InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > منتدى كلية الآداب والعلوم الإنسانية > قسم الشريعة و الدراسات الاسلامية
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


طلب جدا صغير بس نسخ ولصق

قسم الشريعة و الدراسات الاسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
  #1  
قديم 23-04-2011, 10:58 AM
الصورة الرمزية أميرة تكافل

أميرة تكافل أميرة تكافل غير متواجد حالياً

goofey

 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 618
افتراضي رد: طلب جدا صغير بس نسخ ولصق


غصب أو نجس تصح صلاته ويسجد أن كانت النجاسة يابسة ويؤمئ إن كانت رطبة ويصلى عرياناً مع ثوب مغصوب أو فيه حرير لم يجد غيره ، ولا تصح صلاة نفل عبد آبق .
12- من وجد كفاية عورته سترها وجوباً وترك غيرها ، وإن وجد ما يستر بعضها ستر الفرجين فإن كفى احدهما فالدبر أولى ، لأنه ينفرج في الركوع والسجود ، وأن كفت منكبيه وعجزه فقط سترهما ويصلي جالساً .
13- يلزم العريان تحصيل السترة بثمن أو غيرها وان أعير سترة لزمه قبولها بخلاف الهبة للمنة ولا يلزمه استعارتها .
-----------------------------------------------------------------------
* كيفية صلاة العريان :-
1- يصلى العاري العاجز عن تحصيل ما يستر العورة قاعداً منضماً غير متربع .
2- يستحب الإيماء في القعود بالركوع والسجود .
3- يجب أن يكون إمام العراة وسطهم ، ما لم يكونوا عمياً أو في ظلمة .
4- يصلى كل نوع من رجال ونساء لوحدهم ، إن أتسع محلهم ، إن شق ذلك صلى الرجال واستدبرتهم النساء ، ثم يصلى النساء واستدبرهن الرجال .
5- إذا وجد العريان سترة في أثناء الصلاة ستر بها عورته بني على ما مضى من صلاته .
6- إذا لم يجد سترة قريبة بل وجدها بعيدة ابتداء الصلاة بعد ستر عورته .
-----------------------------------------------------------------------
* يكره في الصلاة :-
1- السدل وهو طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الآخر .
2- اشتمال الصماء وهو أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره ، والإضطباع هو أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر .
3- تغطية الوجه واللثام على فمه وأنفه بلا سبب ، لنهيه عليه الصلاة والسلام " أن يغطي الرجل فاءه " .
4- كف فمه أي أن يكفه عند السجود معه ولف كمه بلا سبب لقوله صلى الله عليه وسلم ( ولا أكف شعراً ولا ثوباً )
5- شد وسطه كزنار أي بما يشبه شد الزنار لما فيه من التشبه بأهل الكتاب لحديث " من تشبه بقوم فهو منهم " .
6- للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقاً .
------------------------------------------------------------------------------
* يحرم في الصلاة : -
1- الخيلاء في ثوب وغيره في الصلاة وخارجها إلا في الحرب لحديث " من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه " .
2- التصوير على صورة حيوان لحديث " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت وان تصنع "
3- استعمال المصور على الذكر والأنثى في لبس وتعليق وستر وجدر .
4- على استعمال منسوج أو مموه بذهب أو فضة .
5- على الذكور والخناثى لبس ثياب حرير أوثوب حرير أكثره ظهوراً مما نسج معه بلا حاجة وافتراشاً واستناداً وتعليقاً وكتابة مهر وستر جدر غير الكعبة المشرفة ، لحديث ( لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ) .
6- إذا فرش حائلاً صفيقاً فوق منسوج بحرير أو ما نسج معه ظهوراً أو الخز واستويا .
6- إلباس صبي ما يحرم على رجل وتشبه رجل بأنثى في لباس وغيره وعكسه .
--------------------------------------------------------------------------
* أحكام أخرى في اللباس :-
1- لا يحرم استعمال مصور في افتراشه وجعله مخدة .
2- لا يحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب وفضة بعد استحالته فإن تغير لونه ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار لعدم السرف والخيلاء .
