عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 07-03-2015, 08:18 PM   #14

براري

نائبة مشرفة الكليات الجامعية

نائبة الكليات الجامعية

الصورة الرمزية براري

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: دراسات إسلامية
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
البلد: منطقة مكة المكرمة
الجنس: أنثى
المشاركات: 3,258
افتراضي رد: ~ لطالبات الإنتساب ~ تجمع الدورات التأهيلية عن طريق برنامج البلاك بورد للفصل الثا


بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة الثانية لمادة فقه العقوبات - مع الدكتورة منيرة المريطب

~ باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس من الأطراف والجراح ~


أولا – من يقاد في الأطراف والجراح :
1- من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح لقوله تعالي (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) .
2- من لا يقاد بأحد في النفس كالمسلم بالكافر ، والحر بالعبد ، والأب بولده ، فلا يقاد به في طرف ولا جراح لعدم المكافأة ، ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس .

ثانيا : أنواع القصاص فيما دون النفس : نوعان

1- النوع الأول :
في الطرف
- فتؤخذ العين بالعين ، والأنف بالانف ، والأذن بالأذن والسن بالسن ، والجفن بالجفن ، والشفة بالشفة العليا بالعليا والسفلى بالسفلى ، واليد باليد ، اليمنى باليمنى ، واليسرى باليسرى ، والرجل بالرجل والأصبع بالأصبع تماثلها في موضعها ، والكف بالكف المماثلة ، والمرفق بالمرفق ، والذكر والخصية والآلية والشفر ( أحد اللحمين المحيطين بالرحم كإحاطة الشفتين على الفم) كل واحد من ذلك بمثله للآية السابقة .

* شروط القصاص في الطرف : ثلاثة

- الشرط الأول : الأمن من الحيف وهو شرط جواز الاستيفاء ، ويشترط لوجوبه إمكان الاستيفاء بلا حيف ، بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه ، كمارن الأنف ، وهو مالان منه دون القصبة .
- فلا قصاص في جائفة .
- ولا قصاص في كسر عظم غير سن .
- ولا قصاص في بعض ساعد ونحوه
- يقتص من منكب لم يخف جائفة .

- الشرط الثاني : المماثلة في الأسم والموضع :
- لا تؤخذ يمين من يد ورجل وعين وأذن ونحوها بيسار .
- لا تؤخذ يسار من يد ورجل وعين وأذن ونحوها بيمين .
- لا يؤخذ خنصر ببنصر ولا بنصر بخنصر لعدم المساواة في الاسم .
- لا يؤخذ أصلي بزائد ولا زائد بأصلي لعدم المساواة في المكان والمنفعة .
- لو تراضيا على أخذ أصلي بزائد أو على أخذ زائد بأصلي لم يجز أخذه به لعدم المقاصة .
- يؤخذ زائد بمثله موضعا وخلقه .

الشرط الثالث : استواء الطرفين المجني عليه والمقتص منه في الصحة والكمال :
- لا تؤخذ يد أو رجل صحيحة بيد أو رجل شلاء ، وتؤخذ يد أو رجل شلاء بيد أو رجل صحيحة .
- لا تؤخذ يد أو رجل كاملة الأصابع أو الأظفار بناقصتهما ، وتؤخذ ناقصة الأصابع بكاملة الأصابع أو الأظفار .
- لا تؤخذ عين صحيحة بعين قائمة " التي بياضها وسوادها صافيان ، غير أن صاحبها لا يبصر بها " قاله الأزهري ، والعين القائمة تؤخذ بالصحيحة .
- لا يؤخذ لسان ناطق بأخرس ولو تراضيا لنقص ذلك .
- في أخذ ناقص بكامل لا أرش لأن المعيب من ذلك كالصحيح في الخلقة ، وإنما نقص في الصفة .
- تؤخذ أذن سميع بأذن أصم شلاء .
- يؤخذ مارن الأشم الصحيح بمارن الأخشم الذي لا يجد رائحة شيء ، لأن ذلك لعلة في الدماغ .

