InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > منتدى كلية الآداب والعلوم الإنسانية > قسم الشريعة و الدراسات الاسلامية > منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (قسم الشريعة و الدراسات الإسلامية)
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (قسم الشريعة و الدراسات الإسلامية) قسم خاص يتم نقل المواضيع المميزة و الملخصات والملفات المهمه

سلايدات لمادة أصول فقه (2) 342 .. مكتوبه .. لدكتوره ساميه بخاري

منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (قسم الشريعة و الدراسات الإسلامية)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
  #1  
قديم 26-12-2013, 08:04 PM

طالبة العلياء طالبة العلياء غير متواجد حالياً

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
التخصص: دراسات اسلامية
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 10
افتراضي رد: سلايدات لمادة أصول فقه (2) 342 .. مكتوبه .. لدكتوره ساميه بخاري


الله يسعدك ويوفقك وين القى التكملة
رد مع اقتباس

 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 28-12-2013, 03:32 PM   #2

يحلمون...~

يآرب سهل علي ..

الصورة الرمزية يحلمون...~

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: . . .
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: العاشر
البلد: جــــدة
الجنس: أنثى
المشاركات: 513
افتراضي رد: سلايدات لمادة أصول فقه (2) 342 .. مكتوبه .. لدكتوره ساميه بخاري

بسم الله الرحمن الرحيم
. . . .
ص/181
الاستحسان
من الأدلة المختلف فيها وتسمى الأدلة الفرعية
الاستحسان لغةً : عد الشيء حسناً .
وفي الاصطلاح : ترك القياس لدليل أقوى منه من كتاب أو سنة أو إجماع . أو هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص كما عرفه بعض الحنابلة .
إذا عرضت للمجتهد مسألة يتنازعها قياسان الأول ظاهر جلي يقتضي حكماً معيناً والثاني قياس خفي يقتضي حكماً آخر وقام في نفس المجتهد دليل يقتضي ترجيح القياس الثاني
ص/182
فهذا الترجيح أو العدول يمسى استحسان والدليل الذي اقتضى العدول يسمى وجه الاستحسان سنده الحكم الثابت به يسمى الحكم المستحسن .
* أمثلة الاستحسان :
1/ الحكم بطهارة سؤر سباع الطير
القياس الجلي : قياسه على سؤر سباع البهائم وهذا يقتضي نجاسته السؤر يتبع اللعاب .
القياس الخفي : قياسه على سؤر الآدمي لأنها تشرب بمناقيرها وهي عظام طاهرة .
ص/ 183
2/ جواز وصية المحجور عليه لسفه في وجوه الخير .
القاعدة العامة تقتضي عدم صحة تبرعات المحجور عليه لسفه حفاظاً على ماله .
القياس عدم جواز وصيته .
لكن لما كانت الوصية لا تفيد الملك إلا بعد وفاة الموصي فستثنى من القاعدة العامة .
فتجوز وصيته في وجوه البر لأنها لا تؤثر في الغرض من القاعدة العامة .
* أنواع الاستحسان :
1/ الاستحسان بالنص : وهو أن يرد من الشارع نص خاص في جزئية يقتضي حكماً لها على خلاف الحكم الثابت لنظائرها بمقتضى القواعد العامة .
مثال/ القاعدة العامة بطلان بيع المعدوم لكن استثنى السلم بحديث ( من أسلف منكم فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) .
في الحقيقة هو عمل بالنص وإن سماء الحنفية استحسان .
2/ الاستحسان بالإجماع : كعقد الاستصناع القياس عدم جوازه لأنه عقد على المعدوم لكن قام الإجماع على جوازه استثناء من القاعدة العامة وكذلك دخول الحمامات بأجر القاعدة العامة تقتضي فساده للجهالة ولكنه جاز استثناء من القاعدة بالإجماع .
ص/184
3/ استحسان سنده العرف : جواز وقف المنقول الذي جرى العرف بوقفه كالكتب استثناء من الأصل العام في الوقف وهو أن يكون الوقف مؤبداً فلا يصح إلا في العقار لا في المنقول .
4/ استحسان بالضرورة :
مثاله / العفو عن رشاش البول يصيب الثوب والغبن اليسير في المعاملات الجراحية وهو مخدر للضرورة .
5/ استحسان بالمصلحة :
مثاله / تضمين الأجير المشترك ما يهلك عنده من أمتعة الناس مع أن الأصل أن يده يد أمانة فلا يضمن أفتى كثير من الفقهاء بتضمينه رعاية لمصالح الناس حيث شاع ضعف الوازع الديني .
6/ استحسان بالقياس الخفي :
مثاله / الحكم بطهارة سؤر سباع الطير
* حجية الاستحسان :
أخذ كثير من العلماء بالاستحسان وعلى رأسهم الحنفية .
أنكره الشافعية ونقل عن الشافعي من استحسن فقد شرع .
ولكن الاستحسان عند القائلين به لا يعدو عن كونه ترجيحا لدليل على دليل .
ص/185
* الخلاصة :
لا يوجد في الاستحسان ما يصلح محلاً للنزاع فالاستحسان بالنص يمكن أن يسمى حكماً ثابتاً بالنص هكذا في بقية الأنواع لكن الحنفية اصطلحوا على تسميته استحساناً ولا مشاحة في الاصطلاح .
يتبع

