InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الملتقيات الجامعية > ملتقى المنتسبين
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


ملتقى المنتسبين قسم مخصص لـ المنتسبين

اسئلة ثقافة اسلاميه 301 جاهزة لكم.

ملتقى المنتسبين

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
  #1  
قديم 27-05-2008, 12:09 PM

خالد بن عبدالعزيز خالد بن عبدالعزيز غير متواجد حالياً

ابو عبدالعزيز

 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
التخصص: ادارة عامه
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,033
افتراضي اسئلة ثقافة اسلاميه 301 جاهزة لكم.


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسئلة ثقافة اسلاميه 301
ارجو الدعاء لمن اعدها ونشرها .
. . إذا خرج مسلم يصطاد فرمى إنساناً يظنه صيداً فقتله لأطلق الفقهاء على هذا الفعل اسم : (أ) القتل شبه العمد (ب) عمد الخطأ (ج) القتل العمد الذي لا قصاص فيه (د) القتل الخطأ (هـ) خطأ العمد .
2. العقوبات في التشريع الجنائي الإسلامي لها خصائص تميزها عن غيرها من العقوبات في القوانين الوضعية , و من هذه الخصائص : (أ) أنها صادرة عن إجماع المشرعين بلا خلاف بينهم (ب) أنها تتناسب مع الجرائم التي و ضعت لها (ج) أنها رادعة لأنها تشمل الجاني و تتعداه إلى سواه (د) أنها تستند إلى مصدر شرعي (هـ) أنها مرنة تتغير حسب نظر القاضي .
3. ثبوت الزنا لا يكون إلا بأحد أمرين : الإقرار و الشهادة , و يشترط في الشهادة أن تكون صريحة في معاينة الزنا و وصفه و كذلك أن يؤديها : (أ) شاهدين عدلين من الرجال (ب) رجل و امرأتان ممن ترضون من الشهداء (ج) أربعة رجال أحرار مكلفين (د) شاهد واحد إذا كان عدلاً (هـ) شهادة أكثر من أربع نسوة .
4. عقوبة القتل شبه العمد هي : (أ) الدية و الكفارة على العاقلة (ب) الدية على العاقلة , و الكفارة من مال الجاني (ج) الدية على الجاني و الكفارة على العاقلة (د) الدية على العاقلة و لا شيء على الجاني
(هـ) الدية و الكفارة على الجاني .
5. هل يصح تماماً حسب ما في المقرر : ( أن المراد بالقصاص في الفقه التعويض المالي المدفوع إلى أهل المجني عليه ) ؟
6. هل يصح تماماً حسب ما في المقرر : ( أن حد الرجم حتى الموت يطبق على كل زان قد سبق له وطء في نكاح صحيح ) ؟
7. هل يصح تماماً حسب ما في المقرر : ( أن من وجوه الحكمة في القصاص جبر القلوب و إنهاء
الأحقاد ) ؟
8. هل يصح تماماً حسب ما في المقرر : ( أن الحد و الكفارة يتفقان من حيث أن كلا منهما عقوبة مقدرة منصوص عليها ) ؟
9. هل يصح تماماً حسب ما في المقرر : ( أن الحدود تدرأ بالشبهات و لا يجوز إقامتها عند وجود أدنى شبهة و أن هذه القاعدة هي المعمول بها تماماً في إسقاط عقوبات التعازير ) ؟
10. إن مما يثبت أن إقامة الدولة و حكم الحاكم الشرعي أمر واجب في الإسلام أن كثيراً من الأحكام الشرعية لا يتصور تنفيذها إلا بالدولة و الحاكم . و من أمثال هذه الأحكام المذكورة : (أ) أحكام النذور (ب) أحكام الحدود الجنائية (ج) أحكام النكاح (د) أحكام الصوم (هـ) جميع ما سبق .
11. قال الله تعالى في كتابه العزيز : }إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل { . و ذكر في المقرر أن كثيراً من مفسري السلف الصالح فهموا أن قوله تعالى :
} و إذا حكمتم بين الناس { نزل في : (أ) عامة المسلمين بغير تخصيص (ب) المفتين و القضاة بخاصة (ج) الفقهاء المجتهدين (د) الزوجين و كل راع في رعيته (هـ) ولاة الأمر أي حكام المسلمين .
12. من الأدلة الشرعية التي تثبت أن من أهداف دولة الإسلام نشر العقيدة و حمايتها , أن رسول الله - صلى الله عليه و سلم - أرسل بعض أصحابه إلى بعض الأقاليم لتعليم القرآن و الشريعة و أخذ الزكاة و تفقيه الناس في الدين . و من هؤلاء صحابي جليل بعثه رسول الله - صلى الله عليه و سلم - والياً على نجران لهذا الهدف . و هو : (أ) أبي بن كعب (ب) معاذ بن جبل (ج) عمرو بن حزم الخزرجي (د) سلمان الفارسي (هـ) سعد بن معاذ .
13. من وظائف الدولة الإسلامية : ( إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك و تحفظ حقوق عباده من إتلاف و استهلاك ) . و هذه الوظيفة عبر عنها في المقرر تحت عنوان : (أ) الوظيفة القضائية , (ب) تأمين الأمن الداخلي (ج) الوظيفة الأخلاقية (د) حماية الدعوة و الرسالة (هـ) الوظيفة الإمامية .
14. هل يصح تماماً حسب ما في المقرر : (أن المسلمين أجمعوا جيلاً بعد جيل منذ عصر الصحابة على أن الحكم من الإسلام و أن الإسلام يستلزم إقامة دولة ) ؟
15. " الخليفة " اسم يطلق على حاكم المسلمين و ذلك : (أ) أنه يخلف النبي - صلى الله عليه و سلم - بصفته إمام المسلمين . (ب) أنه يخلف النبي - صلى الله عليه و سلم - بصفته نبياً يوحى إليه . (ج) أنه يخلف الله في حكم عباده . (د) أنه يخلف الخلفاء الراشدين ويسير على هديهم . (هـ) لا شيء مما سبق .
16. هل يصح أ، من أهداف إقامة الدولة في الإسلام حماية الضعفاء المظلومين المضطهدين من البشر عامة و ليس حماية الضعفاء من المسلمين و حدهم .
17. هل صحيح : " أن في أقوال النبي - صلى الله عليه و سلم - دلالة صريحة واضحة على أن الحكم أو الدولة جزء من تعاليم الإسلام التي بلغها الناس " ؟
18. وصف الدولة المدنية أو العلمانية في المفهوم الأوروبي معناه : (أ) فصل الدين و ما يتصل به عن الدولة . (ب) فصل النظام الاقتصادي و العسكري عن الدين (ج) إعطاء رجال الدين سلطة تقنين الأحوال الشخصية . (د) جميع ما ذكر (هـ) الفقرة ( أ-ب ) .
19. تناول علماء المسلمين الإمامة في كتبهم : (أ) الفقهية . (ب) العقدية . (ج) الفقرتان (أ+ب)
(د) المنطقية . (هـ) جميع ما ذكر .
20. أطلق علماء المسلمين الذين كتبوا في موضوع الحكم و الدولة قديما لفظ العمل و الأعمال على ما نسميه اليوم : (أ) رئاسة الدولة (ب) الوزارة (ج) القضاء (د) الوظائف (هـ) جميع ما ذكر .
21. إذا طلق الزوج زوجته مرة أو مرتين فدخلت في عدة الطلاق ثم انقضت فترة العدة فلها سبيلها . فإن أراد بعده أن يتزوج منها : (أ) فله ذلك إذا وافقت و وافق الأولياء و لا يطالب بعقد جديد (ب) فالأمر للأولياء من دونها , فلهم منعها و إن وافقت (ج) فبموافقتها و عقد جديد و ليس للأولياء منعها (د) فليس له ذلك بعد العدة إلا إذا تزوجت من آخر فطلقها (هـ) فليس له ذلك إلا بعد الكفارة .
22. إن الإنسان إذا فقد شعور الأسرة الحميم , لم يكن قصارى الأمر عنده أنه يعاني النقص بل كان من جزاء ذلك أنه يعاني .................... يؤثر في الغريزة و العقل . (لا تكتب شيئا في الفراغ ) : (أ) نقصاً لغوياً اتصالياً (ب) نقصاً وطنياً من حيث الانتماء (ج) نقصاً حركياً يسبب قلة النشاط (د) نقصاً اصطناعياً (هـ) نقصاً بيولوجياً .
23. إن النشوز أمر واقع في الحياة الزوجية و قد لا يصلح له علاج إلا الضرب في بعض الأحيان و في بعض طبقات النساء و لذلك شرعت في الإسلام إباحته تأديبياًً في بعض الأحوال شريطة أن لا يكون مبرحاً و مع ذلك فقد ورد عن رسول الله - صلى الله عليه و سلم - بعد تشريع حكم الضرب أنه قال : ( لن يضرب ................. ) (أ) المحسنون (ب) خياركم (ج) المتقون منكم (د) الوجه إلا لئيم (هـ) من يخاف الله إلا ضرباً غير مبرح متجنباً الوجه .
24. اعتنى الإسلام ببيان المواصفات المثالية للزوج و زوجته , و في شأن الزوج ورد قول النبي - صلى الله عليه و سلم - " إذا جاءكم ........... فأنكحوه " (أ) من تعرفون حسبه و نسبه (ب) من تأمنون كيده
و مكره (ج) من تعظمون ماله و جاهه (د) من ترضون دينه و خلقه (هـ) من ترهبون قوته و بطشه .
25. الظهار من صور ظلم الأزواج للزوجات و هو من عمل الجاهلية , و صورته : (أ) أن يقسم الرجل أن لا يمس زوجته (أي يعاشرها) مطلقاً (ب) أن يقسم الرجل أن لا يمس زوجته فوق أربعة أشهر (ج) أن لا يدفع لها مؤخر الصداق المتفق عليه (د) أن يحرم زوجته على نفسه بتشبيهها في الحرمة بأمه أو أخته (هـ) أن يعاشر زوجته في أيام حيضها .
26. روى البخاري عن رسول الله - صلى الله عليه و سلم - أنه قال ( استوصوا بالنساء خيراً فإنهن خلقن من ضلع أعوج ) الحديث ... يفهم من هذا الحديث و أدلة شرعية أخرى مثله (أ) أن في ذلك ندباً إلى متابعة الزوجة و تقويمها بدقة لأنها لا تستقيم بنفسها (ب) أن في ذلك إشعاراً بأن استقامة المرأة غاية لا تدرك فلا يعبأ زوجها بسلوكها كثيراً بل تترك وشأنها (ج) أن في ذلك ندباً إلى رقابة الزوج و محاسبة الزوجة في أكثر الأمور ابتغاء تقويم ما يمكن منها (د) أن في ذلك ندباً إلى مداراة النساء بالتي هي أحسن
و سياستهن في الحياة الزوجية بالحكمة و الصبر و اللين من غير غفلة عن أحوالهن (هـ) أن في ذلك تنبيهاً إلى قلة الأمانة في النساء و ضرورة الحذر .
27. عند حصول الطلاق بين الزوجين فإن الإسلام حرص على مصلحة و رعاية الأبناء فجعل الرضاعة
و الحضانة إلى سبع سنوات للأم لما عندها من رعاية و حنان و صبر على حاجة الأطفال , أما عند انتهاء سبع سنين فإن : (أ) ولاية الطفل تنتقل وجوباً للأب (ب) يخير الطفل بين أبويه فأيهما اختار كان معه (ج) يلزم أن يكون مع أبيه إلا إذا تنازل للأم حتى يصل الطفل سن البلوغ (د) تكون رعايته بالتناوب بين الأب و الأم عاماً و عام (هـ) لا شيء مما سبق .
28. في الشرع الإسلامي لا يحق للزوج هجر زوجته و حرمانها من حقها في المعاشرة لمدة : (أ) أسبوع فأكثر (ب) أربعة أشهر فأكثر (ج) سنة فأكثر (د) سنتين فأكثر (هـ) ليس هناك مدة محدودة و الأمر بيد الزوج .
29. قال النبي - صلى الله عليه و سلم - " لعن الله المحلل و المحلل له " فهل يصح أن المحلل هو : الذي يمثل دور الزوج فيعقد النكاح و قد اشترط عليه الطلاق بالاتفاق مع الزوج الأول ؟
30. قال الله تعالى : " و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف و للرجال عليهن درجة " و هذه الدرجة هي :
(أ) الفضل الذي للرجال على النساء في الميراث و الجهاد و نحوهما (ب) درجة الإمرة و الطاعة عليها (ج) صفح من الرجل لامرأته عن بعض واجباتها و أداء كل الواجب لها عليه (د) الصداق الذي يسوقه الزوج لها (هـ) كل قول مما سبق قال به بعض العلماء .
31. إذا امتنع أهل الصناعات الهامة عن الصناعة أو بيع ما بأيديهم إلا بثمن فاحش في زمن الغلاء لا يقدر عليه الناس , فتدخل ولي الأمر فأجبرهم على الصناعة و البيع بمقابلة أجر المثل , نعد ذلك في الشرع : (أ) حراماً , نقضاً لأصل الحرية (ب) أمراً مكروهاً غير حرام للضرورة (ج) من التسعير البدعي الذي لم يظهر إلا بعد عصر السلف (د) من باب التملك بحكم شرعي غير الجهد (هـ) من باب التسعير الشرعي الواجب .
32. إن الأموال التي يتملكها المسلم بعمله المأجور بأنواعه و بالصيد و الاحتطاب و ما شابه ذلك , ملكاً شرعي حازه صاحبه بسبب : (أ) التبادل بين الملكيات (ب) حكم شرعي غير الجهد (ج) التملك الجماعي المشاع (د) الجهد الشخصي (هـ) مشروعية الاستحقاقات الخاصة .
33. الملكية الفردية في المنهج الإسلامي ليست مطلقة بل لها قيود , و من قيودها أن يحسن المالك القيام بأمرها فإذا أساء لزم اتخاذ ما يمنعه من الإساءة و لو كانت الإساءة ناتجة عن تصرفه فيما يملك , و من تطبيقات هذا القيد : (أ) مصادرة جميع الأملاك لبيت المال (ب) الحجر على السفيه (ج) إحياء الأرض الموات (د) المنع من مزاولة أسباب الاكتساب (هـ) الإلزام الدائم بالتعويض المالي عما وقعت فيه الإساءة .
34. حرم الإسلام المال المكتسب من طريق القمار و من علل هذا التحريم : (أ) أنه تملك مال الغير بطريق الفطنة و الدهاء (ب) أنه يثير الحسد و الأثرة و التنازع بين المتقامرين (ج) أنه سبب لحصول التفاوت الطبقي بين الناس (د) أنه يؤدي إلى أن يكون المال دولة بين الأغنياء (هـ) أنه يفضي إلى اهتزاز الاقتصاد إلى مستوى المجتمع .
35. قال تعالى : " هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها و كلوا من رزقه و إليه النشور "
و هذه الآية تشير إلى أحد الأسس العقائدية التي يقوم عليها النظام الاقتصادي و هو : (أ) أن الإنسان مستخلف من الله في الأرض لعمارتها (ب) أن الأرض و الكون و ما فيه مسخر ليحقق مهمة الاستخلاف (ج) أن استثمار خيرات الأرض و الكون وسيلة و ليس غاية (د) أن كل إنسان يتحمل مسؤولية عمله كما يغتنم ثمرة كسبه (هـ) أن الإنتاج و الكسب أساس لتعيين قيمة ومكانة الفرد في المجتمع .
36. هل يصح أن إقرار الملكية الفردية و الاعتراف بها من حيث المبدأ يعد تنمية لروح الأنانية , و تقوية لطغيان الحياة المادية , و أساساً يؤدي إلى شيوع المذهب الرأسمالي .
37. هل يصح : ( أن الرجل المسلم إذا أدى زكاته كاملة فقد أدى بذلك جميع الحقوق التي عليه في أمواله فلا يطالب بعده بمزيد ) ؟
38. هل يصح أن نظام الإسلام في الاقتصاد قائم على رعاية المبدأ : أن تكليف القادرين بالعاجزين
و الميسورين بالمعسرين من الظلم الاجتماعي الفادح الذي من شأنه تثبيط الهمم و عموم النشاط الاقتصادي النافع ؟
39. الملكية الفردية مبدأ مقرر في النظام الاقتصادي الإسلامي إلا أنها ليست مطلقة بل مقيدة , و من هذه القيود : (أ) أن يكون الحصول عليها بالطرق المشروعة (ب) ألا يكون في تملكها أو التصرف فيها ضرر على أحد (ج) مراعاة المصلحة العامة و عدم التعارض معها (د) حسن القيام بأمرها و عدم تضييعها (هـ) جميع ما سبق .