(( فصــــــــل ))

2- النوع الثاني من نوعي القصاص فيما دون النفس :


|| الجـــــــــراح ||

- يقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم ، لإمكان استيفاء القصاص من غير حيف ولا زيادة وذلك كالموضحة في الرأس والوجه ، وجرح العضد ، وجرح الساق ، وجرح الفخذ ، وجرح القدم لقوله تعالي (وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) .
- لا يقتص في الهاشمة والمنقلة والمأمومة ولا في غير ذلك من الجروح كالجائفة لعدم أمن الحيف والزيادة .
- لا يقتص في كسر عظم ( غير كسر سن ) ، لإمكان الاستيفاء منه بغير حيف ، كبرد ونحوه .

* كيفية القصاص أن كان الجرح أعظم من الموضحة :

إذا كان الجرح أعظم من الموضحة كالهاشمة ، والمنقلة والمأمولة فلمجني عليه أن يقتص موضحة لأنه يقتصر على بعض حقه ، ويقتص في محل جنايته وله أرش الزائد على الموضحة فيأخذ بعد اقتصاصه من موضحه في هاشمة خمساً من الإبل ، وفي منقلة عشراً ، وفي مأمومة ثمانية وعشرين وثلثا ، ويعتبر قدر جرح بمساحة دون كثافة اللحم.

* كيفية القصاص من الجماعة في الجروح :

- إذا قطع جماعة طرفا يوجب قودا كيد أو جرحوا جرحا يوجب القود ، كموضحة ولم تتميز أفعالهم ، كأن وضعوا حديدة على يد ، وتحاملوا عليها حتى بانت فعلى الجماعة القاطعين أو الجارحين القود ، لما روي عن علي أنه شهد عنده شاهدان على رجل بسرقة ، فقطع يده ، ثم جاءا بآخر فقالا : هذا هو السارق ، وأخطأنا في الأول ، فرد شهادتهما
على الثاني ، وغرمهما دية يد الأول ، وقال لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما .
- إن تفرقت أفعالهم " القاطعين " أو قطع كل واحد من جانب فلا قود عليهم .
- سراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها ، فلو قطع إصبعا فتآكلت أخرى أو اليد ، وسقطت من مفصل فالقود
- وفيما يشل الأرش " إذا السراية تسببت في شل العضو أي فساده وذهاب حركته ، فيكون على الجاني الأرش " .

* حكم سراية القود : هــدر ؛ فلو قطع طرفا قوداً فسرى إلى النفس فما دونها فلا شيء على قاطع ، لعدم تعديه .
* حكم القطع قهراً : إن قطع قهرا مع حر أو برد أو بآلة كآلة ، أو مسمومة ونحوها ( لزمه ) بقية الدية .
* حكم القصاص من عضو وجرح قبل برئه : لا يجوز لحديث جابر أن رجلاً جرح رجلاً ، فأراد أن يستقيد ، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح .
* حكم طلب الدية لجرح قبل برئه : لا يجوز طلبها لاحتمال السراية فإن أقتص قبل فسرايتها بعد ذلك هدر .
* حكم القود والدية لما رجي عوده : ما رجي عوده نحو سن ومنفعه في مدة تقولها أهل الخبرة فلا قود ولا دية ، فلو مات تعينت دية الذاهب .

|| كتاب الديات ||

* التعريف :
- جمع دية ، وهي المال المؤدي إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية ، يقال : وديت القتيل : إذا أعطيت ديته .
– كل من أتلف إنساناً بمباشرة أو سبب ( لزمته ديته ) سواء كان مسلماً ، أو ذمياً ، أو مستأمناً ، أو مهادناً ، لقوله تعالي ( وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ ) .

* أمثلة للمباشرة أو السبب في الإتلاف :
1- ألقى عليه أفعى أو ألقاه عليها .
2- حفر بئرا محرما حفره .
3- وضع حجرا .
4- وضع قشر بطيخ .
5- وضع ماء بفنائه ، أو طريق .
6- إن بالت دابته بفنائه أو بطريق ويده عليها ، فتلف به إنسان ضمنه .

