رد: طلب جدا صغير بس نسخ ولصق
* رفع اليدين في مواضعه ، ووضع اليمين على الشمال تحت سرته ، والنظر إلى موضع سجوده ، ووضع اليدين على الركبتين في الركوع ، والتجافي فيه ، وفي السجود ومد الظهر معتدلاً ، والجهر ، والإخفات ، والترتيل ، والإطالة ، والتقصير في مواضعها .
* لا يجب ولا يسن السجود لتركه لعدم التحرز من تركه وإن سجد لتركه سهواً فلا باس أي مباح .
---------------------------------------------------------------------------------
*باب سجود السهو :-
* السهو في الصلاة : النسيان فيها .
* يجب سجود السهو تارة ويسن تارة أخرى ، لزيادة أو نقص أو شك في جملة سهواً لا عمداً لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا سها أحدكم فليسجد ) فعلق السجود على السهو في صلاة الفرض والنافلة .
* لا سجود سهو في صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر وسهو .
* متى زاد المصلي فعلاً من جنس الصلاة قياماً في محل قعود ، أو قعوداً في محل قيام ولو قل كجلسة الاستراحة ، أو ركوعاً أو سجوداً عمداً بطلت صلاته ، وإن فعله سهواً يسجد له لقوله صلى الله عليه وسلم لأبن مسعود ( فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين ) .
* لو نوى المصلي صلاة قصراً فأتمها سهواً ، ففرضه الركعتان ، ويسجد للسهو استحباباً .
* إن قام في صلاته أو سجد إكراماً لإنسان بطلت .
* إن زاد ركعة مثل خامسة في صلاة رباعية ، ولم يعلم حتى فرغ من صلاته سجد ، لحديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمساً فلما أنفتل قالوا : إنك صليت خمساً ، فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم " فأن علم بالزيادة في الركعة جلس في الحال بغير تكبير،لأنه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمداً وذلك يبطلها ، ويتشهد أن لم يكن تشهد لأنه ركن لم يأت به وسجد للسهو وسلم لتكمل صلاته ، وإن كان قد تشهد سجد للسهو وسلم ، وإن كان تشهد ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سجد للسهو ثم سلم .
* إن قام لركعة ثالثة نهاراً وقد نوى ركعتين نفلاً رجع إن شاء وسجد للسهو ، وله أن يتمها أربعاً ولا يسجد وهو الأفضل .
* إن كان ليلاً فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر لأنها صلاة شرعت ركعتين أشبهت الفجر .
* إن نبهاه بتسبيح أو غيره ثقتان لزمه الرجوع إليها سواء سبحا به إلى زيادة أو نقصان وسواء غلب على ظنه صوابهما أو خطؤهما .
* إن أصر على عدم الرجوع ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته لأنه ترك الواجب عمداً ، وإن جزم بصواب نفسه لم يلزمه الرجوع إليهما .
* إن اختلف عليه من ينبهه سقط قولهم .
* يرجع منفرد في صلاة إلى قول ثقتين .
* من تبع إمام أبى أن يرجع حيث يلزمه الرجوع عالماً بطلت صلاته ومن تبعه جاهلاً أو ناسياً للعذر فلا تبطل صلاته ولا من فارقه لجواز المفارقة للعذر ويسلم لنفسه .
- لا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة إذا تابعه فيها جاهلاً .
* من قام بعمل في الصلاة : -
1- إن كان عمل متوالياً مستكثر عادة من غير جنس الصلاة كالمشي واللبس ولف العمامة يبطل الصلاة سواء كان ( عمدا أو سهواً أو جهلاً ) إن لم يكن ضرورة .
2- لا يشرع ليسير عمل من غير جنس الصلاة سجود السهو ولو كان عمله سهواً .
3- ويكره العمل ليسير من غير جنس الصلاة فيها .
4- لا تبطل الصلاة بعمل القلب وإطالة نظر إلى شيء .
* حكم الأكل والشرب في الصلاة : -
1- لا تبطل الصلاة بيسير أكل وشرب سهواً أو جهلاً لحديث ( عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان ) .