 

توقيع يحلمون...~  

 


نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةنقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةنقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

 

يحلمون...~ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 28-12-2013, 03:35 PM   #3

يحلمون...~

يآرب سهل علي ..

الصورة الرمزية يحلمون...~

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: . . .
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: العاشر
البلد: جــــدة
الجنس: أنثى
المشاركات: 513
افتراضي رد: سلايدات لمادة أصول فقه (2) 342 .. مكتوبه .. لدكتوره ساميه بخاري

بسم الله الرحمن الرحيم
. . . .
ص/187
الفصل السادس
الدليل السادس (المصلحة المرسلة)
المصلحة هي : جلب المنفعة ودفع المضرة .
كما في قول الفقهاء : دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة .
المصالح منها ما شهد الشارع له بالاعتبار ومنها ما شهد له الشارع بالإلغاء ومنها ما سكت عنه .
س/ عرفي المصلحة المرسلة ؟
ج/ جلب المنفعة ودفع المضرة .كما في قول الفقهاء : دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة .
المصالح منها ما شهد الشارع له بالاعتبار ومنها ما شهد له الشارع بالإلغاء ومنها ما سكت عنه .
المصالح المعتبرة هي : ما اعتبرها الشارع بأن شرع لها الأحكام الموصلة إليها كحفظ الدين والنفس و العقل والعرض والمال .
شرع الشارع الجهاد لحفظ الدين وحدة الرد والقصاص لحفظ النفس وحد الشرب لحفظ العقل وحد الزنا والقذف لحفظ العرض وحد السرقة لحفظ المال .
س/ عرفي المصالح المعتبرة ؟
ج/ ما اعتبرها الشارع بأن شرع لها الأحكام الموصلة إليها كحفظ الدين والنفس و العقل والعرض والمال .
المصالح الملغاة : هي التي أهدرها الشارع ولم يعتد بها وما شرعه من أحكام تدل على عدم اعتبارها .
مثل / مصلحة الأنثى في مساواتها لأخيها في الميراث بدليل قوله تعالى { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين }
ص/188
مثل / مصلحة المرابي في زيادة ماله عن طريق الربا لقوله تعالى { أحل الله البيع وحرم الربا }
المصالح المرسلة : هي التي لم ينص الشارع على إلغائها ولا على اعتبارها هي مصلحة لأنها تجلب نفعاً وتدفع ضرراً وهي مرسلة لأنها مطلقة عن اعتبار الشارع أو إلغائه
تكن في الوقائع المسكوت عنها وليس لها نظير منصوص على حكمه حتى نقيسها عليه .
مثل / جمع القرآن – قتل الجماعة بالواحد .
* حجية المصالح المرسلة :
1/ لا خلاف بين العلماء أن العبادات لا يجري فيها العمل بالمصالح المرسلة لأن سبيلها التوقيف .
2/ في المعاملات اختلف العلماء في حجيتها وهذا الخلاف يحكى في كتب الأصول ولكنا لا نجد آثاره بهذه السعة في كتب الفقه فالفقهاء المنسوب إليهم عدم الأخذ بالمصالح المرسلة .
وقد نسب إلى الشافعية والحنفية القول بإنكار المصلحة المرسلة ولكنا نجد في كتبهم اجتهادات قامت على المصلحة المرسلة .