40. إن البغي من الجرائم و الكبائر العظيمة التي قدر الشارع فيها حدوداً من حقوق الله تعالى . و المراد (بالبغي) عند الفقهاء هو : (أ) الزنا و البغاء (ب) قذف الغافلات و المحصنات من المؤمنات (ج) أكل الرشوة و الربا و ما أشبه ذلك من السخط (د) الخروج على الإمام و عدم طاعته أو منع حق شرعي (هـ) إنكار ما هو معلوم من النبيين بالضرورة .

أجب عن الأسئلة التالية :
1. أمر الإسلام بالإحسان للمطلقة , و من ذلك إيجابه للمطلقة مكافأة مالية ترمز إلى التقدير و الشكر ,
و تواسي الجراح و الآلام , و هذه المكافأة تعرف بـ : (أ) المتعة (ب) الصداق (ج) الأوش (د) النفقة
(هـ) التسريح .
2. إن التأميم هو أن تحل الأمة محل الأفراد فيما يملكونه بوجه عام , فتلغي به الملكية الفردية , و هذا يعد تطبيقاً : (أ) للنظام الاقتصادي الإسلامي . (ب) للنظام الرأسمالي الغربي . (ج) للنظام الاشتراكي الماركسي . (د) نظام التجارة العالمي . (هـ) لا شيء مما ذكر .
3. البغي من الجرائم و الكبائر العظيمة التي قدر الشارع فيها حدوداً من حقوق الله تعالى , و المراد بالبغي عند الفقهاء : (أ) الزنا و البغاء (ب) قذف الغافلات المحصنات من المؤمنات (ج) أكل الرشوة و الربا
و ما أشبه ذلك (د) الخروج على الإمام و عدم طاعته أو منع حق شرعي (هـ) إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة .
4. تتصف القواعد التشريعية الاقتصادية في الإسلام بأنها : (أ) مأخوذة من القرآن و السنة و الاجتهاد .
(ب) ملزمة . (ج) تحدد حقوق الفرد و حقوق الجماعة . (د) أكثرها كليات و قواعد عامة . (هـ) جميع ما ذكر .
5. التسعير بمعنى تحديد الأسعار للسلع قسَّمه ابن تيمية إلى قسمين : ظالم و عادل , و بين أن التسعير الظالم هو : (أ) الذي يتضمن غمط الناس و إكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه (ب) الذي تتدنى به الأسعار و ترخص به السلع (ج) الذي يحدد سعر البضائع التي تعد من الحاجات الضرورية (د) الذي ترتفع به الأسعار و تغلى به السلع (هـ) الذي يحدد الأسعار في أوقات المواسم و غيرها .
6. التعزير هو عقوبة : (أ) قدرها الشارع فلا مجال للاجتهاد فيها . (ب) غير مقدرة تركت لاجتهاد الإمام أو نائبه وفقاً للمصلحة . (ج) يقدرها المعتدى عليه وحده . (د) تقدر بالاتفاق بين المعتدي و المعتدى عليه . (هـ) لا شيء مما ذكر .
7. ثبوت الزنا لا يكون إلا بأحد أمرين : الإقرار و الشهادة , و يشترط في الشهادة أن تكون صريحة في معاينة الزنا ووصفه و كذلك أن يؤديها : (أ) شاهدين عدلين من الرجال (ب) رجل و امرأتان ممن ترضون من الشهداء (ج) أربعة رجال أحرار مكلفين (د) شاهد واحد إذا كان عدلاً (هـ) شهادة أكثر من أربعة نسوة .
8. ثمن ما ينتجه الجهد البشري أو ما يستخرجه من الطبيعة أو ما يصنعه يقال عنه : (أ) العمل (ب) الإنتاج (ج) الملكية (د) البضاعة (هـ) رأس المال أو النقد .
9. حبس العين المملوكة – أي الالتزام بعدم بيعها أو هبتها أو توريثها – و التصدق بمنفعتها في سبيل الخير: يسمى في نظام الاقتصاد الإسلامي : (أ) بيت المال. (ب) زكاة التكافل. (ج) الوقف. (د) الوصية.
(هـ) إحياء الموات .
10. حكم البغي في الشريعة الإسلامية : (أ) مباح. (ب) واجب لأنه يؤدي إلى إزاحة الحاكم الفاسق
و تنصيب الصالح. (ج) حرام لأنه يؤدي إلى فرقة المسلمين و تنازعهم و النيل من وحدتهم. (د) أ+ب (هـ) لا شيء مما سبق .
11. الخطبة في الشريعة الإسلامية هي : (أ) طلب للزواج من المرأة (ب) شرط من شروط صحة عقد النكاح (ج) عقد لازم يطلب فيه الرجل الزواج من المرأة (د) جميع ما تقدم (هـ) لا شيء مما سبق .
12. الزنا و القذف و السرقة و قطع الطريق و البغي و شرب الخمر يجمعهما مصطلح واحد في عرف الفقهاء و هو : (أ) جرائم التعزير (ب) جرائم الحدود (ج) حقوق العباد من الحدود (د) جنايات الحدود (هـ) جنايات القصاص .
13. الشهادة التي يثبت بها حد القذف : (أ) شهادة أربعة من الرجال الثقات (ب) شهادة ثلاث من النساء الصالحات (ج) شهادة رجل و امرأة (د) شهادة رجلين تتوافر فيهما شروط الشهادة (هـ) جميع ما سبق .
14. الصناعات التي يحتاجها المجتمع كالفلاحة و النساجة , و ما لا يستغني الناس عنه من العلوم كالطب
و الهندسة و الفيزياء كلها تعتبر : (أ) فرض عين (ب) سنة (ج) فرض كفاية (د) مكروهة (هـ) لا شيء مما سبق .
15. الطلاق الشرعي الموافق للسنة هو أن يطلق الرجل زوجته : (أ) في طهر لم يجامعها فيه . (ب) في طهر جامعها فيه . (ج) في أثناء حيضها . (د) بشرط ألا تكون حاملاً . (هـ) لا شيء مما سبق .
16. في الشرع الإسلامي لا يحق للزوج هجر زوجته و حرمانها من حقها في المعاشرة لمدة : (أ) سنة فأكثر. (ب) سنتين فأكثر (ج) أسبوع فأكثر (د) أربعة أشهر فأكثر (هـ) ليس هناك مدة محددة و الأمر بيد الزوج .
17. قال - صلى الله عليه و سلم - : " ما من مسلم يزرع زرعاً أو يغرس غرساً فيأكل منه إنسان أو دابة أو طير إلا كان له به صدقة " يشير إلى أحد الأهداف و الغايات الأخلاقية للنشاط الإسلامي و هو : (أ) الاستغناء عن الآخرين (ب) الاكتفاء الذاتي (ج) نفع عباد الله (د) التمتع بما أحل الله (هـ) جميع ما سبق .
18. قال تعالى : ( و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف و للرجال عليهن درجة و الله عزيز حكيم ) , من أقوال العلماء الواردة في تفسير الدرجة أنها : (أ) القوامة و الطاعة . (ب) الفضل الذي فضلهم الله عليهن في الميراث و الجهاد . (ج) إذا قذفته حدَّت , و إذا قذفها لاعن . (د) أداء كل الواجب لها عليه , و صفحه عن بعض الواجب له عليها . (هـ) جميع ما ذكر .
19. قال رسول الله - صلى الله عليه و سلم - : (( من حق الولد على الوالد أن يحسن ... )) : (أ) تغذيته و يحسن تعليمه . (ب) أدبه و يحسن اسمه . (ج) صنعته و يحسن رياضته . (د) لباسه و يحسن مظهره .
(هـ) مسكنه و يحسن فراشه .
20. قال رسول الله - صلى الله عليه و سلم - في شأن صلة الرحم : (( ليس الواصل بالمكافئ , و لكن الواصل .... )) : (أ) من إذا قطعت رحمه قطعها . (ب) من إذا قطعت رحمه صبر عليها . (ج) من إذا قطعت رحمه وصلها . (د) من إذا قطعت رحمه ذكر سابق فضلها . (هـ) من إذا قطعت رحمه زاد في إحسانه إليها .
21. قوامة الرجل على المرأة تعتبر : (أ) أمراً لا يتفق مع العدل و الإنصاف (ب) غمطاً لشخصية المرأة
و إنكاراً لاستقلاليتها (ج) رضعاً متوافقاً مع الفطرة البشرية (د) مبرراً لتسلط الرجال على النساء
(هـ) لا شيء مما سبق .
22. لقد اختص الإسلام الأم بتأكيد التوصية بها في القرآن و السنة , لأنها : (أ) تحمل بين جنبتاها عاطفة أقوى نحو أولادها . (ب) ضعيفة , فهي في حاجة ماسة إلى عطف أولادها . (ج) حريصة على مصلحة أولادها دون الأب . (د) حملت ولدها في بطنها , و قامت عليه في مهده , و لم ير ولدها هذا الجهد , بينما هو يرى جهد أبيه في سبيله و رعايته له , و إنفاقه عليه . (هـ) جميع ما ذكر .
23. لقد أوجب الإسلام على الزوج إذا نشزت زوجته , فطغت و عصت أن يسلك ثلاث مراحل هي :
(أ) منع النفقة عنها , ثم ضربها , ثم طردها من البيت . (ب) هجرها ثم وعظها ثم تسريحها إلى بيت أهلها . (ج) العفو عنها , ثم الإحسان إليها , ثم ضربها ضرباً مبرحاً . (د) وعظها , ثم هجرها في المضجع , ثم ضربها ضرباً غير مبرح
رد مع اقتباس

