InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > منتدى كلية الآداب والعلوم الإنسانية > قسم الشريعة و الدراسات الاسلامية
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


~ لطالبات الإنتساب ~ تجمع الدورات التأهيلية عن طريق برنامج البلاك بورد للفصل الثاني

قسم الشريعة و الدراسات الاسلامية

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 07-03-2015, 08:18 PM   #14

براري

نائبة مشرفة الكليات الجامعية

نائبة الكليات الجامعية

الصورة الرمزية براري

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: دراسات إسلامية
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
البلد: منطقة مكة المكرمة
الجنس: أنثى
المشاركات: 3,258
افتراضي رد: ~ لطالبات الإنتساب ~ تجمع الدورات التأهيلية عن طريق برنامج البلاك بورد للفصل الثا


بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة الثانية لمادة فقه العقوبات - مع الدكتورة منيرة المريطب

~ باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس من الأطراف والجراح ~


أولا – من يقاد في الأطراف والجراح :
1- من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح لقوله تعالي (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) .
2- من لا يقاد بأحد في النفس كالمسلم بالكافر ، والحر بالعبد ، والأب بولده ، فلا يقاد به في طرف ولا جراح لعدم المكافأة ، ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس .

ثانيا : أنواع القصاص فيما دون النفس : نوعان

1- النوع الأول :
في الطرف
- فتؤخذ العين بالعين ، والأنف بالانف ، والأذن بالأذن والسن بالسن ، والجفن بالجفن ، والشفة بالشفة العليا بالعليا والسفلى بالسفلى ، واليد باليد ، اليمنى باليمنى ، واليسرى باليسرى ، والرجل بالرجل والأصبع بالأصبع تماثلها في موضعها ، والكف بالكف المماثلة ، والمرفق بالمرفق ، والذكر والخصية والآلية والشفر ( أحد اللحمين المحيطين بالرحم كإحاطة الشفتين على الفم) كل واحد من ذلك بمثله للآية السابقة .

* شروط القصاص في الطرف : ثلاثة

- الشرط الأول : الأمن من الحيف وهو شرط جواز الاستيفاء ، ويشترط لوجوبه إمكان الاستيفاء بلا حيف ، بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه ، كمارن الأنف ، وهو مالان منه دون القصبة .
- فلا قصاص في جائفة .
- ولا قصاص في كسر عظم غير سن .
- ولا قصاص في بعض ساعد ونحوه
- يقتص من منكب لم يخف جائفة .

- الشرط الثاني : المماثلة في الأسم والموضع :
- لا تؤخذ يمين من يد ورجل وعين وأذن ونحوها بيسار .
- لا تؤخذ يسار من يد ورجل وعين وأذن ونحوها بيمين .
- لا يؤخذ خنصر ببنصر ولا بنصر بخنصر لعدم المساواة في الاسم .
- لا يؤخذ أصلي بزائد ولا زائد بأصلي لعدم المساواة في المكان والمنفعة .
- لو تراضيا على أخذ أصلي بزائد أو على أخذ زائد بأصلي لم يجز أخذه به لعدم المقاصة .
- يؤخذ زائد بمثله موضعا وخلقه .

الشرط الثالث : استواء الطرفين المجني عليه والمقتص منه في الصحة والكمال :
- لا تؤخذ يد أو رجل صحيحة بيد أو رجل شلاء ، وتؤخذ يد أو رجل شلاء بيد أو رجل صحيحة .
- لا تؤخذ يد أو رجل كاملة الأصابع أو الأظفار بناقصتهما ، وتؤخذ ناقصة الأصابع بكاملة الأصابع أو الأظفار .
- لا تؤخذ عين صحيحة بعين قائمة " التي بياضها وسوادها صافيان ، غير أن صاحبها لا يبصر بها " قاله الأزهري ، والعين القائمة تؤخذ بالصحيحة .
- لا يؤخذ لسان ناطق بأخرس ولو تراضيا لنقص ذلك .
- في أخذ ناقص بكامل لا أرش لأن المعيب من ذلك كالصحيح في الخلقة ، وإنما نقص في الصفة .
- تؤخذ أذن سميع بأذن أصم شلاء .
- يؤخذ مارن الأشم الصحيح بمارن الأخشم الذي لا يجد رائحة شيء ، لأن ذلك لعلة في الدماغ .