أما المالكية والحنابلة فاشتهروا بالأخذ بالمصالح المرسلة .
اختاري الإجابة الصحيحة
س/ لا يجري العمل بالمصالح المرسلة في :
أ العبادات .. ب المعاملات
ج/ فقره (أ)
ص/189
* أدلة المنكرين ومناقشتها :
1/ إن الشارع لم يترك مصلحة دون تشريع والقول بالمصلحة المرسلة معناه أن الشارع ترك بعض المصالح فلم يشرع لها من الأحكام ما يحققها .
الرد : الشريعة لم تنص على جميع جزئيات المصالح إلى يوم الدين وهذا المسلك من محاسنها لأن الجزئيات تتغير وتتبدل لكن أصل رعايتها لا يتغير .
2/ المصالح المرسلة مترددة بين المصالح المعتبرة و المصالح الملغاة وليس إلحاقها بالمصالح المعتبرة أولى من إلحاقها بالمصالح الملغاة .
الرد : الأصل الذي ينبت عليه الشريعة رعاية المصلحة وإلغاؤها استثناء وعليه إلحاق المصالح المرسلة بالمصالح المعتبرة أولى .
صح أو خطأ
س/ استدل القائلين بعد حجية المصالح المرسلة بأن المصالح المرسلة مترددة بين المصالح المعتبرة و المصالح الملغاة وليس إلحاقها بالمصالح المعتبرة أولى من إلحاقها بالمصالح الملغاة
ج/ صح
س/ استدل القائلون بحجية المصالح المرسلة بأن المصالح المرسلة مترددة بين المصالح المعتبرة
ج/ خطأ
ص/190
* أدلة القائلين بالمصالح المرسلة :
1/ أن الشريعة وضعت لتحقيق مصالح العباد والأخذ بالمصلحة المرسلة يتفق وطبيعة الشريعة .
ص/191
2/ إن المجتهدين من الصحابة ومن بعدهم راعوا المصلحة في اجتهادهم وبنوا الأحكام عليها من غير إنكار من أحد .
مثل / جمع المصحف وتضمين الصناع ما يهلك تحت أيديهم مع أن أيديهم يد أمانة .
* الرأي الراجح :
هو القول بحجية المصالح المرسلة وبناء الأحكام عليها لمواجهة ظروف الحياة المتغيرة دون خروج على مبادئ الشريعة ولكن الأولى البحث عن المصلحة بصورة جماعية كلما أمكن اجتماع المجتهدين لا بصورة فردية .
* شروط العمل بالمصلحة المرسلة :
1/ الملائمة : أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشارع فلا تخالف أصلاً من الأصول ولا تنافي دليلاً من الأدلة بل تكون من جنس المصالح التي قصد الشارع تحصيلها .
ص/192
2/ أن تكون معقولة بذاتها .
2/ أن يكون الأخذ بها لحفظ ضروري .
4/ أن تكون المصلحة حقيقية لا وهمية .
5/ أن تكون المصلحة عامة لا خاصة أي تكون لعموم الناس لا لفئة معينة أو فرد معين .
* بعض الاجتهادات على أساس المصلحة :
(المالكية) جواز تنصيب الأمثل من غير المجتهدين إماما إذا لم يوجد المجتهد .
(الشافعية) يجوز إتلاف الحيوانات التي يقاتل عليها الأعداء .
(الحنفية) يجوز حرق ما يغنمه المسلمون من متاع إن عجزوا عن حمله لئلا ينتفع به العدو .
ص/193
(الحنابلة) يجوز تخصيص بعض الأولاد بالهبة لمصلحة معينة كأن يكون مريضاً أو طالب علم .
يتبع

 

يحلمون...~ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 28-12-2013, 03:37 PM   #4

يحلمون...~

يآرب سهل علي ..

