InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الملتقيات الجامعية > ملتقى المنتسبين
   
   


ملتقى المنتسبين قسم مخصص لـ المنتسبين

اسئلة ثقافة اسلاميه 301 جاهزة لكم.

ملتقى المنتسبين

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
  #1  
قديم 27-05-2008, 12:19 PM

خالد بن عبدالعزيز خالد بن عبدالعزيز غير متواجد حالياً

ابو عبدالعزيز

 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
التخصص: ادارة عامه
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,033
افتراضي


رسول الله - صلى الله عليه و سلم - بعد تشريع حكم الضرب أنه قال : ( لن يضرب ................. ) < أكمل الحديث بالإشارة إلى الصحيح و لا تكتب في الفراغ شيئاً >
(ب) خياركم (هـ) المتقون منكم (د) الوجه إلا لئيم (ج) من يخاف الله إلا ضرباً غير مبرح متجنباً الوجه (أ) المحسنون .
11- إذا رمى الزوج زوجته بالزنا و لم يأت بالبينة الشرعية و لم تقر هي بذلك و لم يلاعنها : (ب) فهو آثم
و لا شيء عليه (ج) فله التغاضي عنها و العفو و ليس عليه شيء (د) يفرق بينه و بينها للتهمة و لا شيء عليه و لا عليها لعدم البينة (هـ) يفرق بينهما و لها صداقها كاملاً و عليه كفارة اليمين (أ) يقام عليه حد القذف ثمانين ضربا بالسوط .
صح / خطأ : أشر إلى الاختيار المناسب على ورقة الإجابة : الدائرة ألف تعني (صح) و الدائرة باء تعني (خطأ) . لا تكتب شيئا قد على ورقة الأسئلة .
12- هل يصح حسب كلام المقرر : ( أن الشرع يؤكد في اختيار الزوجة جانب الديانة و الصلاح . أما في اختيار الزوج فيلاحظ ذلك من غير تأكيد لضرورة وجوب أسباب كسب المعيشة فيه ) ؟
13- هل يصح ذلك ( أن ابن عباس أول هذه الآية : (( و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف )) بوجوب حسن الصحبة على الرجل فقال : إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي ) ؟
14- هل يصح كذلك ( أن رضا الولي أمر واجب مشترط في زواج البكر بخاصة و أما في زواج الثيب فليس ذلك شرطاً واجباً ) ؟
15- هل يصح كذلك ( أن قوامة الرجل على المرأة ليست راجعة إلا إلى أنه المنتج الكاسب فمتى غدت المرأة تنتج و تكسب فلا حاجة في نفسها إلى هذه القوامة , و إن قبلتها تأدبا مع الشرع ) ؟
16- هل يصح كذلك ( أن حق الزوج على زوجته يتمثل في طاعته في المعروف و احترام إرادته و تحقيق الحياة الهادئة الهانئة التي يبتغيها ) ؟
17- إن الإنسان إذا فقد شعور الأسرة الحميم , لم يكن قصارى الأمر عنده أنه يعاني النقص الاجتماعي , بل كان من جزاء ذلك أنه يعاني .................. يؤثر في الغريزة و العقل .(لا تكتب شيئا في الفراغ ) : (د) نقصاً لغوياً اتصالياً (ب) نقصاً وطنياً من حيث الانتماء (هـ) نقصاً حركياً يسبب قلة النشاط
(أ) نقصاً اصطناعياً (ج) نقصاً بيولوجياً .
18- ورد عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : (إن الدنيا كلها متاع , و خير متاعها ....... ) .
< أشر على ورقة الإجابة إلى الاختيار الصحيح و لا تكتب شيئاً قط في الفراغ نفسه > : (د) المرأة الودود الولود (ب) المرأة الصالحة (هـ) صالح نساء قريش (أ) صالح مؤمنات المسلمين (ج) المرأة المؤمنة .
19- روى البخاري عن رسول الله - صلى الله عليه و سلم - أنه قال ( استوصوا بالنساء خيراً فإنهن خلقن من ضلع أعوج ) الحديث ... يفهم من هذا الحديث و أدلة شرعية أخرى مثله (د) أن في ذلك ندباً إلى متابعة الزوجة و تقويمها بدقة لأنها لا تستقيم بنفسها (ب) أن في ذلك إشعاراً بأن استقامة المرأة غاية لا تدرك فلا يعبأ زوجها بسلوكها كثيراً بل تترك وشأنها (هـ) أن في ذلك ندباً إلى رقابة الزوج و محاسبة الزوجة في أكثر الأمور ابتغاء تقويم ما يمكن منها (أ) أن في ذلك ندباً إلى مداراة النساء بالتي هي أحسن
