InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > كلية الاتصال و الإعلام
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


الاعلام السعودي وتشريعاته com202

كلية الاتصال و الإعلام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
  #1  
قديم 18-12-2012, 07:17 PM

صنديد صنديد غير متواجد حالياً

جامعي

 
تاريخ التسجيل: May 2008
التخصص: علم نفس
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: السابع
الجنس: ذكر
المشاركات: 151
افتراضي الاعلام السعودي وتشريعاته com202


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اتمنى من الاخوان اللي حضرو الدورة ان يفيدوننا عن اي شي للماده من محذوف او اسئلة او ملخص

شاكر حسن تعاونكم
رد مع اقتباس

 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 20-12-2012, 12:20 PM   #2

بندر171

ابو تالا

 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: اعلام - علاقات عامه
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
البلد: منطقة الرياض
الجنس: ذكر
المشاركات: 121
افتراضي رد: الاعلام السعودي وتشريعاته com202

للرفع

 

توقيع بندر171  

 

 

بندر171 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 29-12-2012, 10:03 PM   #3

إحساس راحل

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
نوع الدراسة: إنتساب
الجنس: ذكر
المشاركات: 45
افتراضي رد: الاعلام السعودي وتشريعاته com202

الفزعه يالربع ترا الملخص ملخبط وكثير ...
تكفوووووووووون اللي يعرف المحذوف يفيدنا ,,

 

إحساس راحل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 31-12-2012, 08:50 PM   #4

majooode10

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
التخصص: إعلام وعلاقات عامه
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: ذكر
المشاركات: 3
افتراضي رد: الاعلام السعودي وتشريعاته com202

