قناة سكاو في الواتساب
 


حسابنا في السناب شاتحسابنا في منصة Xقناتنا في اليوتيوبحسابنا في التيك توكقناتنا في التيليجرامقناة سكاو في الواتساب
 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > منتدى كلية الآداب والعلوم الإنسانية > قسم الشريعة و الدراسات الاسلامية
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


طلب جدا صغير بس نسخ ولصق

قسم الشريعة و الدراسات الاسلامية

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 23-04-2011, 11:02 AM   #10

أميرة تكافل

goofey

الصورة الرمزية أميرة تكافل

 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 618
افتراضي رد: طلب جدا صغير بس نسخ ولصق

* رفع اليدين في مواضعه ، ووضع اليمين على الشمال تحت سرته ، والنظر إلى موضع سجوده ، ووضع اليدين على الركبتين في الركوع ، والتجافي فيه ، وفي السجود ومد الظهر معتدلاً ، والجهر ، والإخفات ، والترتيل ، والإطالة ، والتقصير في مواضعها .
* لا يجب ولا يسن السجود لتركه لعدم التحرز من تركه وإن سجد لتركه سهواً فلا باس أي مباح .
---------------------------------------------------------------------------------
*باب سجود السهو :-
* السهو في الصلاة : النسيان فيها .
* يجب سجود السهو تارة ويسن تارة أخرى ، لزيادة أو نقص أو شك في جملة سهواً لا عمداً لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا سها أحدكم فليسجد ) فعلق السجود على السهو في صلاة الفرض والنافلة .
* لا سجود سهو في صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر وسهو .
* متى زاد المصلي فعلاً من جنس الصلاة قياماً في محل قعود ، أو قعوداً في محل قيام ولو قل كجلسة الاستراحة ، أو ركوعاً أو سجوداً عمداً بطلت صلاته ، وإن فعله سهواً يسجد له لقوله صلى الله عليه وسلم لأبن مسعود ( فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين ) .
* لو نوى المصلي صلاة قصراً فأتمها سهواً ، ففرضه الركعتان ، ويسجد للسهو استحباباً .
* إن قام في صلاته أو سجد إكراماً لإنسان بطلت .
* إن زاد ركعة مثل خامسة في صلاة رباعية ، ولم يعلم حتى فرغ من صلاته سجد ، لحديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمساً فلما أنفتل قالوا : إنك صليت خمساً ، فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم " فأن علم بالزيادة في الركعة جلس في الحال بغير تكبير،لأنه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمداً وذلك يبطلها ، ويتشهد أن لم يكن تشهد لأنه ركن لم يأت به وسجد للسهو وسلم لتكمل صلاته ، وإن كان قد تشهد سجد للسهو وسلم ، وإن كان تشهد ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سجد للسهو ثم سلم .
* إن قام لركعة ثالثة نهاراً وقد نوى ركعتين نفلاً رجع إن شاء وسجد للسهو ، وله أن يتمها أربعاً ولا يسجد وهو الأفضل .
* إن كان ليلاً فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر لأنها صلاة شرعت ركعتين أشبهت الفجر .
* إن نبهاه بتسبيح أو غيره ثقتان لزمه الرجوع إليها سواء سبحا به إلى زيادة أو نقصان وسواء غلب على ظنه صوابهما أو خطؤهما .
* إن أصر على عدم الرجوع ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته لأنه ترك الواجب عمداً ، وإن جزم بصواب نفسه لم يلزمه الرجوع إليهما .
* إن اختلف عليه من ينبهه سقط قولهم .
* يرجع منفرد في صلاة إلى قول ثقتين .
* من تبع إمام أبى أن يرجع حيث يلزمه الرجوع عالماً بطلت صلاته ومن تبعه جاهلاً أو ناسياً للعذر فلا تبطل صلاته ولا من فارقه لجواز المفارقة للعذر ويسلم لنفسه .
- لا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة إذا تابعه فيها جاهلاً .

* من قام بعمل في الصلاة : -
1- إن كان عمل متوالياً مستكثر عادة من غير جنس الصلاة كالمشي واللبس ولف العمامة يبطل الصلاة سواء كان ( عمدا أو سهواً أو جهلاً ) إن لم يكن ضرورة .
2- لا يشرع ليسير عمل من غير جنس الصلاة سجود السهو ولو كان عمله سهواً .
3- ويكره العمل ليسير من غير جنس الصلاة فيها .
4- لا تبطل الصلاة بعمل القلب وإطالة نظر إلى شيء .