2- تبطل الصلاة بكثير أكل وشرب عرفاً .
3- لا تبطل صلاة نفل بيسير شرب عمداً لما روى أن ابن الزبير شرب في التطوع ، لأن مد النفل وإطالته مستحبة فيحتاج إلى جرعة ماء لدفع العطش مثل جلوس في نافلة .
4- تبطل صلاة نفل بيسير الأكل عمداً .
5- تبطل صلاة الفرض بيسير الأكل والشرب عمداً .
6- لا تبطل ببلع ما بين أسنانه بلا مضغ .
* حكم الكلام في الصلاة : -
1- إن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وركوع وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الركعتين الأخيرتين من رباعية لم تبطل صلاته ، ولم يجب للسهو سجود بل يسن كسائر ما لا يبطل عمده الصلاة .
2- إن سلم قبل إتمام صلاته عمداً بطلت ، لأنه تكلم فيها قبل إتمامها .
3- إن سلم قبل إتمام صلاته سهواً ثم ذكر قريباً ما نسى أتمها " وسجد للسهو " .
4- إن أنحرف عن القبلة أو خرج من المسجد سجد للسهو لقصة ذي اليدين .
5- إن لم يذكر حتى قام فعليه أن يجلس لينهض إلى الإتيان بما بقي عليه من جلوس ، لأن هذا القيام واجب للصلاة فلزم الإتيان به مع النية ، وإن طال الفصل عرفاً بطلت لتعذر البناء .
6- إن تكلم في هذه الحالة لغير مصلحة الصلاة مثل يا غلام اسقني بطلت صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم ( إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين ) مثل كلامه أثناء الصلاة يبطلها سواء كان إمام أو غيره ، وكلامه عمداً أو سهواً أو جهلاً أو طائعاً أو مكرهاً أو واجب كتحذير ضرير ونحوه ، وسواء كانت لمصلحتها أو لا ، في فرض أو نفل .
7- إن تلكم من سلم ناسياً لمصلحة الصلاة فإن كثر كلامه بطلت ، وإن كان يسيراً لم تبطل ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وذا اليدين تكلموا وبنوا على صلاتهم ، وقدم في التنقيح وتبعه في المنتهى تبطل مطلقاً .
8- لا بأس بالسلام على المصلي ويرده بالإشارة ، فإن رده بالكلام بطلت صلاته ، ويرد بعد الصلاة استحباباً لرده عليه الصلاة والسلام على ابن مسعود بعد السلام .
9- لو صافح مصلي إنساناً يريد السلام عليه لم تبطل .
* حكم الضحك في الصلاة : -
أولاً – تبطل الصلاة :-
1- بقهقهة ( ككلام ) فإن قال : قه قه تبطل به وإن لم يبن حرفان .
2- إن نفخ فبان حرفان .
3- إن أنتحب بأن رفع صوته بالبكاء من غير خشية الله تعالي فبان حرفان .
4- إن تنحنح من غير حاجة فبان حرفان .
ثانياً : لا تبطل الصلاة : -
1- بالتبسم .
2- إن انتحب من خشية الله تعالي فبان حرفان ، أو غلب صاحبه لم يضره لأنه غير داخل في وسعه .
3- أن تنحنح لحاجة لم تبطل لحديث علي قال ( كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار فإذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح لي ) .
4- إن غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب لم يضره ولو بان حرفان .
(( فصل في الكلام على السجود للنقص ))
أولاً : - حكم ترك ركناً في الصلاة :
1- إذا ترك التحريمة لم تنعقد الصلاة .
2- إن كان ترك ركن غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت الركعة التي ترك ركنها وقامت الركعة التي تليها مقامها ، ويجزئ الاستفتاح الأول .
3- إن رجع إلى الأولى عالماً عمداً بطلت صلاته .
4- إن ذكر ما تركه قبل الشروع في قراءة الأخرى يعود وجوباً ليأتي بالمتروك ، وبما بعده لأن الركن لا يسقط بالسهو وما بعده قد أتى به في غير موضعه ، فأن لم يعد عمداً بطلت صلاته ، وإن لم يعد سهواً بطلت الركعة والتي تليها عوضها .