(( فصــــــــل ))

2- النوع الثاني من نوعي القصاص فيما دون النفس :


|| الجـــــــــراح ||

- يقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم ، لإمكان استيفاء القصاص من غير حيف ولا زيادة وذلك كالموضحة في الرأس والوجه ، وجرح العضد ، وجرح الساق ، وجرح الفخذ ، وجرح القدم لقوله تعالي (وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) .
- لا يقتص في الهاشمة والمنقلة والمأمومة ولا في غير ذلك من الجروح كالجائفة لعدم أمن الحيف والزيادة .
- لا يقتص في كسر عظم ( غير كسر سن ) ، لإمكان الاستيفاء منه بغير حيف ، كبرد ونحوه .

* كيفية القصاص أن كان الجرح أعظم من الموضحة :

إذا كان الجرح أعظم من الموضحة كالهاشمة ، والمنقلة والمأمولة فلمجني عليه أن يقتص موضحة لأنه يقتصر على بعض حقه ، ويقتص في محل جنايته وله أرش الزائد على الموضحة فيأخذ بعد اقتصاصه من موضحه في هاشمة خمساً من الإبل ، وفي منقلة عشراً ، وفي مأمومة ثمانية وعشرين وثلثا ، ويعتبر قدر جرح بمساحة دون كثافة اللحم.

* كيفية القصاص من الجماعة في الجروح :

- إذا قطع جماعة طرفا يوجب قودا كيد أو جرحوا جرحا يوجب القود ، كموضحة ولم تتميز أفعالهم ، كأن وضعوا حديدة على يد ، وتحاملوا عليها حتى بانت فعلى الجماعة القاطعين أو الجارحين القود ، لما روي عن علي أنه شهد عنده شاهدان على رجل بسرقة ، فقطع يده ، ثم جاءا بآخر فقالا : هذا هو السارق ، وأخطأنا في الأول ، فرد شهادتهما
على الثاني ، وغرمهما دية يد الأول ، وقال لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما .
- إن تفرقت أفعالهم " القاطعين " أو قطع كل واحد من جانب فلا قود عليهم .
- سراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها ، فلو قطع إصبعا فتآكلت أخرى أو اليد ، وسقطت من مفصل فالقود
- وفيما يشل الأرش " إذا السراية تسببت في شل العضو أي فساده وذهاب حركته ، فيكون على الجاني الأرش " .

* حكم سراية القود : هــدر ؛ فلو قطع طرفا قوداً فسرى إلى النفس فما دونها فلا شيء على قاطع ، لعدم تعديه .
* حكم القطع قهراً : إن قطع قهرا مع حر أو برد أو بآلة كآلة ، أو مسمومة ونحوها ( لزمه ) بقية الدية .
* حكم القصاص من عضو وجرح قبل برئه : لا يجوز لحديث جابر أن رجلاً جرح رجلاً ، فأراد أن يستقيد ، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح .
* حكم طلب الدية لجرح قبل برئه : لا يجوز طلبها لاحتمال السراية فإن أقتص قبل فسرايتها بعد ذلك هدر .
* حكم القود والدية لما رجي عوده : ما رجي عوده نحو سن ومنفعه في مدة تقولها أهل الخبرة فلا قود ولا دية ، فلو مات تعينت دية الذاهب .

|| كتاب الديات ||

* التعريف :
- جمع دية ، وهي المال المؤدي إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية ، يقال : وديت القتيل : إذا أعطيت ديته .
– كل من أتلف إنساناً بمباشرة أو سبب ( لزمته ديته ) سواء كان مسلماً ، أو ذمياً ، أو مستأمناً ، أو مهادناً ، لقوله تعالي ( وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ ) .

