأ (ج) القتل العمد الذي لا قصاص فيه (د) القتل الخطأ (هـ) خطأ العمد .
2. العقوبات في التشريع الجنائي الإسلامي لها خصائص تميزها عن غيرها من العقوبات في القوانين الوضعية , و من هذه الخصائص : (أ) أنها صادرة عن إجماع المشرعين بلا خلاف بينهم (ب) أنها تتناسب مع الجرائم التي و ضعت لها (ج) أنها رادعة لأنها تشمل الجاني و تتعداه إلى سواه (د) أنها تستند إلى مصدر شرعي (هـ) أنها مرنة تتغير حسب نظر القاضي .
3. ثبوت الزنا لا يكون إلا بأحد أمرين : الإقرار و الشهادة , و يشترط في الشهادة أن تكون صريحة في معاينة الزنا و وصفه و كذلك أن يؤديها : (أ) شاهدين عدلين من الرجال (ب) رجل و امرأتان ممن ترضون من الشهداء (ج) أربعة رجال أحرار مكلفين (د) شاهد واحد إذا كان عدلاً (هـ) شهادة أكثر من أربع نسوة .
4. عقوبة القتل شبه العمد هي : (أ) الدية و الكفارة على العاقلة (ب) الدية على العاقلة , و الكفارة من مال الجاني (ج) الدية على الجاني و الكفارة على العاقلة (د) الدية على العاقلة و لا شيء على الجاني
(هـ) الدية و الكفارة على الجاني .
5. هل يصح تماماً حسب ما في المقرر : ( أن المراد بالقصاص في الفقه التعويض المالي المدفوع إلى أهل المجني عليه ) ؟
6. هل يصح تماماً حسب ما في المقرر : ( أن حد الرجم حتى الموت يطبق على كل زان قد سبق له وطء في نكاح صحيح ) ؟
7. هل يصح تماماً حسب ما في المقرر : ( أن من وجوه الحكمة في القصاص جبر القلوب و إنهاء
الأحقاد ) ؟
8. هل يصح تماماً حسب ما في المقرر : ( أن الحد و الكفارة يتفقان من حيث أن كلا منهما عقوبة مقدرة منصوص عليها ) ؟
9. هل يصح تماماً حسب ما في المقرر : ( أن الحدود تدرأ بالشبهات و لا يجوز إقامتها عند وجود أدنى شبهة و أن هذه القاعدة هي المعمول بها تماماً في إسقاط عقوبات التعازير ) ؟
10. إن مما يثبت أن إقامة الدولة و حكم الحاكم الشرعي أمر واجب في الإسلام أن كثيراً من الأحكام الشرعية لا يتصور تنفيذها إلا بالدولة و الحاكم . و من أمثال هذه الأحكام المذكورة : (أ) أحكام النذور (ب) أحكام الحدود الجنائية (ج) أحكام النكاح (د) أحكام الصوم (هـ) جميع ما سبق .
11. قال الله تعالى في كتابه العزيز : }إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل { . و ذكر في المقرر أن كثيراً من مفسري السلف الصالح فهموا أن قوله تعالى :
} و إذا حكمتم بين الناس { نزل في : (أ) عامة المسلمين بغير تخصيص (ب) المفتين و القضاة بخاصة (ج) الفقهاء المجتهدين (د) الزوجين و كل راع في رعيته (هـ) ولاة الأمر أي حكام المسلمين .
12. من الأدلة الشرعية التي تثبت أن من أهداف دولة الإسلام نشر العقيدة و حمايتها , أن رسول الله - صلى الله عليه و سلم - أرسل بعض أصحابه إلى بعض الأقاليم لتعليم القرآن و الشريعة و أخذ الزكاة و تفقيه الناس في الدين . و من هؤلاء صحابي جليل بعثه رسول الله - صلى الله عليه و سلم - والياً على نجران لهذا الهدف . و هو : (أ) أبي بن كعب (ب) معاذ بن جبل (ج) عمرو بن حزم الخزرجي (د) سلمان الفارسي (هـ) سعد بن معاذ .
13. من وظائف الدولة الإسلامية : ( إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك و تحفظ حقوق عباده من إتلاف و استهلاك ) . و هذه الوظيفة عبر عنها في المقرر تحت عنوان : (أ) الوظيفة القضائية , (ب) تأمين الأمن الداخلي (ج) الوظيفة الأخلاقية (د) حماية الدعوة و الرسالة (هـ) الوظيفة الإمامية .