1/ في نظام المطبوعات والنشر يعتبر رئيس الصحيفة أو من يقوم مقامه مسؤول عما ينشر فيها. ( صح )
2/ يجوز للصحف والعاملين فيها قبول الهبات والاعانات من جهات داخلية أو خارجية بعد موافقة وزارة الثقافة والاعلان. ( خطا )
3/ يحق لمن اصابه ضرر نتيجة نشر خبر خاطئ أو تصريح غير صحيح منسوباً إليه المطالبة بالتعويض. ( صح )
4/ يجوز ان تطبع صحف اجنبية في المملكة بدون موافقة رئيس مجلس الوزراء. ( خطا)
5/ في نظام المؤسسات الصحفية ، لا يشترط في رئيس تحرير الصحيفة ان يكون متفرغاً. ( خطا)
6/ لوزارة الثقافة والاعلام عند الضرورة سحب اي عدد من اعداد الصحيفة دون تعويض اذا تضمن ما يخالف احكام الشريعة الاسلامية. ( صح )
7/ لا يجوز نشر الاعلانات التحريرية للدول الا بموافقة الوزارة مع الاشارة الى انها مادة اعلانية. ( صح )
8/ تكلف وزارة الثقافة والاعلام المؤلف أو الناشر ان يقدم نسخاً للايداع مما يطبع خارج المملكة. ( صح )
9/ عل كل مطبعة ان تحتفظ بسجل للمطبوعات التي تطبع فيها. ( صح )
10/ يشمل نظام المؤسسات الصحفية تنظيم الاعلام الالكتروني ومواقعة الاخبارية. ( صح )
11/ تخضع الصحف المحلية للرقابة الاستثنائية التي يقرها رئيس مجلس الوزراء. ( صح )
12/ مدة الحماية لهيئات الاذاعه عشرون سنه من تاريخ أول بث للبرامج أو المواد المذاعة. ( صح)
13/ في نظام حماية حقوق المؤلف ، يمكن للناشر أو الطابع اعادة طبع المصنف دون الحصول على موافقة صاحب الحق. ( خطا)
14/ مدة الحماية بالنسبة الى المصنفات السمعية ، والسمعية البصرية والافلام، والمصنفات الجماعية وبرمجيات الحاسب الالي هي خمسون سنة من تاريخ عرض أو نشر المصنف. ( صح )
15/ تتكون الجمعية العمومية من نصف اعضاء المؤسسة وتعتبر اعلى سلطة في المؤسسة ولها اتخاذ القرارات. ( صح)
16/ لا تمنع الصحيفة عن الصدور الا في الظروف الاستثنائية وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء. ( صح )
17/ لا يكون اختيار رئيس مجلس ادارة المؤسسة الا بالاغلبية. ( صح )
18/ تنتهي خدمة مدير المؤسسة الصحفية أو رئيس التحرير اذا صدرت توصية مسببه من ثلثي اعضاء مجلس الادارة بإعفاء اي منهما من منصبه ووافقت الجمعية العمومية على ذلك. ( صح )
19/ يجوز نشر الاعلانات التحريرية للمؤسسات والافراد دون الاشارة الى انها مادة اعلانية. ( خطا)
20/ يشترط موافقة وزارة الثقافة والاعلام لاصدارات المجلات العلمية والمهنية المتخصصة التي تصدرها جهات اهلية أو افراد. ( خطا )
21/ لوزارة الثقافة والاعلام سحب المطبوعات المعروضة للتداول داخلية كانت او خارجية عندما تكون محظورة التداول. ( صح )
22/ تسري رقابة وزارة الثقافة والاعلام على ما تستورده الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والبحثية ، والجمعيات العلمية والاندية الادبية والثقافية من مطبوعات لاغراضها. ( خطا)
23/ يجوز لصاحب ترخيص اصدار الصحف التنازل عنه للغير أو تأجيره أو اشراك آخرين فيه بدون موافقة الوزارة. ( خطا)
24/ في حالة خلو منصب رئيس التحرير، على مجلس الادارة اتخاذ الاجراءات النظامية اتعيين رئيساً في مدة لا تتجاوز ستة اشهر من خلو المنصب. ( خطا )
25/تعد برمجيات الحاسب الالي احد المصنفات المتمتعة بالحماية في نظام حماية حقوق المؤلف. ( صح )
26/ لا يحق لمن يصدر بشأنه عقوبه بمقتضى احكام نظام المطبوعات والنشر التظلم امام ديوان المظالم. ( خطا )
27/ اذا اجازت وزارة الثقافة والاعلام المطبوعة ثم طرأ ما يوجب سحبها، فعليها تعويض صاحب الشأن عن قيمة تكلفة النسخ المسحوبة. ( صح )
28/ لا تشمل الحماية المقررة بمقتضى نظام حماية حقوق المؤلف ما تنشره الصحف والمجلات والاذاعة من الاخبار اليومية. ( صح )
29/ يجوز استعمال اسم صحيفة سبق صدورها ثم احتجبت بعد انقضاء عشرة اعوام على احتجابها. ( صح )
30/ تجاز المطبوعات الخارجية اذا خلت من كل ما يسيء الى الاسلام او نظام الحكم أو يضر بالمصلحة العليا للدولة أو تخدش الآداب العامة وينافي الاخلاق. ( صح )
31/ حسب نظام المؤسسات الصحفية، لا يعد اجتماع مجلس ادارة المؤسسة الصحفية صحيحاً إلا بحضور نصف عدد الاعضاء على الاقل ويكون الرئيس من بينهم. ( صح )
32/ لا تعقد الجمعية العمومية جلساتها إلا بحضور جميع الاعضاء. ( خطا )
33/ للوزارة سحب الترخيص أو الغاء الموافقة على اصدار الصحيفة اذا لم يتم الاصدار خلال مدة اقصاها سنة من الابلاغ بالترخيص. ( خطا )
34/ تكون حماية حق المؤلف في المصنف مدى حياة المؤلف، ولمدة عشرين سنة بعد وفاته. ( خطا )
35/ تُحل المؤسسة الصحفية ويُلغى الترخيص بإنشائها اذا قررت الجمعية العمومية باغلبية ثلثي الاعضاء حلها. ( صح )
36/ في نظام حماية حقوق المؤلف لا تحظى المصنفات التي تلقي شفهياً كالمحاظرات والخطب والاشعار والاناشيد بالحماية. ( خطا )
37/ في نظام حماية حقوق المؤلف يعتبر التراث الشعبي ( الفولكلور ) ملكاً عاماً للدولة وتمارس وزارة الثقافة والاعلام حقوق المؤلف عليه. ( صح )
38/ اذا لم يعرف مؤلف أو ناشر أو طابع مطبوعة ما غير مجازة فإن المسؤولية تقع على الموزع او البائع. ( صح )
39/ تجاز المطبوعات الخارجية أو ترفض مع بيان الاسباب خلال خمسة عشر يوماً. ( خطا )
40/ تحدد اللوائح الداخلية للمؤسسة الصحفية صلاحيات مديرها العام واختصاصاته. ( خطا )
41/ يمكن نسخ برمجيات الحاسب الالي والمصنفات السمعية والبصرية للاستعمال الشخصي دون الحصول على موافقة اصحاب حقوق المؤلف. ( خطا )
42/ جريدة الرياض هي الصحيفة الرسمية للدولة. ( خطا )
43/ من غير الضروري موافقة وزارة الثقافة والاعلام لاصدارت المجلات العلمية. ( صح )
44/ حسب نظام حماية حقوق المؤلف، للمؤلف الحق في نشر المصنف باسم مستعار أو بدون اسم. ( صح )
45/ يجوز نسخ نسخه واحده احتياطية من برمجيات الحاسب الالي للاشخاص اللذين يمتلكون نسخة اصلية منها. ( صح )
46/ يمكن لاربعة اعضاء من اعضاء المؤسسة تشكيل مجلس ادارة لها. ( خطا )
47/ يعاقب كل من يخالف حكماً من احكام نظام المطبوعات والنشر بغرامة مالية لا تتجاوز مائة الف ريال. ( خطا )
48/ تصدر قرارات لجنة النظر في مخالفات نظام حقوق الملكية بالاجماع. ( خطا )
49/ يجوز لوزارة الثقافة والاعلام سحب الترخيص أو الغاء الموافقة على اصدار الصحيفة اذا توقفت الصحيفة مدة متصلة تزيد على سنة. ( صح )
50/ يكتفى بموافقة وزارة الثقافة والاعلام لاصدار النشرات محدودة التداول ولغير اغراض البيع. ( صح )

