InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > منتدى كــلــية الاقــتصاد والإدارة > قسم ادارة الخدمات الصحية والمستشفيات > منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (قسم إدارة الخدمات الصحية)
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


شباب نبغا نتساعد في حل أسئلة إدارة التأمين الصحي pad 376

منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (قسم إدارة الخدمات الصحية)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 27-05-2013, 04:19 PM   #91

فهد 21

ابو فيصل

 
تاريخ التسجيل: Oct 2011
التخصص: ادارة خدمات صحية ومستشفيات
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الخامس
الجنس: ذكر
المشاركات: 110
افتراضي رد: شباب نبغا نتساعد في حل أسئلة إدارة التأمين الصحي pad 376

تحييييييييييييياتي لكم

 

فهد 21 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 27-05-2013, 04:49 PM   #92

ااابو يزيد

الصورة الرمزية ااابو يزيد

 
تاريخ التسجيل: May 2009
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الأول
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,349
افتراضي رد: شباب نبغا نتساعد في حل أسئلة إدارة التأمين الصحي pad 376

السلام عليكم

بصراحة هالاسئله الباقيه ماحصلت لها

لاكن براجع مره ثاني عساني احصل حل لاحد الاسئلة

 

توقيع ااابو يزيد  

 

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

تستطيع أن ترى الصورة بحجمها الطبيعي بعد الضغط عليها

تستطيع أن ترى الصورة بحجمها الطبيعي بعد الضغط عليها

 

ااابو يزيد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 27-05-2013, 05:18 PM   #93

مسايس العبرة

إدارة مستشفيات

الصورة الرمزية مسايس العبرة

 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
كلية: كلية الاقتصاد والادارة
التخصص: إدارة مستشفيات
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: السابع
البلد: منطقة الرياض
الجنس: ذكر
المشاركات: 217
افتراضي رد: شباب نبغا نتساعد في حل أسئلة إدارة التأمين الصحي pad 376

دخلت على موقع مجلس الضمان الصحي التعاوني وجبت لكم كذا مادة مرت علينا اسئلتها

المادة الثالثة :

مع مراعاة مراحل التطبيق المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة الخامسة وما تقضي به المادتان الثانية عشرة والثالثة عشرة من هذا النظام يلتزم كل من يكفل مقيما بأن يشترك لصالحه في الضمان الصحي التعاوني.

ولا يجوز منح رخصة الإقامة، أو تجديدها إلا بعد الحصول على وثيقة الضمان الصحي التعاوني، على أن تغطي مدتها مدة الإقامة.
المادة الرابعة :

ينشأ مجلس الضمان الصحي برئاسة وزير الصحة وعضوية :

أ) ممثل على مستوى وكيل وزارة عن وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة التجارة، ترشحهم جهاتهم.

ب) ممثل عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية يرشحه وزير التجارة، وممثل عن شركات التأمين التعاوني يرشحه وزير المالية والاقتصاد الوطني بالتشاور مع وزير التجارة.

ج) ممثل عن القطاع الصحي الخاص، وممثلين اثنين عن القطاعات الصحية الحكومية الأخرى يرشحهم وزير الصحة بالتنسيق مع قطاعاتهم.

ويتم تعيين أعضاء المجلس وتجديد عضويتهم بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المادة الخامسة :

يتولى مجلس الضمان الصحي الإشراف على تطبيق هذا النظام، وله على وجه الخصوص ما يلي :

أ) إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

ب) إصدار القرارات اللازمة لتنظيم الأمور المتغيرة بشأن تطبيق أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد مراحل تطبيقه، تحديد أفراد أسرة المستفيد المشمولين بالضمان وكيفية ونسبة مساهمة كل من المستفيد وصاحب العمل في قيمة الاشتراك في الضمان الصحي التعاوني، وكذلك تحديد الحد الأعلى لتلك القيمة بناء على دراسة متخصصة تشتمل على حسابات التأمين.

ج) تأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في مجال الضمان الصحي التعاوني.

د) اعتماد المرافق الصحية التي تقدم خدمات الضمان الصحي التعاوني.

