قناة سكاو في الواتساب
 


حسابنا في السناب شاتحسابنا في منصة Xقناتنا في اليوتيوبحسابنا في التيك توكقناتنا في التيليجرامقناة سكاو في الواتساب
 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > منتدى كلية الآداب والعلوم الإنسانية > قسم الشريعة و الدراسات الاسلامية > منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (قسم الشريعة و الدراسات الإسلامية)
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (قسم الشريعة و الدراسات الإسلامية) قسم خاص يتم نقل المواضيع المميزة و الملخصات والملفات المهمه

|| لطالبات الإنتساب ~ تجمع للدورات التأهلية ، ونقل أخبارها للفصل الدراسي الثاني ||

منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (قسم الشريعة و الدراسات الإسلامية)

قناتنا في الواتساب

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
  #1  
قديم 01-03-2014, 11:15 PM
الصورة الرمزية براري

براري براري غير متواجد حالياً

نائبة مشرفة الكليات الجامعية

 

نائبة الكليات الجامعية

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
الكلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: دراسات إسلامية
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
البلد: منطقة مكة المكرمة
الجنس: أنثى
المشاركات: 3,258
افتراضي رد: || لطالبات الإنتساب ~ تجمع للدورات التأهلية ، ونقل أخبارها للفصل الدراسي الثاني



بسم الله الرحمن الرحيم

~ المحاضرة الخامسة ~ لمادة فقه المعاملات2 – مع الدكتور مازن بخاري ..

> تابع كتاب الملخص الفقهي <

((( ملاحظة / باب في أحكام اللقطة محـذوف ليس معانا )))

باب في أحكام الوقف

تعريف الوقف : هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة .

المراد بالأصل : هو ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدور والدكاكين ، والبساتين ونحوها .

المراد بالمنفعة : هي الغلة الناتجة عن الأصل ، كالثمرة والأجرة وسكنى الدار ونحوها .

حكم الوقف : مستحب .

الدليل : حديث أن عمر قال : يا رسول الله ! إني أصبت مالاً بخيبر لم أصب قط مالاً أنفس عندي منه ، فما تأمرني فيه ؟ قال : [ أن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ] قال : فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث ، فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف ..
* روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قال [ إذا مات الإنسان ، انقطع عنه عمله ، إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به من بعده ، أو ولد صالح يدعو له ] .

* قال جابر : " لم يكن أحد من أصحاب رسول الله ذا مقدرة إلا وقف " ، وقال القرطبي " ولا خلاف بين الأئمة في تحبيس القناطر والمساجد ، واختلفوا في غير ذلك " .

كيفية انعقاد الوقف

الأمر الأول

- القول الدال على الوقف .
- كأن يقول : وقفت هذا المكان ، أو جعلته مسجداً .

الأمر الثاني

- الفعل الدال على الوقف في عرف الناس .
- كمن جعل داره مسجدا ، وأذن للناس في الصلاة فيه إذناً عاماً
– أو جعل أرضه مقبرة وأذن للناس في الدفن فيها .

ألفاظ التوقيف

القسم الأول

- ألفاظ صريحة .
- مثال : وقفت ، حبست ، سبلت ، سميت هذه لا تحتمل غير الوقف ، ولا ينضم إليها أمر زائد إليها .


القسم الثاني

- ألفاظ كناية .
- مثال : تصدقت ، حرمت ، أبدت ..
- سميت كناية لأنها تحتمل معنى الوقف وغيره .
- يشترط فيها اقتران نية الوقف معها ، أو احد الألفاظ الصريحة مثل قول : تصدقت بكذا صدقة موقوفة أو محبسه أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة .
- أو اقتران لفظ الكناية بحكم الوقف ، كأن يقول تصدقت بكذا صدقة لا تباع ولا تورث .

شروط صحة الوقف :

