InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > منتدى كلية الآداب والعلوم الإنسانية > قسم الشريعة و الدراسات الاسلامية > منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (قسم الشريعة و الدراسات الإسلامية)
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (قسم الشريعة و الدراسات الإسلامية) قسم خاص يتم نقل المواضيع المميزة و الملخصات والملفات المهمه

محاضرات مادة أصول فقه 2 مع الدكتورة سامية بخاري ..

منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (قسم الشريعة و الدراسات الإسلامية)

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 18-12-2012, 06:34 PM   #2

براري

نائبة مشرفة الكليات الجامعية

نائبة الكليات الجامعية

الصورة الرمزية براري

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: دراسات إسلامية
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
البلد: منطقة مكة المكرمة
الجنس: أنثى
المشاركات: 3,258
افتراضي رد: محاضرات مادة أصول فقه 2 مع الدكتورة سامية بخاري ..

المحاضرة الثالثة لـ مادة أصول الفقه 2 ، مع الدكتورة سامية بخاري ..

...............


رابعاً : أن تكون العلة وصفاً متعدياً :

أن لا يكون هذا الوصف مقصوراً على الأصل ، لأن أساس القياس .


* مثال :

كالسفر علة لإباحة الفطر للمسافر أو للمريض ، وهذه العلة لا توجد إلا في مسافر مريض أو مريض ، فهي إذن قاصرة عليهما كالعامل في منجمه .
بخلاف الاسكار الذي هو علة تحريم الخمر ، وهو وصف يوجد في كل نبيذ مسكر ، فهو غير قاصر على الأصل.

خامساً : أن تكون العلة من الأوصاف التي لم يبلغ الشارع اعتبارها :

أي لم يقم الدليل الشرعي على إلغاء هذا الوصف وعدم اعتباره .

* مثال :

اعتبار اشتراك الذكر والأنثى في البنوة وصفاً مناسباً للحكم بالتسوية بينهما في الميراث خطأ قطعياً .

قال تعالى : { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } .

س/ المناسب الملائم هو الوصف الذي دل الشارع على انه اعتبره بعينه عله للحكم ذاته ( x ) .


  • المناسبة بين الحكم والعلة :

فلا تثبت المناسبة إلا باعتبار الشارع لها بنوع من أنواع الاعتبار ، ولهذا قسم الأصوليين الوصف المناسب من وجهة اعتبار الشارع له وإلغائه إلى الأقسام الآتية :

1-أولاً : المناسب المؤثر :

س/ عرفي المناسب المؤثر ؟
جـ / هو الوصف الذي دل الشارع على أنه اعتبر بعينه علة للحكم ذاته .

* مثال :

قال تعالى : { ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض }

فالحكم : إيجاب الاعتزال في المحيض . - العلة : الأذى .

* مثال :

قال تعالى : { وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم } .

الحكم : تثبت لولية .العلة :الحكم على الصغر .

ثانياً : المناسب الملائم :

وهو الوصف الذي لم يقم دليل من الشارع على اعتباره بعينة علة لحكمة وإنما قام دليل شرعي من نص أو جماع على اعتباره بعينة علة لجنس الحكم ، أو اعتبار جنسه علة لعين الحكم ، أو اعتبار جنسه علة لجنس الحكم .

* أمــثــلــة :

أ ) مثال الوصف الذي اعتبر الشارع عينة علة لجنس الحكم : ثبوت الولاية للأب على تزويج ابنته البكر الصغيرة .

  • العلة على رأي الحنفية : ( هي الصغر لا البكر الصغيرة )
  • العلة على رأي الشارع : ( اعتبر الصغر علة لكل ما هو من جنس الولاية )

ب) مثال الوصف الذي اعتبر الشارع جنسه علة لعين الحكم : جمع الصلاة في اليوم المطير عند من أخذ به الفقهاء : كالإمام مالك ، فالسنة وردت بجواز الجمع في اليوم المطير .

ولكن وجد أن الشارع اعتبر وصفاً من جنس واحد وهو كونه مظنة المشقة التي يناسبها التيسير والتخفيف عن المكلفين .
فاعتبار الشارع السفر علة لجمع الصلاتين تخفيفاً عن المسافر .
فيكون المطر علة الحكم بجواز الجمع .

ج) ومثال الوصف الذي اعتبر الشارع جنسه علة لجنس الحكم .

* مثال :
أيضاً حرمة شرب الخمر وإن لم يسكر .

ثالثاً : المناسب المرسل :

وهو الوصف الذي لم يشهد له دليل خاص بالاعتبار أو بالإلغاء .

* مثال :
جمع القرآن ، وضرب النقود ، واتخاذ السجون .

رابعاً : المناسب الملغي :

وهو الوصف الذي قد يبدو أنه مناسب لبناء حكم معين عليه ، ولكن الشارع ألغى اعتباره .

* مثال :
أن اشتراك الابن مع البنت في البنوة .

  • مسالك العلة :

الطرق التي يتوصل بها إلى مسالك العلة .
* أشهرها : [ النص – والإجماع – والسبر والتقسيم ]

أولاً : النص :

وتسمى العلة في هذه الحالة بالمنصوص عليها .

* فقد تكون دلالتها على العلة [ قطعية – ظنية ]

1-الصريح القطعي الذي لا يحتمل غير العلة .

* مثال :
قال تعالى : { فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم } .

القطعية على أن زواج النبي صلى الله علية وسلم بزينب ، بعد أن طلقها زيد ، هي دفع الحرج عن المؤمنين في نكاح زوجات أبنائهم بالتبني .

* مثال :
وقوله عليه الصلاة والسلام : ( إنما جعل الاستئذان من أجل البصر )

صريح قطعي في أن العلة الاستئذان : هي منع اطلاع الإنسان على ما لا يحل له الاطلاع عليه .

2-الصريح الغير القطعي في العلية :

س/ النص الصريح القطعي هو الذي يدل على العلة ويدل عليها اعتماداً ملحوظاً ( x ) .

ثالثاً : السبر والتقسيم :

إذا لم تثبت العلة لا بنص ولا بإجماع ، تحول المجتهد إلى استنباط العلة بالسبر والتقسيم

س/ ما معنى السبر ؟
جـ / الإخبار .

س/ ما معنى التقاسيم ؟
جـ / هو أن المجتهد يحصر الأوصاف التي يراها صالحة لأن تكون علة الحكم .

رابعاً : تنقيح المناط :

المناط هي العلة .

س/ ما هو تعريفها في اصطلاح الأصوليين ؟
جـ / تهذيب العلة مما علق بها من الأوصاف التي لا مدخل لها في العلبة .

* مثاله :
فيأتي المجتهد ويخلص العلة الحقيقية مما اقترن بها أو علق بها مثل كون المجامع أعرابياً وأن الواقعة حصلت في المدينة .

  • تخريج المناط :

هو استنباط العلة غير المنصوص عليها أو المجمع عليها بأي طريق من طرق التعريف عليها .

  • و تحقيق المناط :

هو النظر والبحث عن وجود علة الأصل ، بعد ثبوتها ومعرفتها في الفرع .

  • أقسام القياس أو أنواعه :

1-القياس الأولى :

وهو ما كانت علة الفرع أقوى منها في الأصل .

* مثال :

قال تعالى : { فلا تقل لهما أف }

العلة هي ما في هذا الفظ من إيذاء ، وهذه العلة موجودة في ضرب الوالدين .


2-القياس المساوي :

وهو ما كانت العلة التي بنى عليها الحكم في الأصل موجودة في الفرع بقدر ما هي متحققة في الأصل .

* مثال :

قال تعالى : { إن هي متحققة في الأصل } .

علة الحكم الاعتداء على مال اليتيم وإتلافه علية .

3-القياس الأدنى :

وهو ما كان تحقيق العلة في الفرع أضعف وأقل وضوحاً مما في الأصل .

* مثال :

كالإسكار هو علة تحريم الخمر .

  • حجية القياس :

إن القياس يعتبر حجية شرعية ودليلاً من أدلة الأحكام على رأي الجمهور من الفقهاء وخالف في ذلك الظاهرية وبعض المعتزلة والجعفرية .

  • أدلة القائلين بالقياس :

1-جاء في القرآن الكريم : { فاعتبروا يا أولي الأبصار }

2-في حديث معاذ المشهور - لما أرسله النبي صلى الله علية وسلم قاضياً إلى اليمين ، وسأله بم تقضي أجاب معاذ : بالكتاب ، ثم السنة ، ثم بالاجتهاد ، فأقره النبي صلى الله علية وسلم على هذا الترتيب .

3-وفي السنة آثار كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى القياس ودل على صلاحيته لاستنباط الأحكام .

4-وقد كان الصحابة يجتهدون في النوازل والوقائع ، ويقيسون الأحكام بعضها على بعض .

5-إن الغرض من تشريع الأحكام تحقيق مصالح العباد .

6-إن النصوص من كتاب أو سنة متناهية قطعياً .

إلى هنا توصلنا في المحاضرة الثالثة ، ولا تنسونا من صالح دعاكم ، موفقين يا رب ...

 


التعديل الأخير تم بواسطة براري ; 18-12-2012 الساعة 06:57 PM.
براري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 01:56 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2025