* أمثلة للمباشرة أو السبب في الإتلاف :
1- ألقى عليه أفعى أو ألقاه عليها .
2- حفر بئرا محرما حفره .
3- وضع حجرا .
4- وضع قشر بطيخ .
5- وضع ماء بفنائه ، أو طريق .
6- إن بالت دابته بفنائه أو بطريق ويده عليها ، فتلف به إنسان ضمنه .

* دية جناية عمد محض :-
- أن كانت الجناية عمدا محضا فالدية في مال الجاني لأن الأصل يقتضي أن بدل المتلف يجب على متلفه وأرش الجناية على الجاني .

* سبب مخالفة ذلك في العاقلة :
خولف في العاقلة لكثرة الخطأ والعامد لا عذر له ، فلا يستحق التخفيف .
* حكم الدية في جناية العمد المحض : تكون حالة غير مؤجلة كما هو الأصل في بدل المتلفات .

* دية جناية شبه العمد والخطأ :

- إن كانت الجناية شبه عمد أو خطأ فالدية على عاقلة الجاني لحديث أبي هريرة : اقتتلت امرأتان من هذيل ، فرمت إحداهما الأخرى بحجر ، فقتلتها وما في بطنها ، فقضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها .
- حكم من دعا من يحفر له بئرا فمات بهدم لم يلقه عليه أحد : هدر .

- تجب الدية في الأتي :
1- لو حبس حرا صغيراً عن أهله فنهشته حية فمات .
2- لو حبس حرا صغيراً فأصابته صاعقة وهي نار تنزل من السماء فيها رعد شديد .
3- لو حبسه فمات بمرض ، جزم به في الوجيز ومنتخب الآمدي وصححه في التصحيح وعنه أنه لا دية على من غصب حرا صغيرا فنهشته حية ، أو أصابته صاعقة أو مات بمرض . وقال في شرح المنتهي : على الأصح .
4- إن غل حرا مكلفا وقيده ، فمات بالصاعقة أو الحية لأنه هلك في حال تعديه ، بحبسه عن الهرب من الصاعقة ، والبطش بالحية أو دفعها عنه .

~ فصل ~

( حكم تأديب الأب لولده ، أو السلطان لرعيته ، وغير ذلك )

1- لا يضمن :-
- من أدب ولده ولم يسرف .
- من أدب زوجته في نشوز ولم يسرف .
- إن أدب السلطان رعيته ولم يسرف .
- إن أدب معلم صبيه ولم يسرف .
- من أمر شخصاً مكلفاً أن ينزل بئراً ففعل فهلك بنزوله .
- من أمر شخصاً مكلفاً أن يصعد شجرة ففعل فهلك بصعوده .
- لو أمر السلطان شخصاً مكلفاً أن ينزل بئراً ففعل فهلك بنزوله لعدم إكراهه له .
- لو أمر السلطان شخصاً مكلفاً أن يصعد شجرة ففعل فهلك بصعوده لعدم إكراهه له .
- لو استأجر سلطان أو غيره لينزل بئرا أو يصعد شجرة ففعل فهلك به لأنه لم يجن ولم يتعد عليه .
- لو سلم بالغ عاقل نفسه أو ولده إلى سابح حاذق ليعلمه السباحة فغرق لم يضمنه السابح .

* لا يضمن ما تلف بتأديبه لأنه فعل ماله فعله شرعا إن لم يتعد فيه ..

2- يضمن من :
- أسرف أو زاد على ما يحصل به المقصود .
- ضرب من لا عقل له من صبي أو غيره .
- لو ماتت حامل ، أو حملها ، من ريح طعام ونحوه ضمن ربه ، إن علم ذلك عادة . " أي تموت أو يموت حملها " .

3- تأديب الحامل :
- إن كان التأديب لحامل فأسقطت جنيناً ، ضمنه المؤدب بالغرة لسقوطه بتعدية .