1- أن يكون الواقف جائز التصرف ، بأن يكون بالغاً حراً رشيداً ، فلا يصح الوقف من الصغير والسفيه والمملوك .
2- أن يكون الموقوف مما ينتفع به انتفاعاً مستمراً مع بقاء عينه ، فلا يصح وقف ما لا يبقى بعد الانتفاع به كالطعام .
3- أن يكون الموقوف معيناً ، فلا يصح وقف غير المعين ، كما لو قال : وقفت عبداً من عبيدي أو بيتاً من بيوتي .
4- أن يكون الوقف على بر ، لأن المقصود به التقرب إلى الله تعالي ، كالمساجد والقناطر والمساكن والسقايات وكتب العلم والأقارب ، فلا يصح الوقف على غير جهة بر ، كالوقف على معابد الكفار ، وكتب الزنادقة ، والوقف على الأضرحة لتنويرها أو تبخيرها ، أو سدنتها لأن ذلك إعانة على المعصية والشرك والكفر .
5- إن يكون المعين يملك ملكاً ثابتاً ، لأن الوقف تمليك ، فلا يصح على من لا يملك كالميت والحيوان .
6- أن يكون الوقف منجزاً ، فلا يصح المؤقت ولا المعلق ، إلا إذا علقه على موته ، صح ذلك كان يقول إذا مت ، فبيتي وقف على الفقراء ، لحديث : أوصى عمر إن حدث به حدث ، فإن ثمغاً ( أرض له ) صدقة ، واشتهر ، ولم ينكر ، فكان إجماعاً ويكون الوقف المعلق على الموت من ثلث المال ، لأنه يكون في حكم الوصية .

أحكام الوقف :

1- يجب العمل بشرط الوقف إذا كان لا يخالف الشرع ، لحديث [ المسلمون على شروطهم ، إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ] مثل لو شرط مقداراً معيناً أو تقديماً لبعض المستحقين ، أو اشترط اعتبار وصف المستحق أو عدمه أو النظر على الوقف وغير ذلك ، لزم العمل بشرطه ما لم يخالف كتاباً أو سنة .
2- إذا لم يشترط شيئا ، استوي في الاستحقاق الغني والفقير والذكر والأنثى من الموقوف عليهم.

كيفية حصول المعين على الوقف :

1- إذا لم يعين ناظر على الوقف ، أو عين شخصاً ومات ، فالنظر يكون للموقوف عليه إن كان معيناً ، وأن كان الوقف على جهة كالمساجد ، أو من لا يمكن حصرهم كالمساكين ، فالنظر على الوقف للحاكم ، يتولاه بنفسه أو ينيب عنه من يتولاه .
2- إذا وقف على أولاده ، استوي الذكور والإناث في الاستحقاق ، لأنه شرك بينهم ، وإطلاق التشريك يقتضي الاستواء في الاستحقاق ، كما لو أقر لهم بشيء ، فإن المقر به يكون بينهم بالسوية ، فكذلك إذا وقف عليم شيئاً ، ثم بعد أولاده لصلبه ينتقل الوقف إلى أولاد بنيه دون ولد بناته ، لأنهم من رجل أخر ، فينسبون إلى آبائهم ، ولعدم دخولهم في قوله تعالي " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ " ، ومن العلماء من يرى دخولهم في لفظ الأولاد ، لأن البنات أولاده ، فأولادهن أولاد أولاده حقيقة .
3- إذا وقف على أبنائه أو بني فلان : اختص الوقف بذكورهم ، لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة قال تعالي : " أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ " إلا أن يكون الموقوف عليهم قبيلة ، كبنى هاشم وبني تميم ، فيدخل فيهم النساء ، لأن اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها .
4- إذا وقف على جماعة يمكن حصرهم ، وجب تعميمهم والتسوية بينهم ، وإن لم يمكن حصرهم واستيعابهم ، كبني هاشم وبني تميم ، لم يجب تعميمهم ، لأنه غير ممكن ، وجاز الاقتصار على بعضهم وتفضيل بعضهم على بعض .

حكم الوقف :

الوقف من العقود اللازمة بمجرد القول ، [ لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث ] قال الترمذي " العمل على هذا الحديث عند أهل العلم " .

لا يجوز فسخ عقد الوقف لأنه مؤبد ، ولا يباع ، ولا يناقل به ، إلا أن تتعطل منافعه بالكلية ، كدار انهدمت ، ولم تمكن عمارتها من ريع الوقف ، أو أرض زراعية خربت وعادت مواتاً ، ولم يمكن عمارتها بحيث لا يكون في ريع الوقف ما يعمرها ، فيباع الوقف الذي هذه حاله ويصرف ثمنه في مثله ، لأنه أقرب إلى مقصود الواقف ، فإن تعذر مثله كاملاً ، صرف في بعض مثله ، ويصير البديل وقفاً بمجرد شرائه .

إذا كان الوقف مسجد ، فتعطل ولم ينتفع به في موضعه ، كأن خربت محلته ، فإنه يباع ويصرف ثمنه في مسجد آخر ، وإذا كان على مسجد وقف زاد ريعه عن حاجته ، جاز صرف الزائد إلى مسجد آخر ، لأنه انتفاع به في جنس ما وقف له ، وتجوز الصدقة بالزائد من غلة الوقف على المسجد على المساكين .