 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 27-05-2008, 12:10 PM   #2

خالد بن عبدالعزيز

ابو عبدالعزيز

 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
التخصص: ادارة عامه
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,033
افتراضي

. (هـ) لا شيء مما ذكر .
24. لقد جعل الإسلام حق الطلاق في يد الرجل : (أ) لمجرد كونه يتولى الإنفاق على زوجته . (ب) لأنه الأقوى بدناً و الأشد عزماً . (ج) لأنه يستطيع التفكير المتزن , و التقدير السليم , و لا تغلب عليه العاطفة. (د) أ+ب . (هـ) لا شيء مما ذكر .
25. لقد جعل الإسلام خطبة المرأة وسيلة لـ : (أ) الاتفاق على الأمور المالية المتعلقة بالزواج . (ب) التعرف على الصفات المرغوبة فيمن يريدها الرجل زوجاً له . (ج) التعرف على وضع أسرتها المالي
و الاجتماعي . (د) تقوية الصلة بين الخاطب وولي المخطوبة . (هـ) لا شيء مما ذكر .
26. لقد سجل التاريخ الإسلامي أن أحد الخلفاء لما رأى شيخاً من أهل الذمة يسأل الناس أمر بإسقاط الجزية عنه , و تخصيص راتب له يكفيه من بيت مال المسلمين هو و أمثاله , و هذا الخليفة هو : (أ) أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - (ب) عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - . (ج) عثمان بن عفان - رضي الله عنه - .
(د) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - . (هـ) عمر بن عبد العزيز رحمه الله .
27. لقد وضعت السنة أوصافاً للزوجة المحمودة , فإذا تفرقت الصفات في النساء و توزعت بينهن المزايا فإنه استناداً لحديث المصطفى - صلى الله عليه و سلم – يجب الحرص على : (أ) ذات الحسب . (ب) ذات الجمال . (ج) ذات المال. (د) ذات الدين . (هـ) ب + ج .
28. للزوجة إذا مسها ضرر من الحياة الزوجية , و لم تعد راغبة في استمرارها , لها أن تطلب الفراق
و إنهاء العلاقة الزوجية على أن ترد للزوج الصداق , و هذا يسمى في الشريعة بـ : (أ) الطلاق
(ب) الخلع (ج) الإيلاء (د) الظهار (هـ) العدة .
29. المراد بـ ( البائن بينونة صغرى ) في الطلاق : (أ) من ثبتت عليها البينة في الفاحشة (ب) من بانت عداوتها و اشتد نشوزها (ج) المطلقة ثلاثاً (د) المطلقة الرجعية التي انتهت عدتها .
30. المراد بـ ( البائن بينونة كبرى ) في الطلاق : (أ) المختلعة التي خالعت زوجها . (ب) من بانت عداوتها و اشتد نشوزها . (ج) المطلقة ثلاثاً . (د) من لا يحق للزوج مراجعتها و لكن له العقد عليها عقداً جديداً بشروطه . (هـ) المتوفى عنها زوجها .
31. من الأدلة الشرعية التي تثبت أن من أهداف دولة الإسلام نشر العقيدة و حمايتها أن رسول الله - صلى الله عليه و سلم – أرسل بعض أصحابه إلى بعض الأقاليم لتعليم القرآن و الشرائع و أخذ الزكاة و تفقيه الناس في الدين و من هؤلاء صحابي جليل بعثه رسول الله - صلى الله عليه و سلم – والياً على نجران وهو : (أ) معاذ بن جبل (ب) أبي بن كعب (ج) سلمان الفارسي (د) عمرو بن حزم الخزرجى
(هـ) سعد بن معاذ .
32. من الشروط التي يجب توفرها في الحاضنة : (أ) خلوها عن زوج . (ب) أن تكون أهلاً للقيام بمهمة الحضانة . (ج) قدرتها على تحمل أعباء الحضانة . (د) استقامة سلوكها و تدينها . (هـ) جميع ما ذكر .
33. من أهم أهداف الحكم الشرعي في الدولة الراشدة في الإسلام : (أ) إقامة العدل بين الناس بتنفيذ الشرائع. (ب) حماية الضعفاء و كفاية المحتاجين و العاجزين . (ج) حماية العقيدة و إقامة دعوة التوحيد لله تعالى (د) القتال لأجل الدين و حماية المستضعفين . (هـ) جميع ما سبق .
34. من خصائص الدولة الإسلامية التي تميزها عن غيرها أنها دولة : (أ) دينية يحكمها طبقة رجال الدين . (ب) مدنية تقوم على فكرة فصل الدين عن الدولة . (ج) ذات نظام قائم بذاته يقوم على العقيدة , و الفكرة الشاملة لكل نواحي الحياة الإنسانية . (د) تقوم على أساس القومية الواحدة . (هـ) جميع ما سبق .
35. من وظائف الدولة الإسلامية : إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك و تحفظ حقوق عباده من إتلاف و استهلاك . وهذه الوظيفة عبر عنها في المقرر تحت عنوان : (أ) الوظيفة القضائية
(ب) تأمين الأمن الداخلي (ج) الوظيفة الأخلاقية (د) حماية الدعوة و الرسالة (هـ) الوظيفة الإمامية .
36. هل صحيح أن الإسلام أباح للأولياء أن يعضلوا بناتهم أو مولياتهم و إن تحققت الكفاءة في الخاطب ؟
37. هل صحيح أن الإسلام اشترط رضا المرأة و إذنها بالزواج و لم يرض أن تزوج قسواً أو جبراً ؟
38. هل صحيح أن الإسلام حث الناس على ألا يتغالوا في مهور النساء ؟
39. هل صحيح أن الإسلام قد أباح ضرب الزوجة و لم يفرضه و قصره على حالات الضرورة , و صحبه بما يسلب عنه صفة الانتقام و العدوان ؟
40. هل صحيح أن الدولة الإسلامية كانت تتولى كفالة جميع المحتاجين إلى الإعالة من رعاياها على اختلاف أديانهم ما دامت هذه الكفالة ضرورية لهم للوصول بهم إلى حد الكفاية , و كان ذلك يجري في جميع أنحاء الدولة بلا تمييز بين بلاد العرب و البلاد المفتوحة ؟
41. هل صحيح أن الدولة المدنية أو العلمانية في التاريخ الأوروبي تقوم على مبدأ الفصل بين الدين
و الدولة ؟
42. هل صحيح أن الزوجة إذا اتهمت زوجها بالزنا بلا بينة فلها الحق في ملاعنته ؟
43. هل صحيح أن بعض الفقهاء أجازوا للحكمين في حال الشقاق بين الزوجين أن يطلقا الزوج من زوجته دون توكيل من الزوج بالطلاق ؟
44. هل صحيح أن تقييد الطلاق بأن يكون بحكم يصدره القاضي لا يتفق مع مصلحة الأسرة ؟
45. هل صحيح أن خطبة المرأة للرجل ليس فيها ما يشينها , و أنه يعد رقياً و إنصافاً لها , لم تصل إليه كثير من المجتمعات حتى الآن ؟
46. هل يصح القول بأن العامل الرئيسي و الوحيد لاختيار الزوجة في الإسلام هو الدين ؟
47. هل يصح أن الإسلام أمر المطلقة أن تبقى فترة العدة في بيت زوجها و نهى زوجها عن إخراجها ؟
48. هل يصح أن الزوج إذا أراد استعادة زوجته أثناء فترة العدة بعد أن طلقها طلقة واحدة أو اثنتين , يشترط عليه وجوباً استئذان الزوجة و الإشهاد على الرجعة ؟ .
49. هل يصح أنه إذا آلى الرجل ألا يقرب زوجته أربعة أشهر و ثلاثة أيام , و بعد انقضاء المدة عاد إليها , فإنه تجب عليه الكفارة ؟
50. هل يصح تماماً أنه يجوز أن تتدخل الدولة في تحديد النسل عن طريق فرض قانون عام ملزم ؟