 

majooode10 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 01-01-2013, 02:16 AM   #5

محمد السعد

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
التخصص: اعلام
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: السابع
الجنس: ذكر
المشاركات: 42
افتراضي رد: الاعلام السعودي وتشريعاته com202

اخوي الله يحفظك
سؤال/ الاسئله هذي حقت اختبار المناطق للترم هذا ؟
او انها للترم الماضي
تحياتي
وبارك الله فيك

 

محمد السعد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 01-01-2013, 02:40 AM   #6

السهم الملتهب 999

ابو فيصل

 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: اعلام / علاقات عامه
نوع الدراسة: متخرج - انتساب
المستوى: متخرج
البلد: منطقة الرياض
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,354
افتراضي رد: الاعلام السعودي وتشريعاته com202

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد السعد مشاهدة المشاركة
اخوي الله يحفظك
سؤال/ الاسئله هذي حقت اختبار المناطق للترم هذا ؟
او انها للترم الماضي
تحياتي
وبارك الله فيك
اسئلة العام الماضي اخوووي

 

السهم الملتهب 999 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 03-01-2013, 03:51 PM   #7

ماجدالسليمي

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Dec 2012
التخصص: اداري
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: ذكر
المشاركات: 3
افتراضي رد: الاعلام السعودي وتشريعاته com202

يعني بتكون الاسئله صح وخطا او اختياري

 

ماجدالسليمي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 03-01-2013, 07:49 PM   #8

السافري

جامعي

الصورة الرمزية السافري

 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
التخصص: أعلام وعلاقات عامه
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
البلد: المدينة المنورة
الجنس: ذكر
المشاركات: 95
افتراضي رد: الاعلام السعودي وتشريعاته com202

الله يعطيكم العافيه

 

السافري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 03-01-2013, 09:03 PM   #9

Waeel

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Dec 2012
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: اعلام
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: العاشر
البلد: جــــدة
الجنس: ذكر
المشاركات: 94
افتراضي رد: الاعلام السعودي وتشريعاته com202

يا شباب احد يفيدني فيه تحديد لمادة الاعلام السعودي وتشريعاته او ملخص شامل ممتاز

 

Waeel غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 03-01-2013, 09:40 PM   #10

Waeel

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Dec 2012
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: اعلام
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: العاشر
البلد: جــــدة
الجنس: ذكر
المشاركات: 94
افتراضي رد: الاعلام السعودي وتشريعاته com202

هذا ملخص حصلت من احد الشباب منزله للمقرر السنة هذه وما ادري عنه ويمكن يفيدكم ان شاء الله