و سياستهن في الحياة الزوجية بالحكمة و الصبر و اللين من غير غفلة عن أحوالهن (ج) أن في ذلك تنبيهاً إلى قلة الأمانة في النساء و ضرورة الحذر .
20- روي في الصحيح أن فاطمة ابنة رسول الله – صلى الله عليه و سلم – و رضي الله عنها جاءته تطلب خادما يعينها على البيت . و استدل الفقهاء بمقتضى الحديث على : (د) أن الأصل قيام الزوجة بخدمة بيتها و إن كانت ذات قدر و شرف (ب) أن خدمة البيت لا تلزم الزوجة إن كانت ذات قدر و شرف
(هـ) أن الزوجة لا حق لها أن تطالب الزوج بالخادم (أ) أن من مفهوم إيجاب الرجل بالنفقة إلزامه بالقيام على أمور البيت الداخلية و تدبير مصالحه (ج) أنه يلزم الزوج أن يشارك الزوجة في خدمة البيت بتقسيم العمل .
21- إن ولي الأمر الذي اشترط الإسلام رضاه , دوره دور القائد البصير و الرائد الناصح , و في رضاه أمان للمرأة في مواجها , فإن امتنع الأولياء من تزويج المرأة بلا عذر مع كفاءة الزوج و استقامة الحال : (د) تعين البحث عن زوج آخر يرضاه الأولياء (ب) ارتفع شرط الولاية في حقها فتزوجت بغير ولي في هذه الحالة فقط (هـ) زيد في الصداق حتى يرضى الأولياء (أ) فإن ذلك أيضاً من حق الأولياء و لا يتعين البحث عن زوج آخر (هـ) انتقلت الولاية إلى القاضي الشرعي لينفذ زواجها من ذلك الرجل .
22- اختلف الفقهاء في حكم المعسر العاجز عن نفقة أهله . فقال بعضهم : يفرق بينه و بين زوجته إذا أعسر بالنفقة و اختارت هي الفراق . و قال بعضهم يلزمها الصبر : (د) و تنفق من مالها الخاص ,
(ب) و عليهما بالتضرع إلى الله أن يرزقهما و يرفع عنهما الحرج الذي هما فيه (هـ) و تؤمر الزوجة بالاستدانة على الزوج فيكون ديناً في ذمته (أ) و تخرج من بيتها و لو بغير إذنه باحثة عن الرزق الحلال, (ج) و ليس لها إلى الصبر لأنه لا يجوز مطالبة الزوج بما لا يملك و لا يطيق .
23- قضية تحديد النسل أو عدم تحديده من القضايا التي شغلت الدول الصناعية كثيراً , و موقف الشرع منها ليس مجهولاً , و أكد المقرر هذا الموقف ثم قال : ( و في عصرنا أضحت نهضات الأمم و تبعاتها تفتقر إلى : (د) تدخل الدولة في الأمر بفرض القوانين تعميماً و تحديداً ) (ب) تحديد النسل ضرورة
و لكن من غير تدخل الدولة ) (هـ) الأعداد القليلة من البشر بفضل الآلة و الثورة الصناعية ) (أ) الأعداد الكثيفة من البشر الذين يحققون لأممهم العزة و الرفاهية ) (ج) تحديد النسل ضرورة في بلاد دون بلاد , و لا سيما في البلاد النامية الفقيرة .
24- روى البخاري أن رسول الله – صلى الله عليه و سلم – قال لزوجته السيدة عائشة رضي الله عنها
و جميع أزواجه : ( إني لأعلم إذا كنت راضياً عني راضية و إذا كنت على غضبي : أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين : لا ورب محمد , و إذا كنت على غضبي . قلت : لا ورب إبراهيم ) فقالت : ( أجل و الله , ............. ) < أشر على ورقة الإجابة إلى العبارة الصحيحة و لا تكتب شيئاً > : (د) ما أهجوك أبداً (ب) و لا أزيد على ذلك (هـ) ما أهجو إلا ذكرك (أ) ما أهجو إلا اسمك (ج) و ما أبرئ نفسي .
25- إذا حصل الطلاق بين الزوج و زوجته المسلمة و لهما أولاد دون سبع سنين فالحضانة : (د) للأم ما لم تتزوج (ب) للأم تزوجت أم لا ما لم يتجاوز الولد سبع سنين (هـ) للأب إلا في حق الرضيع (أ) أن ذلك بالقرعة إلا في حق الرضيع (ج) الخيار للأب .