* حكم الأكل والشرب في الصلاة : -
1- لا تبطل الصلاة بيسير أكل وشرب سهواً أو جهلاً لحديث ( عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان ) .
2- تبطل الصلاة بكثير أكل وشرب عرفاً .
3- لا تبطل صلاة نفل بيسير شرب عمداً لما روى أن ابن الزبير شرب في التطوع ، لأن مد النفل وإطالته مستحبة فيحتاج إلى جرعة ماء لدفع العطش مثل جلوس في نافلة .
4- تبطل صلاة نفل بيسير الأكل عمداً .
5- تبطل صلاة الفرض بيسير الأكل والشرب عمداً .
6- لا تبطل ببلع ما بين أسنانه بلا مضغ .

* حكم الكلام في الصلاة : -
1- إن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وركوع وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الركعتين الأخيرتين من رباعية لم تبطل صلاته ، ولم يجب للسهو سجود بل يسن كسائر ما لا يبطل عمده الصلاة .
2- إن سلم قبل إتمام صلاته عمداً بطلت ، لأنه تكلم فيها قبل إتمامها .
3- إن سلم قبل إتمام صلاته سهواً ثم ذكر قريباً ما نسى أتمها " وسجد للسهو " .
4- إن أنحرف عن القبلة أو خرج من المسجد سجد للسهو لقصة ذي اليدين .
5- إن لم يذكر حتى قام فعليه أن يجلس لينهض إلى الإتيان بما بقي عليه من جلوس ، لأن هذا القيام واجب للصلاة فلزم الإتيان به مع النية ، وإن طال الفصل عرفاً بطلت لتعذر البناء .
6- إن تكلم في هذه الحالة لغير مصلحة الصلاة مثل يا غلام اسقني بطلت صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم ( إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين ) مثل كلامه أثناء الصلاة يبطلها سواء كان إمام أو غيره ، وكلامه عمداً أو سهواً أو جهلاً أو طائعاً أو مكرهاً أو واجب كتحذير ضرير ونحوه ، وسواء كانت لمصلحتها أو لا ، في فرض أو نفل .
7- إن تلكم من سلم ناسياً لمصلحة الصلاة فإن كثر كلامه بطلت ، وإن كان يسيراً لم تبطل ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وذا اليدين تكلموا وبنوا على صلاتهم ، وقدم في التنقيح وتبعه في المنتهى تبطل مطلقاً .
8- لا بأس بالسلام على المصلي ويرده بالإشارة ، فإن رده بالكلام بطلت صلاته ، ويرد بعد الصلاة استحباباً لرده عليه الصلاة والسلام على ابن مسعود بعد السلام .
9- لو صافح مصلي إنساناً يريد السلام عليه لم تبطل .

* حكم الضحك في الصلاة : -
أولاً – تبطل الصلاة :-
1- بقهقهة ( ككلام ) فإن قال : قه قه تبطل به وإن لم يبن حرفان .
2- إن نفخ فبان حرفان .
3- إن أنتحب بأن رفع صوته بالبكاء من غير خشية الله تعالي فبان حرفان .
4- إن تنحنح من غير حاجة فبان حرفان .
ثانياً : لا تبطل الصلاة : -
1- بالتبسم .
2- إن انتحب من خشية الله تعالي فبان حرفان ، أو غلب صاحبه لم يضره لأنه غير داخل في وسعه .
3- أن تنحنح لحاجة لم تبطل لحديث علي قال ( كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار فإذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح لي ) .
4- إن غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب لم يضره ولو بان حرفان .






