قناة سكاو في الواتساب
 


حسابنا في السناب شاتحسابنا في منصة Xقناتنا في اليوتيوبحسابنا في التيك توكقناتنا في التيليجرامقناة سكاو في الواتساب
 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > منتدى كلية الآداب والعلوم الإنسانية > قسم الشريعة و الدراسات الاسلامية > منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (قسم الشريعة و الدراسات الإسلامية)
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (قسم الشريعة و الدراسات الإسلامية) قسم خاص يتم نقل المواضيع المميزة و الملخصات والملفات المهمه

سلايدات لمادة أصول فقه (2) 342 .. مكتوبه .. لدكتوره ساميه بخاري

منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (قسم الشريعة و الدراسات الإسلامية)

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 28-12-2013, 03:44 PM   #13

يحلمون...~

يآرب سهل علي ..

الصورة الرمزية يحلمون...~

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: . . .
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: العاشر
البلد: جــــدة
الجنس: أنثى
المشاركات: 513
افتراضي رد: سلايدات لمادة أصول فقه (2) 342 .. مكتوبه .. لدكتوره ساميه بخاري

بسم الله الرحمن الرحيم
. . . . .
ص/209
الفصل العاشر
الدليل العاشر (شرع من قبلنا)
المقصود بشرع من قبلنا : الأحكام التي شرعها الله تعالى لمن سبقنا من الأمم وأنزلها على أنبيائه ورسله لتبليغها لتلك الأمم .
* أنواع شرع من قبلنا :
1- أحكام جاءت في القرآن أو السنة وقام الدليل في شريعتنا على أنها مفروضة علينا كما كانت مفروضة على من سبقنا من الأمم .
وهذا النوع من الأحكام لا خلاف في أنه شرع لنا ومصدر شرعيته وحجيته هو نفس نصوص شريعتنا .
مثال / قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون }
2- أحكام قصها الله في قرآنه أو بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته وقام الدليل من شريعتنا على نسخها في حقنا .
وهذا النوع لا خلاف في أنه غير مشروع في حقنا .
مثال / قوله تعالى { وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما }
الآية دلت على تحريم أشياء على اليهود لم تحرم علينا بل أحلت لنا .
وقوله صلى الله عليه وسلم ( أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي )
دل الحديث على حل الغنائم للمسلمين وما كانت حلالا للأمم السابقة .
ص/210
3- أحكام لم يرد لها ذكر في كتابنا ولا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم .
وهذا النوع لا يكون شرعاً لنا بلا خلاف بين العلماء .
4- أحكام جاءت بها نصوص الكتاب أو السنة ولم يقم دليل من سياق هذه النصوص على بقاء الحكم أو عدم بقائه في حقنا .
مثل / قوله تعالى { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص }
وهذا النوع اختلف العلماء في حجيته .
ذهب الحنفية إلى حجيته وأنه كجزء من شريعتنا وذهب الآخرون إلى أنه ليس بشرع لنا .
والحق إن الخلاف غير مهم لأنه لا يترتب عليه اختلاف في العمل فما من حكم من أحكام الشرائع السابقة قصه الله علينا إلا وفي شريعتنا ما يدل على نسخه أو بقائه في حقنا سواء ورد الدليل على ذلك في السياق أو في مكان أخر من النصوص .
س/ اختلف العلماء في حجية شرع من قبلنا وضحي النوع الذي اختلف فيه العلماء ؟ (ملاحظه) لو كتبتي الثلاث نقاط كلها ما تاخذي الدرجة الجواب نقطه رقم (4) .
ج/ أحكام جاءت بها نصوص الكتاب أو السنة ولم يقم دليل من سياق هذه النصوص على بقاء الحكم أو عدم بقائه في حقنا .وهذا النوع اختلف العلماء في حجيته .
ص/211
وأحكام هذه الآية معمول بها في حقنا على رأي كلا الفريقين .
الحنفية يحتجون بها وفقا لمذهبهم .
والآخرون يحتجون بأن الدلائل من شريعتنا قامت شرعيتها بالنسبة إلينا ومن ذلك :
قوله تعالى { كتب عليكم القصاص في القتلى }
حديث ( قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص في الجروح )
يتبع

 

يحلمون...~ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 04:21 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2025