صح / خطأ : أشر إلى الاختيار المناسب على ورقة الإجابة . الدائرة ألف تعني (صح) و الدائرة باء تعني (خطأ) . لا تكتب شيئا قط على ورقة الأسئلة .
26- هل يصح حسب كلام المقرر : ( أن في الأسرة الإسلامية تلبية مأمونة لحاجة الغريزة فهي تكسر من حدة الشهوة المجنونة لأن الإنسان يزهد بفطرته في كل شيء لا يملكه ) ؟ .
27- هل يصح كذلك : (أن حق الزوج على زوجته يتمثل في استيفاء حقوقه الحسية و توفير راحته و المتاع لنفسه ) ؟ .
28- حبس العين المملوكة – أي الالتزام بعدم بيعها أو هبتها أو توريثها – و التصدق بمنفعتها في سبيل الخير: يقالعنه في نظام الاقتصاد الإسلامي : (د) بيت المال. (ب) زكاة التكافل. (هـ) صدقة جارية من جنس الوقف (أ) صدقة جارية من غير جنس الوقف (ج) ملكية مشاعة لجميع المسلمين .
29- هل يصح كذلك : ( أن وظيفة الحسبة في مجتمعات المسلمين سابقاً اتسعت حتى اشتملت أيضاً على مراقبة الخياطين و الحدادين و الخبازين و الأطباء و الصيادلة و المعلمين , بل حتى استعمال المواشي فيما لا تطيق و منع أرباب السفن من الحمل الزائد ) ؟ .
30- هل يصح كذلك : (أن الشرع أقر للفرد حق الملكية الخاصة و أثبته له مع بيان أنه موظف على ملكيته من قبل جماعة المسلمين ) ؟ .
31- هل يصح كذلك : ( أن مشكلة تفاوت الناس في القدرة و الثروة ناشئة عن أسباب طبيعية في أحسن الأحوال . فلا بد من ظهور الحاجة و الفاقة في المجتمع و إن كان العدل قائماًً بين أفراده . بل أن العدل نفسه من أسباب ذلك ) ؟ .
32- أن مما يثبت إقامة الدولة و حكم الحاكم الشرعي أمر واجب في الإسلام أن كثيراً من الأحكام الشرعية لا يتصور تنفيذها إلا بالدولة و الحاكم . و من أمثال هذه الأحكام المذكورة : (د) أحكام النذور (ب) أحكام الحدود الجنائية (هـ) أحكام النكاح (أ) أحكام الصوم (ج) جميع ما سبق .
33- روي عن رسول الله – صلى الله عليه و سلم - , أنه قال ما معناه : ( لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمّروا عليهم أحدهم ) . و ( إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا عليهم أحدهم ) . و يستنبط من مثل هذه الأدلة الشرعية كما ذكر في المقرر : (د) أن البيعة من شروط الكمال و ليست من شروط صحة الحكم (ب) أنه من الجائز عقد الإمارة لأي مسلم عموماً و قربة يتقرب بها إلى الله (أ) أن لأمير المسلمين قوة تنفيذية مطلقة (ج) أن الأمير في أحكامه يمثل ( الإدارة الإلهية ) ؟
34- روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه , أنه قال بعد أن تولى الخلافة الراشدة " أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فيكم , فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم " . و يفهم من هذا المبدأ : (د) أن حاكم المسلمين ليس مشرعا و إنما هو منفذ للشرع (ب) أن طاعة الحاكم المسلم مقيدة بنظام شرعي محدد لا قدرة للحاكم أو المحكوم على تغييره (هـ) أن إمام المسلين يخضع فغي أعماله للرقابة المناقشة و المحاسبة (أ) أنه ليس ثمة طبقة سياسية أو دينية تتمتع بامتيازات شرعية خاصة (ج) جميع ما سبق .