14. هل يصح تماماً حسب ما في المقرر : (أن المسلمين أجمعوا جيلاً بعد جيل منذ عصر الصحابة على أن الحكم من الإسلام و أن الإسلام يستلزم إقامة دولة ) ؟
15. " الخليفة " اسم يطلق على حاكم المسلمين و ذلك : (أ) أنه يخلف النبي - صلى الله عليه و سلم - بصفته إمام المسلمين . (ب) أنه يخلف النبي - صلى الله عليه و سلم - بصفته نبياً يوحى إليه . (ج) أنه يخلف الله في حكم عباده . (د) أنه يخلف الخلفاء الراشدين ويسير على هديهم . (هـ) لا شيء مما سبق .
16. هل يصح أ، من أهداف إقامة الدولة في الإسلام حماية الضعفاء المظلومين المضطهدين من البشر عامة و ليس حماية الضعفاء من المسلمين و حدهم .
17. هل صحيح : " أن في أقوال النبي - صلى الله عليه و سلم - دلالة صريحة واضحة على أن الحكم أو الدولة جزء من تعاليم الإسلام التي بلغها الناس " ؟
18. وصف الدولة المدنية أو العلمانية في المفهوم الأوروبي معناه : (أ) فصل الدين و ما يتصل به عن الدولة . (ب) فصل النظام الاقتصادي و العسكري عن الدين (ج) إعطاء رجال الدين سلطة تقنين الأحوال الشخصية . (د) جميع ما ذكر (هـ) الفقرة ( أ-ب ) .
19. تناول علماء المسلمين الإمامة في كتبهم : (أ) الفقهية . (ب) العقدية . (ج) الفقرتان (أ+ب)
(د) المنطقية . (هـ) جميع ما ذكر .
20. أطلق علماء المسلمين الذين كتبوا في موضوع الحكم و الدولة قديما لفظ العمل و الأعمال على ما نسميه اليوم : (أ) رئاسة الدولة (ب) الوزارة (ج) القضاء (د) الوظائف (هـ) جميع ما ذكر .
21. إذا طلق الزوج زوجته مرة أو مرتين فدخلت في عدة الطلاق ثم انقضت فترة العدة فلها سبيلها . فإن أراد بعده أن يتزوج منها : (أ) فله ذلك إذا وافقت و وافق الأولياء و لا يطالب بعقد جديد (ب) فالأمر للأولياء من دونها , فلهم منعها و إن وافقت (ج) فبموافقتها و عقد جديد و ليس للأولياء منعها (د) فليس له ذلك بعد العدة إلا إذا تزوجت من آخر فطلقها (هـ) فليس له ذلك إلا بعد الكفارة .
22. إن الإنسان إذا فقد شعور الأسرة الحميم , لم يكن قصارى الأمر عنده أنه يعاني النقص بل كان من جزاء ذلك أنه يعاني .................... يؤثر في الغريزة و العقل . (لا تكتب شيئا في الفراغ ) : (أ) نقصاً لغوياً اتصالياً (ب) نقصاً وطنياً من حيث الانتماء (ج) نقصاً حركياً يسبب قلة النشاط (د) نقصاً اصطناعياً (هـ) نقصاً بيولوجياً .
23. إن النشوز أمر واقع في الحياة الزوجية و قد لا يصلح له علاج إلا الضرب في بعض الأحيان و في بعض طبقات النساء و لذلك شرعت في الإسلام إباحته تأديبياًً في بعض الأحوال شريطة أن لا يكون مبرحاً و مع ذلك فقد ورد عن رسول الله - صلى الله عليه و سلم - بعد تشريع حكم الضرب أنه قال : ( لن يضرب ................. ) (أ) المحسنون (ب) خياركم (ج) المتقون منكم (د) الوجه إلا لئيم (هـ) من يخاف الله إلا ضرباً غير مبرح متجنباً الوجه .
24. اعتنى الإسلام ببيان المواصفات المثالية للزوج و زوجته , و في شأن الزوج ورد قول النبي - صلى الله عليه و سلم - " إذا جاءكم ........... فأنكحوه " (أ) من تعرفون حسبه و نسبه (ب) من تأمنون كيده
و مكره (ج) من تعظمون ماله و جاهه (د) من ترضون دينه و خلقه (هـ) من ترهبون قوته و بطشه .