5- إن علم الركن المتروك بعد السلام مثل ترك ركعة كاملة ، يأتي بركعة ويسجد سجود سهواً ، ما لم يطل الفصل .
6- إن كان الركن المتروك تشهداً أخيرا أو سلاماً ، فيأتي به ويسجد ويسلم مباشرة .
7- من ذكر ترك ركن وجهله أو جهل محله عمل بالأحواط ، مثل : لو جهل ما نسى في صلاته أهو ركوع أو سجود ، يجعله ركوع ويأتي بعده بالسجود وهو الأحوط ،أو جهل أي ركعة نسيها الرابعة أو الثالثة أتى بالثالثة وما بعدها.
8- إن نسي التشهد الأول وحده أو مع الجلوس له أي جلس ولم يتشهد ونهض للقيام :
أ- يلزمه الرجوع ليتشهد في حالة انه لم ينتصب قائماً .
ب- يكره رجوعه إن أستتم قائماً لحديث ( إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائماً فليجلس فإن استتم قائماً فلا يجلس وليسجد سجدتين ) .
ج- يحرم عليه الرجوع أن شرع في القراءة ، لأن القراءة ركن مقصود في نفسه بخلاف القيام المقصود لغيره ، فأن رجع عمداً عالماً بطلت صلاته ، وإن كان جاهلاً ناسياً لم تبطل .
9- يلزم المأموم متابعة الأمام ، وفي كل واجب من واجبات الصلاة ، مثل : يرجع إلى تسبيح ركوع وسجود قبل اعتدال لا بعده وعليه سجود السهو لجميع ما تقدم .
----------------------------------------------------------------------
ثانياً : - الشك في عدد ركعات الصلاة :
- إن تردد أصلى اثنتين أو ثلاثاً ، أخذ بالأقل لأنه المتيقن .
- لا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه فإذا سلم إمامه أتى بما شك فيه وسجد وسلم .
- إن شك مأموم هل دخل معه في الركعة الأولى أو الثانية جعله في الثانية لأنه المتيقن .
- إن شك من أدرك الإمام راكعاً أو رفع الإمام رأسه قبل إدراكه الركعة أم لا ؟ لم يعتد بتلك الركعة لأنه شاك في إدراكها ويسجد للسهو .
- إن شك مصلى في ترك ركن ، فكما لو تركه يأتي به وبما بعده إن لم يكن شرع في قراءة الركعة التي بعدها ، فإن شرع في قراءة التي بعدها صارت بدلاً عن المتروكة .
- لا يسجد للسهو إن شك مصلي في ترك واجب من واجبات الصلاة مثل تسبيح ركوع ونحوه .
- لا يسجد للسهو في حال إن شك في زيادة إلا إذا شك في الزيادة وقت فعلها ، لأنه شك في سبب وجوب السجود والأصل عدمه .
- إن شك في أثناء الركعة الأخيرة أهي رابعة أو خامسة سجد لأنه أدى جزءاً من صلاته متردداً في كونه منها .
- من شك في عدد الركعات وبنى على اليقين ثم زال شكه وعلم أنه مصيب فيما فعله لم يسجد .
------------------------------------------------------------------------------
ثالثاً :- أحكام لسجود السهو للأمام والمأموم :-
1- لا سجود على مأموم دخل مع الإمام من أول الصلاة إلا تبعاً لإمامه إن سها فيتابعه .
2- إن قام المأموم بعد سلام إمامه ( ظناً منه عدم سهو إمامه فقام ليأتي بما بقي عليه ) فكالتالي :-
أ- يرجع ويسجد مع الأمام ( في حالة أنه مازال في بداية نهوضه ) .
ب- إن استتم قائماً يكره له الرجوع .
ج- إن شرع في القراءة يحرم رجوعه .
4- يسجد مسبوق ( مأموم متأخر) سلم مع الإمام سهواً ولسهوه مع إمامه . أو فيما انفرد به ( لو سهى عند قيامه لأداء ما بقى عليه فعليه السجود حتى ولو كان سجد مع أمامه ) .