* دية جناية عمد محض :-
- أن كانت الجناية عمدا محضا فالدية في مال الجاني لأن الأصل يقتضي أن بدل المتلف يجب على متلفه وأرش الجناية على الجاني .

* سبب مخالفة ذلك في العاقلة :
خولف في العاقلة لكثرة الخطأ والعامد لا عذر له ، فلا يستحق التخفيف .
* حكم الدية في جناية العمد المحض : تكون حالة غير مؤجلة كما هو الأصل في بدل المتلفات .

* دية جناية شبه العمد والخطأ :

- إن كانت الجناية شبه عمد أو خطأ فالدية على عاقلة الجاني لحديث أبي هريرة : اقتتلت امرأتان من هذيل ، فرمت إحداهما الأخرى بحجر ، فقتلتها وما في بطنها ، فقضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها .
- حكم من دعا من يحفر له بئرا فمات بهدم لم يلقه عليه أحد : هدر .

- تجب الدية في الأتي :
1- لو حبس حرا صغيراً عن أهله فنهشته حية فمات .
2- لو حبس حرا صغيراً فأصابته صاعقة وهي نار تنزل من السماء فيها رعد شديد .
3- لو حبسه فمات بمرض ، جزم به في الوجيز ومنتخب الآمدي وصححه في التصحيح وعنه أنه لا دية على من غصب حرا صغيرا فنهشته حية ، أو أصابته صاعقة أو مات بمرض . وقال في شرح المنتهي : على الأصح .
4- إن غل حرا مكلفا وقيده ، فمات بالصاعقة أو الحية لأنه هلك في حال تعديه ، بحبسه عن الهرب من الصاعقة ، والبطش بالحية أو دفعها عنه .

~ فصل ~

( حكم تأديب الأب لولده ، أو السلطان لرعيته ، وغير ذلك )

1- لا يضمن :-
- من أدب ولده ولم يسرف .
- من أدب زوجته في نشوز ولم يسرف .
- إن أدب السلطان رعيته ولم يسرف .
- إن أدب معلم صبيه ولم يسرف .
- من أمر شخصاً مكلفاً أن ينزل بئراً ففعل فهلك بنزوله .
- من أمر شخصاً مكلفاً أن يصعد شجرة ففعل فهلك بصعوده .
- لو أمر السلطان شخصاً مكلفاً أن ينزل بئراً ففعل فهلك بنزوله لعدم إكراهه له .
- لو أمر السلطان شخصاً مكلفاً أن يصعد شجرة ففعل فهلك بصعوده لعدم إكراهه له .
- لو استأجر سلطان أو غيره لينزل بئرا أو يصعد شجرة ففعل فهلك به لأنه لم يجن ولم يتعد عليه .
- لو سلم بالغ عاقل نفسه أو ولده إلى سابح حاذق ليعلمه السباحة فغرق لم يضمنه السابح .

* لا يضمن ما تلف بتأديبه لأنه فعل ماله فعله شرعا إن لم يتعد فيه ..

2- يضمن من :
- أسرف أو زاد على ما يحصل به المقصود .
- ضرب من لا عقل له من صبي أو غيره .
- لو ماتت حامل ، أو حملها ، من ريح طعام ونحوه ضمن ربه ، إن علم ذلك عادة . " أي تموت أو يموت حملها " .

3- تأديب الحامل :
- إن كان التأديب لحامل فأسقطت جنيناً ، ضمنه المؤدب بالغرة لسقوطه بتعدية .

4- أحكام في وفاة حامل أو إسقاط جنينها :
- إن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله تعالي فأسقطت جنيناً ضمنه السلطان لهلاكه بسببه .
- إن طلب رجل امرأة لدعوى عليها بالشرط في دعوى له فأسقطت جنينا ضمنه المستعدي لهلاكه بسببه .
- إن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله تعالي فماتت فزعاً بسبب الوضع لم يضمن السلطان لأن ذلك ليس بسبب لهلاكها في العادة .
- إن طلب رجل امرأة لدعوى عليها بالشرط في دعوى له فماتت فزعاً بسبب الوضع لم يضمن المستعدي لأن ذلك ليس بسبب لهلاكها في العادة .
- في المذهب أن ( السلطان ، المستعدي) ضامنان في حالة ( وفاة المرأة ) كجنينها لهلاكها بسببهما كما في" الأنصاف " وغيره وقطع به في " المنتهى " .

|| باب مقادير ديات النفس ||

أولا – التعريف :
- جمع مقدار ، وهو مبلغ الشيء وقدره .