هـ) تحديد المقابل المالي لتأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في هذا المجال، والمقابل المالي لاعتماد المرافق الصحية التي تقدم خدمات الضمان الصحي التعاوني وذلك بعد أخذ رأي وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

المادة السابعة :

تغطي وثيقة الضمان الصحي التعاوني الخدمات الصحية الأساسية الآتية:

أ- الكشف الطبي، والعلاج في العيادات، والأدوية.

ب- الإجراءات الوقائية مثل: التطعيمات، ورعاية الأمومة، والطفولة.

ج- الفحوصات المخبرية والشعاعية التي تتطلبها الحالة.

د- الإقامة والعلاج في المستشفيات بما في ذلك الولادة والعمليات.

هـ- معالجة أمراض الأسنان واللثة، ما عدا التقويم والأطقم الصناعية.


المادة الحادية عشرة :

أ) يجوز عند الحاجة تقديم الخدمات الصحية المشمولة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني لحاملها من قبل المرافق الصحية الحكومية, وذلك بمقابل مالي تتحمله جهة الضمان الصحي، يحدد مجلس الضمان الصحي المرافق التي تقدم هذه الخدمة والمقابل المالي لها.

ب) يحدد وزير الصحة بعد الاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد الوطني إجراءات وضوابط كيفية تحصيل المقابل المالي المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

المادة الثالثة عشرة :

يجوز بقرار من مجلس الضمان الصحي إعفاء المؤسسات والشركات التي تملك مؤسسات طبية خاصة مؤهلة من الاشتراك في الضمان الصحي التعاوني عن الخدمات التي تقدمها لمنسوبيها.

المادة الرابعة عشرة :

أ) إذا لم يشترك صاحب العمل أو لم يقم بدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامل لديه ممن ينطبق عليه هذا النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، الزم بدفع جميع الأقساط الواجبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد، مع جواز حرمانه من استقدام العمال لفترة دائمة أو مؤقتة.

وتحدد اللائحة التنفيذية الجهة التي تدفع إليها الأقساط الواجبة السداد في هذا الحالة.

ب) إذا أخلت أي من شركات التأمين التعاوني بأي من التزاماتها المحددة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني، ألزمت بالوفاء بهذه الالتزامات وبالتعويض عما نشأ عن الإخلال بها من أضرار، إضافة إلى دفع غرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال عن كل فرد مشمول بالوثيقة محل المخالفة.

ج) تشكل بقرار من رئيس مجلس الضمان الصحي لجنة أو أكثر يشترك فيها ممثل عن :

وزارة الداخلية.
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وزارة العدل.
وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وزارة الصحة.
وزارة التجارة.


المادة السادسة عشرة :

تتولى وزارة الصحة مراقبة ضمان جودة ما يقدم من خدمات صحية للمستفيدين من الضمان الصحي التعاوني.

اللائحة التنفيذية
المادة (2): تخضع للضمان الصحي الفئات التالية:

جميع الأشخاص غير السعوديين العاملين في غير القطاع الحكومي.
جميع الأشخاص الذين لا يعملون في غير القطاع الحكومي، المقيمين في المملكة.
أفراد الأسرة الذين يعولهم الأشخاص المحددة صفتهم في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة الحاصلون على رخصة إقامة في المملكة.
جميع السعوديين العاملين في قطاع الشركات والمؤسسات الخاصه والأفراد المبرمه معهم عقود عمل أو ما يفيد بالعمل وطرق تثبيته بصرف النظر عن شكل الأجر الذي يتقاضونه(*)
أفراد أسر السعوديين المشار إليهم في الفقره (4) من هذه الماده بحسب ما يحدده مجلس الضمان الصحي التعاوني (* *)

المادة (3): يُستثنى من الضمان الصحي المنصوص عليه في المادة (2) من هذه اللائحة:

جميع الموظفين من غير السعوديين العاملين لدى أجهزة ومؤسسات حكوميه ويلزم من لا ينص عقد عمله على توفير الخدمة الصحية بالحصول على تغطية تأمينية وفقاً لوثائق الضمان المعتمدة.
أفراد الأسرة الذين يعولهم الموظفون المحـــددة صفتهم فـي الفقرة (1) من هذه المادة. ويجب أن يكون نطاق العلاج الموضح في الفقرة أعلاه مطابقـاً على الأقل لأحكام المادة (7) من النظام ومتفقاً مع مستوى الجودة الوارد في الفصل التاسع من هذه اللائحة.