1- " دار الإسلام " هي التي يقوم فيها الحكم الإسلامي , و تطبق فيها أحكام و أنظمة الشريعة الإسلامية في سائر جوانب الحياة , و دار الإسلام يسكنها : (أ) المسلمون وحدهم (ب) المسلمون و المعاهدون من أهل الكتاب فقط (ج) المسلمون و المعاهدون من أهل الكتاب و المستأمنون (د) المسلمون و المحاربون (هـ) لا شيء مما سبق .
2- هل يصح تماماً – حسب ما في المقرر - : " أن حد القذف لا يثبت شرعاً إلا بأحد أمرين : إما الإقرار
و إما شهادة أربعة ذكور أحرار مكلفين سمعوا القاذف كمثل حد الزنا تماماًَ " .
3- إذا قصد رجل رجلاً آخر يريد ضربه بآلة أو أداة لا تقتل عادة فضربه فمات , يقال عن هذه الجريمة في عبارات الفقهاء : (أ) خطأ العمد (ب) القتل العمد (ج) عام الخطأ (د) القتل الخطأ (هـ) الكفارة .
4- هل يصح تماماً – حسب ما في المقرر - : " أن من حق أولياء الدم العفو عن القصاص ما لم تبلغ الجريمة قاضي المسلمين و إلا فلا " ؟ .
5- هل يصح تماماً – حسب ما في المقرر - : " أن المراد بالقصاص في الفقه التعويض المالي المدفوع إلى أهل المجني عليه " ؟ .
6- يصح تماماً – حسب ما في المقرر - : " أن من خصائص العقوبة في الحدود و القصاص أنها قابلة للاجتهاد و التعديل حسب اختلاف الأزمان و تباعد الأقاليم فيقدرها الإمام أو نائبه بما يتناسب مع حجم الجريمة و ظروفها " ؟ .
7- المحظورات الشرعية التي زجر الله عنها بحد أو تعزير , معروفة لدى فقهاء الإسلام باسم : (أ) الحرام (ب) البغي بغير الحق (ج) الجناية (د) الجريمة (هـ) القصاص .
8- هل يصح تماماً – حسب ما في المقرر - : " أن عقوبات التعزير قد تسقط بالتقادم خلافا للعقوبات
الحدية " ؟
9- هل يصح – حسب ما ورد في المقرر – " أن قوامة الرجل على المرأة وضع متلائم مع الفطرة , و أن الرفض لهذه القوامة لم يعرف إلا في العصر الحديث إثر الثورة الصناعية التي فتحت للمرأة مجل العمل و الكسب و الاختلاط " .
10- في معرض إبراز حق النفقة الواجب على الآباء للأبناء قال الرسول - صلى الله عليه و سلم - : " كفى بالمرء إثماً ... " (أ) أن يقتل أبناءه خشية الفقر (ب) أن يسرف على أبنائه في النفقة (ج) أن يضيع من يقوت (د) أن يفرق بين الأبناء في النفقة (هـ) أن يغذي ابنه من الحرام .
11- من حقوق الأبناء على الآباء تدريبهم على شعائر الدين و إعطائهم القدوة على ذلك , و من الأدلة التي توضح ذلك قول الرسول – صلى الله عليه و سلم - (أ) " مروا أبناءكم بالصلاة و هم أبناء سبع سنين , و اضربوهم عليه وهم أبناء عشر سنين " (ب) " أكرموا أولادكم و أحسنوا أدبهم " (ج) " أنت و مالك لأبيك " (د) " اعدلوا بين أبنائكم في النحل " (هـ) لا شيء مما سبق .
12- هل يصح – حسب ما جاء في المقرر – " أن الإسلام أباح للأفراد توقي النسل بطرق سليمة في بعض الأحوال دفعاً للضرر عن الوالدين أو عن الأبناء , و لا ينبغي أن تتدخل الدولة في الأمر بفرض
قانون " .
13- قال تعالى : " و اللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن و اهجروهن في المضاجع و اضربوهن " و في هذا دليل على مشروعية ضرب الزوجة الناشز إذا لم ينفع الوعظ و الهجر , إلا أن هذا الضرب يكون غير مبرح أي : (أ) باليد وليس بالعصا (ب) في خلوة و ليس أمام الناس (ج) لا يترك أثراً و لا يحدث عاهة (د) مرة واحدة دون تكرار (هـ) لا يكون بالرحى و غيرها من الأشياء الثقيلة .
14- للزوجة إذا مسها الضرر من الحياة الزوجية , و لم تعد راغبة في استمرارها , له أن تطلب الفراق
و إنهاء العلاقة الزوجية على أن ترد للزوج الصداق , و هذا يسمى في الشريعة بـ (أ) الطلاق
(ب) الخلع (ج) الإيلاء (د) الظهار (هـ) العدة .
15- حذر الإسلام النساء من التساهل الحياة الزوجية , و التسرع في الطلاق , و في ذلك ورد حديث الرسول – صلى الله عليه و سلم - : " أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس ... " (أ) فحرام عليها رائحة الجنة (ب) فإن الملائكة تلعنها (ج) فإن الله لا يقبل منها صرفاً و لا عدلاً (د) فلا يحل لها الزواج إلا بعد عام كامل (هـ) فإنه لا حق لها في حضانة أطفالها .
16- قال النبي – صلى الله عليه و سلم - " لعن الله المحلل و المحلل له " فهل يصح أن المحلل هو : الذي يمثل دور الزوج فيعقد النكاح و قد اشتـُرط عليه الطلاق بالاتفاق مع الزوج الأول .
17- أمر الإسلام بالإحسان للمطلقة , و من ذلك إيجابه للمطلقة مكافأة مالية ترمز إلى التقدير و الشكر
و تواسي الجراح و الآلام , وهذه المكافأة تعرف بـ (أ) المتعة (ب) الصداق (ج) الأرش (د) التركة
(هـ) التسريح .
18- الظهار من صور ظلم الأزواج للزوجات و هو من عمل الجاهلية , و صورته : (أ) أن يقسم الرجل أن لا يمس زوجته (أي يعاشرها) مطلقاً (ب) أن يقسم الرجل أن لا يمس زوجته فوق أربعة أشهر (ج) أن لا يدفع لها مؤخر الصداق المتفق عليه (د) أن يحرم زوجته على نفسه بتشبيهها في الحرمة بأمه أو أخته (هـ) أن يعاشر زوجته في أيام حيضها .
19- عند حصول الطلاق بين الزوجين فإن الإسلام حرص على مصلحة و رعاية الأبناء فجعل الرضاعة
و الحضانة إلى سبع سنوات للأم لما عندها من رعاية و حنان وصبر على حاجة الأطفال , أما عند انتهاء سبع سنين فإن : (أ) ولاية الطفل تنتقل وجوبا للأب (ب) يخير الطفل بين أبويه فأيهما اختار كان معه (ج) يلزم أن يكون مع أبيه إلا إذا تنازل للأم حتى يصل الطفل سن البلوغ (د) تكون رعايته بالتناوب بين الأب و الأم عاما وعام (هـ) لا شيء كما سبق .
20- قال تعالى " هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه و إليه النشور " و هذه الآية تشير إلى أحد الأسس العقائدية التي يقوم عليها النظام الاقتصادي و هو : (أ) أن الإنسان مستخلف من الله في الأرض لعمارتها (ب) أن الأرض والكون و ما فيه مسخر ليحقق مهمة الاستخلاف (ج) أن استثمار خيرات الأرض و الكون وسيلة و ليس غاية (د) أن كل إنسان يتحمل مسئولية عمله كما يغتنم ثمرة كسبه (هـ) أن الإنتاج و الكسب أساس لتعيين قيمة و مكانة الفرد في المجتمع .
21- حديث المصطفى – صلى الله عليه و سلم - القائل : " ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو دابة أو طير إلا كان له به صدقة " , يشير إلى أحد الأهداف و الغايات الأخلاقية للنشاط الاقتصادي و هو (أ) الاستغناء عن الآخرين (ب) الاكتفاء الذاتي (ج) نفع عباد الله (د) التمتع بما أحل الله (هـ) التنوع و التوسع في مجال الاستثمار .
22- مما راعاه الإسلام في أحكام العمل في النشاط الاقتصادي شرطان مهمان , الأول : أن يكون العمل نفسه مشروعاً لا محرماً , و أما الثاني فهو : (أ) أن لا يكون في العمل أو السلعة إضرار بالناس
(ب) أن يكون العمل مما يحقق عوائد أكثر (ج) أن يكون العمل مما يستوعب أعداداً من العاملين أكثر (د) أن يكون العمل وفق النظام الذي تتخذه الدولة الإسلامية (هـ) أن لا يكون في العمل تحقيق فائدة لغير المسلمين .
23- حض الإسلام على العمل و السعي لكسب الرزق بطريقتين هما : (أ) الأول : النهي عن السؤال
و البطالة , و الثاني : الحض و الترغيب في العمل (ب) الأول : النهي عن الكسب الحرام , الثاني : الحض على الصدقة و الإحسان (ج) الأول : النهي عن التضخم , الثاني : الحض على العمل الجماعي المشترك (د) الأول : الترهيب من الفقر , الثاني : الترغيب في الغنى (هـ) لا شيء مما سبق .
24- هل يصح أن المساواة بين الأفراد و عدم التفاوت أو التقارب الشديد في القدرات و المواهب و بالتالي عدم التفاوت في الأعمال و عدم التخصص هذا كله من سمات المجتمعات البدائية ؟
25- ورد في الحديث القدسي عن رسول الله – صلى الله عليه و سلم - قال : قال الله تعالى : " ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة و من كنت خصمه خصمته , رجل أعطى بي ثم غدر , و رجل باع حراً و أكل ثمنه , ... " (أ) رجل حلف يميناً غموساً في بيعه و شرائه (ب) و رجل أكل مال يتيم بغير حق
(ج) ورجل أخذ المال من غير حله , و أنفقه في غير محله (د) و رجل استأجر أجيراً فاستوفى منه
و لم يوفه أجره (هـ) و رجل يأكل الربا أضعافاً مضاعفه .
26- الملكية الفردية مبدأ مقرر في النظام الاقتصادي الإسلامي إلا أنها ليست مطلقة بل مقيدة , و من هذه القيود : (أ) أن يكون الحصول عليها بالطرق المشروعة (ب) ألا يكون في تملكها أو التصرف فيها ضرر على أحد (ج) مراعاة المصلحة العامة و عدم التعارض معها (د) حسن القيام بأمرها وعدم تضيعها (هـ) جميع ما سبق .
27- هل يصح أن من طرق اكتساب الملكية التملك عن طريق حكم الشرع من غير جهد , كاستحقاق النفقة و الميراث و الزكاة لمستحق ذلك شرعاً ؟
28- هل يصح أن تدخل الدولة في المجال الاقتصادي في أحوال خاصة و مواطن محدودة , يتعارض مع أصل الحرية الذي هو أساس النظام الاقتصادي الإسلامي , و بالتالي فإن هذا التدخل غير مقبول و لا معترف به في التشريع الإسلامي .
29- من موارد الدولة الإسلامية ضريبة الدفاع و الأمن التي يدفعها رعايا الدولة الإسلامية غير المسلمين في مقابل تمتعهم بالأمن الذي تقوم به الدولة بحماية الثغور و جهاد الأعداء , و هذه الضريبة معروفة في الفقه الإسلامي باسم (أ) الغنائم (ب) العشور (ج) الصداق (د) الخراج (هـ) الجزية .
30- كان الوقف في التاريخ الإسلامي مؤسسة اجتماعية خيرية عظيمة النفع , و الوقف هو : (أ) وقف جميع الأنشطة الاقتصادية المحرمة (ب) وقف التعدي على الأملاك العامة ليستمر نفعها (ج) حبس العين المملوكة و التصدق بمنفعتها .

1- من العقائد الإسلامية الاعتقاد بأن البشر جميعاً عباد الله , من أصل واحد , لا تفاوت بينهم في أصل الكرامة الإنسانية . و يترتب على هذا الاعتقاد بعض النتائج السياسية منها : (أ) أن الراعي و الرعية
و الحكام و المحكومين متساوون من جهة الحقوق و الواجبات (ب) وجوب إلغاء الطبقات الاجتماعية
(ج) جواز المشاركة في الأموال العامة و الخاصة (د) حق كل مسلم في منصب الإمام (هـ) تساوي الناس في الرأي و الشورى .
2- هناك في نظام الإسلام السياسي فئة من أهل العلم و العدالة و الرأي و التدبير و الاجتهاد من شأنهم تعيين الإمام الجديد برعاية الشروط الشرعية . و هؤلاء يقال عنهم : (أ) أمة الإسلام (ب) أهل الحل والعقد
(ج) أولياء العهد (د) أهل البيعة (هـ) مجلس الشورى .
3- هل يصح تماماً – حسب ما في المقرر - : " أن عقوبات التعزير قد تسقط بالتقادم خلافاً للعقوبات الحدية" ؟ .
4- المحظورات الشرعية التي زجر الله عنها بحد أو تعزير , معروفة لدى فقهاء الإسلام باسم : (أ) الحرام (ب) البغي بغير الحق (ج) الجناية (د) الجريمة (هـ) القصاص .
5- هل يصح تماماً – حسب ما في المقرر – : " أن من خصائص العقوبة في الحدود و القصاص أنها قابلة للاجتهاد و التعديل حسب اختلاف الأزمان و تباعد الأقاليم فيقدرها الإمام أو نائبه بما يتناسب مع حجم الجريمة و ظروفها " ؟ .
6- هل يصح تماماً – حسب ما في المقرر - : " أن المراد بالقصاص في الفقه التعويض المالي المدفوع إلى أهل المجني عليه " ؟ .
7- هل يصح تماماً – حسب ما في المقرر - : " أن من حق أولياء الدم العفو عن القصاص ما لم تبلغ الجريمة قاضي المسلمين و إلا فلا " ؟ .
8- إذا قصد رجل رجلاً آخر يريد ضربه بآلة أو أداة لا تقتل عادة فضربه فمات , يقال عن هذه الجريمة في عبارات الفقهاء : (أ) خطأ العمد (ب) القتل العمد (ج) عام الخطأ (د) القتل الخطأ (هـ) الكفارة .
9- هل يصح تماماً – حسب ما في المقرر - : " أن حد القذف لا يثبت شرعاً إلا بأحد أمرين : إما الإقرار
و إما شهادة أربعة ذكور أحرار مكلفين سمعوا قذف القاذف كمثل حد الزنا تماماًَ " .
10- " دار الإسلام " هي التي يقوم فيها الحكم الإسلامي , و تطبق فيها أحكام و أنظمة الشريعة الإسلامية في سائر جوانب الحياة , و دار الإسلام يسكنها : (أ) المسلمون وحدهم (ب) المسلمون و المعاهدون من أهل الكتاب فقط (ج) المسلمون و المعاهدون من أهل الكتاب و المستأمنون (د) المسلمون و المحاربون (هـ) لا شيء مما سبق .
11- هل يصح – حسب ما ورد في المقرر – " أن قوامة الرجل على المرأة وضع متلائم مع الفطرة , و أن الرفض لهذه القوامة لم يعرف إلا في العصر الحديث إثر الثورة الصناعية التي فتحت للمرأة مجل العمل و الكسب و الاختلاط " .
12- في معرض إبراز حق النفقة الواجب على الآباء للأبناء قال الرسول - صلى الله عليه و سلم - : " كفى بالمرء إثماً ... " (أ) أن يقتل أبناءه خشية الفقر (ب) أن يسرف على أبنائه في النفقة (ج) أن يضيع من يقوت (د) أن يفرق بين الأبناء في النفقة (هـ) أن يغذي ابنه من الحرام .
13- من حقوق الأبناء على الآباء تدريبهم على شعائر الدين و إعطائهم القدوة على ذلك , و من الأدلة التي توضح ذلك

 

خالد بن عبدالعزيز غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 27-05-2008, 12:15 PM   #3

خالد بن عبدالعزيز

ابو عبدالعزيز

 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
التخصص: ادارة عامه
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,033
افتراضي