3- إذا فرش فوق منسوج بحرير حائلاً صفيقاً جاز الجلوس عليه والصلاة ما لم يستويا .
4- لا يحرم لبس الحرير لضرورة أو حكة أو مرض أو قمل أو جرب .
5- يباح الحرير مطرز في ثوب إذا كان قدر أربع أصابع فما اقل أو كان رقاعاً أو لبنة جيب وسجف فراء لحديث عمر " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة " .
6- يباح كيس المصحف وخياطة به وأزرار .
7- يكره المعصفر في غير إحرام .
8- يكره المزعفر للرجال " لأنه صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن التزعفر " .
9- يكره الأحمر الخالص والمشي بنعل واحده .
10- يكره لبس الثوب الذي يصف البشرة للرجل أو المرأة ، .
11- يكره كون ثيابه فوق نصف ساقه وتحت كعبه بلا حاجة .
12- يكره ثوب الشهرة وهو ما يشتهر به عند الناس ويشار إليه بالأصابع .
13- يباح للمرأة زيادة إلى ذراع .
--------------------------------------------------------------------------
* مبطلات الصلاة : -
1- حمل نجاسة لا يعفى عنها ولو بقارورة أو لاقى نجاسة لا يعفى عنها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته .
2- حمل نجاسة معفى عنها كمحل حيواناً طاهراً أو مس ثوبه ثوباً أو حائطاً نجساً لم يستند إليه أو قابلها راكعاً أو ساجداً لم يلاقها صحت صلاته .
3- يكره الإعتماد على ما لا تصح الصلاة عليه كأن طين أرضا نجسة أو فرشها صفيقاً أو بسطه على حيوان نجس أو صلى على بساط باطنه فقط نجس وتصح صلاته .
4- تصح الصلاة إن صلى على الطاهر من مصلى بطرفه نجاسة متصلة به ولو تحرك النجس بحركته .
5- تصح صلاته أن صلى على طاهر من حبل مشدود في نجاسة ، فأن كان متعلقاً به بيده أو وسطه بحيث ينجر معه بمشيه فلا تصح صلاته ، لأنه مستتبع لها فهو كحاملها ، وإن كانت سفينة أو حيواناً كبيرا لا يقدر على جره إذا استعصى عيه صحت صلاته لأنه ليس بمستتبع لها .
------------------------------------------------------------------------------
* أحكام ظهور النجاسة بعد الصلاة أو قبلها : -
1- من رأى نجاسة بعد صلاته وجهل كونها في الصلاة لم يعدها لاحتمال حدوثها بعدها فلا تبطل بالشك .
2- إن علم أن النجاسة كانت في الصلاة وجهلها أو نسيها أعاد .
3- من جبر عظمه بعظم نجس أو خيطه بخيط نجس ولم يجب قلعه للضرر بفوات نفس أو عضو أو مرض ولا يتيمم له إن غطاه اللحم ، وإن لم يخف ضرراً لزمه قلعه .
4- ما سقط من آدمي من عضو أو سن فهو طاهر أعاده أو لم يعده ، وإن جعل موضع سنه سن شاة مذكاة فصلاته معه صحيحة .
5- وصل المرأة شعرها بشعر حرام ، ولا بأس بوصله بقرامل وهي الأعقصة والترك الأفضل ولا تصح صلاة إن كان الشعر نجساً .
--------------------------------------------------------------------------
* مواضع لا تصح فيها الصلاة :-
1- المقبرة غير صلاة جنازة ولا يضر قبران أو ما دفن بداره .
2- الحش وهو المرحاض .
3- الحمام وداخله وخارجه .
4- أعطان إبل وهي ما تقيم فيها وتأوي إليها .
5- مغصوب ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق ويجوز في أسطحتها ، وتصح الصلاة إلى تلك الأماكن مع الكراهة إن لم يكن حائل وتصح صلاة الجنازة والجمعة والعيد بطريق لضرورة وغصب وعلى راحلة بطريق وفي سفينة .
-----------------------------------------------------------------------------
* أحكام الصلاة في جوف الكعبة أو فوقها :-
1- لا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها والحجر منها .
2-إن وقف على منتهاها بحيث لم يبق وراءه شيء منها أو وقف خارجها وسجد فيها صحت ، لأنه غير مستدبر لشيء منها .
3- تصح النافلة والمنذورة فيها وعليها باستقبال شاخص من الكعبة فلو صلى إلى جهة الباب أو على ظهرها ولا شاخص متصل بها لم تصح صلاته ، وقال صاحب المغنى : الأولى أنه لا يشترط لأن الواجب استقبال موضعها وهوائها دون حيطانها ، ولهذا تصح على جبل أبي قبيس وهو أعلى منها .
4- يستحب نفله في الكعبة بين الاسطوانتين وجاهه إذا دخل لفعله عليه الصلاة والسلام .