المادة (4):
ب‌) لا يعفى أصحاب الشركات والمؤسسات التي تملك منشآت طبية خاصة من الاشتراك في نظام الضمان الصحي التعاوني، وعليهم الحصول على التغطية التأمينية المنصوص عليها في وثيقة الضمان الصحي التعاوني كحد أدنى، وذلك عن طريق شركات تأمين صحي مؤهلة من المجلس.

ج) لا يسمح لشركات التأمين المؤهلة من المجلس برفض أي طلب لتقديم الضمان الصحي التعاوني سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر.

د) تلتزم شركة التأمين المؤمن لديها على منسوبي المؤسسات والشركات التي تملك منشآت طبية خاصة معتمدة بالتعاقد مع المنشأة المعنية لعلاج منسوبي هذه المؤسسات والشركات في نطاق الخدمات الصحية المعتمدة التي تقدمها هذه المنشأة.

المادة (27): لا تكون هناك أية مطالبة بخدمات صحية إذا قدمت تلك الخدمات إثر وقوع حادث في محل العمل أو بسبب أمراض مهنية حسب التعريف الوارد في نظام التأمينات الاجتماعية.

لمادة (36): يكون المقابل المالي لمجلس الضمان الصحي التعاوني للإشراف على تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني بواقع واحد بالمائة من أقساط التأمين الصحي الذي تحصل عليه شركات التأمين المؤهلة حسب القوائم المالية المدققة للسنة السابقة، على أن يتم النظر في ملائمة هذه النسبة وإمكانية تخفيضها بعد مرور ثلاث سنوات من التطبيق بالتنسيق مع المؤسسة.

المادة (37): ينشأ صندوق للضمان الصحي التعاوني يكون الهدف منه تغطية المصاريف التي تتجاوز التغطية التأمينية المحددة بموجب وثيقة التأمين، على أن تحدد تبعية هذا الصندوق وتوضع إجراءات وضوابط عمله بما فيها تمويل الصندوق وتحديد المستفيدين منه بالتنسيق فيما بين المجلس والمؤسسة.

المادة(40): لا يسمح لشركات التأمين بممارسة أعمال الضمان الصحي إلا بعد تأهيلها من قبل المجلس، ويكون التأهيل مقيدا بمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.

المادة(45): يجوز رفض تأهيل شركة التأمين بموجب خطاب يبيّن أسباب هذا الرفض وذلك في الحالات التالية:

حصول المجلس على معلومات من المؤسسة بعدم كفاءة المديرين التنفيذيين للشركة، وعدم توفر المتطلبات المهنية الضرورية فيهم.
حصول المجلس على معلومات من المؤسسة تـُشير إلى عدم قدرة الشركة على الحفاظ على مصالح المستفيدين على الوجه السليم أو عدم قدرتها على الوفاء بتعهداتها بصورة دائمة.
في حالة عدم دفع الرسوم المقررة لمنح التأهيل أو تجديده المحدد في المادة (46) من هذه اللائحة.

المادة(46):

أ‌) يتقاضى المجلس مقابلا ماليا لتأهيل شركات التأمين مقداره مائه وخمسون ألف ريال سعودي فقط.

ب‌) يتقاضى المجلس مقابلا ماليا لتجديد التأهيل لشركات التأمين الصحي التعاوني مقداره خمسون ألف ريال سعودي عن كل سنة ويلزم بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات الأولى إعادة التأهيل.


المادة(52): يقوم المجلس باعتماد مقدمي خدمات الرعاية الصحية (الحكومية / غير الحكومية) في حدود الشروط التالية:

أن يكون مرفق الرعاية الصحية في القطاع الخاص قد تم ترخيصه من وزارة الصحة.
أن يكون الأفراد القائمون على توفير الرعاية الصحية قد تم تسجيلهم من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
أن يكون مرفق الرعاية الصحية (الحكومي/غير الحكومي) مستوفياً الإجراءات المتعلقة بالمحافظة على الجودة النوعية وفقاً للقرارات والتعليمات الصادرة عن المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية.