إذا وقف على معين ، كما لو قال : هذا وقف على زيد ، يعطي منه كل سنة مئة ، وكان في ريع الوقف فائض عن هذا القدر ، فإنه يتعين أرصاد الزائد .

إذا وقف على مسجد ، فخرب ، وتعذر الإنفاق عليه من الوقف ، صرف في مثله من المساجد .

باب في أحكام الهبة والعطية

الهبة هي التبرع من جائز التصرف في حياته لغيره بمال معلوم .
الدليل : كان النبي صلى الله عليه وسلم ، يهدى ويهدي إليه ، ويعطي ويعطى ، فالهبة والهدية من السنة المرغب فيها ، قال النبي صلى الله عليه وسلم [ تهادوا تحابوا ] ، وعن عائشة ، قالت : [ كان رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها ] ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم [ تهاودا ، فإن الهدية تسل السخيمة ] .

أحكام الهبة :

1- تلزم الهبة إذا قبضها الموهوب له بإذن الواهب ، فليس له الرجوع فيها ، أما قبل القبض فله الرجوع ، بدليل حديث عائشة  " أنا أبا بكر نحلها جذاذ عشرين وسقاً من ماله بالغابة ، فلما مرض ، قال : يا بنية ! إني كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقاً ، ولو كنت جددتيه واحتزتيه ، كان لك ، فإنما هو اليوم مال وارث ، فاقتسموه على كتاب الله تعالي " .

2- إذا كانت الهبة في يد المتهب وديعة أو عارية ، فوهبها له فاستدامته لها تكفي عن قبضها ابتداء .

3- تصح هبة الدين لمن هو في ذمته ، ويعتبر ذلك إبراء له ، ويجوز هبة كل ما يجوز بيعه .

4- لا تصح الهبة المعلقة على شرط مستقبل ، كأن يقول : إذا حصل كذا ، فقد وهبتك كذا .

5- لا تصح الهبة مؤقتة ، كأن يقول : وهبتك كذا شهراً أو سنة ، لأنها تمليك للعين ، فلا تقبل التوقيت ، كالبيع ، لكن يستثنى من التعليق تعليقها بالموت ، كأن يقول : إذا مت ، فقد وهبتك كذا وكذا ، وتكون وصية تأخذ أحكامها .

6- لا يجوز للإنسان أن يهب لبعض أولاده ويترك بعضهم أو يفضل بعضهم على بعض في الهبة ، بل يجب عليه العدل بينهم ، بتسوية بعضهم ببعض ، لحديث النعمان بن بشير : أن أباه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم لما نحله نحلة ليشهد عليها النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال صلى الله عليه وسلم [ أكل ولدك نحلت مثل هذا ؟ ] فقال : لا ، فقال : [ أرجعه ] ، ثم قال : [ اتقوا الله ، واعدلوا بين أولادكم ] ، فدل على وجوب العدل بين الأولاد في العطية ، وأنها تحرم الشهادة على تخصيص بعضهم أو تفصيله تحملاً وأداء إن علم ذلك .

7- إذا وهب الإنسان هبة وقبضها الموهوب له ، حرم عليه الرجوع فيها وسحبها منه ، لحديث ابن عباس مرفوعاً [ العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه ] ، فدل على تحريم الرجوع في الهبة ، إلا ما استثناه الشارع ، وهو الأب ، فله أن يرجع فيما وهبه لولده ، ولقوله صلى الله عليه وسلم [ لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطي ولده ] .

8- أن للوالد أن يأخذ ويمتلك من مال ولده ما لا يضر الولد ولا يحتاجه ، لحديث عائشة [ إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم ] ، وله شواهد تدل بمجموعها على أن للوالد الأخذ والتملك والأكل من مال ولده ما لا يضر الولد ولا يتعلق بحاجته ، بل أن قوله صلى الله عليه وسلم [ أنت ومالك لأبيك ] : يقتضي إباحة نفسه لأبيه كإباحة ماله ، فيجب على الولد أن يخدم أباه بنفسه ويقضي له حوائجه .

ليس للوالد أن يتملك من مال الولد ما يضره أو تتعلق به حاجته لقوله صلى الله عليه وسلم [ لا ضرر ولا ضرار] وليس للوالد مطالبة أبيه بدين ونحوه ، لأن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه ديناً عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم [ أنت ومالك لأبيك ] ، فدل على أنه لا يحق للولد مطالبة والده بالدين ، وقال تعالي " وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا " فأمر سبحانه بالإحسان إلى الوالدين ، ومن الإحسان إليهما عدم مطالبتهما بالحق الذي عليهما للولد ، ما عدا النفقة الواجبة على الوالد ، فللولد مطالبته بها ، لضرورة حفظ النفس إذا كان الولد يعجز عن الكسب ، ولقوله  لهند : [ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ]
الهدية تذهب الحقد وتجلب المحبة لقوله صلى الله عليه وسلم [ تهادوا فإن الهدايا تذهب وحر الصدور ] .