قول الرسول – صلى الله عليه و سلم - (أ) " مروا أبناءكم بالصلاة و هم أبناء سبع سنين ,
و اضربوهم عليه وهم أبناء عشر سنين " (ب) " أكرموا أولادكم و أحسنوا أدبهم " (ج) " أنت و مالك لأبيك " (د) " اعدلوا بين أبنائكم في النحل " (هـ) لا شيء مما سبق .
14- هل يصح – حسب ما جاء في المقرر – " أن الإسلام أباح للأفراد توقي النسل بطرق سليمة في بعض الأحوال دفعاً للضرر عن الوالدين أو عن الأبناء , و لا ينبغي أن تتدخل الدولة في الأمر بفرض
قانون " .
15- قال تعالى : " و اللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن و اهجروهن في المضاجع و اضربوهن " و في هذا دليل على مشروعية ضرب الزوجة الناشز إذا لم ينفع الوعظ و الهجر , إلا أن هذا الضرب يكون غير مبرح أي : (أ) باليد وليس بالعصا (ب) في خلوة و ليس أمام الناس (ج) لا يترك أثراً و لا يحدث عاهة (د) مرة واحدة دون تكرار (هـ) لا يكون بالرحى و غيرها من الأشياء الثقيلة .
16- للزوجة إذا مسها ضرر من الحياة الزوجية , و لم تعد راغبة في استمرارها , لها أن تطلب الفراق
و إنهاء العلاقة الزوجية على أن ترد للزوج الصداق , و هذا يسمى في الشريعة بـ : (أ) الطلاق
(ب) الخلع (ج) الإيلاء (د) الظهار (هـ) العدة .
17- حذر الإسلام النساء من التساهل الحياة الزوجية , و التسرع في الطلاق , و في ذلك ورد حديث الرسول – صلى الله عليه و سلم - : " أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس ... " (أ) فحرام عليها رائحة الجنة (ب) فإن الملائكة تلعنها (ج) فإن الله لا يقبل منها صرفاً و لا عدلاً (د) فلا يحل لها الزواج إلا بعد عام كامل (هـ) فإنه لا حق لها في حضانة أطفالها .
18- قال النبي - صلى الله عليه و سلم - " لعن الله المحلل و المحلل له " فهل يصح أن المحلل هو : الذي يمثل دور الزوج فيعقد النكاح و قد اشترط عليه الطلاق بالاتفاق مع الزوج الأول ؟
19- أمر الإسلام بالإحسان للمطلقة , و من ذلك إيجابه للمطلقة مكافأة مالية ترمز إلى التقدير و الشكر ,
و تواسي الجراح و الآلام , و هذه المكافأة تعرف بـ : (أ) المتعة (ب) الصداق (ج) الأوش (د) النفقة
(هـ) التسريح .
20- الظهار من صور ظلم الأزواج للزوجات و هو من عمل الجاهلية , و صورته : (أ) أن يقسم الرجل أن لا يمس زوجته (أي يعاشرها) مطلقاً (ب) أن يقسم الرجل أن لا يمس زوجته فوق أربعة أشهر (ج) أن لا يدفع لها مؤخر الصداق المتفق عليه (د) أن يحرم زوجته على نفسه بتشبيهها في الحرمة بأمه أو أخته (هـ) أن يعاشر زوجته في أيام حيضها .
21- عند حصول الطلاق بين الزوجين فإن الإسلام حرص على مصلحة و رعاية الأبناء فجعل الرضاعة
و الحضانة إلى سبع سنوات للأم لما عندها من رعاية و حنان و صبر على حاجة الأطفال , أما عند انتهاء سبع سنين فإن : (أ) ولاية الطفل تنتقل وجوباً للأب (ب) يخير الطفل بين أبويه فأيهما اختار كان معه (ج) يلزم أن يكون مع أبيه إلا إذا تنازل للأم حتى يصل الطفل سن البلوغ (د) تكون رعايته بالتناوب بين الأب و الأم عاماً و عام (هـ) لا شيء مما سبق .
22- قال تعالى : " هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها و كلوا من رزقه و إليه النشور "
و هذه الآية تشير إلى أحد الأسس العقائدية التي يقوم عليها النظام الاقتصادي و هو : (أ) أن الإنسان مستخلف من الله في الأرض لعمارتها (ب) أن الأرض و الكون و ما فيه مسخر ليحقق مهمة الاستخلاف (ج) أن استثمار خيرات الأرض و الكون وسيلة و ليس غاية (د) أن كل إنسان يتحمل مسؤولية عمله كما يغتنم ثمرة كسبه (هـ) أن الإنتاج و الكسب أساس لتعيين قيمة ومكانة الفرد في المجتمع .
23- حديث المصطفى – صلى الله عليه و سلم - القائل : " ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو دابة أو طير إلا كان له به صدقة " , يشير إلى أحد الأهداف و الغايات الأخلاقية للنشاط الاقتصادي و هو (أ) الاستغناء عن الآخرين (ب) الاكتفاء الذاتي (ج) نفع عباد الله (د) التمتع بما أحل الله (هـ) التنوع و التوسع في مجال الاستثمار .
24- مما راعاه الإسلام في أحكام العمل في النشاط الاقتصادي شرطان مهمان , الأول : أن يكون العمل نفسه مشروعاً لا محرماً , و أما الثاني فهو : (أ) أن لا يكون في العمل أو السلعة إضرار بالناس
(ب) أن يكون العمل مما يحقق عوائد أكثر (ج) أن يكون العمل مما يستوعب أعداداً من العاملين أكثر
(د) أن يكون العمل وفق النظام الذي تتخذه الدولة الإسلامية (هـ) أن لا يكون في العمل تحقيق فائدة لغير المسلمين .
25- حض الإسلام على العمل و السعي لكسب الرزق بطريقتين هما : (أ) الأول : النهي عن السؤال
و البطالة , و الثاني : الحض و الترغيب في العمل (ب) الأول : النهي عن الكسب الحرام , الثاني : الحض على الصدقة و الإحسان (ج) الأول : النهي عن التضخم , الثاني : الحض على العمل الجماعي المشترك (د) الأول : الترهيب من الفقر , الثاني : الترغيب في الغنى (هـ) لا شيء مما سبق .
26- هل يصح أن المساواة بين الأفراد و عدم التفاوت أو التقارب الشديد في القدرات و المواهب و بالتالي عدم التفاوت في الأعمال و عدم التخصص هذا كله من سمات المجتمعات البدائية ؟
27- ورد في الحديث القدسي عن رسول الله – صلى الله عليه و سلم - قال : قال الله تعالى : " ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة و من كنت خصمه خصمته , رجل أعطى بي ثم غدر , و رجل باع حراً و أكل ثمنه , ... " (أ) رجل حلف يميناً غموساً في بيعه و شرائه (ب) و رجل أكل مال يتيم بغير حق
(ج) ورجل أخذ المال من غير حله , و أنفقه في غير محله (د) و رجل استأجر أجيراً فاستوفى منه
و لم يوفه أجره (هـ) و رجل يأكل الربا أضعافاً مضاعفه .

طرفين الإمام و الأمير , و بين جمهور الأمة فهي تبايعه على الطاعة في حدود المعروف , و هو يبايعها على : (أ) توفير الرخاء الاقتصادي و تنمية الدولة (ب) تحقيق الديمقراطية الشاملة (ج) الحكم بالشريعة
و النصح للأمة (د) الاجتهاد في الحكم وفق متطلبات العصر و حاجات الأمة (هـ) لا شيء مما سبق .
35- للأمة الحق في المحاسبة و المراقبة و النقد للحاكم المسلم في إطار الشريعة , و هذا يتحقق من خلال مبادئ عديدة منها : (أ) مبدأ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر (ب) مبدأ العصيان المدني (ج) مبدأ المساواة بين الحاكم و المحكوم (د) مبدأ المعارضة الحزبية (هـ) مبدأ " لا حكم إلا لله " .
36- يتحكم في تعيين رئيس الدولة – حسب النظام الإسلامي – قاعدتان لم تعرفهما البشرية سابقا , إحداهما تحديد شروط موضوعية وصفات تأهيلية تشترط في رئيس الدولة أو الحاكم , و أما القاعدة الثانية فهي :
(أ) تحديد القانون و الدستور الذي يعمل به الحاكم (ب) تحديد الحاكم للبرنامج و الإصلاحات التي سيطبقها (ج) اشتراط (د) اعتبار رأي الأمة عنصراً أساسياً في اختيار الحاكم .


تزود بذلك هي : (أ) المدرسة (ب) البيئة (ج) الأم (د) الأسرة (هـ) الفطرة .
43- الأسرة كيان اجتماعي و إنساني و تربوي مهم , و فقد الأسرة في النظام الاجتماعي يؤدي إلى مخاطر و مظاهر كثيرة , و من أمثلة ذلك : (أ) معاناة النقص الاجتماعي في الأخلاق الإنسانية (ب) معاناة النقص البيولوجي الذي يؤثر في الغريزة و العقل (ج) مخالفة الفطرة و حصول الاضطراب و الحيرة (د) توجيه عاطفة الحنان و الرأفة نحو الحيوانات الأليفة (هـ) جميع ما سبق .
44- هل يصح تماماًَ – حسب ما جاء في المقرر – أن الزواج تقتصر ثمرته على إشباع الغريزة الجنسية
و تلبية الرغائب المادية ؟


1) هل يصح أن الموجه في النظم الاقتصادية المعاصرة هو الربح , أما في النظام الإسلامي فهو النفع البشري .
2) من قيود الملكية الفردية في النظام الإسلامي أن يحسن المالك القيام بأمرها , و من تطبيقات هذا القيد
(أ) الحجر على السفيه (ب) تحريم تملك المحرمات (ج) تحريم المتاجرة بالمحرمات (د) منع مضاعفة الأرباح (هـ) لا شيء مما سبق .
3) تعتبر التجارة و الصناعة و الفلاحة و نحوها من أسباب التملك و تندرج تحت باب (أ) التملك بحكم الشرع من غير جهد (ب) التملك عن طريق تبادل الملكيات (ج) عن طريق ثمرة الجهد الشخصي
(د) عن طريق الكسب غير المشروع (هـ) عن طريق الجوائز في السباقات .
4) هل يصح بما أن الحرية مبدأ محترم في النظام الاقتصادي الإسلامي أنه لا يحق لولي الأمر أن يحدد حدا معقولا عادلا لأجرة العقارات أو إجبار أصحابها على التأجير في حالة امتناعهم حتى و إن وجدت الحاجة و الضرورة لذلك ؟
5) هي يصح أن العلماء استدلوا بقول رسول الله – صلى الله عليه و سلم – " لن يفلح قوم ولوا أمرهم
امرأة " على أن المرأة لا تتولى الإمامة العظمى و أن من شروط الخلافة الذكورة ؟
6) أباح الشرع الحكيم التفريق بين الزوجين عند تعذر اجتماعهما في الحياة المشتركة لما ينشأ بينهما من الأذى و الكبد . و هذا التفريق يقال عنه في الشرع : (أ) الخلع (ب) اللعان (ج) الإيلاء (د) الرجع
(هـ) الطلاق .
7) إذا طلق الزوج زوجته مرة أو مرتين فدخلت في عدة الطلاق ثم انقضت فترة العدة فلها سبيلها . فإن أراد بعد ذلك أن يتزوج بها : (أ) فله ذلك إن وافقت و وافق الأولياء و لا يطالب بعقد جديد (ب) فالأمر للأولياء من دونها , فلهم منعها و إن وافقت (ج) فبموافقتها و عقد جديد و ليس للأولياء منعها (د) فليس له ذلك بعد العدة إلا إذا تزوجت من آخر فطلقها (هـ) فليس له ذلك إلا بعد الكفارة .
8) أمر الإسلام الزوج إذا نشزت زوجته يسلك لعلاج نشوزها ثلاث مراحل هي :
(أ) العفو عنها ثم الإحسان إليها ثم إعطاؤها حريتها المطلقة (ب) منع النفقة عنها ثم تعنيفها ثم ضربها (ج) وعظها ثم ضربها ضرباً غير مبرح (د) وعظها ثم إخبار وليها و أهلها ثم التشهير بها (هـ) التحكيم بينها و بين هجرها ثم تطليقها .
9) إن تأجير السيارات و العقار و الآلة النافعة و الأرض بالشروط الصحيحة سبب من أسباب كسب الملكية و هذا السبب العام يقال عنه في نظام الاقتصاد الإسلامي : (أ) الجهد الشخصي (ب) التملك بحكم شرعي بغير جهد (ج) التبادل بين الملكيات (د) الجعالة (هـ) الملكية العامة المشتركة .
10) إن تقييد الطلاق بحكم القاضي بعد الترافع إليه و منع الزوج من هذا الحق الشرعي فيه مفاسد جسيمة منها : (أ) أن ذلك يفضي إلى المبالغة و الإغراق في الخصومة (ب) أن ذلك يؤدي أن تقوم الأسرة على القسو و الإكراه (ج) أن ذلك يؤدي إلى إعلان الأسرار و الفضائح التي يجب إخفاؤها (د) أن ذلك أمر غير واقعي لا يصلح ما بين الزوجين (هـ) جميع ما سبق .
11) ورد في القرآن الكريم نسبة مال الفرد إلى الجماعة كما في قوله تعالى " و لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً " و الخطاب في الآية موجه إلى (أ) ولي أمر المسلمين (ب) أهل الحل و العقد
(ج) أولياء السفهاء القائمين بشؤون أموالهم (د) أقارب السفهاء وورثتهم الذين ينفقون من مالهم (هـ) أصحاب الخبرة في الشئون الاقتصادية .
12) ليس الواجب في مال المسلم الزكاة فقط و إنما يلحق بذلك أمور أخرى من أمثلتها (أ) ما يفرضه الحاكم المسلم على الأغنياء عند الضرورة لسد حاجات المسلمين (ب) النذور الكفارات (ج) فدية العاجز عن الصوم (د) الفدية التي تجب عليه في الحج (هـ) جميع ما سبق .
13) نسب المال إلى الله في بعض النصوص كقوله تعالى " و آتوهم من مال الله الذي آتاكم " و في نصوص أخرى نسب المال إلى الإنسان كقوله تعالى " و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " و يمكن الجمع بين الأمرين بـ (أ) ملك المال الثابت لله و أما المال المستهلك فملكيته للإنسان (ب) الملك الأصلي المطلق لله وملك الإنسان استخلاف و استعمال (ج) الملك للإنسان في الدنيا و لله في الآخرة (د) الملك لله خالق الإنسان و ملك الإنسان له و لخالقه (هـ) لا شيء مما سبق .
14) الشورى أساس من أسس الحكم في النظام الإسلامي , و تكون الشورى في عدد من المجالات منها
(أ) جباية الزكاة (ب) توزيع الزكاة (ج) إقامة الحدود (د) الأحكام الشرعية القطعية (هـ) التصرفات العامة كإعلان الحرب أو قبول الهدنة أو عقد الصلح و نحوه .
15) هل يصح أن من شروط اختيار رئيس الدولة في الإسلام العلم و الثقافة , و الأصل أن يكون بالغاً درجة عالية غي الفقه الإسلامي .
16) روى أبو داود عن رسول الله - صلى الله عليه و سلم – أنه قال : ( ليس منا من خبب امرأة على زوجها) ومعنى قوله - صلى الله عليه و سلم – (خبب) : (أ) خادع (ب) طلق (ج) عضلها بعد الطلاق (د) داهن (هـ) أفسد .
17) روى البخاري عن رسول الله - صلى الله عليه و سلم - أنه قال ( استوصوا بالنساء خيراً فإنهن خلقن من ضلع أعوج ) ... الحديث يفهم من هذا الحديث و أدلة شرعية أخرى مثله: (أ) أن في ذلك ندباً إلى متابعة الزوجة و تقويمها بدقة بحيث يوصلها إلى الاستقامة التامة (ب) أن في ذلك إشعاراً بأن استقامة المرأة غاية لا تدرك فلا يعبأ زوجها بسلوكها كثيراً بل تترك وشأنها (ج) أن في ذلك ندباً إلى محاسبة الزوجة في كل الأمور و معاقبتها على المخالفة (د) أن في ذلك ندباً إلى مداراة النساء بالتي هي أحسن
و سياستهن في الحياة الزوجية بالحكمة و الصبر و اللين من غير غفلة عن أحوالهن (هـ) أن في ذلك تنبيهاً إلى قلة الأمانة في النساء و ضرورة الحذر منهن .
18) روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه , أنه قال بعد أن تولى الخلافة الراشدة " أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فيكم , فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم " . و يفهم من هذا المبدأ : (أ) أن حاكم المسلمين ليس مشرعا و إنما هو منفذ للشرع (ب) أن طاعة الحاكم المسلم مقيدة بنظام شرعي محدد لا قدرة للحاكم أو المحكوم على تغييره (ج) أن إمام المسلين يخضع فغي أعماله للرقابة المناقشة و المحاسبة (د) أنه ليس ثمة طبقة سياسية أو دينية تتمتع بامتيازات شرعية خاصة (ه) جميع ما سبق .
19) من أهم أهداف الحكم الشرعي و الدولة الراشدة في الإسلام : (أ) إقامة العدل بين الناس بتنفيذ الشرائع (ب) حماية الضعفاء و كفاية المحتاجين و العاجزين (ج) حماية العقيدة و إقامة دعوة التوحيد لله تعالى (د) القتال لأجل الدين و حماية المستضعفين (هـ) جميع ما سبق .
20) من أهم مقاصد الشريعة الهداية إلى اختيار الزوجة المحمودة . و في أدلة الشرع دلالة واضحة على أن المعتبر