الصورة الرمزية يحلمون...~

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: . . .
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: العاشر
البلد: جــــدة
الجنس: أنثى
المشاركات: 513
افتراضي رد: سلايدات لمادة أصول فقه (2) 342 .. مكتوبه .. لدكتوره ساميه بخاري

بسم الله الرحمن الرحيم
. . . .
ص/195
الفصل السابع
الدليل السابع (سد الذرائع)
الذرائع : هي الوسائل .
والذريعة : هي الوسيلة والطريق للشيء سواء كان هذا الشيء مفسدة أو مصلحة لكن غلب إطلاقها على الطرق المفضية للمفسدة .
سد الذرائع أي منع الوسائل المؤدية إلى المفاسد .
س/ عرفي سد الذرائع ؟
ج/ هي الوسيلة والطريق للشيء سواء كان هذا الشيء مفسدة أو مصلحة لكن غلب إطلاقها على الطرق المفضية للمفسدة .
* الأفعال المؤدية إلى المفاسد :
- فاسدة بذاتها (محرمه) .
- مباحة بذاتها لكنها تؤدي إلى مفاسد : يندرج تحتها ثلاث نقاط
1/ إفضاؤها للمفسدة نادراً (لا تمنع).
2/ إفضاؤها للمفسدة كثيراً (مختلف فيها) .
3/ إفضاؤها للمفسدة لاستعمال المكلف هذا النوع لغير ما وضع له (مختلف فيها) .
ص/196
* اختلاف العلماء في الأخذ بسد الذرائع :
الأفعال من النوعين الثاني والثالث هي التي وقع الخلاف فيها :
الحنابلة والمالكية قالوا تمنع فهم نظروا إلى المقاصد والغايات .
الشافعية والظاهرية قالوا لا تمنع فهم نظروا إلى إباحته بغض النظر عن نتيجته .
ص/197
* القول الراجح :
هو الأخذ بسد الذرائع وجعله دليلاً من أدلة الأحكام .
* دليل المانعين لسد الذرائع :
الفعل ما دام مباحاً لا يجوز منعه باحتمال الافضاء للمفسدة
ويجاب عن هذا بأن احتمال المفسدة إن كان نادراً أو قليلاً لا يمنع الفعل لكن إذا كان كثيراً يمنع لأن الظن الراجح معتبر في أحكام الشريعة .
* أدلة القائلين بسد الذرائع : ( في الكتاب ) فيه 12 نقطه بصفحة 197و198 ..
1- من غير المقبول أ يحرم الشارع شيئاً ثم يسمح لأسبابه ووسائله .
البيع مباح لكنه في وقت النداء لصلاة الجمعة محظور .
2- سد الذرائع يشهد له الكتاب والسنة .
قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا }
ص/198
حديث ( ما أسكر كثيره فقليله حرام )
الذين ام يعتبروا سد الذرائع أصلاً من أصول التشريع أخذوا بمقتضاه في بعض اجتهاداتهم .
ص/199
أي أن المالكية لم ينفردوا بالأخذ بسد الذرائع وإنما أخذا به هم والحنابلة أكثر من غيرهم .
صح أو خطأ
س/ انفردوا المالكية بسد الذرائع أو انفردوا الحنابلة بسد الذرائع
ج/ خطأ
* سد الذرائع والمصالح المرسلة :
أصل سد الذرائع يؤكد أصل المصالح فهو متمم ومكمل له لهذا نرى المالكية ومن تابعهم قالوا بسد الذرائع إذا أدت إلى مفسدة وبفتحها إذا أدت إلى مصلحة .
مثال / جواز دفع المال على سبيل الرشوة إذا تعينت طريقاً لدفع الظلم بشرط عدم الاضرار بأحد .
جواز دفع المال للدولة المحاربة لفداء أسرى المسلمين .
يتبع

 

يحلمون...~ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 28-12-2013, 03:39 PM   #5

يحلمون...~

يآرب سهل علي ..