25. الظهار من صور ظلم الأزواج للزوجات و هو من عمل الجاهلية , و صورته : (أ) أن يقسم الرجل أن لا يمس زوجته (أي يعاشرها) مطلقاً (ب) أن يقسم الرجل أن لا يمس زوجته فوق أربعة أشهر (ج) أن لا يدفع لها مؤخر الصداق المتفق عليه (د) أن يحرم زوجته على نفسه بتشبيهها في الحرمة بأمه أو أخته (هـ) أن يعاشر زوجته في أيام حيضها .
26. روى البخاري عن رسول الله - صلى الله عليه و سلم - أنه قال ( استوصوا بالنساء خيراً فإنهن خلقن من ضلع أعوج ) الحديث ... يفهم من هذا الحديث و أدلة شرعية أخرى مثله (أ) أن في ذلك ندباً إلى متابعة الزوجة و تقويمها بدقة لأنها لا تستقيم بنفسها (ب) أن في ذلك إشعاراً بأن استقامة المرأة غاية لا تدرك فلا يعبأ زوجها بسلوكها كثيراً بل تترك وشأنها (ج) أن في ذلك ندباً إلى رقابة الزوج و محاسبة الزوجة في أكثر الأمور ابتغاء تقويم ما يمكن منها (د) أن في ذلك ندباً إلى مداراة النساء بالتي هي أحسن
و سياستهن في الحياة الزوجية بالحكمة و الصبر و اللين من غير غفلة عن أحوالهن (هـ) أن في ذلك تنبيهاً إلى قلة الأمانة في النساء و ضرورة الحذر .
27. عند حصول الطلاق بين الزوجين فإن الإسلام حرص على مصلحة و رعاية الأبناء فجعل الرضاعة
و الحضانة إلى سبع سنوات للأم لما عندها من رعاية و حنان و صبر على حاجة الأطفال , أما عند انتهاء سبع سنين فإن : (أ) ولاية الطفل تنتقل وجوباً للأب (ب) يخير الطفل بين أبويه فأيهما اختار كان معه (ج) يلزم أن يكون مع أبيه إلا إذا تنازل للأم حتى يصل الطفل سن البلوغ (د) تكون رعايته بالتناوب بين الأب و الأم عاماً و عام (هـ) لا شيء مما سبق .
28. في الشرع الإسلامي لا يحق للزوج هجر زوجته و حرمانها من حقها في المعاشرة لمدة : (أ) أسبوع فأكثر (ب) أربعة أشهر فأكثر (ج) سنة فأكثر (د) سنتين فأكثر (هـ) ليس هناك مدة محدودة و الأمر بيد الزوج .
29. قال النبي - صلى الله عليه و سلم - " لعن الله المحلل و المحلل له " فهل يصح أن المحلل هو : الذي يمثل دور الزوج فيعقد النكاح و قد اشترط عليه الطلاق بالاتفاق مع الزوج الأول ؟
30. قال الله تعالى : " و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف و للرجال عليهن درجة " و هذه الدرجة هي :
(أ) الفضل الذي للرجال على النساء في الميراث و الجهاد و نحوهما (ب) درجة الإمرة و الطاعة عليها (ج) صفح من الرجل لامرأته عن بعض واجباتها و أداء كل الواجب لها عليه (د) الصداق الذي يسوقه الزوج لها (هـ) كل قول مما سبق قال به بعض العلماء .
31. إذا امتنع أهل الصناعات الهامة عن الصناعة أو بيع ما بأيديهم إلا بثمن فاحش في زمن الغلاء لا يقدر عليه الناس , فتدخل ولي الأمر فأجبرهم على الصناعة و البيع بمقابلة أجر المثل , نعد ذلك في الشرع : (أ) حراماً , نقضاً لأصل الحرية (ب) أمراً مكروهاً غير حرام للضرورة (ج) من التسعير البدعي الذي لم يظهر إلا بعد عصر السلف (د) من باب التملك بحكم شرعي غير الجهد (هـ) من باب التسعير الشرعي الواجب .