4- أحكام في وفاة حامل أو إسقاط جنينها :
- إن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله تعالي فأسقطت جنيناً ضمنه السلطان لهلاكه بسببه .
- إن طلب رجل امرأة لدعوى عليها بالشرط في دعوى له فأسقطت جنينا ضمنه المستعدي لهلاكه بسببه .
- إن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله تعالي فماتت فزعاً بسبب الوضع لم يضمن السلطان لأن ذلك ليس بسبب لهلاكها في العادة .
- إن طلب رجل امرأة لدعوى عليها بالشرط في دعوى له فماتت فزعاً بسبب الوضع لم يضمن المستعدي لأن ذلك ليس بسبب لهلاكها في العادة .
- في المذهب أن ( السلطان ، المستعدي) ضامنان في حالة ( وفاة المرأة ) كجنينها لهلاكها بسببهما كما في" الأنصاف " وغيره وقطع به في " المنتهى " .

|| باب مقادير ديات النفس ||

أولا – التعريف :
- جمع مقدار ، وهو مبلغ الشيء وقدره .

ثانياً – مقادير ديات النفس :
1- دية الحر المسلم " 100 بعير ، أو 1000 مثقال ذهباً ، أو 12000 درهم فضه ، أو200 بقرة أو 2000 شاة لحديث أبي داود عن جابر " فرض رسول الله ص في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة " ، وعن عكرمة عن ابن عباس أن رجلاً قتل ، فجعل النبي ص ديته اثني عشر ألف درهم ، وفي كتاب عمرو بن حزم : وعلى أهل الذهب ألف دينار .
- أصول الدية خمسة : الإبل ، الذهب ، الفضة ، البقر ، الشياه .
- أيهما أحضر من تلزمه الدية لزم الولي قبوله سواء كان ولي الجناية من أهل ذلك النوع أو لم يكن ، لأنه أتى بالأصل في قضاء الواجب عليه .

* تغليظ الدية : تارة تغلظ الدية وتارة لا تغلظ .
- تغلظ في قتل العمد وشبه العمد فيؤخذ ( 25 بنت مخاض ، 25 بنت لبون ، 25 حقة ، 25 جذعة ) .
- لا تغليظ في غير إبل .

* تخفيف الدية :
- تخفف في الخطأ .
- تجب أخماسا ( 20 بنت مخاض ، 20 بنت لبون ، 20 حقة ، 20 جذعة ، 20 ابني مخاض ) قول ابن مسعود .
- وكذلك حكم الأطراف " تغلظ وتخفف " .
- يؤخذ من بقر مسناة وأتبعه ، ومن غنم ثنايا وأجذعة نصفين .
- لا تعتبر القيمة فلا يلزم إن تبلغ الإبل أو البقر أو الشياه دية نقد .
- يعتبر فيها السلامة من العيوب لأن الإطلاق يقتضي السلامة .
2- دية الحر الكتابي الذمي ، أو المعاهد أو المستأمن " نصف دية المسلم " لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم " قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين " وكذا جراحه .
- دية الحر الكتابي :
( 50 بعير ؛ 500 مثقال ذهباً ؛ 6000 درهم فضه ؛ 100 بقرة ؛ 1000 شاه )
3-دية المجوسي الذمي أو المعاهد ،أو المستأمن ، = 800 درهم كسائر المشركين .
4- دية الوثني المعاهد أو المستأمن = 800 درهم . وجراحه بالنسبة .
5- نساء أهل الكتاب على النصف من ذكرانهم ( 25 بعير ، 250 مثقال ذهباً ، 3000 درهم فضه ، 50 بقره ، 500 شاه)
6- نساء المجوس على النصف من ذكرانهم = 400 درهم .
7- نساء عبدة الأوثان على النصف من ذكرانهم = 400 درهم .

* لما في كتاب عمرو بن حزم " دية المرأة على النصف من دية الرجل " .


8- يستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً " عقل المرأة مثل عقل الرجل ، حتى تبلغ الثلث من ديته " .
9- دية خنثى مشكل ، نصف دية كل منهما . " أي نصف دية رجل ، ونصف دية رجل امرأة "
10- دية قن ذكراً كان أو أنثى صغيراًً أو كبيرا ولو مدبرا أو مكاتباً ( قيمته ) عمدا كان القتل أو خطأ لأنه متقوم فضمن بقيمته ، بالغة ما بلغت ، كالفرس .
11- جراح القن إن قدر من حر ، بقسطه من قيمته .
- في يد قن نصف قيمته ، نقص بالجناية أقل من ذلك أو أكثر ، وفي أنفه قيمته كاملة ، وإن قطع ذكره ثم خصاه فقيمته لقطع ذكره ، وقيمته مقطوعة ، وملك سيده باق عليه .
- إن لم يقدر العبد من حر ضمن بما نقصه بجنايته بعد التئام جرحه ، كالجناية على غيره من الحيوانات .
12- يجب في الجنين الحر ذكراً أو انثى إذا سقط ميتاً بجناية على أمه ، عمدا أو خطأ ( عشر دية أمه غرة ) أي عبداً أو أمة ، قيمتها خمس من الإبل ، إن كان حراً مسلماً .
13- يجب في الجنين ( عشر قيمة أمه ) إن كان الجنين مملوكاً ، تقدر الحرة الحامل برقيق ( أمة ) ويؤخذ عشر قيمتها ، يوم جنايته عليها نقداً .
14- إن سقط حياً لوقت يعيش لمثله ، وهو نصف سنة فأكثر ، ففيه إذا مات ما فيه مولوداً .
15- في جنين دابة ما نقص أمه .
16- إن جنى رقيق خطأ أو جنى عمداً ( لا قود فيه) كالجائفة .
17- إن جنى رقيق عمدا فيه قود واختير فيه المال ، أو أتلف مالاً ، وكانت ( الجناية والإتلاف ) بغير إذن السيد تعلق ما وجب برقبته لأنه موجب جنايته ، فوجب أن يتعلق ذلك برقبته كالقصاص ، فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته إن كان قدر قيمته فأقل ، وإن كان أكثر من قيمته ، لم يلزمه سوى قيمته حيث لم يأذن في الجناية ، أو يسلمه السيد إلى ولي الجناية فيملكه أو يبيعه السيد ، ويدفع ثمنه لولي الجناية إن استغرقه أرش الجناية ، وإلا دفع منه بقدره (5).
18-إن كانت الجناية بإذن السيد أو أمره فداه بأرشها كله .
19- إن جنى العبد عمدا فعفا الولي على رقبته ، لم يملكه بغير رضي سيده ، وأن جنى على عدد زاحم كل بحصته ، وشراء ولي قود له عفو عنه .

|| باب ديات الأعضاء ومنافعها ||

1- من أتلف ما في الأنسان منه شيء واحد ، كالأنف ولو من أخشم أو مع عوجه ، واللسان والذكر ولو من صغير ففيه دية تلك النفس التي قطع منها على التفصيل السابق ( في الجراح والأطراف ) لحديث عمرو بن حزم مرفوعاً " وفي الذكر الدية وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية وفي اللسان الدية "
2- من أتلف ما في الإنسان منه شيئان كالعينين ولو مع حول أو عمش وكالأذنين ولو لأصم وكالشفتين وكاللحيين وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان ، وكثديي المرأة وثندوتي الرجل ، وكاليدين ، والرجلين والآليتين ، والأنثيين وأسكتي المرأة " شفراها " ففيها الدية ، وفي إحداهما نصف الدية لتلك النفس .
3- في المنخرين ثلثا الدية ، وفي الحاجز بينهما ثلث الدية ، لأن المارن يشمل ثلاثة أشياء منخرين وحاجزاً فوجب توزيع الدية على عددها .
4- في الأجفان الأربعة الدية وفي كل جفن ربع الدية ، وفي أصابع اليدين إذا قطعت الدية كأصابع الرجلين ففيها دية إذا قطعت ، وفي كل أصبع من أصابع اليدين أو الرجلين عشر الدية لحديث ابن عباس مرفوعا " دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل أصبع " ، وفي كل أنملة من أصابع اليدين أو الرجلين ثلث عشر الدية لأن في كل أصبع ثلاث مفاصل ، والإبهام فيه مفصلان وفي كل مفصل منهما نصف عشر الدية .
5- في كل سن أو ناب أو ضرس ولو من صغير ولم يعد خمساً من الإبل لخبر عمرو بن حزم مرفوعا " في السن خمس من الإبل " .