شباب بخصوص الأعلام السعودي وتشريعاته الي ذاكر من ملخصات وماحصل عنده الملخص الي بنزله الحين ضروري يذاكر هالملخص وراح تلاحظون هالشي في الأسئلة يعني ضفه على الي عندك مو تذاكرة فقط والملخص بسيط ويحتاج قرايه وفهم لاني بصراحة لم أجد هالشي في ملخصاتي . واليوم بالأختبار أستغربت الأسئلة لكن الحمد لله أكثرها مشت معاي بالصدفه :-


ملخص مكمل للأعلام السعودي وتشريعاته
وبصراحة ما عرفت أحط الملخص على ملف ورد أو اي برنامج أخر فقلت بنزله عنها مباشرة


اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الالكتروني
المادة الأولى : التعريفات
تدل المصطلحات الآتية حيثما وردت في هذه اللائحة على المعاني المبينة قرينها :
النشر الإلكتروني: استخدام وسائل التقنية الحديثة في بث، أو إرسال، أو استقبال، أو نقل المعلومات المكتوبة، والمرئية، والمسموعة؛ سواء كانت نصوصاً، أو مشاهد، أو أصوات، أو صوراً ثابتة أو متحركة؛ لغرض التداول.
الصحيفة الإلكترونية: موقع إلكتروني له عنوان ثابت، يقدم خدمات النشر الصحفي على الشبكة (المواقع التي تنشر الأخبار، والتقارير، والتحقيقات، والمقالات ...إلخ) تصدر في مواعيد منتظمة، أو غير منتظمة.
المنتدى: موقع الكتروني يسمح لأعضائه بطرح مواضيع متنوعة، والتفاعل فيما بينهم من خلال إجراءات يحددها المسئول عنه.
المدونة: تطبيق من تطبيقات الانترنت، تتألف من مذكرات ومقالات ويوميات وتجارب شخصية، أو وصف لأحداث وغيرها، من خلال النص، أو الصوت، أو الصورة، مع إمكانية التفاعل مع ما يكتب من خلال التعليق.
موقع عرض المواد المرئية والمسموعة: بث المواد المرئية، والمواد المسموعة على الموقع.
الإعلان الإلكتروني: تقديم خدمات النشر الإعلاني عبر مختلف الوسائل الإلكترونية.
البث عبر الهاتف المحمول (رسائل- أخبار- إعلانات- صور ... إلخ): البث على الهاتف الجوال للرسائل القصيرة عبر خدمتي (sms) و (mms) وغيرهما، سواء كانت أخباراً، أو إعلانات، أو صوراً، أو غير ذلك.
الموقع الشخصي: موقع ينشئه شخص لعرض سيرته الذاتية، واهتماماته، ولتمكينه من التواصل مع أصدقائه وذوي الاهتمام المشترك.
المجموعات البريدية: موقع يقدم خدمة تواصل عبر البريد الإلكتروني (الإيميل) بين مجموعة من الأفراد؛ بهدف نشر معلومات، والتفاعل فيما بينهم في ذلك.
الأرشيف الإلكتروني: المواقع التي تقدم المعلومات التوثيقية.
غرف الحوارات: تطبيق من تطبيقات الانترنت يسمح بالتواصل بين شخصين أو أكثر عبر النص، أو الصوت، أو الصورة، أو بها جميعاً.
الحجب: منع عرض موقع إلكتروني بكل ما يحتويه من صفحات، أو تطبيقات، أو خدمات، ويكون منعا جزئياً أو كلياً.
الشخص: أي مستخدم ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.
العنوان الإلكتروني: الأحرف والأرقام والرموز التي تستخدم للدلالة على موقع في شبكة الانترنت، وتمكن المتصفح من الوصول إليه.
اللجنة: لجنة النظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر.
الإدارة المعنية: إدارة الإعلام الإلكتروني بالإعلام الداخلي.
النظام: نظام المطبوعات والنشر.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني (ملحق بلائحة نظام المطبوعات والنشر).
الوزارة: وزارة الثقافة والإعلام.
الوزير: وزير الثقافة والإعلام.