32. إن الأموال التي يتملكها المسلم بعمله المأجور بأنواعه و بالصيد و الاحتطاب و ما شابه ذلك , ملكاً شرعي حازه صاحبه بسبب : (أ) التبادل بين الملكيات (ب) حكم شرعي غير الجهد (ج) التملك الجماعي المشاع (د) الجهد الشخصي (هـ) مشروعية الاستحقاقات الخاصة .
33. الملكية الفردية في المنهج الإسلامي ليست مطلقة بل لها قيود , و من قيودها أن يحسن المالك القيام بأمرها فإذا أساء لزم اتخاذ ما يمنعه من الإساءة و لو كانت الإساءة ناتجة عن تصرفه فيما يملك , و من تطبيقات هذا القيد : (أ) مصادرة جميع الأملاك لبيت المال (ب) الحجر على السفيه (ج) إحياء الأرض الموات (د) المنع من مزاولة أسباب الاكتساب (هـ) الإلزام الدائم بالتعويض المالي عما وقعت فيه الإساءة .
34. حرم الإسلام المال المكتسب من طريق القمار و من علل هذا التحريم : (أ) أنه تملك مال الغير بطريق الفطنة و الدهاء (ب) أنه يثير الحسد و الأثرة و التنازع بين المتقامرين (ج) أنه سبب لحصول التفاوت الطبقي بين الناس (د) أنه يؤدي إلى أن يكون المال دولة بين الأغنياء (هـ) أنه يفضي إلى اهتزاز الاقتصاد إلى مستوى المجتمع .
35. قال تعالى : " هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها و كلوا من رزقه و إليه النشور "
و هذه الآية تشير إلى أحد الأسس العقائدية التي يقوم عليها النظام الاقتصادي و هو : (أ) أن الإنسان مستخلف من الله في الأرض لعمارتها (ب) أن الأرض و الكون و ما فيه مسخر ليحقق مهمة الاستخلاف (ج) أن استثمار خيرات الأرض و الكون وسيلة و ليس غاية (د) أن كل إنسان يتحمل مسؤولية عمله كما يغتنم ثمرة كسبه (هـ) أن الإنتاج و الكسب أساس لتعيين قيمة ومكانة الفرد في المجتمع .
36. هل يصح أن إقرار الملكية الفردية و الاعتراف بها من حيث المبدأ يعد تنمية لروح الأنانية , و تقوية لطغيان الحياة المادية , و أساساً يؤدي إلى شيوع المذهب الرأسمالي .
37. هل يصح : ( أن الرجل المسلم إذا أدى زكاته كاملة فقد أدى بذلك جميع الحقوق التي عليه في أمواله فلا يطالب بعده بمزيد ) ؟
38. هل يصح أن نظام الإسلام في الاقتصاد قائم على رعاية المبدأ : أن تكليف القادرين بالعاجزين
و الميسورين بالمعسرين من الظلم الاجتماعي الفادح الذي من شأنه تثبيط الهمم و عموم النشاط الاقتصادي النافع ؟
39. الملكية الفردية مبدأ مقرر في النظام الاقتصادي الإسلامي إلا أنها ليست مطلقة بل مقيدة , و من هذه القيود : (أ) أن يكون الحصول عليها بالطرق المشروعة (ب) ألا يكون في تملكها أو التصرف فيها ضرر على أحد (ج) مراعاة المصلحة العامة و عدم التعارض معها (د) حسن القيام بأمرها و عدم تضييعها (هـ) جميع ما سبق .

40. إن البغي من الجرائم و الكبائر العظيمة التي قدر الشارع فيها حدوداً من حقوق الله تعالى . و المراد (بالبغي) عند الفقهاء هو : (أ) الزنا و البغاء (ب) قذف الغافلات و المحصنات من المؤمنات (ج) أكل الرشوة و الربا و ما أشبه ذلك من السخط (د) الخروج على الإمام و عدم طاعته أو منع حق شرعي (هـ) إنكار ما هو معلوم من النبيين بالضرورة .

أجب عن الأسئلة التالية :
1. أمر الإسلام بالإحسان للمطلقة , و من ذلك إيجابه للمطلقة مكافأة مالية ترمز إلى التقدير و الشكر ,
و تواسي الجراح و الآلام , و هذه المكافأة تعرف بـ : (أ) المتعة (ب) الصداق (ج) الأوش (د) النفقة
(هـ) التسريح .