ثانياً – مقادير ديات النفس :
1- دية الحر المسلم " 100 بعير ، أو 1000 مثقال ذهباً ، أو 12000 درهم فضه ، أو200 بقرة أو 2000 شاة لحديث أبي داود عن جابر " فرض رسول الله ص في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة " ، وعن عكرمة عن ابن عباس أن رجلاً قتل ، فجعل النبي ص ديته اثني عشر ألف درهم ، وفي كتاب عمرو بن حزم : وعلى أهل الذهب ألف دينار .
- أصول الدية خمسة : الإبل ، الذهب ، الفضة ، البقر ، الشياه .
- أيهما أحضر من تلزمه الدية لزم الولي قبوله سواء كان ولي الجناية من أهل ذلك النوع أو لم يكن ، لأنه أتى بالأصل في قضاء الواجب عليه .

* تغليظ الدية : تارة تغلظ الدية وتارة لا تغلظ .
- تغلظ في قتل العمد وشبه العمد فيؤخذ ( 25 بنت مخاض ، 25 بنت لبون ، 25 حقة ، 25 جذعة ) .
- لا تغليظ في غير إبل .

* تخفيف الدية :
- تخفف في الخطأ .
- تجب أخماسا ( 20 بنت مخاض ، 20 بنت لبون ، 20 حقة ، 20 جذعة ، 20 ابني مخاض ) قول ابن مسعود .
- وكذلك حكم الأطراف " تغلظ وتخفف " .
- يؤخذ من بقر مسناة وأتبعه ، ومن غنم ثنايا وأجذعة نصفين .
- لا تعتبر القيمة فلا يلزم إن تبلغ الإبل أو البقر أو الشياه دية نقد .
- يعتبر فيها السلامة من العيوب لأن الإطلاق يقتضي السلامة .
2- دية الحر الكتابي الذمي ، أو المعاهد أو المستأمن " نصف دية المسلم " لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم " قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين " وكذا جراحه .
- دية الحر الكتابي :
( 50 بعير ؛ 500 مثقال ذهباً ؛ 6000 درهم فضه ؛ 100 بقرة ؛ 1000 شاه )
3-دية المجوسي الذمي أو المعاهد ،أو المستأمن ، = 800 درهم كسائر المشركين .
4- دية الوثني المعاهد أو المستأمن = 800 درهم . وجراحه بالنسبة .
5- نساء أهل الكتاب على النصف من ذكرانهم ( 25 بعير ، 250 مثقال ذهباً ، 3000 درهم فضه ، 50 بقره ، 500 شاه)
6- نساء المجوس على النصف من ذكرانهم = 400 درهم .
7- نساء عبدة الأوثان على النصف من ذكرانهم = 400 درهم .

* لما في كتاب عمرو بن حزم " دية المرأة على النصف من دية الرجل " .


8- يستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً " عقل المرأة مثل عقل الرجل ، حتى تبلغ الثلث من ديته " .
9- دية خنثى مشكل ، نصف دية كل منهما . " أي نصف دية رجل ، ونصف دية رجل امرأة "
10- دية قن ذكراً كان أو أنثى صغيراًً أو كبيرا ولو مدبرا أو مكاتباً ( قيمته ) عمدا كان القتل أو خطأ لأنه متقوم فضمن بقيمته ، بالغة ما بلغت ، كالفرس .
11- جراح القن إن قدر من حر ، بقسطه من قيمته .
- في يد قن نصف قيمته ، نقص بالجناية أقل من ذلك أو أكثر ، وفي أنفه قيمته كاملة ، وإن قطع ذكره ثم خصاه فقيمته لقطع ذكره ، وقيمته مقطوعة ، وملك سيده باق عليه .
- إن لم يقدر العبد من حر ضمن بما نقصه بجنايته بعد التئام جرحه ، كالجناية على غيره من الحيوانات .
12- يجب في الجنين الحر ذكراً أو انثى إذا سقط ميتاً بجناية على أمه ، عمدا أو خطأ ( عشر دية أمه غرة ) أي عبداً أو أمة ، قيمتها خمس من الإبل ، إن كان حراً مسلماً .
13- يجب في الجنين ( عشر قيمة أمه ) إن كان الجنين مملوكاً ، تقدر الحرة الحامل برقيق ( أمة ) ويؤخذ عشر قيمتها ، يوم جنايته عليها نقداً .
14- إن سقط حياً لوقت يعيش لمثله ، وهو نصف سنة فأكثر ، ففيه إذا مات ما فيه مولوداً .
15- في جنين دابة ما نقص أمه .
16- إن جنى رقيق خطأ أو جنى عمداً ( لا قود فيه) كالجائفة .
17- إن جنى رقيق عمدا فيه قود واختير فيه المال ، أو أتلف مالاً ، وكانت ( الجناية والإتلاف ) بغير إذن السيد تعلق ما وجب برقبته لأنه موجب جنايته ، فوجب أن يتعلق ذلك برقبته كالقصاص ، فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته إن كان قدر قيمته فأقل ، وإن كان أكثر من قيمته ، لم يلزمه سوى قيمته حيث لم يأذن في الجناية ، أو يسلمه السيد إلى ولي الجناية فيملكه أو يبيعه السيد ، ويدفع ثمنه لولي الجناية إن استغرقه أرش الجناية ، وإلا دفع منه بقدره (5).
18-إن كانت الجناية بإذن السيد أو أمره فداه بأرشها كله .
19- إن جنى العبد عمدا فعفا الولي على رقبته ، لم يملكه بغير رضي سيده ، وأن جنى على عدد زاحم كل بحصته ، وشراء ولي قود له عفو عنه .

|| باب ديات الأعضاء ومنافعها ||

1- من أتلف ما في الأنسان منه شيء واحد ، كالأنف ولو من أخشم أو مع عوجه ، واللسان والذكر ولو من صغير ففيه دية تلك النفس التي قطع منها على التفصيل السابق ( في الجراح والأطراف ) لحديث عمرو بن حزم مرفوعاً " وفي الذكر الدية وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية وفي اللسان الدية "
2- من أتلف ما في الإنسان منه شيئان كالعينين ولو مع حول أو عمش وكالأذنين ولو لأصم وكالشفتين وكاللحيين وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان ، وكثديي المرأة وثندوتي الرجل ، وكاليدين ، والرجلين والآليتين ، والأنثيين وأسكتي المرأة " شفراها " ففيها الدية ، وفي إحداهما نصف الدية لتلك النفس .
3- في المنخرين ثلثا الدية ، وفي الحاجز بينهما ثلث الدية ، لأن المارن يشمل ثلاثة أشياء منخرين وحاجزاً فوجب توزيع الدية على عددها .
4- في الأجفان الأربعة الدية وفي كل جفن ربع الدية ، وفي أصابع اليدين إذا قطعت الدية كأصابع الرجلين ففيها دية إذا قطعت ، وفي كل أصبع من أصابع اليدين أو الرجلين عشر الدية لحديث ابن عباس مرفوعا " دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل أصبع " ، وفي كل أنملة من أصابع اليدين أو الرجلين ثلث عشر الدية لأن في كل أصبع ثلاث مفاصل ، والإبهام فيه مفصلان وفي كل مفصل منهما نصف عشر الدية .
5- في كل سن أو ناب أو ضرس ولو من صغير ولم يعد خمساً من الإبل لخبر عمرو بن حزم مرفوعا " في السن خمس من الإبل " .