 

خالد بن عبدالعزيز غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 27-05-2008, 12:18 PM   #4

خالد بن عبدالعزيز

ابو عبدالعزيز

 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
التخصص: ادارة عامه
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,033
افتراضي

قبل كل شيء في مبنى اختيار الزوجة هو : (أ) رعاية الأسباب التي من شأنها استيفاء حقوق الزوج الجنسية و توفير راحته و ضمان المتاع لنفسه . (ب) سلامة العقيدة و الخلق و الاتجاه . (ج) مبدأ التسامح و التساهل نظرا لطبيعة النساء (د) المجالسة الثقافية من حيث أن كثيرا من أمور الأسرة لا تستقيم إلا بذلك (هـ) التقارب في الأنساب و الأحساب و المكانة الاجتماعية لأهمية مراعاة العرف .
21) يتحكم في تعيين رئيس الدولة في النظام الإسلامي قاعدتان إحداهما : اعتبار رأي الأمة عنصرا أساسيا في اختيار الحاكم , و الثانية : (أ) انعقاد الإجماع الكامل على تعيينه . (ب) أن يكون الحاكم عربي الأصل (ج) أن يؤدي الحاكم القسم الدستوري (د) تحديد شروط موضوعية و صفات تأهيلية تشترط في شخص الحاكم (هـ إقرار الحاكم بأنه سيطبق مبدأ الشورى ) .؟
22) هل يصح تماماً – حسب ما في المقرر - : أن القذف جناية على الرجل و المرأة المتهمين و على أسرتيهما و أقاربهما بل و على المجتمع بأسره ؟ .
23) هل يصح تماماً – حسب ما في المقرر - : ( أن من شروط وجوب القصاص في النفس شرعا أن يكون المقتول معصوم الدم ) ؟ .
24) يتفق الحد و القصاص في أنهما عقوبة مقدرة بنص شرعي , و أنهما للتأديب و الزجر و لكنهما يختلفان في معان أخرى منها : (أ) أن القصاص حق لله أما الحدود فهي حق للعباد (ب) أن الحدود لا يجوز العفو فيه إذا بلغت الإمام بخلاف القصاص (ج) أن القصاص لا يجوز العفو فيه إذا بلغ الإمام بخلاف الحدود (د) أن القصاص يقبل التحكيم بخلاف الحدود (هـ) أن الحدود تقبل المعاوضة خلافاً للقصاص فإنه لا يقبل المعاوضة .
25) هناك كثير من الدلائل تبين أن الإسلام في ذاته و في أصل تعاليمه يشتمل على نظام للحكم و تشريع لسياسة الدولة , ومن هذه الدلائل : (أ) أن في القرآن أحكاماً لا يتصور تنفيذها إلا بوجود حكومة و دولة مثل أحكام الحدود (ب) أن القرآن يتضمن الدعوة إلى الجهاد و يذكر الأحكام التي تنشأ عنه كتوزيع الغنائم و فداء الأسرى وذلك لا يتحقق إلا في ظل الدولة (ج) أن في الإسلام أحكاماً مالية في النفقات
و المواريث و العقود المالية و هذه لا يمكن الإلزام بها إلا بسلطة الدولة (د) أن في القرآن ذكرا لكثير من الأحكام و التوجيهات الخاصة بالحاكم (هـ) جميع ما سبق .
26) هل يصح كذلك : ( أن الانتماء إلى الدولة الإسلامية حق خاص للمسلمين دون غيرهم فلا ينتمي إليها غير المسلمين إلى إذا أسلموا و تركوا ما كانوا عليه من قبل ) ؟
27) هل يصح كذلك : ( أن وظيفة الحسبة في مجتمعات المسلمين سابقاً اتسعت حتى اشتملت أيضاً مراقبة الخياطين و الحدادين و الخبازين و الأطباء و الصيادلة و المعلمين , بل حتى استعمال المواشي فيما لا تطيق و منع أرباب السفن من الحمل الزائد ) ؟ .
28) هناك في نظام الإسلام السياسي فئة من أهل العلم و العدالة و الرأي و التدبير و الاجتهاد من شأنهم تعبين الإمام الجديد برعاية الشروط الشرعية . و هؤلاء يقال عنهم : (أ) أمة الإسلام (ب) أهل الحل
و العقد (ج) أولياء العهد (د) أهل البيعة (هـ) مجلس الشورى .
29) الملكية في الإسلام لها ثلاثة أنواع رئيسية , منها ملكية باقية على أصلها و المراد بها : (أ) حق جماعة المسلمين في البحار و الأنهار و الغابات و ما أشبه ذلك (ب) ملكية الفرد الخاصة (ج) كل ملكية في الإسلام ناتجة عن حكم شرعي بلا جهد (د) الملكية المطلقة (هـ) ملكية الأراضي المشتركة المشاعة حول المدن .
30) من المعلوم أن الواجبات و الحقوق في الشرع الإسلامي كثيرة و مهمة و منها صنف خاص يتعلق بكل علم لا يستغني عنه قوام أمور الدنيا و الآخرة بحيث إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن أفراد المجتمع عموماً و إذا لم يقم به أحد المسلمين صاروا آثمين جميعاً و هذا الصنف من الواجبات يقال عنه : (أ) فرض كفاية (ب) الضرورات الست (ج) حفظ المال و النظام الاقتصادي (د) فروض الأعيان
(هـ) التكافل الاجتماعي .
31) في نظام الحكم الإسلامي تعتبر طاعة الناس للحاكم (أ) مستحبة للتعبير عن العرفان بجهد الحاكم
(ب) ضرورية لتمكين الدولة من تحقيق أهدافها (ج) مباحة لا يلزم الأخذ بها دائماً (د) مكروهة لأنها تؤدي إلى التسلط و الاستبعاد (هـ) محرمة لأن الطاعة لا تكون إلا لله و لرسوله – صلى الله عليه
و سلم - .
32) هل يصح أنه يجوز لولي الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس
إليه ؟
33) جرى الباحثون في العصر الحديث على تقسيم السلطة إلى ثلاثة أقسام و هي : (أ) سلطة الحاكم
و سلطة الشعب و سلطة الشرطة (ب) السلطة السياسية , و الإعلامية و الاقتصادية (ج) السلطة التشريعية و القضائية و التنفيذية (د) سلطة الأمن الخارجي و سلطة الأمن الداخلي و سلطة الأمن الحكومي (هـ) سلطة القانون و السيف و القرآن .
34) الذين يخرجون على الإمام و يخالفون الجماعة يسمون (أ) أهل الحرابة (ب) أهل البغي (ج) أهل الردة (د) الحربيون (هـ) أهل الذمة .
35) دعت الثورة الصناعية في هذا العصر إلى المساواة التي أعطت للمرأة حريتها في العمل و الكسب فصارت قوامة الرجال على النساء غير واردة و أدى ذلك إلى (أ) أسرة متوازنة متكافئة (ب) أسرة مشتركة القيادة منتظمة الأوضاع (ج) أسرة مفككة بين زوج بلا سلطة و زوجة بلا قيود (د) أسرة ذات مستوى اقتصادي مرتفع (هـ) أسرة لا مجال فيها للاستبداد أو التمرد .
36) من جملة الطرق غير المشروعة لكسب الملكية في الإسلام السرقة و الغصب و الغلول و المراد بالغلول بمفهومه العام : (أ) الغلال بعد الموسم (ب) القمار (ج) الاحتكار (د) سرقة الأموال العامة
(هـ) البغاء .
37) من مزايا النظام الاقتصادي في الإسلام التي تميزه عن الأنظمة الاقتصادية الحديثة أن الإسلام وضع لنظامه الاقتصادي قواعد إلزامية ثم دعمها : (أ) بقوانين ينفذها الحاكم و القاضي و رجال الحسبة
(ب) بأحكام الملكية الفردية و الجماعية (ج) بأسس عقائدية و دوافع نفسية (د) بأحكام لرعاية العمال
و حمايتهم (هـ) بأحكام لإزالة كل تفاوت قد يحدث بين الطبقات .
38) هل يصح – حسب ما في المقرر - : أن من وظائف الدولة الإسلامية تحرير المسلمين من الاستعباد
و الظلم , و إقامة العدل بينهم , و لا شأن لها ببقية البشر من غير المسلمين .
39) هل يصح تماماً حسب ما في المقرر : ( أن كلا من الحد و القصاص يعد في الشرع حقا من حقوق الله تعالى فلا يجوز العفو فيهما إذا بلغ الإمام الخبر بوقوعهما ) ؟ .
40) هل يصح كذلك ( أن رضا ولي الأمر واجب مشترط في زواج البكر بخاصة و أما في زواج الثيب فليس ذلك شرطاً واجبا ) ؟
41) يعد فق المعاملات مفخرة من مفاخر المسلمين في التشريع و ذلك لسعته و شموله و دقة أحكامه ,
و يتناول فقه المعاملات حسب الاصطلاح الفقهي الإسلامي (أ) أحكام التعامل الأسري من نكاح و طلاق و نحوها (ب) أحكام التعامل الأخلاقي من صدق و وفاء و نحوه (ج) أحكام التعامل القضائي من بينة
و إقرار و نحوه (د) أحكام التعامل السياسي من بيعة و شورى و نحوها (هـ) أحكام التعامل المالي من بيع و شراكة و نحوها .
42) يقوم إمام المسلمين بوظيفته (الخلافة عن صاحب الشرع ) و يمكن تلخيص مهماته المتعددة في أمرين رئيسيين . و هما – كما قال الماوردي و غيره من العلماء - : (أ) التشريع و التطبيق (ب) حفظ الزرع
و الضرع (ج) الكتاب و السنة (د) حراسة الدين و سياسة الدنيا (هـ) العدل سلباً و إيجاباً .
43) أحكام ووصايا الإسلام واضحة في نفي الإكراه و استبعاد القسو عن علاقة الزواج لئلا تبنى البيوت على دعائم واهية . و مما يدل على ذلك من أحكام الزواج (أ) اشتراط المهر (ب) اشتراط موافقة الولي (ج) اشتراط إعلان الزواج (د) اشتراط الشهود في العقد (هـ) اشترط إذن الزوجة و قبولها .
44) هل يصح أن الإسلام قرر للمرأة حقها في طلب الزواج ممن ترغب و تختار ما دامت ترعى الأسس الصالحة في الاختيار .
45) هل يصح أن الإسلام من منطلق الحرية جعل من حق المسلم أن يختار العمل الذي يرغبه , و ليس لدولة أن تجبره على عمل معين حتى و لو كان العمل ضرورياًً لجماعة المسلمين و لم يكن سواه قادراً على القيام به ؟
46) أن مبدأ تدخل الدولة الإسلامية في الحياة الاقتصادية يتفرع عن أصل واضح في الشرع مستخرج من نصوص الكتاب و السنة و هو : (أ) تكافل الأفراد في المجتمع و تشاركهم فيه و تضامنهم (ب) أن الأصل الحرية (ج) وجوب تعميم الملكيات الجماعية (د) ضرورة التسوية بين الطبقات المتفاوتة (هـ) حق الحاكم المسلم العدل في الملكيات المطلقة .
47) أن دور ولي المرأة الذي اشترط الإسلام رضاه , دور القائد البصير و الرائد الناصح , و في رضاه أمان للمرأة في زواجها , فإن امتنع الأولياء من تزويج المرأة بلا عذر مع كفاءة الزوج و استقامة الحال : (أ) تعين البحث عن زوج آخر يرضاه الأولياء (ب) ارتفع شرط الولاية في حقها فتزوجت بغير ولي في هذه الحالة فقط (ج) زيد في الصداق حتى يرضى الأولياء (د) احترم حق الأولياء و لا يتعين البحث عن زوج آخر (هـ) انتقلت الولاية إلى القاضي الشرعي لينفذ زواجها من ذلك الرجل .
48) الزنا و القذف و السرقة و قطع الطريق و البغي و شرب الخمر يجمعها مصطلح واحد في عرف الفقهاء و هو : (أ) جرائم التعزير (ب) جرائم الحدود (ج) حقوق العباد من الحدود (د) جنايات الحدود (هـ) جنايات القصاص .
49) الصداق مال يبذله الزوج لامرأته تقديراً لها و رمزا لتكريمها و إسعادها . و من أجل مقاصد الشرع المعتبرة في الصداق : (أ) أنه يلائم ما في فطرة المرأة من رغبة في المتاع و حرص على الزينة
(ب) أنه يدل على عزم الزوج على تحمل الأعباء لأجل القيام بحق المرأة (ج) أنه رمز صادق لإعزاز الزوج لزوجته (د) أنه دليل على استعداد الزوج لتحمل الواجبات و المسئوليات لتكوين الأسرة (هـ) جميع ما سبق .
50) جاء في المقرر أن كل دولة تتكون من ثلاثة عناصر . فإذا كان الأول السلطة و الثاني الشعب فإن العنصر الثالث هو : (أ) الأرض (ب) القانون (ج) الدستور (د) القوة القضائية (هـ) القوة التنفيذية .