(( فصل في الكلام على السجود للنقص ))
أولاً : - حكم ترك ركناً في الصلاة :
1- إذا ترك التحريمة لم تنعقد الصلاة .
2- إن كان ترك ركن غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت الركعة التي ترك ركنها وقامت الركعة التي تليها مقامها ، ويجزئ الاستفتاح الأول .
3- إن رجع إلى الأولى عالماً عمداً بطلت صلاته .
4- إن ذكر ما تركه قبل الشروع في قراءة الأخرى يعود وجوباً ليأتي بالمتروك ، وبما بعده لأن الركن لا يسقط بالسهو وما بعده قد أتى به في غير موضعه ، فأن لم يعد عمداً بطلت صلاته ، وإن لم يعد سهواً بطلت الركعة والتي تليها عوضها .
5- إن علم الركن المتروك بعد السلام مثل ترك ركعة كاملة ، يأتي بركعة ويسجد سجود سهواً ، ما لم يطل الفصل .
6- إن كان الركن المتروك تشهداً أخيرا أو سلاماً ، فيأتي به ويسجد ويسلم مباشرة .
7- من ذكر ترك ركن وجهله أو جهل محله عمل بالأحواط ، مثل : لو جهل ما نسى في صلاته أهو ركوع أو سجود ، يجعله ركوع ويأتي بعده بالسجود وهو الأحوط ،أو جهل أي ركعة نسيها الرابعة أو الثالثة أتى بالثالثة وما بعدها.
8- إن نسي التشهد الأول وحده أو مع الجلوس له أي جلس ولم يتشهد ونهض للقيام :
أ- يلزمه الرجوع ليتشهد في حالة انه لم ينتصب قائماً .
ب- يكره رجوعه إن أستتم قائماً لحديث ( إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائماً فليجلس فإن استتم قائماً فلا يجلس وليسجد سجدتين ) .
ج- يحرم عليه الرجوع أن شرع في القراءة ، لأن القراءة ركن مقصود في نفسه بخلاف القيام المقصود لغيره ، فأن رجع عمداً عالماً بطلت صلاته ، وإن كان جاهلاً ناسياً لم تبطل .
9- يلزم المأموم متابعة الأمام ، وفي كل واجب من واجبات الصلاة ، مثل : يرجع إلى تسبيح ركوع وسجود قبل اعتدال لا بعده وعليه سجود السهو لجميع ما تقدم .
----------------------------------------------------------------------
ثانياً : - الشك في عدد ركعات الصلاة :
- إن تردد أصلى اثنتين أو ثلاثاً ، أخذ بالأقل لأنه المتيقن .
- لا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه فإذا سلم إمامه أتى بما شك فيه وسجد وسلم .
- إن شك مأموم هل دخل معه في الركعة الأولى أو الثانية جعله في الثانية لأنه المتيقن .
- إن شك من أدرك الإمام راكعاً أو رفع الإمام رأسه قبل إدراكه الركعة أم لا ؟ لم يعتد بتلك الركعة لأنه شاك في إدراكها ويسجد للسهو .
- إن شك مصلى في ترك ركن ، فكما لو تركه يأتي به وبما بعده إن لم يكن شرع في قراءة الركعة التي بعدها ، فإن شرع في قراءة التي بعدها صارت بدلاً عن المتروكة .
- لا يسجد للسهو إن شك مصلي في ترك واجب من واجبات الصلاة مثل تسبيح ركوع ونحوه .
- لا يسجد للسهو في حال إن شك في زيادة إلا إذا شك في الزيادة وقت فعلها ، لأنه شك في سبب وجوب السجود والأصل عدمه .
- إن شك في أثناء الركعة الأخيرة أهي رابعة أو خامسة سجد لأنه أدى جزءاً من صلاته متردداً في كونه منها .
- من شك في عدد الركعات وبنى على اليقين ثم زال شكه وعلم أنه مصيب فيما فعله لم يسجد .
------------------------------------------------------------------------------
ثالثاً :- أحكام لسجود السهو للأمام والمأموم :-
1- لا سجود على مأموم دخل مع الإمام من أول الصلاة إلا تبعاً لإمامه إن سها فيتابعه .
2- إن قام المأموم بعد سلام إمامه ( ظناً منه عدم سهو إمامه فقام ليأتي بما بقي عليه ) فكالتالي :-
أ- يرجع ويسجد مع الأمام ( في حالة أنه مازال في بداية نهوضه ) .
ب- إن استتم قائماً يكره له الرجوع .
ج- إن شرع في القراءة يحرم رجوعه .
4- يسجد مسبوق ( مأموم متأخر) سلم مع الإمام سهواً ولسهوه مع إمامه . أو فيما انفرد به ( لو سهى عند قيامه لأداء ما بقى عليه فعليه السجود حتى ولو كان سجد مع أمامه ) .
5- إن لم يسجد الإمام للسهو سجد مسبوق وغيره ، إذا فرغ من قضاء ما فاته بعد يأسه من سجود إمامه .