|| فصل في دية المنافع ||

أولاً – تجب الدية كاملة في :-

1- كل حاسة ( كالسمع ، والبصر ، والشم ، والذوق ) دية كاملة لحديث " وفي السمع الدية " ولقضاء عمر في رجل ضرب رجلاً فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات والرجل حي .
2- الكلام . 3- العقل .
4- منفعة المشي .
4- منفعة الأكل .
5- منفعة النكاح .
6- عدم استمساك البول .
7- عدم استمساك الغائط .
8- في كل واحد من الشعور الأربعة " شعر الرأس ، اللحية ، الحاجبين ، أهداب العينين " روى عن علي وزيد بن ثابت ، لأنه في أذهاب الجمال على الكمال ، إن عاد الشعر الذاهب فنبت سقط موجبه فإن كان أخذ شيئا رده .
9- إن ترك من لحية أو غيرها ما لا جمال فيه .
10- في عين الأعور دية كاملة ، لأن قلع عينه يتضمن إذهاب البصر كله ، ولأنه يحصل بعين الأعور ما يحصل بالعينين .
11 - إن قلع أعور عين صحيح العينين المماثلة لعينه الصحيحة عمداً فعليه دية كاملة ولا قصاص لأنه يفضي إلى استيفاء جميع البصر من الأعور ، وهو إنما اذهب بصر عين واحدة .

ثانيا – تجب نصف الدية في :

1- حاجب فإن عاد الشعر الذاهب فنبت سقط موجبه فإن كان أخذ شيئا رده .
2- إن قلع صحيح عين أعور أقيد بشرطه (6) وعليه معه نصف الدية
3- إن قلع أعور عين صحيح العينين المماثلة لعينه الصحيحة خطأ .
4- في قطع يد الأقطع ولو عمدا نصف الدية .
5- في قطع رجل الأقطع ولو عمدا ، كغير الأقطع وكبقية الأعضاء ، ولو قطع يد صحيح أقيد بشرطه .

ثالثاً – تجب ربع الدية على كل من أفقد إنسان :


1- هدب وإن عاد الشعر الذاهب فنبت سقط موجبه فإن كان أخذ شيئا رده .
رابعاً – تجب الدية في ذهاب بعض المنافع : إذا علم مقدار ما ذهب فالدية بقدره
1- ففي بعض الكلام بحسابه ، ويقسم على ثمانية وعشرين حرفاً .

خامساً :- تجب الدية حكومة في :

1- من أذهب بعض منافع الكلام ولم يعلم قدره .
2- من اذهب الشارب .

||باب الشجاج وكسر العظام ||

أولا – تعريفه :

- الشج : القطع ، ومنه : شججت المفازة ، أي قطعتها ، الشجة : الجرح في الرأس والوجه خاصة .
- سميت بذلك ، لأنها تقطع الجلدة فإن كان في غيرهما ، سمي جرحا لا شجة .

ثانياً – أنواع الشجاج : الشجة باعتبار تسميتها ، المنقولة عن العرب ( عشر ) مرتبة .
1- الحارصة : هي التي تحرص الجلد ، أي تشقه قليلا ولا تدميه أي لا يسيل منه دم والحرص : الشق ، يقال : حرص القصار الثوب ، إذا شقه قليلاً ، وتسمى : القاشرة والقشرة .
2- البازلة : وهي الدامية والدامعة لقلة سيلان الدم منها ، تشبيها بخروج الدمع من العين ، وهي التي يسيل منها الدم
3- الباضعة : هي التي تبضع اللحم ، أي تشقه بعد الجلد ، ومنه سمي البضع .
4- المتلاحمة : هي الغائصة في اللحم ، ولذلك اشتقت منه .
5- السمحاق : هي التي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة تسمى السمحاق ، سميت الجراحة الواصلة إليها بها لأن هذه الجراحة ، تأخذ في اللحم كله ، حتى تصل إلى هذه القشرة .
* هذه الخمس لا مقدار فيه وتقدر حكومة لأنه لا توقيف فيها في الشرع ، فكانت كجراحات بقية البدن .