الصورة الرمزية يحلمون...~

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: . . .
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: العاشر
البلد: جــــدة
الجنس: أنثى
المشاركات: 513
افتراضي رد: سلايدات لمادة أصول فقه (2) 342 .. مكتوبه .. لدكتوره ساميه بخاري

بسم الله الرحمن الرحيم
. . .
ص/ 201
الفصل الثامن
الدليل الثامن (العرف)
العرف : هو ما ألفه المجتمع واعتاده وسار عليه في حياته من قول أو فعل .
وهو والعادة بمعنى واحد عند الفقهاء .
صح أو خطأ
س/ العادة عند الفقهاء هي بنفس معنى العرف
ج/ صح
* أنواع العرف :
قولي – عملي - عام – خاص
أ/ العرف العملي : هو ما اعتاده الناس من أعمال كالبيع بالتعاطي .
ب/ العرف القولي : هو ما تعارف عليه الناس في بعض ألفاظهم كإطلاق لفظ الولد على الذكر .
ج/ العرف العام : هو ما شاع في جميع البلاد الإسلامية .
د/ العرف الخاص : ما شاع في قطر دون قطر .
تعريفات
س/ عرفي العرف العملي ؟
ج/ هو ما اعتاده الناس من أعمال كالبيع بالتعاطي .
س/ عرفي العرف القولي ؟
ج/ هو ما تعارف عليه الناس في بعض ألفاظهم كإطلاق لفظ الولد على الذكر
س/ عرفي العرف العام ؟
ج/ هو ما شاع في جميع البلاد الإسلامية
س/ عرفي العرف الخاص ؟
ج/ ما شاع في قطر دون قطر .
ص/202
العرف الصحيح هو : ما لا يخالف نصاً من نصوص الشريعة ولا يفوت مصلحة معتبرة ولا يجلب مفسدة راجحة .
العرف الفاسد هو : ما كان مخالفاً لنص الشارع أو يجلب ضرراً أو يدفع مصلحة .
تعريفات
عرفي العرف الصحيح ؟
ج/ ما لا يخالف نصاً من نصوص الشريعة ولا يفوت مصلحة معتبرة ولا يجلب مفسدة راجحة .
عرفي العرف الفاسد ؟
ج/ ما كان مخالفاً لنص الشارع أو يجلب ضرراً أو يدفع مصلحة .
* حجية العرف :
اعتبر العلماء العرف أصلاً من أصول الاستنباط ومن أقوالهم الدالة على حجية العرف (العادة محكمة) و (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً)
لكن لا يصح الاستدلال بالآية { خذ العفو وأمر بالعرف } على حجية العرف
ولا يصح الاستدلال بالحديث ( ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن )
اختاري الإجابة الصحيحة
س/ قال تعالى { خذ العفو وأمر بالعرف } المراد بالعرف :
أ/ استدل على حجية العرف .. ب/ المراد به المعروف
ج/ فقره(ب)
ص/203
* الأدلة على اعتبار حجية العرف :
1/ مراعاة الشارع أعراف العرب الصالحة مثل إقراره شركة المضاربة و استثنائه السلم من عموم النهي عن بيع ما ليس عنده .
أما العرف الفاسد فكان يبطله مثل ابطال التبني .
2/ احتجاج الفقهاء بالعرف في مختلف العصور يعد دليلا على صحة إعتباره لأن عملهم به ينزل منزلة الإجماع السكوتي .
* شروط اعتبار العرف لبناء الأحكام عليه :
1- أن لا يكون مخالفاً لنص .
ص/204
2- أن يكون مطرداً أو غالباً (عاما) .
3- أن يكون حدوث العرف سابقاً على وقت التصرف .
4- أن لا يوجد قول أو عمل يفيد عكس مضمونه .
صح أو خطأ
س/ يشترط في العرف أن يكون حدوثه بعد وقت التصرف
ج/ خطأ
ص/205
( في الكتاب ) بداية الصفحة
فيه قاعده : ما يثبت بالعرف بدون ذكر لا يثبت إذا نص على خلافه > ممكن تجي في الصح و الخطأ .
* العرف مرجع لتطبيق الأحكام :
يعتبر العرف مرجعاً لتطبيق الأحكام على الحوادث والوقائع الجزئية .
من أمثلة ذلك : قوله تعالى { واشهدوا ذوي عدل منكم }
قوادح المروءة تختلف باختلاف الزمان والمكان
قال تعالى { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف }
تقدير النفقة يرجع إلى العرف .
* تغير الأحكام بتغير الزمان :
الأحكام المبنية على العرف والعادة تتغير إذا تغيرت العادة ومن ذلك قول الفقهاء عن العديد من الاختلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه إنه اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة و برهان .
صح أو خطأ
س/ تتغير الأحكام بتغير الزمان
ج/ خطأ
س/ الأحكام المبنية على العرف تتغير بتغير الزمان
ج/ صح
س/ هل تتغير الأحكام بتغير الزمان ؟
ج/ لا تتغير كلياً وإنما الذي يتغير الأحكام المبنية على العرف والعادة
س/ تتغير الاحكام بتغير الزمان وضحي ذلك ؟
ج/ الأحكام القطعية لا تتغير ولكن الأحكام المبنية على العرف والعادة هي التي تتغير .
ص/206
ومن المهم القول
أن التغيير في الأحكام لا يتناول إلا الأحكام المبنية على العرف فلا يتناول الأحكام القطعية التي جاءت بها الشريعة .
يتبع