1- من أهم مقاصد الشريعة الهداية إلى اختيار الزوجة المحمودة . و في أدلة الشرع دلالة واضحة على أن المعتبر قبل كل شيء في مبنى اختيار الزوجة هو : (ب) سلامة العقيدة و الخلق و الاتجاه . (هـ) مبدأ التسامح و التساهل نظرا لطبيعة النساء (د) المجانسة الثقافية من حيث أن كثيرا من أمور الأسرة لا تستقيم إلا بموافقة العرف (ج) التقارب في الأنساب و الأحساب و المكانة الاجتماعية لنفس الأسباب العرفية (أ) رعاية الأسباب التي من شأنها استيفاء حقوق الزوج الحسية و توفير راحته و ضمان المتاع لنفسه .
2- وجهة نظر الإسلام في مباني اختيار الزوجة مبنية على نظرته العامة لغاية الزواج , فالشرع لم يحرص على صفات معينه في الزوجين إلا رغبة في : (ب) كثرة النسل قبل كل شيء (هـ) استيفاء الحقوق الحسية نظرا لضرورة الطبيعة (د) استقرار الأسرة (ج) استغناء الأسرة (أ) أسباب الترقي و التطور
و النمو .
3- الصداق مال يبذله الزوج لامرأته تقديراً لها و رمزا لتكريمها و إسعادها . و من أجل مقاصد الشرع المعتبرة في الصداق : (ب) أنه يلائم ما في فطرة المرأة من رغبة في المتاع و حرص على الزينة
(هـ) أنه يدل على عزم الزوج على تحمل الأعباء لأجل القيام بحق المرأة (د) أنه رمز صادق لإعزاز الزوج لزوجته (ج) أنه دليل على استعداد الزوج لتحمل الواجبات و المسئوليات لتكوين الأسرة
(أ) جميع ما سبق .
4- ورد عن رسول الله – صلى الله عليه و سلم - في سنن ابن ماجة أنه قال : ( لا تزوجوا النساء
لـ .............. فعسى ............... أن يرديهن ) الحديث ... , < أشر على ورقة الإجابة إلى اللفظة الصحيحة للفراغين و هي كلمة واحدة متكررة , و لا تكتب شيئاً في الفراغين > : (ب) عزهن
(هـ) حسنهن (د) مالهن (ج) جمالهن (أ) حسبهن .
5- روي عن رسول الله – صلى الله عليه و سلم - في الصحيح أنه قال : ( لا يفرك مؤمنا مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر ) و كلمة ( يفرك ) معناها حسب بيان المقرر : (ب) إساءة الأدب
(هـ) الضرب المبرح (د) التخويف ظلما و قلة الإنصاف (هـ) البغض و الكراهية (أ) طلب العثرات .
6- روى البخاري و أبو داود أن خنساء بنت خدام الأنصاري , زوجها أبوها بغير إذنها و هي ثيب , فكرهت ذلك , فأتت رسول الله – صلى الله عليه و سلم - : (ب) فرد نكاحها (هـ) فخيرها في نكاحها (د) فرد ولاية أبيها عليها (ج) فأقر نكاحها (أ) فزاد في مهرها .
7- أن النفقة حق للزوجة على زوجها يلتزم به الزوج منذ قيام الحياة المشتركة بينهما و عليه أن ينفق :
(ب) ما في وسعه لتأمين رضاها ما دام الكسب من حلال و النفقة في حلال (هـ) من ماله الثلث فإن زاد فمن نفسه (د) الحد الأدنى من قوت وكسوة و سكن فإن زاد فمن نفسه (ج) في الحلال و باعتدال حسب البيئة و العادة (أ) حتى يغنيها عن طلب المزيد و لو بالاستدانة .
8- ورد عن رسول الله – صلى الله عليه و سلم – أنه قال في خطبة الوداع : ( استوصوا بالنساء خيراً فإنكم أخذتموهن ....................... و استحللتم فروجهن بكلمة الله ) . < أشر على ورقة الإجابة إلى العبارة الصحيحة للفراغ , و لا تكتب في الفراغ شيئاً > : (ب) بحرمة الله (هـ) بأمانة الله (د) بحق الإسلام
(ج) بعهد الله (أ) بفضل الله .
9- روى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : ( ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا ........... ) . < أكمل الحديث بالإشارة إلى العبارة الصحيحة للفراغ و لا تكتب في الفراغ شيئاً > : (ب) خببت عليه (هـ) لعنتها الملائكة (د) حرمت عليها رائحة الجنة (ج) هتكت ما بينها و بين الله من حجاب (أ) أمست ليس لها حرمة و لا كرامة .
10- إن النشوز أمر واقع في الحياة الزوجية و قد لا يصلح له علاج إلا الضرب في بعض الأحيان و في بعض طبقات النساء و لذلك شرعت في الإسلام إباحته تأديبياًً في بعض الأحوال شريطة أن لا يكون مبرحاً و مع ذلك فقد ورد عن

 

خالد بن عبدالعزيز غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 27-05-2008, 12:19 PM   #5

خالد بن عبدالعزيز

ابو عبدالعزيز

 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
التخصص: ادارة عامه
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,033
افتراضي

رسول الله - صلى الله عليه و سلم - بعد تشريع حكم الضرب أنه قال : ( لن يضرب ................. ) < أكمل الحديث بالإشارة إلى الصحيح و لا تكتب في الفراغ شيئاً >
(ب) خياركم (هـ) المتقون منكم (د) الوجه إلا لئيم (ج) من يخاف الله إلا ضرباً غير مبرح متجنباً الوجه (أ) المحسنون .
11- إذا رمى الزوج زوجته بالزنا و لم يأت بالبينة الشرعية و لم تقر هي بذلك و لم يلاعنها : (ب) فهو آثم
و لا شيء عليه (ج) فله التغاضي عنها و العفو و ليس عليه شيء (د) يفرق بينه و بينها للتهمة و لا شيء عليه و لا عليها لعدم البينة (هـ) يفرق بينهما و لها صداقها كاملاً و عليه كفارة اليمين (أ) يقام عليه حد القذف ثمانين ضربا بالسوط .
صح / خطأ : أشر إلى الاختيار المناسب على ورقة الإجابة : الدائرة ألف تعني (صح) و الدائرة باء تعني (خطأ) . لا تكتب شيئا قد على ورقة الأسئلة .
12- هل يصح حسب كلام المقرر : ( أن الشرع يؤكد في اختيار الزوجة جانب الديانة و الصلاح . أما في اختيار الزوج فيلاحظ ذلك من غير تأكيد لضرورة وجوب أسباب كسب المعيشة فيه ) ؟
13- هل يصح ذلك ( أن ابن عباس أول هذه الآية : (( و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف )) بوجوب حسن الصحبة على الرجل فقال : إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي ) ؟
14- هل يصح كذلك ( أن رضا الولي أمر واجب مشترط في زواج البكر بخاصة و أما في زواج الثيب فليس ذلك شرطاً واجباً ) ؟
15- هل يصح كذلك ( أن قوامة الرجل على المرأة ليست راجعة إلا إلى أنه المنتج الكاسب فمتى غدت المرأة تنتج و تكسب فلا حاجة في نفسها إلى هذه القوامة , و إن قبلتها تأدبا مع الشرع ) ؟
16- هل يصح كذلك ( أن حق الزوج على زوجته يتمثل في طاعته في المعروف و احترام إرادته و تحقيق الحياة الهادئة الهانئة التي يبتغيها ) ؟
17- إن الإنسان إذا فقد شعور الأسرة الحميم , لم يكن قصارى الأمر عنده أنه يعاني النقص الاجتماعي , بل كان من جزاء ذلك أنه يعاني .................. يؤثر في الغريزة و العقل .(لا تكتب شيئا في الفراغ ) : (د) نقصاً لغوياً اتصالياً (ب) نقصاً وطنياً من حيث الانتماء (هـ) نقصاً حركياً يسبب قلة النشاط
(أ) نقصاً اصطناعياً (ج) نقصاً بيولوجياً .
18- ورد عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : (إن الدنيا كلها متاع , و خير متاعها ....... ) .
< أشر على ورقة الإجابة إلى الاختيار الصحيح و لا تكتب شيئاً قط في الفراغ نفسه > : (د) المرأة الودود الولود (ب) المرأة الصالحة (هـ) صالح نساء قريش (أ) صالح مؤمنات المسلمين (ج) المرأة المؤمنة .
19- روى البخاري عن رسول الله - صلى الله عليه و سلم - أنه قال ( استوصوا بالنساء خيراً فإنهن خلقن من ضلع أعوج ) الحديث ... يفهم من هذا الحديث و أدلة شرعية أخرى مثله (د) أن في ذلك ندباً إلى متابعة الزوجة و تقويمها بدقة لأنها لا تستقيم بنفسها (ب) أن في ذلك إشعاراً بأن استقامة المرأة غاية لا تدرك فلا يعبأ زوجها بسلوكها كثيراً بل تترك وشأنها (هـ) أن في ذلك ندباً إلى رقابة الزوج و محاسبة الزوجة في أكثر الأمور ابتغاء تقويم ما يمكن منها (أ) أن في ذلك ندباً إلى مداراة النساء بالتي هي أحسن
و سياستهن في الحياة الزوجية بالحكمة و الصبر و اللين من غير غفلة عن أحوالهن (ج) أن في ذلك تنبيهاً إلى قلة الأمانة في النساء و ضرورة الحذر .
20- روي في الصحيح أن فاطمة ابنة رسول الله – صلى الله عليه و سلم – و رضي الله عنها جاءته تطلب خادما يعينها على البيت . و استدل الفقهاء بمقتضى الحديث على : (د) أن الأصل قيام الزوجة بخدمة بيتها و إن كانت ذات قدر و شرف (ب) أن خدمة البيت لا تلزم الزوجة إن كانت ذات قدر و شرف
(هـ) أن الزوجة لا حق لها أن تطالب الزوج بالخادم (أ) أن من مفهوم إيجاب الرجل بالنفقة إلزامه بالقيام على أمور البيت الداخلية و تدبير مصالحه (ج) أنه يلزم الزوج أن يشارك الزوجة في خدمة البيت بتقسيم العمل .
21- إن ولي الأمر الذي اشترط الإسلام رضاه , دوره دور القائد البصير و الرائد الناصح , و في رضاه أمان للمرأة في مواجها , فإن امتنع الأولياء من تزويج المرأة بلا عذر مع كفاءة الزوج و استقامة الحال : (د) تعين البحث عن زوج آخر يرضاه الأولياء (ب) ارتفع شرط الولاية في حقها فتزوجت بغير ولي في هذه الحالة فقط (هـ) زيد في الصداق حتى يرضى الأولياء (أ) فإن ذلك أيضاً من حق الأولياء و لا يتعين البحث عن زوج آخر (هـ) انتقلت الولاية إلى القاضي الشرعي لينفذ زواجها من ذلك الرجل .
22- اختلف الفقهاء في حكم المعسر العاجز عن نفقة أهله . فقال بعضهم : يفرق بينه و بين زوجته إذا أعسر بالنفقة و اختارت هي الفراق . و قال بعضهم يلزمها الصبر : (د) و تنفق من مالها الخاص ,
(ب) و عليهما بالتضرع إلى الله أن يرزقهما و يرفع عنهما الحرج الذي هما فيه (هـ) و تؤمر الزوجة بالاستدانة على الزوج فيكون ديناً في ذمته (أ) و تخرج من بيتها و لو بغير إذنه باحثة عن الرزق الحلال, (ج) و ليس لها إلى الصبر لأنه لا يجوز مطالبة الزوج بما لا يملك و لا يطيق .
23- قضية تحديد النسل أو عدم تحديده من القضايا التي شغلت الدول الصناعية كثيراً , و موقف الشرع منها ليس مجهولاً , و أكد المقرر هذا الموقف ثم قال : ( و في عصرنا أضحت نهضات الأمم و تبعاتها تفتقر إلى : (د) تدخل الدولة في الأمر بفرض القوانين تعميماً و تحديداً ) (ب) تحديد النسل ضرورة
و لكن من غير تدخل الدولة ) (هـ) الأعداد القليلة من البشر بفضل الآلة و الثورة الصناعية ) (أ) الأعداد الكثيفة من البشر الذين يحققون لأممهم العزة و الرفاهية ) (ج) تحديد النسل ضرورة في بلاد دون بلاد , و لا سيما في البلاد النامية الفقيرة .
24- روى البخاري أن رسول الله – صلى الله عليه و سلم – قال لزوجته السيدة عائشة رضي الله عنها
و جميع أزواجه : ( إني لأعلم إذا كنت راضياً عني راضية و إذا كنت على غضبي : أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين : لا ورب محمد , و إذا كنت على غضبي . قلت : لا ورب إبراهيم ) فقالت : ( أجل و الله , ............. ) < أشر على ورقة الإجابة إلى العبارة الصحيحة و لا تكتب شيئاً > : (د) ما أهجوك أبداً (ب) و لا أزيد على ذلك (هـ) ما أهجو إلا ذكرك (أ) ما أهجو إلا اسمك (ج) و ما أبرئ نفسي .
25- إذا حصل الطلاق بين الزوج و زوجته المسلمة و لهما أولاد دون سبع سنين فالحضانة : (د) للأم ما لم تتزوج (ب) للأم تزوجت أم لا ما لم يتجاوز الولد سبع سنين (هـ) للأب إلا في حق الرضيع (أ) أن ذلك بالقرعة إلا في حق الرضيع (ج) الخيار للأب .