6- الموضحة : هي ما توضح العظم وتبرزه ولو أبرزته بقدر إبرة لمن ينظره ، ففيها خمس أبعرة ، لحديث عمرو بن حزم " وفي الموضحة خمس من الإبل " ، فإن عمت رأساً ونزلت إلى وجه ( فموضحتان ) .
7- الهاشمة : وهي التي توضح العظم وتهشمه " تكسره " وفيها عشرة أبعرة روي عن زيد بن ثابت .
8- المنقلة : هي ما توضح العظم وتهشمه ، وتنقل عظامها ، وفيها خمس عشرة من الإبل لحديث عمرو بن حزم .
9- المأمومة : هي التي تصل إلى جلدة الدماغ ، وتسمى الآمة ، وأم الدماغ ، وفيها ثلث الدية .
10 – الدامغة : بالغين المعجمة ، هي التي تخرق الجلدة ، فيها ثلث الدية ، لحديث عمرو بن حزم " وفي المأمومة ثلث الدية " .
11- الجائفة : هي التي تصل إلى باطن الجوف ، كالبطن ، ولو لم تخرق أمعاء ، وظهر ، وصدر وحلق ، ومثانة وبين خصيتين ودبر ، فيها ثلث الدية لما في كتاب عمرو بن حزم " وفي الجائفة ثلث الدية " .

ثالثاً : أحكام بعض الحالات : -
- إن هشمه بمثقل ولم يوضحه أو طعنه في خده ، فوصل إلى فمه ، فحكومة .
- إن أدخل غير زوج إصبعه في فرج بكر ، فحكومة .
- إن أدخل السهم من جانب ، فخرج من آخر ، فجائفتان رواه سعيد بن المسيب عن أبي بكر .
- إن وطىء زوجة لا يوطأ مثلها فخرق ما بين مخرج بول ومني أو ما بين السبيلين ، فعليه الدية إن لم يستمسك بول.
إن وطىء زوجة لا يوطأ مثلها فخرق ما بين مخرج بول ومني أو ما بين السبيلين ، فعليه ثلث الدية أن استمسك البول
- إن وطئ زوجة يوطأ مثلها لمثله فخرق ما بين مخرج بول ومني أو ما بين السبيلين ، فهدر .

رابعاً : أحكام كسر الضلع والترقوتين : -
- يجب في الضلع إذا جبر كما كان ، بعير .
- يجب في كل واحدة من الترقوتين ، بعير ، والترقوة : هي العظم المستدير حول العنق من النحر إلى الكتف ، ولكل إنسان ترقوتان .
الدليل : روى سعيد عن عمر رضي الله عنه : في الضلع جمل وفي الترقوة جمل
- إن أنجبر الضلع أو الترقوة غير مستقيمين ، فحكومة .

خامساً – أحكام كسر الذراع :
- الذراع هو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد .
- في كسر الذراع والفخذ والساق والزند إذا جبر ذلك مستقيماً بعيران ، لما روى سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر في أحد الزندين إذا كسر ، فكتب إليه عمر أن فيه بعيرين ، وإذا كسر الزندان ففيهما أربعة من الإبل .

سادساً – من الجراح وكسر العظام التي فيها حكومة :

1- خرزة صلب . 2- عصعص . 3- عانة .
* الحكومة : أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم ، والجناية به قد برئت فما نقص من القيمة فلمجني عليه مثل نسبته من الدية ، لو قدرنا أن قيمة المجني عليه لو كان عبداً سليماً من الجناية ستون ، وقيمته بالجناية خمسون ففي جرحه سدس ديته لنقصه بالجناية سدس قيمته ، إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر من الشرع فلا يبلغ بالحكومة المقدر كشجة دون الموضحة ، لا تبلغ حكومتها أرش الموضحة ، إن لم تنقصه الجناية حال برء قوم حال جريان الدم ، فإن لم تنقصه أيضا أو زادته حسناً فلا شئ فيها .


إلى هنا أنتهت المحاضرة الثانية ،، بالتوفيق للجميع :)



 

توقيع براري  

 



اللهم هي ( آمي ) ...
آلتي حَرمت نَفسـهآِ منْ آمور لتسعٌدنآ
آللهم آرزقـهآ جَنتك فِيْ الآخرة
وَ فرّج همّـهآ فِيْ آلدٌنيآ




 

براري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس