InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > منتدى كلــــــية الحقوق
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


ماهية العقوبة

منتدى كلــــــية الحقوق

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
  #1  
قديم 07-06-2011, 02:35 PM

الراهب الراهب غير متواجد حالياً

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
التخصص: بكالوريوس محاسبة
نوع الدراسة: ماجستير
المستوى: متخرج
الجنس: ذكر
المشاركات: 233
افتراضي ماهية العقوبة


أولاً : ماهية العقوبة :-
تعرف العقوبة بأنها 00 جزاء مقرر بنص في القانونينزله القاضي على من يثبت ارتكابه جريمة ويتناسب مع درجة الجرم . ويتضح من هذاالتعريف أن معنى العقوبة يشتمل على ما يلي من عناصر :
العنصر الأول : الجزاء :-
كون العقوبة جزاء مؤداه أنها تنطوي على إيلام مقصود ينزل بالجاني نظير سوءصنيعه . ويتمثل هذا الإيلام في أشد صورة في حرمان المتهم من أحد أو بعض حقوقهالمقررة له بحسب الأصل . ومثال ذلك عقوبة الإعدام التي يحرم المحكوم عليه بها منحقه في الحياة ، وعقوبة السجن التي تحرمه من حقه في الحرية بصفة مؤبدة أو مؤقتة ،والمصادرة التي تحرمه من حق الملكية . وقد لا يصل إيلام إلى حد الحرمان من الحقوإنما يقتصر على مجرد الانتقاص أو التضييق منه . ومثال ذلك عقوبة الغرامة ، والوضعتحت مراقبة الشرطة ، ومنع الإقامة في مكان معين أو خطر
ارتياده ، وعقوبة الجلد .
العنصر الثاني : الحكم بها من القاضي :-
لما كانت العقوبة جزاء يقرره الشارع بنص في القانون وكانالقاضى هو المنوط به تطبيق القوانين ، فإنه لا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي 00 ولكنالذي نود إيضاحه هنا أن كل من المشرع والقاضي وغيرهم من المعنيين بأمر العدالةالجنائية يقوم بالدور المنوط به في مجال تقرير أو تطبيقها باعتباره ممثلا للهيئةالاجتماعية ونائبا عنها في اقتضاء حقها في عقاب الجاني وكل من يخرج عن القانون ،وليس بوصفه ممثلا لمصلحته الخاصة . وتفسير ذلك أن كل جريمة تحدث ضررا أو خطرااجتماعيا عاما مفترضا وملازما لها ، وهذا الضرر أو الخطر العام يصيب الجماعة بأسرها . ويكون هذا الضرر العام واضحا جليا في الجرائم التي تقع مباشرة على المصالح العامةللجماعة ، حيث تكون هذه الأخيرة هي المعتدي عليها فيها دون غيرها . أما عند تقعالجريمة مباشرة على إحدى المصالح الخاصة للأفراد (كما
هو الحال مثلا في جرائم : القتل ، والجرحوالإيذاء البدني ، والسرقة ، والنصب ، والاغتصاب ، وهتك العرض ، وإحراق الممتلكاتالخاصة وغيرها) فإن الجماعة تبقى كذلك هي المعتدي عليها في المقام الأول ويبقىالضرر العام للجريمة قائما حتى في هذه الأحوال .
العنصر الثالث : تناسب العقوبةمع الجرم :-
تناسب العقوبة مع درجة جسامة الجريمة المقررة جزاء لها هو أمريستوجبه ضمان نجاح العقوبة في إدراك الغاية المرجوة منها. فلا أمل يرجى من تحقيقالعقوبة للهدف الذي تنشده – سواء تمثل في ردع خاص أو عام أو تحقيق العدالة أو حتىإصلاح المجرم وتأهيله إذا جاءت غاية في القسوة أو متناهية في البساطةواليسر.
وتتجلى مراعاة الشارع للمعيار الشخصي في التناسب الذي نحن بصدده فيمايلي:-
(
أ) تمييز الشارع في عقاب بعض الجرائم التي تقع عدوانا على مصلحة واحدةوتمسها بذات القدر على أساس من صورة الركن المعنوي فيها لدى الجاني. فيشدد منالعقاب
في حالة العمد ويخففه في صورة الخطأ.
(
ب) وضعالشارع للغالب من العقوبات بين حدين حد أدنى وحد أقصى تاركا أمر اختيار العقوبةالملائمة لظروف الجاني بين هذين الحدين لقاض الموضوع الذي يكون له أن يتراوح بينهماصعودا أو هبوطا حسبما يرتأيه وبغير معقب عليه.
(
ج) تقرير الشارع لأكثر من عقوبةجنائية تختلف نوعا أو مقدارا لذات الفعل الإجرامي، وذلك على سبيل التخيير للقاضي. ومثال ذلك أن يقرر الشارع للجرم عقوبة الاعدام (أو) الأشغال الشاقة المؤبدة.
(
د) اتخاذ الشارع من ظروف خاصة بشخص المتهم كأسباب لتشديد العقاب المقرر أصلا جزاءللجرم (كظرف العود، وصفة الطبيب في الاجهاض ، ومتولى التربية في الاغتصاب وهتكالعرض) ، أو تخفيفه (كعذر صغير السن ، وضبط الزوجة متلبسة بالزنا ).
ثانياً: خصائص العقوبة :-
(
أ) تخضع لمبدأ الشرعية الجنائية.
(
ب) تمثل انتقاصا من حقوقالمتهم وتقييدا لحريته الشخصية.
(
ج) لا توقع إلا بحكم قضائي وبعد محاكمة قانونيةعادلة.
(
د) تتسم بطابع الشخصية فلا تصيب سوى شخص الجاني. وذلك كله على التفصيلسابق البيان، فنحيل إليه منعا للتكرار.
ثالثا: أغراض العقوبة:-
(
أ) غرض الردع :-
ساد هذا الغرض للعقوبة في ظل الفلسفة الجنائية التقليدية القديمة، التي اتخذتمن الجريمة لا شخص المجرم محورا لها ، وأقامت مسئولية المتهم على أساس أخلاقي قوامهمبدأ حرية الإرادة والاختيار لدى المتهم في جنوحه وإجرامه، ومن ثم فهو آثممذنب.
وكان طبيعيا أن يأتي رد الفعل المقرر جزاء للجرم (العقوبة) هادفا إلى زجروردع هذه الإرادة الآثمة المذنبة للمجرم (الردع الخاص) حتى لا يعود ثانية إلىالجريمة، وهادفا كذلك إلى ردع وزجر إرادة الغير ممن لم يجرموا فعلا لئلا يحذووا حذوالمجرم ويحاكوه (الردع العام).
(
ب) غرض العدالة :-نتيجة إدخالهم بعد الاضافاتوالتعديلات البسيطة على مبادئ وأفكار المدرسة التقليدية القديمة، فقد حاول أنصارالفكر التقليدي الحديث الجمع في مجال غرض العقوبة بين وظيفتها الأساسية في الردعوالزجر ووظيفتها المستحدثة في تحقيق اعتبارات العدالة ، وذلك من خلال محاولتهمالتوفيقية بين مبدأي "نفعية " العقوبة و "عدالتها ".
(
ج) غرض الإصلاح والتقويم :-
جاءت السياسة الجنائية الوضعية منكرة عن العقوبة أي وظيفة نفعية لها خاصة فيصورة " الردع العام ". وقد كان ذلك نتيجة طبيعة وحتمية لفلسفة هذه المدرسة القائمةعلى هدم مبدأ " الإرادة الحرة " في اختيار طريق الإجرام وإحلالها مبدأ " الجبريةوالانسياق " محله. فما دامت الارادة الحرة لا وجود لها أصلا في فكر هذه المدرسة ،فلا يكون متصورا والحال كذلك أن تقوم العقوبة بوظيفة ما في الردع والزجر، حيث لاوجود للارادة التي تكون محلا لهذا الردع أو ذاك الزجر .
وفي ظل هذه الفلسفةالوضعية القائمة على " الجبرية والانسياق " إلى طريق الإجرام – والتي أوجدتالتدابير الاحترازية كبديل للعقوبة بمفهومها التقليدي – فقد قامت مسئولية المجرمعلى أساس من ضرورات " الدفاع الاجتماعي " ضد " خطورته الاجرامية " ، وأن هذا الدفاعضد تلك الخطورة لا يتأتى بالزجر والردع وإنما بالاصلاح والتقويم والتهذيب ، الذيكان هو غرض التدابير التي استحدثتها هذه المدرسة .
رد مع اقتباس

 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 07-06-2011, 03:59 PM   #2

TOMA HOOWK

ALAA ALMANSOUR

الصورة الرمزية TOMA HOOWK

 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
التخصص: أنظمه
نوع الدراسة: إنتظام
المستوى: الثاني
الجنس: ذكر
المشاركات: 17
افتراضي رد: ماهية العقوبة

أخي الراهب
معلومات مفيده عن العقوبه

مجهود تشكر عليه اخي الكريم ولكن عندي ملاحظه بسيطه ارجو الاهتمام بتنسيق الموضوع ليسهل قراءته وشكرا

 

TOMA HOOWK غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 02:21 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2024