صح / خطأ : أشر إلى الاختيار المناسب على ورقة الإجابة . الدائرة ألف تعني (صح) و الدائرة باء تعني (خطأ) . لا تكتب شيئا قط على ورقة الأسئلة .
26- هل يصح حسب كلام المقرر : ( أن في الأسرة الإسلامية تلبية مأمونة لحاجة الغريزة فهي تكسر من حدة الشهوة المجنونة لأن الإنسان يزهد بفطرته في كل شيء لا يملكه ) ؟ .
27- هل يصح كذلك : (أن حق الزوج على زوجته يتمثل في استيفاء حقوقه الحسية و توفير راحته و المتاع لنفسه ) ؟ .
28- حبس العين المملوكة – أي الالتزام بعدم بيعها أو هبتها أو توريثها – و التصدق بمنفعتها في سبيل الخير: يقالعنه في نظام الاقتصاد الإسلامي : (د) بيت المال. (ب) زكاة التكافل. (هـ) صدقة جارية من جنس الوقف (أ) صدقة جارية من غير جنس الوقف (ج) ملكية مشاعة لجميع المسلمين .
29- هل يصح كذلك : ( أن وظيفة الحسبة في مجتمعات المسلمين سابقاً اتسعت حتى اشتملت أيضاً على مراقبة الخياطين و الحدادين و الخبازين و الأطباء و الصيادلة و المعلمين , بل حتى استعمال المواشي فيما لا تطيق و منع أرباب السفن من الحمل الزائد ) ؟ .
30- هل يصح كذلك : (أن الشرع أقر للفرد حق الملكية الخاصة و أثبته له مع بيان أنه موظف على ملكيته من قبل جماعة المسلمين ) ؟ .
31- هل يصح كذلك : ( أن مشكلة تفاوت الناس في القدرة و الثروة ناشئة عن أسباب طبيعية في أحسن الأحوال . فلا بد من ظهور الحاجة و الفاقة في المجتمع و إن كان العدل قائماًً بين أفراده . بل أن العدل نفسه من أسباب ذلك ) ؟ .
32- أن مما يثبت إقامة الدولة و حكم الحاكم الشرعي أمر واجب في الإسلام أن كثيراً من الأحكام الشرعية لا يتصور تنفيذها إلا بالدولة و الحاكم . و من أمثال هذه الأحكام المذكورة : (د) أحكام النذور (ب) أحكام الحدود الجنائية (هـ) أحكام النكاح (أ) أحكام الصوم (ج) جميع ما سبق .
33- روي عن رسول الله – صلى الله عليه و سلم - , أنه قال ما معناه : ( لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمّروا عليهم أحدهم ) . و ( إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا عليهم أحدهم ) . و يستنبط من مثل هذه الأدلة الشرعية كما ذكر في المقرر : (د) أن البيعة من شروط الكمال و ليست من شروط صحة الحكم (ب) أنه من الجائز عقد الإمارة لأي مسلم عموماً و قربة يتقرب بها إلى الله (أ) أن لأمير المسلمين قوة تنفيذية مطلقة (ج) أن الأمير في أحكامه يمثل ( الإدارة الإلهية ) ؟
34- روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه , أنه قال بعد أن تولى الخلافة الراشدة " أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فيكم , فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم " . و يفهم من هذا المبدأ : (د) أن حاكم المسلمين ليس مشرعا و إنما هو منفذ للشرع (ب) أن طاعة الحاكم المسلم مقيدة بنظام شرعي محدد لا قدرة للحاكم أو المحكوم على تغييره (هـ) أن إمام المسلين يخضع فغي أعماله للرقابة المناقشة و المحاسبة (أ) أنه ليس ثمة طبقة سياسية أو دينية تتمتع بامتيازات شرعية خاصة (ج) جميع ما سبق .
35- وجوب إقامة دولة الإسلام ثابت بأدلة الكتاب و السنة . و هو أيضاً من أجل مسائل الإجماع من حيث : (د) أن الصحابة , رضي الله عنهم , أجمعوا عليه بعد انتقال النبي صلى الله عليه و سلم مباشرة و لم ينكر ذلك أحد منهم (ب) أن جمهور الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على وجوبه بعد مقتل عثمان رضي الله عنه (هـ) أن الإجماع انعقد على ذلك أيام إتباع التابعين بإجماع المذاهب الأربعة (أ) أن الصحابة أجمعوا على ذلك بعد مقتل عمر رضي الله عنهم أجمعين (ج) أن جميع أهل القبلة أجمعوا عليه, لم يختلف فيه اثنان .
36- من أحداث تاريخ الإسلام المجيد أن جيوش الفاتحين المسلمين فتحت مدينة من مدن الكفار عنوة من غير سابق إنذار أو تخييرهم بين الإسلام و الجزية و الحرب . فرفع أهل هذه المدينة – و هم كفار – دعوى إلى قاضي المسلمين على الأمير , فأصبح الأمير مدعى عليه أمام المحكمة , و حكم القاضي عليه و أمر بانسحاب الجيش الفاتح , و كان ذلك سببا من أسباب دخول أهل المدينة في الإسلام . و اسم هذه المدينة : (د) طوس (ب) دمشق (هـ) بخارى (أ) سمرقند (ج) نيسابور .
37- روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه , أنه قال أيام خلافته الراشدة لأبي موسى الأشعري , وكان عاملا من عمال عمر في الأمصار : ( إنما أنت امرؤ منهم و قد جعلك الله ....................) < أشر على ورقة الإجابة إلى الاختيار الصحيح للفراغ , و لا تكتب في الفراغ نفسه شيئاً > : (د) أحسنهم سيرة (ب) أشدهم ندامة (هـ) أثقلهم حملا (أ) أكثرهم أمانة (ج) أثقلهم أمانة و أشدهم ندامة .
38- جاء في المقرر أن كل دولة تتكون من ثلاثة عناصر . فإذا كان الأول السلطة و الثاني الشعب لكان الثالث هو : (د) الأرض (ب) القانون (هـ) الدستور (أ) القوة القضائية (ج) القوة التنفيذية .
39- يقوم إمام المسلمين بوظيفته (الخلافة عن صاحب الشرع ) و يمكن تلخيص مهماته المتعددة في أمرين رئيسيين . و هما – كما قال الماوردي و غيره من العلماء - : (د) التشريع و التطبيق (ب) حفظ الزرع
و الضرع (هـ) الكتاب و السنة (أ) حراسة الدين و سياسة الدنيا (ج) العدل سلباً و إيجاباً .
40- هل يصح كذلك : ( أن كفالة المسلمين بعضهم لبعض في المعيشة فرض حتمي على دولة الإسلام
و إمام المسلمين دون الناس . فإذا لم تكن هناك دولة و لا إمام سقط هذا الفرض عن أفراد المسلمين )؟
تم اعداد الاسئلة وطباعتها من قبل / مساهم توب/ عبدالله الحربي / فثمن طباعتها او نقلها لمنتدى اخر هو
الدعاء له ولوالدية ولجميع المسلمين
41- هل يصح كذلك : (أنه من الجائز الصحيح و نحن نعبر عن أعظم مقاصد الحكم السياسي في الإسلام أن نقول : إنه ولاية التفويض و التمثيل من قبل الشعب المسلم الذي هو صاحب الحق الأصلي في حكم
نفسه ) ؟ .
42- المحظورات الشرعية التي زجر الله عنها بحد أو تعزير , معروفة لدى فقهاء الإسلام باسم :
(د) الحرام (ب) البغي بغير الحق (هـ) الجناية (أ) الجريمة (ج) القصاص .
43- هل يصح تماماً – حسب ما في المقرر - : " أن من خصائص العقوبة في الحدود و القصاص أنها قابلة للاجتهاد و التعديل حسب اختلاف الأزمان و تباعد الأقاليم فيقدرها الإمام أو نائبه بما يتناسب مع حجم الجريمة و ظروفها " ؟ .
44- هل يصح تماما حسب ما قرأت في المقرر : ( أن من وجوه الفرق بين الحد و التعزير في الشرع الإسلامي أن العقوبة الحدية لا تجب و لا تطبق إلا على المكلفين . أما العقوبات التعزيرية فإنها تشمل المكلفين و غيرهم ) ؟ .
45- هل يصح تماماً حسب ما في المقرر : ( أن الحدود تدرأ بالشبهات و لا يجوز إقامتها عند وجود أدنى شبهة و أن هذه القاعدة هي المعمول بها تماماً في إسقاط عقوبات التعازير ) ؟
46- إذا قصد رجل رجلاً آخر يريد ضربه بآلة أو أداة لا تقتل عادة فضربه فمات , يقال عن هذه الجريمة في عبارات الفقهاء : (د) خطأ العمد (ب) القتل العمد (هـ) عام الخطأ (أ) القتل الخطأ (ج) الكفارة .
47- إذا خرج مسلم يصطاد فرمى إنساناً يظنه صيداً فقتله لأطلق الفقهاء على هذا الفعل اسم : (د) القتل شبه العمد (ب) عمد الخطأ (هـ) القتل العمد الذي لا قصاص فيه (أ) القتل الخطأ (ج) خطأ العمد .
48- هل يصح تماماً حسب ما في المقرر : ( أن حد الرجم حتى الموت لا يطبق على الزاني حل كونه فارق زوجته – التي بنى بها – بالطلاق و لم يتزوج من زوجة أخرى ) ؟
49- هل يصح تماماً – حسب ما في المقرر - : " أن حد القذف لا يثبت شرعاً إلا بأحد أمرين : إما الإقرار
و إما شهادة أربعة ذكور أحرار مكلفين سمعوا القاذف كمثل حد الزنا تماماًَ " .
50- إن البغي من الجرائم و الكبائر العظيمة التي قدر الشارع فيها حدوداً من حقوق الله تعالى . و المراد (بالبغي) عند الفقهاء هو : (د) الزنا و البغاء و العياذ بالله (ب) قذف الغافلات و المحصنات من المؤمنات (هـ) أكل الرشوة و الربا و ما أشبه ذلك من السخط (أ) الخروج على الإمام و عدم طاعته أو منع حق شرعي (ج) إنكار ما هو معلوم من النبيين بالضرورة .
تم اعداد الاسئلة وطباعتها من قبل / مساهم توب_(عبدالله الحربي / فثمن طباعتها او نقلها لمنتدى اخر هو
الدعاء له ولوالدية ولجميع المسلمين وصلى الله وبارك على نبينا محمد.

 

خالد بن عبدالعزيز غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 27-05-2008, 12:14 PM   #6

خالد بن عبدالعزيز

ابو عبدالعزيز

 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
التخصص: ادارة عامه
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,033
افتراضي

 

خالد بن عبدالعزيز غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 11:55 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2023