InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الملتقيات الجامعية > ملتقى عمادة الدراسات العليا > ملتقى الماجستير الخاص
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


ملتقى الماجستير الخاص قسم يختص بِـ برآمج الماجستير الخاص ( مدفوعة التكاليف )

هل تسمح انظمة الجامعه لقبول مثل هذا التصرف ؟ (تساؤول بالغ الاهمية )

ملتقى الماجستير الخاص

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
  #1  
قديم 24-03-2009, 11:05 PM

أبو عبدالرحمن أبو عبدالرحمن غير متواجد حالياً

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
التخصص: law
نوع الدراسة: ماجستير
المستوى: متخرج
الجنس: ذكر
المشاركات: 44
افتراضي رد: هل تسمح انظمة الجامعه لقبول مثل هذا التصرف ؟ (تساؤول بالغ الاهمية )


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وردت ضوابط التحويل في المواد 30 و 31 من لائحة الدراسات العليا، والتي جاء نصها :

التحويل
المادة الثلاثون
يجوز قبول تحويل الطالب إلى الجامعة من جامعة أخرى معترف بها بناءً على توصية مجلس القسم والكلية وموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا مع مراعاة ما يأتي:
1. توافر شروط القبول في الطالب المحول وأي شروط أخرى يراها القسم ضرورية.
2. ألا يكون الطالب مفصولاً من الجامعة المحول منها لأي سبب من الأسباب.
3. يجوز احتساب عدد الوحدات الدراسية التي درسها سابقاً طبقاً للآتي:
‌أ- ألا يكون قد مضى على دراسته للوحدات المعادلة أكثر من ستة فصول دراسية.
‌ب- أن تتفق من حيث الموضوع مع متطلبات البرنامج المحوّل إليه.
‌ج- ألا تتعدى نسبة هذه الوحدات ثلاثين في المائة من وحدات البرنامج المحوّل إليه.
‌د- ألا يقل تقديره في الوحدات المعادلة عن "جيد جداً".
‌ه- لا تدخل الوحدات المعادلة ضمن حساب المعدل التراكمي.
‌و- تكون المعادلة بتوصية من مجلس القسم الذي يتبعه المقرر وموافقة مجلس الكلية وعمادة الدراسات العليا.

المادة الحادية والثلاثون
يجوز تحويل الطالب من تخصص إلى آخر داخل الجامعة بناءً على توصية مجلس القسم المحوّل إليه والكلية وموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا مع مراعاة ما يأتي:
1. توافر شروط القبول في الطالب المحوّل وأي شروط أخرى يراها القسم ضرورية.
2. يجوز احتساب الوحدات الدراسية التي سبق دراستها في الجامعة إذا رأى القسم المختص أنها مطابقة للبرنامج الذي يريد التحويل إليه وتدخل ضمن معدله التراكمي.
3. ألا يكون الطالب قد ألغى قيده لأي سبب من الأسباب الواردة في المادة (26) من هذه اللائحة.
4. تحتسب المدة التي قضاها الطالب في البرنامج المحوّل منه ضمن المدة القصوى المحددة للحصول على الدرجة.
5. يكون التحويل من برنامج إلى آخر لمرة واحدة خلال المدة المحددة للحصول على الدرجة.

واعتقد ان المادة رقم 31 تجيب على استفسارك.
والله الموفق،،،
رد مع اقتباس

 

إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 11:44 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2025