35- وجوب إقامة دولة الإسلام ثابت بأدلة الكتاب و السنة . و هو أيضاً من أجل مسائل الإجماع من حيث : (د) أن الصحابة , رضي الله عنهم , أجمعوا عليه بعد انتقال النبي صلى الله عليه و سلم مباشرة و لم ينكر ذلك أحد منهم (ب) أن جمهور الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على وجوبه بعد مقتل عثمان رضي الله عنه (هـ) أن الإجماع انعقد على ذلك أيام إتباع التابعين بإجماع المذاهب الأربعة (أ) أن الصحابة أجمعوا على ذلك بعد مقتل عمر رضي الله عنهم أجمعين (ج) أن جميع أهل القبلة أجمعوا عليه, لم يختلف فيه اثنان .
36- من أحداث تاريخ الإسلام المجيد أن جيوش الفاتحين المسلمين فتحت مدينة من مدن الكفار عنوة من غير سابق إنذار أو تخييرهم بين الإسلام و الجزية و الحرب . فرفع أهل هذه المدينة – و هم كفار – دعوى إلى قاضي المسلمين على الأمير , فأصبح الأمير مدعى عليه أمام المحكمة , و حكم القاضي عليه و أمر بانسحاب الجيش الفاتح , و كان ذلك سببا من أسباب دخول أهل المدينة في الإسلام . و اسم هذه المدينة : (د) طوس (ب) دمشق (هـ) بخارى (أ) سمرقند (ج) نيسابور .
37- روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه , أنه قال أيام خلافته الراشدة لأبي موسى الأشعري , وكان عاملا من عمال عمر في الأمصار : ( إنما أنت امرؤ منهم و قد جعلك الله ....................) < أشر على ورقة الإجابة إلى الاختيار الصحيح للفراغ , و لا تكتب في الفراغ نفسه شيئاً > : (د) أحسنهم سيرة (ب) أشدهم ندامة (هـ) أثقلهم حملا (أ) أكثرهم أمانة (ج) أثقلهم أمانة و أشدهم ندامة .
38- جاء في المقرر أن كل دولة تتكون من ثلاثة عناصر . فإذا كان الأول السلطة و الثاني الشعب لكان الثالث هو : (د) الأرض (ب) القانون (هـ) الدستور (أ) القوة القضائية (ج) القوة التنفيذية .
39- يقوم إمام المسلمين بوظيفته (الخلافة عن صاحب الشرع ) و يمكن تلخيص مهماته المتعددة في أمرين رئيسيين . و هما – كما قال الماوردي و غيره من العلماء - : (د) التشريع و التطبيق (ب) حفظ الزرع
و الضرع (هـ) الكتاب و السنة (أ) حراسة الدين و سياسة الدنيا (ج) العدل سلباً و إيجاباً .
40- هل يصح كذلك : ( أن كفالة المسلمين بعضهم لبعض في المعيشة فرض حتمي على دولة الإسلام
و إمام المسلمين دون الناس . فإذا لم تكن هناك دولة و لا إمام سقط هذا الفرض عن أفراد المسلمين )؟
تم اعداد الاسئلة وطباعتها من قبل / مساهم توب/ عبدالله الحربي / فثمن طباعتها او نقلها لمنتدى اخر هو