|| فصل في دية المنافع ||

أولاً – تجب الدية كاملة في :-

1- كل حاسة ( كالسمع ، والبصر ، والشم ، والذوق ) دية كاملة لحديث " وفي السمع الدية " ولقضاء عمر في رجل ضرب رجلاً فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات والرجل حي .
2- الكلام . 3- العقل .
4- منفعة المشي .
4- منفعة الأكل .
5- منفعة النكاح .
6- عدم استمساك البول .
7- عدم استمساك الغائط .
8- في كل واحد من الشعور الأربعة " شعر الرأس ، اللحية ، الحاجبين ، أهداب العينين " روى عن علي وزيد بن ثابت ، لأنه في أذهاب الجمال على الكمال ، إن عاد الشعر الذاهب فنبت سقط موجبه فإن كان أخذ شيئا رده .
9- إن ترك من لحية أو غيرها ما لا جمال فيه .
10- في عين الأعور دية كاملة ، لأن قلع عينه يتضمن إذهاب البصر كله ، ولأنه يحصل بعين الأعور ما يحصل بالعينين .
11 - إن قلع أعور عين صحيح العينين المماثلة لعينه الصحيحة عمداً فعليه دية كاملة ولا قصاص لأنه يفضي إلى استيفاء جميع البصر من الأعور ، وهو إنما اذهب بصر عين واحدة .

ثانيا – تجب نصف الدية في :

1- حاجب فإن عاد الشعر الذاهب فنبت سقط موجبه فإن كان أخذ شيئا رده .
2- إن قلع صحيح عين أعور أقيد بشرطه (6) وعليه معه نصف الدية
3- إن قلع أعور عين صحيح العينين المماثلة لعينه الصحيحة خطأ .
4- في قطع يد الأقطع ولو عمدا نصف الدية .
5- في قطع رجل الأقطع ولو عمدا ، كغير الأقطع وكبقية الأعضاء ، ولو قطع يد صحيح أقيد بشرطه .

ثالثاً – تجب ربع الدية على كل من أفقد إنسان :


1- هدب وإن عاد الشعر الذاهب فنبت سقط موجبه فإن كان أخذ شيئا رده .
رابعاً – تجب الدية في ذهاب بعض المنافع : إذا علم مقدار ما ذهب فالدية بقدره
1- ففي بعض الكلام بحسابه ، ويقسم على ثمانية وعشرين حرفاً .

خامساً :- تجب الدية حكومة في :

1- من أذهب بعض منافع الكلام ولم يعلم قدره .
2- من اذهب الشارب .

||باب الشجاج وكسر العظام ||

أولا – تعريفه :

- الشج : القطع ، ومنه : شججت المفازة ، أي قطعتها ، الشجة : الجرح في الرأس والوجه خاصة .
- سميت بذلك ، لأنها تقطع الجلدة فإن كان في غيرهما ، سمي جرحا لا شجة .

ثانياً – أنواع الشجاج : الشجة باعتبار تسميتها ، المنقولة عن العرب ( عشر ) مرتبة .
1- الحارصة : هي التي تحرص الجلد ، أي تشقه قليلا ولا تدميه أي لا يسيل منه دم والحرص : الشق ، يقال : حرص القصار الثوب ، إذا شقه قليلاً ، وتسمى : القاشرة والقشرة .
2- البازلة : وهي الدامية والدامعة لقلة سيلان الدم منها ، تشبيها بخروج الدمع من العين ، وهي التي يسيل منها الدم
3- الباضعة : هي التي تبضع اللحم ، أي تشقه بعد الجلد ، ومنه سمي البضع .
4- المتلاحمة : هي الغائصة في اللحم ، ولذلك اشتقت منه .
5- السمحاق : هي التي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة تسمى السمحاق ، سميت الجراحة الواصلة إليها بها لأن هذه الجراحة ، تأخذ في اللحم كله ، حتى تصل إلى هذه القشرة .
* هذه الخمس لا مقدار فيه وتقدر حكومة لأنه لا توقيف فيها في الشرع ، فكانت كجراحات بقية البدن .