المادة الثانية: أشكال النشر الإلكتروني
تشمل أشكال النشر الإلكتروني الخاضعة لأحكام النظام، وهذه اللائحة، ما يلي:
الصحافة الالكترونية.
مواقع وسائل الإعلام التقليدية (التلفزيون- الإذاعة- الصحف- المجلات . . . إلخ)
المنتديات.
المدونات.
مواقع عرض المواد المرئية والمسموعة.
الإعلانات الالكترونية.
البث عبر الهاتف المحمول ( رسائل- أخبار- إعلانات- صور ...الخ ).
البث عبر رسائل أخرى ( رسائل- أخبار- إعلانات- صور ...الخ ).
المواقع الشخصية.
المجموعات البريدية.
الأرشيف الإلكتروني.
غرف الحوارات.
أي شكل من أشكال النشر الإلكتروني ترى الوزارة إضافته.

المادة الثالثة:
يخضع نشاط النشر الإلكتروني بجميع أشكاله الحالية، أو المستحدثة، لأحكام النظام، وهذه اللائحة.

المادة الرابعة: أهداف لائحة النشر الإلكتروني
مما تهدف له هذه اللائحة تحقيق ما يلي:
دعم الإعلام الإلكتروني الهادف.
تنظيم مزاولة نشاط النشر الإلكتروني في المملكة.
حماية المجتمع من الممارسات الخاطئة في النشر الإلكتروني.
بيان حقوق وواجبات العاملين في النشر الإلكتروني.
حفظ حقوق الأشخاص في إنشاء وتسجيل أي شكل من أشكال النشر الإلكتروني.
حفظ حقوق الأشخاص في الدعوى لدى الإدارة المعنية في حال الشكوى.
دعم ورعاية الوزارة للمواقع الإلكترونية والعاملين فيها؛ بتقديم تسهيلات تساعدهم على القيام بعملهم.

المادة الخامسة: أشكال النشر الإلكتروني التي يُرخّص لها
الصحافة الإلكترونية.
المواقع الإلكترونية لوسائل الإعلام التقليدية (التلفزيون- الإذاعة- الصحف- المجلات . . . إلخ).
مواقع الإعلانات التجارية.
مواقع المواد المرئية والمسموعة.
البث عبر الهاتف المحمول ( رسائل- أخبار- إعلانات- صور ...الخ ).
البث عبر رسائل أخرى ( رسائل- أخبار- إعلانات- صور ...الخ ).

المادة السادسة: أشكال النشر الإلكتروني التي يمكن تسجيلها
المنتديات.
المدونات.
المواقع الشخصية.
المجموعات البريدية.
الأرشيف الإلكتروني.
غرف الحوارات.

المادة السابعة: الترخيص
أولاً: شروط الترخيص
يشترط فيمن يرغب الحصول على ترخيص مزاولة أنشطة النشر الإلكتروني الواردة في المادة الخامسة من هذه اللائحة ما يلي:
أن يكون سعودي الجنسية.
آلا يقل عمره عن عشرين سنة.
أن يكون حاصلا على مؤهل دراسي لا يقل عن الثانوية العامة، أو ما يعادلها.
أن يكون حاصلاً على ترخيص إعلامي يتوافق مع نشاط النشر الإلكتروني الذي يرغب مزاولته.
أن يكون حسن السيرة والسلوك.
أن يكون لطالب الترخيص عنواناً بريدياً محدداً.
تحديد العنوان الإلكتروني لطالب الترخيص.
أن يكون للصحف الإلكترونية رئيس تحرير توافق عليه الوزارة.
يلتزم صاحب الترخيص بوضع اسم غير مسبوق لموقعه الإلكتروني، ولا يؤدي هذا الاسم إلى الالتباس مع اسم غيره، وتقبل به الوزارة،.
للوزير الاستثناء من هذه الشروط لمسوغات يراها.
ثانياً: مدة الترخيص
مدة ترخيص مزاولة أنشطة النشر الإلكتروني الواردة في المادة الخامسة من هذه اللائحة هي ثلاث سنوات، قابلة للتجديد.
ثالثاً: تصدر تراخيص مزاولة أنشطة النشر الإلكتروني الواردة في المادة الخامسة من هذه اللائحة من إدارة التراخيص الإعلامية بالإعلام الداخلي.