5- إن لم يسجد الإمام للسهو سجد مسبوق وغيره ، إذا فرغ من قضاء ما فاته بعد يأسه من سجود إمامه .
* حكم القيام بسجود السهو :-
1- سجود السهو لفعل شيء أو ترك شيء يبطل الصلاة تعمده ومنه اللحن المحيل للمعنى سهواً أو جهلاً واجب لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره به ، والأمر للوجوب .
2- وما لا يبطل عمده مثل ترك السنن ، وزيادة قول مشروع غير السلام في غير موضعه لا يجب له السجود .
3- يسن سجود السهو في زيادة قول مشروع غير السلام في غير موضعه .
4- تبطل الصلاة بتعمد ترك سجود سهو واجب ، أفضليته قبل السلام فقط .
5- لا تبطل الصلاة بتعمد ترك سجود سهو مسنون ولا واجب محل أفضليته بعد السلام ، وهو ما إذا سلم قبل إتمامها لأنه خارج عنها فلم يؤثر في إبطالها .
6- أفضلية سجود السهو قبل السلام وبعده ندب لورود الأحاديث بكل من الأمرين .
* حكم من نسى سجود السهو :-
1- إن نسي سجود السهو الذي محله قبل السلام وسلم ، ثم ذكر سجد وجوباً إن قرب زمنه ، وإن شرع في صلاة أخرى فإذا سلم سجد .
2- إن نسى سجود السهو وطال الفصل عرفاً أو أحدث أو خرج من المسجد لم يسجد ، وصحت صلاته .
* أحكام السهو في الصلاة مراراً :-
1- من سها في صلاة مراراً كفاه لجميع سهوه سجدتان ، ولو اختلف محل السجود .
2- يغلب ما قبل السلام لسبقه .
3- سجود السهو وما يقال فيه من تكبير وتسبيح والرفع منه مثل سجود صلب الصلاة .
4- إن سجد للسهو قبل السلام أتى به بعد فراغه من التشهد وسلم ، وإن أتى بعد السلام جلس بعد سجود السهو مفترشاً في صلاة ثنائية ومتوركاً في غيرها (صلاة ثلاثية أو رباعيه ) وتشهد وجوباً التشهد الأخير ثم سلم ، لأنه في حكم المستقل في نفسه .
================================================== =========
(( باب صلاة التطوع ، وأوقات النهي ))
تعريف التطوع :
1- لغة : هو فعل الطاعة .
2- شرعاً : هو طاعة غير واجبة .
----------------------------------------------------------------
* أفضل ما يتطوع به :-
أولاً - الجهاد .
ثانياً- النفقة في الجهاد .
ثالثاً - العلم تعلمه وتعليمه من حديث وفقه وتفسير .
رابعاً- الصلاة ، وأكد الصلاة كالتالي :-
1- صلاة كسوف .
2 - ثم صلاة استسقاء .
- لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أن ترك صلاة الكسوف عند وجود سببها ، بخلاف الاستسقاء ، فأنه كان يستسقي تارة ويترك أخرى .
3- التراويح لأنها تسن لها الجماعة .
4- الوتر لأنه تسن له جماعة بعد التراويح .
-------------------------------------------------------------------------
* حكم الوتر : سنة مؤكدة وليس بواجب .
----------------------------------------------------------------------------
* وقت فعل الوتر :
- من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ، وأخر الليل أفضل لمن يثق بنفسه .
* عدد ركعات الوتر : -
1- أقله ركعة لحديث ( الوتر ركعة من آخر الليل ) ولا يكره الوتر بالركعة لثبوته عن عشرة من الصحابة .
2- أكثر الوتر ( 11 ) ركعة يصليها مثنى مثنى ( ركعتين ، ركعتين ) ويوتر بواحدة لقول عائشة ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة ، يوتر منها بواحدة ) وفي لفظ ( يسلم بين كل ركعتين ويوتر بركعة ) وهو الأفضل .
3- للمصلي أن يسرد عشراً ، ثم يجلس فيتشهد ولا يسلم ، ثم يأتي بالركعة الأخيرة ويتشهد ويسلم .
|