6- الموضحة : هي ما توضح العظم وتبرزه ولو أبرزته بقدر إبرة لمن ينظره ، ففيها خمس أبعرة ، لحديث عمرو بن حزم " وفي الموضحة خمس من الإبل " ، فإن عمت رأساً ونزلت إلى وجه ( فموضحتان ) .
7- الهاشمة : وهي التي توضح العظم وتهشمه " تكسره " وفيها عشرة أبعرة روي عن زيد بن ثابت .
8- المنقلة : هي ما توضح العظم وتهشمه ، وتنقل عظامها ، وفيها خمس عشرة من الإبل لحديث عمرو بن حزم .
9- المأمومة : هي التي تصل إلى جلدة الدماغ ، وتسمى الآمة ، وأم الدماغ ، وفيها ثلث الدية .
10 – الدامغة : بالغين المعجمة ، هي التي تخرق الجلدة ، فيها ثلث الدية ، لحديث عمرو بن حزم " وفي المأمومة ثلث الدية " .
11- الجائفة : هي التي تصل إلى باطن الجوف ، كالبطن ، ولو لم تخرق أمعاء ، وظهر ، وصدر وحلق ، ومثانة وبين خصيتين ودبر ، فيها ثلث الدية لما في كتاب عمرو بن حزم " وفي الجائفة ثلث الدية " .

ثالثاً : أحكام بعض الحالات : -
- إن هشمه بمثقل ولم يوضحه أو طعنه في خده ، فوصل إلى فمه ، فحكومة .
- إن أدخل غير زوج إصبعه في فرج بكر ، فحكومة .
- إن أدخل السهم من جانب ، فخرج من آخر ، فجائفتان رواه سعيد بن المسيب عن أبي بكر .
- إن وطىء زوجة لا يوطأ مثلها فخرق ما بين مخرج بول ومني أو ما بين السبيلين ، فعليه الدية إن لم يستمسك بول.
إن وطىء زوجة لا يوطأ مثلها فخرق ما بين مخرج بول ومني أو ما بين السبيلين ، فعليه ثلث الدية أن استمسك البول
- إن وطئ زوجة يوطأ مثلها لمثله فخرق ما بين مخرج بول ومني أو ما بين السبيلين ، فهدر .

رابعاً : أحكام كسر الضلع والترقوتين : -
- يجب في الضلع إذا جبر كما كان ، بعير .
- يجب في كل واحدة من الترقوتين ، بعير ، والترقوة : هي العظم المستدير حول العنق من النحر إلى الكتف ، ولكل إنسان ترقوتان .
الدليل : روى سعيد عن عمر رضي الله عنه : في الضلع جمل وفي الترقوة جمل
- إن أنجبر الضلع أو الترقوة غير مستقيمين ، فحكومة .

خامساً – أحكام كسر الذراع :
- الذراع هو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد .
- في كسر الذراع والفخذ والساق والزند إذا جبر ذلك مستقيماً بعيران ، لما روى سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر في أحد الزندين إذا كسر ، فكتب إليه عمر أن فيه بعيرين ، وإذا كسر الزندان ففيهما أربعة من الإبل .

سادساً – من الجراح وكسر العظام التي فيها حكومة :

1- خرزة صلب . 2- عصعص . 3- عانة .
* الحكومة : أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم ، والجناية به قد برئت فما نقص من القيمة فلمجني عليه مثل نسبته من الدية ، لو قدرنا أن قيمة المجني عليه لو كان عبداً سليماً من الجناية ستون ، وقيمته بالجناية خمسون ففي جرحه سدس ديته لنقصه بالجناية سدس قيمته ، إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر من الشرع فلا يبلغ بالحكومة المقدر كشجة دون الموضحة ، لا تبلغ حكومتها أرش الموضحة ، إن لم تنقصه الجناية حال برء قوم حال جريان الدم ، فإن لم تنقصه أيضا أو زادته حسناً فلا شئ فيها .


إلى هنا أنتهت المحاضرة الثانية ،، بالتوفيق للجميع :)



 

براري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 02:22 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2025