المادة (53): يتم اعتماد مقدمي خدمات الرعاية الصحية بموجب إشعار كتابي صادر عن أمانة المجلس، ويتعيّن تسديد المقابل المالي السنوي حسب الجدول المعتمد من قبل الأمانه العامه لهذا الغرض (الوارد في الملحق المرفق الخاص بهذه اللائحة).

المادة (54): يُحدد المجلس المُقابل المالي المقرر في كل حالة وفقاً للمادة (53)، كما يُحدد المجلس المُقابل المالي لبقية مقدمي الخدمة مثل مركز تشخيص، صيدلية، مختبر.

المادة (55): يجوز للمجلس سحب إعتماد مقدم الخدمه في الحالات التاليه:

إلغاء أو سحب الترخيص من قبل وزارة الصحه.
حصول المجلس على معلومات تشير إلى عدم قدرة مقدم الخدمه على الحفاظ على صحة المستفيدين.
في حالة تورط مقدم الخدمه بحالات تحايل أو إساءة إستخدام.
في حال عدم تقديم ما يفيد بتطبيق معايير ومتطلبات الجوده كما في الفصل التاسع من هذه اللائحه.
في حال عدم دفع المقابل المالي للإعتماد / تجديد الإعتماد.

المادة (64): يحق للأمانه العامه إلغاء إعتماد المرفق الصحي في حال عدم الإلتزام بضوابط الإعتماد أو تجديده أو ثبوت ما يفيد الإحتيال أو إساءة الاستخدام.

يتبع

 

مسايس العبرة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 27-05-2013, 05:48 PM   #94

الأفق

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
كلية: كلية الاقتصاد والادارة
التخصص: إدارة مستشفيات
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
البلد: مكة المكرمة
الجنس: ذكر
المشاركات: 531
افتراضي رد: شباب نبغا نتساعد في حل أسئلة إدارة التأمين الصحي pad 376

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منتسب داهية مشاهدة المشاركة
صباح الخير للجميع
الاسئلة اللي ما حلت

شباب باقي من اسئلة الصح والخطا
9/10/59/60/61/62/63/64/88 طبعاً 6و7 المكررة
الاختيارات
3/4/6/7/8/9/10/11/12/13/39/48/

الهمه ياشباب .. المشاركه والتعاون طيب
اخي منتسب الشباب حلو الاسئله
تأكد من الردود السابقة
وياليت تجمع الاسئلة التي لم تحل
حتى نتمكن من حلها


بالنسبة لسؤال 39 بالخيارات الإجابة فقرة (ب) صفحه 113 المادة 52
وكذلك مرة عليه باقي خيارات السؤال
أ - مستشفيات مملوكة لشركات التأمين
ج- مستشفيات مملوكة لشركات مطالبات التأمين
وهذا الخيارين غير صحيحة حيث لا يحق لهما تقديم الخدمات الصحية لنظام التأمين وأنا قريتها بإحدى المواد وراح اجيب رقم الصفحة لاحقا

 

الأفق غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 27-05-2013, 05:53 PM   #95

مسايس العبرة

إدارة مستشفيات

الصورة الرمزية مسايس العبرة

 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
كلية: كلية الاقتصاد والادارة
التخصص: إدارة مستشفيات
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: السابع
البلد: منطقة الرياض
الجنس: ذكر
المشاركات: 217
افتراضي رد: شباب نبغا نتساعد في حل أسئلة إدارة التأمين الصحي pad 376

المادة (69): لا يسمح لشركات التأمين الصحي وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي بتملك أو تشغيل مرافق لغرض الرعاية الصحية للمؤمن عليهم وكذلك لا يسمح للمرافق الصحية الخاصة بامتلاك شركات تأمين صحي.

المادة (100): يلتزم مقدمو الخدمات الصحية المعتمدين من قبل المجلس بالقيام كل ثلاث سنوات بتقديم تقرير للمجلس يوضح مدى التزامهم بمتطلبات الجودة النوعية وفق المعايير المقرة من مجلس الخدمات الصحية في المملكة العربية السعودية، وفي حال إخلالهم بهذا الشرط فيحق للمجلس إلغاء الاعتماد.