2. إن التأميم هو أن تحل الأمة محل الأفراد فيما يملكونه بوجه عام , فتلغي به الملكية الفردية , و هذا يعد تطبيقاً : (أ) للنظام الاقتصادي الإسلامي . (ب) للنظام الرأسمالي الغربي . (ج) للنظام الاشتراكي الماركسي . (د) نظام التجارة العالمي . (هـ) لا شيء مما ذكر .
3. البغي من الجرائم و الكبائر العظيمة التي قدر الشارع فيها حدوداً من حقوق الله تعالى , و المراد بالبغي عند الفقهاء : (أ) الزنا و البغاء (ب) قذف الغافلات المحصنات من المؤمنات (ج) أكل الرشوة و الربا
و ما أشبه ذلك (د) الخروج على الإمام و عدم طاعته أو منع حق شرعي (هـ) إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة .
4. تتصف القواعد التشريعية الاقتصادية في الإسلام بأنها : (أ) مأخوذة من القرآن و السنة و الاجتهاد .
(ب) ملزمة . (ج) تحدد حقوق الفرد و حقوق الجماعة . (د) أكثرها كليات و قواعد عامة . (هـ) جميع ما ذكر .
5. التسعير بمعنى تحديد الأسعار للسلع قسَّمه ابن تيمية إلى قسمين : ظالم و عادل , و بين أن التسعير الظالم هو : (أ) الذي يتضمن غمط الناس و إكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه (ب) الذي تتدنى به الأسعار و ترخص به السلع (ج) الذي يحدد سعر البضائع التي تعد من الحاجات الضرورية (د) الذي ترتفع به الأسعار و تغلى به السلع (هـ) الذي يحدد الأسعار في أوقات المواسم و غيرها .
6. التعزير هو عقوبة : (أ) قدرها الشارع فلا مجال للاجتهاد فيها . (ب) غير مقدرة تركت لاجتهاد الإمام أو نائبه وفقاً للمصلحة . (ج) يقدرها المعتدى عليه وحده . (د) تقدر بالاتفاق بين المعتدي و المعتدى عليه . (هـ) لا شيء مما ذكر .
7. ثبوت الزنا لا يكون إلا بأحد أمرين : الإقرار و الشهادة , و يشترط في الشهادة أن تكون صريحة في معاينة الزنا ووصفه و كذلك أن يؤديها : (أ) شاهدين عدلين من الرجال (ب) رجل و امرأتان ممن ترضون من الشهداء (ج) أربعة رجال أحرار مكلفين (د) شاهد واحد إذا كان عدلاً (هـ) شهادة أكثر من أربعة نسوة .
8. ثمن ما ينتجه الجهد البشري أو ما يستخرجه من الطبيعة أو ما يصنعه يقال عنه : (أ) العمل (ب) الإنتاج (ج) الملكية (د) البضاعة (هـ) رأس المال أو النقد .
9. حبس العين المملوكة – أي الالتزام بعدم بيعها أو هبتها أو توريثها – و التصدق بمنفعتها في سبيل الخير: يسمى في نظام الاقتصاد الإسلامي : (أ) بيت المال. (ب) زكاة التكافل. (ج) الوقف. (د) الوصية.
(هـ) إحياء الموات .
10. حكم البغي في الشريعة الإسلامية : (أ) مباح. (ب) واجب لأنه يؤدي إلى إزاحة الحاكم الفاسق
و تنصيب الصالح. (ج) حرام لأنه يؤدي إلى فرقة المسلمين و تنازعهم و النيل من وحدتهم. (د) أ+ب (هـ) لا شيء مما سبق .
11. الخطبة في الشريعة الإسلامية هي : (أ) طلب للزواج من المرأة (ب) شرط من شروط صحة عقد النكاح (ج) عقد لازم يطلب فيه الرجل الزواج من المرأة (د) جميع ما تقدم (هـ) لا شيء مما سبق .
12. الزنا و القذف و السرقة و قطع الطريق و البغي و شرب الخمر يجمعهما مصطلح واحد في عرف الفقهاء و هو : (أ) جرائم التعزير (ب) جرائم الحدود (ج) حقوق العباد من الحدود (د) جنايات الحدود (هـ) جنايات القصاص .
13. الشهادة التي يثبت بها حد القذف : (أ) شهادة أربعة من الرجال الثقات (ب) شهادة ثلاث من النساء الصالحات (ج) شهادة رجل و امرأة (د) شهادة رجلين تتوافر فيهما شروط الشهادة (هـ) جميع ما سبق .