 

يحلمون...~ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 28-12-2013, 03:41 PM   #6

يحلمون...~

يآرب سهل علي ..

الصورة الرمزية يحلمون...~

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: . . .
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: العاشر
البلد: جــــدة
الجنس: أنثى
المشاركات: 513
افتراضي رد: سلايدات لمادة أصول فقه (2) 342 .. مكتوبه .. لدكتوره ساميه بخاري

بسم الله الرحمن الرحيم
. . .
ص/207
الفصل التاسع
الدليل التاسع (قول الصحابي)
الصحابي عند جمهور علماء الأصول : من شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ولازمه مده تكفي لإطلاق كلمة الصاحب عليه عرفاً .
إذا لم يوجد في المسالة حكما لا في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع هل يصح اعتبار فتاوى الصحابة رضوان الله عليهم مصدرا من مصادر الفقه ؟ اختلف العلماء في ذلك .
* محل الخلاف :
1- قول الصحابي فيما لا يدرك بالرأي والاجتهاد حجة عند العلماء .
صح أو خطأ
س/ اختلف العلماء في حجية قول الصحابي الذي لا يدرك بالرأي والاجتهاد
ج/ خطأ
2- قول الصحابي الذي حصل عليه الاتفاق يعتبر حجة شرعية لأنه يكون إجماعاً .
3- قول الصحابي لا يعتبر حجة ملزمة على صحابي مثله .
4- قول الصحابي الصادر عن رأي و اجتهاد اختلف فيه العلماء هل هو حجة على من جاء بعده أم لا ؟
ص/208
أ/ ذهب بعض العلماء إلى أنه حجة شرعية .
ب/ ذهب البعض الآخر إلى أنه ليس بحجة شرعية ولا يلزم المجتهد أن يأخذ به .
احتج الأولون بأن احتمال الصواب في اجتهاد الصحابة كبير .
احتج الآخرون بأننا ملزمون بإتباع الكتاب والسنة وما دلت عليه نصوصهما .
الذي يرجحه المصنف : أن قول الصحابي ليس حجة ملزمة ولكن الأخذ به أولى .
اختاري الإجابة الصحيحة
س/ اختلف العلماء أو الأصوليين في حجية قول الصحابي ومحل خلافهم هو :
أ / قول الصحابي لا يدرك بالرأي .. ب/ قول الصحابي الذي حصل عليه الاتفاق .. ج/ قول الصحابي الصادر عن رأي واجتهاد
ج/ فقره (ج)
يتبع

 

يحلمون...~ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 28-12-2013, 03:44 PM   #7

يحلمون...~

يآرب سهل علي ..