* حكم القيام بسجود السهو :-
1- سجود السهو لفعل شيء أو ترك شيء يبطل الصلاة تعمده ومنه اللحن المحيل للمعنى سهواً أو جهلاً واجب لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره به ، والأمر للوجوب .
2- وما لا يبطل عمده مثل ترك السنن ، وزيادة قول مشروع غير السلام في غير موضعه لا يجب له السجود .
3- يسن سجود السهو في زيادة قول مشروع غير السلام في غير موضعه .
4- تبطل الصلاة بتعمد ترك سجود سهو واجب ، أفضليته قبل السلام فقط .
5- لا تبطل الصلاة بتعمد ترك سجود سهو مسنون ولا واجب محل أفضليته بعد السلام ، وهو ما إذا سلم قبل إتمامها لأنه خارج عنها فلم يؤثر في إبطالها .
6- أفضلية سجود السهو قبل السلام وبعده ندب لورود الأحاديث بكل من الأمرين .
* حكم من نسى سجود السهو :-
1- إن نسي سجود السهو الذي محله قبل السلام وسلم ، ثم ذكر سجد وجوباً إن قرب زمنه ، وإن شرع في صلاة أخرى فإذا سلم سجد .
2- إن نسى سجود السهو وطال الفصل عرفاً أو أحدث أو خرج من المسجد لم يسجد ، وصحت صلاته .

* أحكام السهو في الصلاة مراراً :-
1- من سها في صلاة مراراً كفاه لجميع سهوه سجدتان ، ولو اختلف محل السجود .
2- يغلب ما قبل السلام لسبقه .
3- سجود السهو وما يقال فيه من تكبير وتسبيح والرفع منه مثل سجود صلب الصلاة .
4- إن سجد للسهو قبل السلام أتى به بعد فراغه من التشهد وسلم ، وإن أتى بعد السلام جلس بعد سجود السهو مفترشاً في صلاة ثنائية ومتوركاً في غيرها (صلاة ثلاثية أو رباعيه ) وتشهد وجوباً التشهد الأخير ثم سلم ، لأنه في حكم المستقل في نفسه .
================================================== =========
(( باب صلاة التطوع ، وأوقات النهي ))
تعريف التطوع :
1- لغة : هو فعل الطاعة .
2- شرعاً : هو طاعة غير واجبة .
----------------------------------------------------------------
* أفضل ما يتطوع به :-
أولاً - الجهاد .
ثانياً- النفقة في الجهاد .
ثالثاً - العلم تعلمه وتعليمه من حديث وفقه وتفسير .
رابعاً- الصلاة ، وأكد الصلاة كالتالي :-
1- صلاة كسوف .
2 - ثم صلاة استسقاء .
- لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أن ترك صلاة الكسوف عند وجود سببها ، بخلاف الاستسقاء ، فأنه كان يستسقي تارة ويترك أخرى .
3- التراويح لأنها تسن لها الجماعة .
4- الوتر لأنه تسن له جماعة بعد التراويح .
-------------------------------------------------------------------------
* حكم الوتر : سنة مؤكدة وليس بواجب .
----------------------------------------------------------------------------
* وقت فعل الوتر :
- من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ، وأخر الليل أفضل لمن يثق بنفسه .



* عدد ركعات الوتر : -
1- أقله ركعة لحديث ( الوتر ركعة من آخر الليل ) ولا يكره الوتر بالركعة لثبوته عن عشرة من الصحابة .
2- أكثر الوتر ( 11 ) ركعة يصليها مثنى مثنى ( ركعتين ، ركعتين ) ويوتر بواحدة لقول عائشة ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة ، يوتر منها بواحدة ) وفي لفظ ( يسلم بين كل ركعتين ويوتر بركعة ) وهو الأفضل .
3- للمصلي أن يسرد عشراً ، ثم يجلس فيتشهد ولا يسلم ، ثم يأتي بالركعة الأخيرة ويتشهد ويسلم .

 

أميرة تكافل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 04:37 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2025