14. الصناعات التي يحتاجها المجتمع كالفلاحة و النساجة , و ما لا يستغني الناس عنه من العلوم كالطب
و الهندسة و الفيزياء كلها تعتبر : (أ) فرض عين (ب) سنة (ج) فرض كفاية (د) مكروهة (هـ) لا شيء مما سبق .
15. الطلاق الشرعي الموافق للسنة هو أن يطلق الرجل زوجته : (أ) في طهر لم يجامعها فيه . (ب) في طهر جامعها فيه . (ج) في أثناء حيضها . (د) بشرط ألا تكون حاملاً . (هـ) لا شيء مما سبق .
16. في الشرع الإسلامي لا يحق للزوج هجر زوجته و حرمانها من حقها في المعاشرة لمدة : (أ) سنة فأكثر. (ب) سنتين فأكثر (ج) أسبوع فأكثر (د) أربعة أشهر فأكثر (هـ) ليس هناك مدة محددة و الأمر بيد الزوج .
17. قال - صلى الله عليه و سلم - : " ما من مسلم يزرع زرعاً أو يغرس غرساً فيأكل منه إنسان أو دابة أو طير إلا كان له به صدقة " يشير إلى أحد الأهداف و الغايات الأخلاقية للنشاط الإسلامي و هو : (أ) الاستغناء عن الآخرين (ب) الاكتفاء الذاتي (ج) نفع عباد الله (د) التمتع بما أحل الله (هـ) جميع ما سبق .
18. قال تعالى : ( و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف و للرجال عليهن درجة و الله عزيز حكيم ) , من أقوال العلماء الواردة في تفسير الدرجة أنها : (أ) القوامة و الطاعة . (ب) الفضل الذي فضلهم الله عليهن في الميراث و الجهاد . (ج) إذا قذفته حدَّت , و إذا قذفها لاعن . (د) أداء كل الواجب لها عليه , و صفحه عن بعض الواجب له عليها . (هـ) جميع ما ذكر .
19. قال رسول الله - صلى الله عليه و سلم - : (( من حق الولد على الوالد أن يحسن ... )) : (أ) تغذيته و يحسن تعليمه . (ب) أدبه و يحسن اسمه . (ج) صنعته و يحسن رياضته . (د) لباسه و يحسن مظهره .
(هـ) مسكنه و يحسن فراشه .
20. قال رسول الله - صلى الله عليه و سلم - في شأن صلة الرحم : (( ليس الواصل بالمكافئ , و لكن الواصل .... )) : (أ) من إذا قطعت رحمه قطعها . (ب) من إذا قطعت رحمه صبر عليها . (ج) من إذا قطعت رحمه وصلها . (د) من إذا قطعت رحمه ذكر سابق فضلها . (هـ) من إذا قطعت رحمه زاد في إحسانه إليها .
21. قوامة الرجل على المرأة تعتبر : (أ) أمراً لا يتفق مع العدل و الإنصاف (ب) غمطاً لشخصية المرأة
و إنكاراً لاستقلاليتها (ج) رضعاً متوافقاً مع الفطرة البشرية (د) مبرراً لتسلط الرجال على النساء
(هـ) لا شيء مما سبق .
22. لقد اختص الإسلام الأم بتأكيد التوصية بها في القرآن و السنة , لأنها : (أ) تحمل بين جنبتاها عاطفة أقوى نحو أولادها . (ب) ضعيفة , فهي في حاجة ماسة إلى عطف أولادها . (ج) حريصة على مصلحة أولادها دون الأب . (د) حملت ولدها في بطنها , و قامت عليه في مهده , و لم ير ولدها هذا الجهد , بينما هو يرى جهد أبيه في سبيله و رعايته له , و إنفاقه عليه . (هـ) جميع ما ذكر .
23. لقد أوجب الإسلام على الزوج إذا نشزت زوجته , فطغت و عصت أن يسلك ثلاث مراحل هي :
(أ) منع النفقة عنها , ثم ضربها , ثم طردها من البيت . (ب) هجرها ثم وعظها ثم تسريحها إلى بيت أهلها . (ج) العفو عنها , ثم الإحسان إليها , ثم ضربها ضرباً مبرحاً . (د) وعظها , ثم هجرها في المضجع , ثم ضربها ضرباً غير مبرح . (هـ) لا شيء مما ذكر .