الصورة الرمزية يحلمون...~

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: . . .
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: العاشر
البلد: جــــدة
الجنس: أنثى
المشاركات: 513
افتراضي رد: سلايدات لمادة أصول فقه (2) 342 .. مكتوبه .. لدكتوره ساميه بخاري

بسم الله الرحمن الرحيم
. . . . .
ص/209
الفصل العاشر
الدليل العاشر (شرع من قبلنا)
المقصود بشرع من قبلنا : الأحكام التي شرعها الله تعالى لمن سبقنا من الأمم وأنزلها على أنبيائه ورسله لتبليغها لتلك الأمم .
* أنواع شرع من قبلنا :
1- أحكام جاءت في القرآن أو السنة وقام الدليل في شريعتنا على أنها مفروضة علينا كما كانت مفروضة على من سبقنا من الأمم .
وهذا النوع من الأحكام لا خلاف في أنه شرع لنا ومصدر شرعيته وحجيته هو نفس نصوص شريعتنا .
مثال / قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون }
2- أحكام قصها الله في قرآنه أو بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته وقام الدليل من شريعتنا على نسخها في حقنا .
وهذا النوع لا خلاف في أنه غير مشروع في حقنا .
مثال / قوله تعالى { وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما }
الآية دلت على تحريم أشياء على اليهود لم تحرم علينا بل أحلت لنا .
وقوله صلى الله عليه وسلم ( أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي )
دل الحديث على حل الغنائم للمسلمين وما كانت حلالا للأمم السابقة .
ص/210
3- أحكام لم يرد لها ذكر في كتابنا ولا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم .
وهذا النوع لا يكون شرعاً لنا بلا خلاف بين العلماء .
4- أحكام جاءت بها نصوص الكتاب أو السنة ولم يقم دليل من سياق هذه النصوص على بقاء الحكم أو عدم بقائه في حقنا .
مثل / قوله تعالى { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص }
وهذا النوع اختلف العلماء في حجيته .
ذهب الحنفية إلى حجيته وأنه كجزء من شريعتنا وذهب الآخرون إلى أنه ليس بشرع لنا .
والحق إن الخلاف غير مهم لأنه لا يترتب عليه اختلاف في العمل فما من حكم من أحكام الشرائع السابقة قصه الله علينا إلا وفي شريعتنا ما يدل على نسخه أو بقائه في حقنا سواء ورد الدليل على ذلك في السياق أو في مكان أخر من النصوص .
س/ اختلف العلماء في حجية شرع من قبلنا وضحي النوع الذي اختلف فيه العلماء ؟ (ملاحظه) لو كتبتي الثلاث نقاط كلها ما تاخذي الدرجة الجواب نقطه رقم (4) .
ج/ أحكام جاءت بها نصوص الكتاب أو السنة ولم يقم دليل من سياق هذه النصوص على بقاء الحكم أو عدم بقائه في حقنا .وهذا النوع اختلف العلماء في حجيته .
ص/211
وأحكام هذه الآية معمول بها في حقنا على رأي كلا الفريقين .
الحنفية يحتجون بها وفقا لمذهبهم .
والآخرون يحتجون بأن الدلائل من شريعتنا قامت شرعيتها بالنسبة إلينا ومن ذلك :
قوله تعالى { كتب عليكم القصاص في القتلى }
حديث ( قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص في الجروح )
يتبع

 

يحلمون...~ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 10:10 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2025