المادة الثامنة: التسجيل
أولاً: شروط التسجيل
يشترط فيمن يرغب تسجيل موقعه الإلكتروني مما ورد في المادة السادسة من هذه اللائحة ما يلي :
أن يكون سعودي الجنسية، أو مقيماً في المملكة بطريقة نظامية.
أن يكون حسن السيرة والسلوك.
أن يكون لطالب التسجيل عنواناً بريدياً محدداً.
تحديد العنوان الإلكتروني لطالب التسجيل.
أن يكون الموقع المراد تسجيله قائماً.
للوزير الاستثناء من هذه الشروط لمسوغات يراها.
ثانياً: يتم تسجيل مواقع النشر الإلكتروني الواردة في المادة السادسة من هذه اللائحة في الإدارة المعنية.
ثالثاً: الجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية، والبحثية، والجمعيات العلمية، والأندية الأدبية، والثقافية، والرياضية، معنية بتسجيل مواقعها لدى الوزارة.

المادة التاسعة: تحديث بيانات الترخيص أو التسجيل
يلتزم صاحب الترخيص، أو من قام بتسجيل موقعه الإلكتروني بتحديث معلوماته في حال إيقاف نشاطه، أو دمجه، أو إضافة نشاط جديد، أو تغيير عنوانه، أو اسم موقعه لدى الإدارة المعنية، خلال شهر من ذلك الإجراء.

المادة العاشرة: التنازل عن الترخيص أو التسجيل
يجوز للشخص الممنوح له الترخيص، أو التسجيل أن يتنازل عنه لغيره، وفق الشروط التالية:
تقديم طلب بذلك للوزارة.
تعبئة النماذج الخاصة بذلك لدى الإدارة المعنية.
توفر شروط الترخيص، أو التسجيل، الواردة في المادة السابعة، والمادة الثامنة من هذه اللائحة في الشخص المتنازل له.

المادة الحادية عشرة: وفاة صاحب الترخيص، أو التسجيل
إذا توفي صاحب الترخيص، أو التسجيل يجوز أن ينتقل الترخيص، أو التسجيل للورثة، وفق الشروط التالية :
أن يتقدم الورثة بطلب بذلك للإدارة المعنية خلال ستة أشهر من تاريخ وفاة صاحب الترخيص، أو التسجيل.
إذا تجاوز تقديم الطلب عن ستة أشهر من تاريخ الوفاة يكون الترخيص، أو التسجيل عرضة للشطب؛ ما لم يقدم الورثة عذراً مقنعاً تقبله الوزارة.
أن يكون الترخيص، أو التسجيل باسم من تتوفر فيه الشروط الواردة في المادة السابعة، والمادة الثامنة من هذه اللائحة.

المادة الثانية عشرة: إلغاء الترخيص أو التسجيل
يجوز إلغاء الترخيص، أو التسجيل في أي من الحالات التالية:-
إذا طلب صاحب الترخيص، أو التسجيل ذلك.
إذا سافر طالب التسجيل خارج البلاد سفراً نهائيا.
إذا توفي صاحب الترخيص، أو التسجيل، ولم يكن له وارث، أو كان له وارث ولم يتقدم بطلب نقل الترخيص، أو التسجيل باسمه، بعد وفاة مورِّثه بأكثر من ستة أشهر، ما لم يقدم عذراً مقنعاً تقبله الوزارة.
إذا صدر قرار بذلك من اللجنة.
إذا صدر حكم يقضي بذلك.

المادة الثالثة عشرة: رقابة النشر الإلكتروني
دون الإخلال بالمسئولية لما يتم نشره لا يخضع النشر الإلكتروني بكافة أشكاله للرقابة من قبل الإدارة المعنية.

المادة الرابعة عشرة: مسئولية المحتوى في النشر الإلكتروني
رئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية، أو من يقوم مقامه في حال غيابه، يعتبر مسئولاً عن المحتوى المنشور.
مع عدم الإخلال بمسئولية رئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية، أو من يقوم مقامه في حال غيابه، يعتبر كاتب النص مسئولاً عما يرد فيه.
على صاحب الترخيص، أو التسجيل، تحديد الشخص المسئول عن المحتوى المنشور.
يعتبر صاحب الترخيص أو التسجيل مسئولاً في حال عدم تحديد المسئول عن المحتوى المنشور.
يعتبر مسئولاً عن المحتوى المنشور كل من ينوب عن الأصيل في حال غيابه.
المشرف على أي من أشكال النشر الإلكتروني للجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية، والبحثية، والجمعيات العلمية، والأندية الأدبية، والثقافية، والرياضية، ومدير الجهة التي تصدر عنها مسئولان عما ينشر فيها بموجب أحكام النظام وهذه اللائحة.
المسئولية عن المحتوى في المواقع الشخصية تكون على صاحب الموقع.
يعتبر المتنازل عن الترخيص، أو التسجيل، مسئولاً عن المحتوى المنشور عن الفترة السابقة للتنازل.