24. لقد جعل الإسلام حق الطلاق في يد الرجل : (أ) لمجرد كونه يتولى الإنفاق على زوجته . (ب) لأنه الأقوى بدناً و الأشد عزماً . (ج) لأنه يستطيع التفكير المتزن , و التقدير السليم , و لا تغلب عليه العاطفة. (د) أ+ب . (هـ) لا شيء مما ذكر .
25. لقد جعل الإسلام خطبة المرأة وسيلة لـ : (أ) الاتفاق على الأمور المالية المتعلقة بالزواج . (ب) التعرف على الصفات المرغوبة فيمن يريدها الرجل زوجاً له . (ج) التعرف على وضع أسرتها المالي
و الاجتماعي . (د) تقوية الصلة بين الخاطب وولي المخطوبة . (هـ) لا شيء مما ذكر .
26. لقد سجل التاريخ الإسلامي أن أحد الخلفاء لما رأى شيخاً من أهل الذمة يسأل الناس أمر بإسقاط الجزية عنه , و تخصيص راتب له يكفيه من بيت مال المسلمين هو و أمثاله , و هذا الخليفة هو : (أ) أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - (ب) عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - . (ج) عثمان بن عفان - رضي الله عنه - .
(د) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - . (هـ) عمر بن عبد العزيز رحمه الله .
27. لقد وضعت السنة أوصافاً للزوجة المحمودة , فإذا تفرقت الصفات في النساء و توزعت بينهن المزايا فإنه استناداً لحديث المصطفى - صلى الله عليه و سلم – يجب الحرص على : (أ) ذات الحسب . (ب) ذات الجمال . (ج) ذات المال. (د) ذات الدين . (هـ) ب + ج .
28. للزوجة إذا مسها ضرر من الحياة الزوجية , و لم تعد راغبة في استمرارها , لها أن تطلب الفراق
و إنهاء العلاقة الزوجية على أن ترد للزوج الصداق , و هذا يسمى في الشريعة بـ : (أ) الطلاق
(ب) الخلع (ج) الإيلاء (د) الظهار (هـ) العدة .
29. المراد بـ ( البائن بينونة صغرى ) في الطلاق : (أ) من ثبتت عليها البينة في الفاحشة (ب) من بانت عداوتها و اشتد نشوزها (ج) المطلقة ثلاثاً (د) المطلقة الرجعية التي انتهت عدتها .
30. المراد بـ ( البائن بينونة كبرى ) في الطلاق : (أ) المختلعة التي خالعت زوجها . (ب) من بانت عداوتها و اشتد نشوزها . (ج) المطلقة ثلاثاً . (د) من لا يحق للزوج مراجعتها و لكن له العقد عليها عقداً جديداً بشروطه . (هـ) المتوفى عنها زوجها .
31. من الأدلة الشرعية التي تثبت أن من أهداف دولة الإسلام نشر العقيدة و حمايتها أن رسول الله - صلى الله عليه و سلم – أرسل بعض أصحابه إلى بعض الأقاليم لتعليم القرآن و الشرائع و أخذ الزكاة و تفقيه الناس في الدين و من هؤلاء صحابي جليل بعثه رسول الله - صلى الله عليه و سلم – والياً على نجران وهو : (أ) معاذ بن جبل (ب) أبي بن كعب (ج) سلمان الفارسي (د) عمرو بن حزم الخزرجى
(هـ) سعد بن معاذ .
32. من الشروط التي يجب توفرها في الحاضنة : (أ) خلوها عن زوج . (ب) أن تكون أهلاً للقيام بمهمة الحضانة . (ج) قدرتها على تحمل أعباء الحضانة . (د) استقامة سلوكها و تدينها . (هـ) جميع ما ذكر .
33. من أهم أهداف الحكم الشرعي في الدولة الراشدة في الإسلام : (أ) إقامة العدل بين الناس بتنفيذ الشرائع. (ب) حماية الضعفاء و كفاية المحتاجين و العاجزين . (ج) حماية العقيدة و إقامة دعوة التوحيد لله تعالى (د) القتال لأجل الدين و حماية المستضعفين . (هـ) جميع ما سبق .