الدعاء له ولوالدية ولجميع المسلمين
41- هل يصح كذلك : (أنه من الجائز الصحيح و نحن نعبر عن أعظم مقاصد الحكم السياسي في الإسلام أن نقول : إنه ولاية التفويض و التمثيل من قبل الشعب المسلم الذي هو صاحب الحق الأصلي في حكم
نفسه ) ؟ .
42- المحظورات الشرعية التي زجر الله عنها بحد أو تعزير , معروفة لدى فقهاء الإسلام باسم :
(د) الحرام (ب) البغي بغير الحق (هـ) الجناية (أ) الجريمة (ج) القصاص .
43- هل يصح تماماً – حسب ما في المقرر - : " أن من خصائص العقوبة في الحدود و القصاص أنها قابلة للاجتهاد و التعديل حسب اختلاف الأزمان و تباعد الأقاليم فيقدرها الإمام أو نائبه بما يتناسب مع حجم الجريمة و ظروفها " ؟ .
44- هل يصح تماما حسب ما قرأت في المقرر : ( أن من وجوه الفرق بين الحد و التعزير في الشرع الإسلامي أن العقوبة الحدية لا تجب و لا تطبق إلا على المكلفين . أما العقوبات التعزيرية فإنها تشمل المكلفين و غيرهم ) ؟ .
45- هل يصح تماماً حسب ما في المقرر : ( أن الحدود تدرأ بالشبهات و لا يجوز إقامتها عند وجود أدنى شبهة و أن هذه القاعدة هي المعمول بها تماماً في إسقاط عقوبات التعازير ) ؟
46- إذا قصد رجل رجلاً آخر يريد ضربه بآلة أو أداة لا تقتل عادة فضربه فمات , يقال عن هذه الجريمة في عبارات الفقهاء : (د) خطأ العمد (ب) القتل العمد (هـ) عام الخطأ (أ) القتل الخطأ (ج) الكفارة .
47- إذا خرج مسلم يصطاد فرمى إنساناً يظنه صيداً فقتله لأطلق الفقهاء على هذا الفعل اسم : (د) القتل شبه العمد (ب) عمد الخطأ (هـ) القتل العمد الذي لا قصاص فيه (أ) القتل الخطأ (ج) خطأ العمد .
48- هل يصح تماماً حسب ما في المقرر : ( أن حد الرجم حتى الموت لا يطبق على الزاني حل كونه فارق زوجته – التي بنى بها – بالطلاق و لم يتزوج من زوجة أخرى ) ؟
49- هل يصح تماماً – حسب ما في المقرر - : " أن حد القذف لا يثبت شرعاً إلا بأحد أمرين : إما الإقرار
و إما شهادة أربعة ذكور أحرار مكلفين سمعوا القاذف كمثل حد الزنا تماماًَ " .
50- إن البغي من الجرائم و الكبائر العظيمة التي قدر الشارع فيها حدوداً من حقوق الله تعالى . و المراد (بالبغي) عند الفقهاء هو : (د) الزنا و البغاء و العياذ بالله (ب) قذف الغافلات و المحصنات من المؤمنات (هـ) أكل الرشوة و الربا و ما أشبه ذلك من السخط (أ) الخروج على الإمام و عدم طاعته أو منع حق شرعي (ج) إنكار ما هو معلوم من النبيين بالضرورة .
تم اعداد الاسئلة وطباعتها من قبل / مساهم توب_(عبدالله الحربي / فثمن طباعتها او نقلها لمنتدى اخر هو
الدعاء له ولوالدية ولجميع المسلمين وصلى الله وبارك على نبينا محمد.
رد مع اقتباس

 

إضافة رد

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 08:51 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2025