المادة الخامسة عشرة:
الوزارة هي الجهة المنوط بها التحقيق والمسائلة في مخالفات وشكاوى النشر الإلكتروني وبما لا يتعارض مع الأنظمة التي تشرف على تطبيقها جهات حكومية أخرى.

المادة السادسة عشرة:
للمخالف الاكتفاء بأقواله في محضر التحقيق، أو بإفادته، أو رده على لائحة الدعوى المقدمة ضده، وله الحق أو من ينيبه في طلب المثول أمام اللجنة.

المادة السابعة عشرة: الجزاءات
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف حكماً من أحكام النظام بعقوبة، أو أكثر، مما يلي:
الإلزام بنشر تصحيح المحتوى.
غرامة مالية للحق العام.
التعويض للحق الخاص.
الحجب الجزئي للرابط محل المخالفة.
الحجب المؤقت لرابط الموقع لمدة لا تتجاوز شهرين.
الحجب الكلي لرابط الموقع.

المادة الثامنة عشرة: ضوابط إنفاذ العقوبات
تقوم الإدارة المعنية بتنفيذ ما صدر عن اللجنة من عقوبات؛ وذلك بإبلاغ صاحب الترخيص أو التسجيل بموجب خطاب يرسل على بريده الإلكتروني، أو عنوانه البريدي، أو الثابت.
يتم سداد الغرامة بموجب شيك باسم مؤسسة النقد العربي السعودي، أو بنظام سداد.
تتابع الإدارة المعنية تنفيذ القرار للحق العام، والحق الخاص.
إذا تضمن القرار عقوبة الحجب بنوعيه ترفع الإدارة المعنية بذلك إلى هيئة الاتصالات السعودية لتنفيذ هذا الشق من القرار.

المادة التاسعة عشرة: أحكام عامة
تسجيل الأسماء للمواقع الإلكترونية تكون لأصحابها المزاولين لنشاطهم الإلكتروني بأسمائهم الشخصية، وفي حال رغبتهم في استخدام اسم كسمة تجارية للموقع فعليهم إحضار ما يثبت امتلاكهم لهذا الاسم من الجهة المختصة.
تسري أحكام النظام وهذه اللائحة على مالكي وسائل النشر الالكتروني من السعوديين والمقيمين التي تعمل من داخل المملكة.
تسري أحكام النظام وهذه اللائحة على المواقع الإلكترونية الأجنبية التي تتم استضافتها في النطاق السعودي.
يلتزم صاحب الترخيص، أو التسجيل بتحديد المستضيف، وتحديث بياناته إذا طرأ عليها أي تغيير.
يخضع العاملون في الإعلام الإلكتروني في تعاقداتهم، والمنازعات المتعلقة بتلك العقود لأحكام الأنظمة المعمول بها في المملكة.
الإدارة المعنية بالإعلام الداخلي تقوم باستقبال شكاوى النشر الالكتروني واستكمال كافة التحقيقات، والمحاضر، والأوراق والمستندات المطلوبة، ومن ثم رفعها للجنة للنظر فيها وإصدار القرار المناسب بشأنها.
عدم الترخيص أو التسجيل لوسائل النشر الإلكتروني لا يُعفي صاحبه من المسئولية حيال ما تم نشره إلكترونياً.
مخالفات النشر الإلكتروني مما يوصف بكونه جريمة، وورد بنصه في نظام (مكافحة الجرائم المعلوماتية) تقدم الشكوى فيه لدى الجهات المختصة بنظر تطبيق هذا النظام.
على جميع أصحاب الأنشطة الإلكترونية الواردة في المادة الخامسة من هذه اللائحة العمل على تصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذه اللائحة.
من لم يبادر إلى تصحيح وضعه خلال المدة المقررة يعد مخالفاً لأحكام النظام وهذه اللائحة.
يراعي في أي محتوى ينشر عبر وسائط النشر الإلكتروني الأنظمة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.

المادة العشرون: نشر اللائحة.
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها.



والي يبي ينسق الملخص كتلوين أو تعريض الخط أو ترقيم النقاط يكون أفضل

تحياتي

 

Waeel غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 10:51 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2024