34. من خصائص الدولة الإسلامية التي تميزها عن غيرها أنها دولة : (أ) دينية يحكمها طبقة رجال الدين . (ب) مدنية تقوم على فكرة فصل الدين عن الدولة . (ج) ذات نظام قائم بذاته يقوم على العقيدة , و الفكرة الشاملة لكل نواحي الحياة الإنسانية . (د) تقوم على أساس القومية الواحدة . (هـ) جميع ما سبق .
35. من وظائف الدولة الإسلامية : إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك و تحفظ حقوق عباده من إتلاف و استهلاك . وهذه الوظيفة عبر عنها في المقرر تحت عنوان : (أ) الوظيفة القضائية
(ب) تأمين الأمن الداخلي (ج) الوظيفة الأخلاقية (د) حماية الدعوة و الرسالة (هـ) الوظيفة الإمامية .
36. هل صحيح أن الإسلام أباح للأولياء أن يعضلوا بناتهم أو مولياتهم و إن تحققت الكفاءة في الخاطب ؟
37. هل صحيح أن الإسلام اشترط رضا المرأة و إذنها بالزواج و لم يرض أن تزوج قسواً أو جبراً ؟
38. هل صحيح أن الإسلام حث الناس على ألا يتغالوا في مهور النساء ؟
39. هل صحيح أن الإسلام قد أباح ضرب الزوجة و لم يفرضه و قصره على حالات الضرورة , و صحبه بما يسلب عنه صفة الانتقام و العدوان ؟
40. هل صحيح أن الدولة الإسلامية كانت تتولى كفالة جميع المحتاجين إلى الإعالة من رعاياها على اختلاف أديانهم ما دامت هذه الكفالة ضرورية لهم للوصول بهم إلى حد الكفاية , و كان ذلك يجري في جميع أنحاء الدولة بلا تمييز بين بلاد العرب و البلاد المفتوحة ؟
41. هل صحيح أن الدولة المدنية أو العلمانية في التاريخ الأوروبي تقوم على مبدأ الفصل بين الدين
و الدولة ؟
42. هل صحيح أن الزوجة إذا اتهمت زوجها بالزنا بلا بينة فلها الحق في ملاعنته ؟
43. هل صحيح أن بعض الفقهاء أجازوا للحكمين في حال الشقاق بين الزوجين أن يطلقا الزوج من زوجته دون توكيل من الزوج بالطلاق ؟
44. هل صحيح أن تقييد الطلاق بأن يكون بحكم يصدره القاضي لا يتفق مع مصلحة الأسرة ؟
45. هل صحيح أن خطبة المرأة للرجل ليس فيها ما يشينها , و أنه يعد رقياً و إنصافاً لها , لم تصل إليه كثير من المجتمعات حتى الآن ؟
46. هل يصح القول بأن العامل الرئيسي و الوحيد لاختيار الزوجة في الإسلام هو الدين ؟
47. هل يصح أن الإسلام أمر المطلقة أن تبقى فترة العدة في بيت زوجها و نهى زوجها عن إخراجها ؟
48. هل يصح أن الزوج إذا أراد استعادة زوجته أثناء فترة العدة بعد أن طلقها طلقة واحدة أو اثنتين , يشترط عليه وجوباً استئذان الزوجة و الإشهاد على الرجعة ؟ .
49. هل يصح أنه إذا آلى الرجل ألا يقرب زوجته أربعة أشهر و ثلاثة أيام , و بعد انقضاء المدة عاد إليها , فإنه تجب عليه الكفارة ؟
50. هل يصح تماماً أنه يجوز أن تتدخل الدولة في تحديد النسل عن طريق فرض قانون عام ملزم

 

أبو أسامه الغامدي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 14-09-2010, 01:13 AM   #3

غيم تايه

الصورة الرمزية غيم تايه

 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: لا نامت أعين الجبناء
نوع الدراسة: ماجستير
المستوى: متخرج
البلد: منطقة المدينة المنورة
الجنس: ذكر
المشاركات: 11,041
افتراضي رد: تـكـفون مـن الـلي عـنـده أسئـلـة الــثـقــافـه الاسلامــيـه301 الـترم الـلي فــات

بارك الله فيك وشكر لك مجهودك

ياليت تنقل لقسم الملخصات والاسئلة للفائدة .

 

غيم تايه غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 11:50 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2024