هذا الي قدرت اجمعه والله يوفقنا وياكم
نصائح مهمة : 1 - إفحص الملف المرفق بأي برنامج مضاد للفيروسات
2 - قم بمراسلة الإدارة عن أي مرفق يوجد به فيروس
3 - المنتدى غير مسوؤل عن مايحتويه المرفق من بيانات

 

مسايس العبرة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 27-05-2013, 05:56 PM   #96

منتسب داهية

جامعي

 
تاريخ التسجيل: May 2011
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثامن
الجنس: ذكر
المشاركات: 204
افتراضي رد: شباب نبغا نتساعد في حل أسئلة إدارة التأمين الصحي pad 376

3- التكاليف المباشرة التي تغطيها بوليصة التأمين الصحي ؟؟

4- التكاليف غير المباشرة التي تغطيها بوليصة التأمين الصحي ؟؟

6- تشمل تكاليف عبء التأمين ؟؟

7- يشمل قسط التأمين الصحي ؟؟

8- لايشمل قسط التأمين الصحي ؟؟

9- يكون حامل الوثيقة في عقد التأمين الصحي ؟؟

10-تكون شركة التأمين في سوق التأمين الصحي ؟؟

11-تكون شركة التأمين في سوق خدمات الرعاية الصحية ؟؟

12- تكون المستشفيات في سوق خدمات الرعاية الصحية ؟؟

13-تكون المستشفيات في سوق خدمات الرعاية الصحية بدون برنامج تأمين صحي مساند؟؟



يا أخوان هذي الأسئلة ما حصلت لها إجابات والأسئلة هذي مهمه جدا جدا .. جات في اسئلة الترم اللي فات وكذلك في اختبارات المناطق هذا الترم .. أتمنى من الجميع المساعده في العثور على إجابات لها بأي طريقة وبالتوفيق للجميع

 

منتسب داهية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 27-05-2013, 06:34 PM   #97

الأفق

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
كلية: كلية الاقتصاد والادارة
التخصص: إدارة مستشفيات
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
البلد: مكة المكرمة
الجنس: ذكر
المشاركات: 531
افتراضي رد: شباب نبغا نتساعد في حل أسئلة إدارة التأمين الصحي pad 376

مسايس العبرة صح عليك

منتسب بعض الاسئلة غير موجوده في المذكرة

والله انكم كفو وتحمسون الواحد (لجميع المشاركين في هذا الموضوع) ولا يهون المتابعين
بس صراحة انجاز أنه تم حل 95% من اسئلة المذكرة برقم الصفحة كذلك
وفعلاً قوم تعاونو ماذلو وعاسكم على القوة

بس ياليت أحد يجمع كل الحلول بشكل مرتب وبرقم الصفحة لجميع الأسئلة برد واحد حتى تعم الفائدة

 

الأفق غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 27-05-2013, 06:40 PM   #98

فهد 21

ابو فيصل

 
تاريخ التسجيل: Oct 2011
التخصص: ادارة خدمات صحية ومستشفيات
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الخامس
الجنس: ذكر
المشاركات: 110
افتراضي رد: شباب نبغا نتساعد في حل أسئلة إدارة التأمين الصحي pad 376

الله يعطيكم العافية

 

فهد 21 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 27-05-2013, 06:44 PM   #99

alshamk

جامعي

الصورة الرمزية alshamk

 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
التخصص: اعلام وعلاقات عامه
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: السابع
الجنس: ذكر
المشاركات: 143
افتراضي رد: شباب نبغا نتساعد في حل أسئلة إدارة التأمين الصحي pad 376

بيض الله وجيهكم
التفاعل يالربع

 

alshamk غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 27-05-2013, 07:17 PM   #100

منتسب داهية

جامعي

 
تاريخ التسجيل: May 2011
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثامن
الجنس: ذكر
المشاركات: 204
افتراضي رد: شباب نبغا نتساعد في حل أسئلة إدارة التأمين الصحي pad 376

لازم نشوف لنا حل في الاسئلة الباقية يالربع .. اذا أحد يعرف رقم الدكتور أو رقم احد الزملاء اللي اختبروا المادة يحاول يساعدنا وصدقوني راح تجي هذي الاسئلة اللي ما أنحلت .. لأنها تكررت في آخر اختبارين

 

منتسب داهية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 09:14 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2023