لا ينبغي رد الهدية وإن قلت ، وتسن الإثابة عليها ، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها ، وذلك من محاسن الدين ، ومكارم الشيم .

~ إلى هنا نكون انتهينا من كتاب الملخص الفقهي ~

> من كتاب المعاملات المالية <

معلومة مهمه تطرق لها الدكتور ووضحها ، قبل شرحه لكتاب المعاملات المالية وهي الأتي :

((( يهمنا في هذا الكتاب المسائل الفقهية فقط ، أما المسائل الإقتصادية ، فهي مكملة ، لفهم المسائل الفقهية ، لكن لا يسئل في الأقتصاديات
و إنما يسئل في الفقهيات فقط ، مع ضرورة عدم اغفال الأقتصاديات . )))



(( النقود ))

هو كل شيء يلقى قبولاً عاماً كوسيط للتبادل مهما كان ذلك الشيء ، وعلى أي حال يكون ) .

* النقد هو كل ما اتخذه الناس ثمناً من المعادن المضروبة ، أو الأوراق المطبوعة ونحوها ، الصادرة عن المؤسسة المالية صاحبة الاختصاص " .

أولاً- وأقر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي أن العملة الورقية نقد قائم بذاته ، له حكم النقدين من الذهب والفضة ، فتجب الزكاة فيها ، ويجري الربا عليها بنوعيه ، فضلا ونسيئة ، باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياساً عليهما ، وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة .

ثانياً – يعتبر الورق النقدي نقداً قائماً بذاته كقيام النقدية من الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان ، كما يعتبر الورق النقدي أجناساً مختلفة تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة ، بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس ، وان الورق النقدي الكويتي جنس أخر ، وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته ...

* اختلف الفقهاء في مسألة الوفاء الواجب عند ارتفاع أو إنخفاض قيمة نقد مخصوص ألتزم شخصاً بها في قرض أو ثمن بيع :

القول الأول : الجمهور : أبو حنيفة ، والشافعية والحنابلة والمالكية في المشهور من مذهبهم:

ذهبوا إلى المدين يؤدي نفس النقد الذي ثبت بذمته في العقد ، دون اعتبار لارتفاع قيمتة أو انخفاضها ، لأنها هي التي ثبتت في الذمة ، وأداء أكثر منها فيه شبهة الربا ، وأداء أقل منها فيه أكل لأموال الناس بالباطل .

القول الثاني : أبو يوسف من الحنفية ذهب إلى أنه يؤدي قيمة النقود يوم العقد ، لأن النقود قيمة وليست أعياناً ، وهي قد تثبت في الذمة في ذلك الوقت ، ولأن في ذلك رفع الضرر عن الفريقين .

القول الثالث : المالكية في وجه أخر عندهم ، ذهبوا إلى التفريق بين التغير الفاحش لقيمة النقد والتغير الغير فاحش

- أن كان التغير فاحشاً وجب على المدين أن يؤدي قيمة النقود التي ثبتت في ذمته .

- إن كان التغير غير فاحشاً فإنه يؤدي المثل دون اعتبار لتغير القيمة .

- الحد الفاصل بين الفاحش ، وغير الفاحش هو ( الثلث ) فما دونه فهو غير فاحش ، وما هو أكثر منه فهو فاحش .

القول الراجح : القول الثالث ، لأنه من العسير اليوم ضبط التقلبات اليسيرة للنقد ، إذ قد يختلف سعره لا من يوم إلى يوم ، بل من ساعة إلى ساعة ، ولذلك يعفى عن هذه التقلبات المتمثلة بزيادة سعر النقد أو نقصانه مادامت لم تبلغ الثلث ، وإنما حدد بالثلث : قول النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية [ الثلث والثلث كثير ] .


إلى هنا أنتهت المحاضرة الخامسة ،، بالتوفيق للجميع :)

 


توقيع براري  



اللهم هي ( آمي ) ...
آلتي حَرمت نَفسـهآِ منْ آمور لتسعٌدنآ
آللهم آرزقـهآ جَنتك فِيْ الآخرة
وَ فرّج همّـهآ فِيْ آلدٌنيآ




 

رد مع اقتباس

 

إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 03:23 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2025