* أحكام في استقبال القبلة :-
1- تصح الصلاة بدون استقبال القبلة لعاجز كالمربوط أو المصلوب لغير قبلة أو عند اشتداد الحرب .
2- تصح الصلاة بدون استقبال القبلة لمتنقل راكب سائر في سفر مباح ، يقصد جهة معينة ، وله أن يتطوع على راحلته حيثما توجهت به ، ويلزمه افتتاح الصلاة بالإحرام إن أمكنه إلى القبلة بالدابة أو بنفسه ويركع ويسجد إن أمكنه فإن لم يستطع فإلى جهة سيره ويومئ بهما ، ويجعل السجود أخفض من ركوعه .
3- راكب المحفة الواسعة والسفينة والراحلة الواقفة يلزمه الاستقبال في كل صلاته .
4- تصح الصلاة بدون استقبال قبله لمسافر ماش ويلزمه الإفتتاح إلى القبلة والركوع والسجود إلى القبلة لتيسر ذلك عليه .
5- من داس النجاسة عمدا بطلت صلاته ، وإن داسها مركوبه فلا تبطل ، وإن لم يعذر من عدلت به دابته أو عدل إلى غير القبلة عن جهة سيره مع علمه ، أو عذر وطال عدوله عرفاً بطلت صلاته .
-------------------------------------------------------------------------
* أحكام من قرب أو بعد عن الكعبة :-
1- فرض على من ( قرب من الكعبة أو أمكنه معاينتها أو الخبر عن يقين ) إصابة عينها ببدنه كله بحيث لا يخرج شيء منه عن الكعبة ولا يضر علو ولا نزول .
2- فرض على من ( بعد عن الكعبة ) استقبال جهتها فلا يضر التيامن ولا التياسر اليسيران عرفاً .
----------------------------------------------------------------------
* أحكام في استقبال القبلة :
1- من كان بالمسجد النبوي فعليه إصابة العين ببدنه لأن قبلته متيقنة .
2- إن أخبره بالقبلة مكلف ثقة عدل بيقين عمل به .
3- إن وجد محاريب إسلامية عمل بها لأن اتفاقهم عليها مع تكرار الإعصار إجماع عليها فلا ينحرف .
---------------------------------------------------------------------
* كيفية الاستدلال على القبلة :
1- في السفر يستدل عليها بالقطب وهو أثبت أدلتها لأنه لا يزول عن مكانه إلا قليلاً ، حوله أنجم دائرة كفراشة الرحى وفي احد طرفيه الجدي والأخر الفرقدان يكون وراء ظهر المصلي بالشام ، وعلى عاتقه الأيسر بمصر .
2- يستدل عليها بالشمس والقمر ومنازلهما .
3- يستحب تعلم أدلة القبلة والوقت فإن دخل الوقت وخفيت عليه لزمه ويقلد إن ضاق الوقت .
-----------------------------------------------------------------------
* الاختلاف في تحديد القبلة :
1- إن اجتهد مجتهدان فاختلفا في تحديد الجهة لم يتبع أحدهما الأخر وإن كان أعلم منه ، ولا يقتدى به لأن كلا منهما يعتقد خطأ الأخر .
2- يتبع المقلد لجهل أو عمى أوثقهما وأعلمهما وأصدقهما وأشدهما تحرياً لدينه ، فأن تساويا خير .
3- إن قلد اثنين لم يرجع برجوع أحدهما .
4- من صلى بغير اجتهاد إن كان يحسنه ولا تقليد إن لم يحسن الإجتهاد قضى ولو أصاب إن وجد من يقلده.
5- إن لم يجد أعمى أو جاهل من يقلده فتحريا وصليا فلا إعادة .
6- إن صلى بصير حضرا فأخطأ أو صلى أعمى بلا دليل من لمس محراب أو نحوه أو خبر ثقة أعادا .
7- يجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة لأنها واقعة متجددة فتستدعي طلباً جديداً ، ويصلي بالاجتهاد الثاني لأنه ترجح في ظنه ، ولو كان في صلاته ويبني على ( يستدير للجهة التي بانت له ) ولا يقضي ما صلى بالإجتهاد الأول لأن الاجتهاد لا ينقص الاجتهاد .
8- من أخبر في تحديد القبلة بالخطأ يقيناً لزمه قبوله .
9- إن لم يظهر لمجتهد جهة في السفر صلى على حسب حاله .
----------------------------------------------------------------------
رد مع اقتباس

 

إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 12:39 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2025